«فرع»
حكم بيع الأوراث الطاهرة
الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة التي ينتفع بها منفعة محلّلة مقصودة ، وعن الخلاف : نفي الخلاف فيه (١) ، وحكي أيضاً عن المرتضى رحمهالله الإجماع عليه (٢).
وعن المفيد : حرمة بيع العذرة والأبوال كلّها إلاّ بول الإبل (٣) ، وحكي عن سلاّر أيضاً (٤).
ولا أعرف مستنداً لذلك إلاّ دعوى أنّ تحريم الخبائث في قوله تعالى ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ﴾ (٥) يشمل تحريم بيعها ، وقوله عليه الصلاة والسلام : «إنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه» (٦) ، وما تقدّم من رواية دعائم الإسلام (٧) ، وغيرها.
ويرد على الأوّل : أنّ المراد بقرينة مقابلته لقوله تعالى ﴿يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ﴾ الأكل ، لا مطلق الانتفاع.
وفي النبويّ وغيره ما عرفت من أنّ الموجب لحرمة الثمن حرمة عين الشيء ، بحيث يدلّ على تحريم جميع منافعه أو المنافع المقصودة الغالبة ، ومنفعة الروث ليست هي الأكل المحرّم فهو كالطين المحرّم ، كما عرفت سابقاً.
__________________
(١) الخلاف ٣ : ١٨٥ ، كتاب البيوع ، المسألة ٣١٠.
(٢) لم نقف عليه في كتب السيّد ، لكن حكاه عنه العلاّمة في المنتهي ٢ : ١٠٠٨.
(٣) المقنعة : ٥٨٧.
(٤) المراسم : ١٧٠.
(٥) الأعراف : ١٥٧.
(٦) عوالي اللآلي ٢ : ١١٠ ، الحديث ٣٠١.
(٧) دعائم الإسلام ٢ : ١٨ ، الحديث ٢٣.