درس مکاسب محرمه

جلسه ۳۳۳: جوائز سلطان ۵۴

 
۱

خطبه

۲

تذکر

ص ۲۳۰، خط دوم: التی: این صفت برای الشبهه خالی است نه مجموع

۳

دلیل دوم و سوم نظریه شیخ

گرفتن خراج و مقاسمه از سلطان ظالم سنی، جایز است.

دلیل دوم: عطف زکات بر مقاسمه؛ در تیتر بحث علماء آمده «ما یاخذه الجائر لشبهة المقاسمة او الزکاة» و زکات عطف بر مقاسمه شده است و به این قرینه، معلوم می‌شود منظور از جائر، سنی است چون سنی هست که اعتقاد دارد که می‌توان زکات را بگیرد نه حاکم شیعه.

دلیل سوم: بعضی از فقهاء کلمه جائر در تیتر را توضیح داده‌اند که آن سه نفر و تابعین ایشان هستند که همان سنی‌ها می‌باشند.

۴

تطبیق دلیل دوم و سوم نظریه شیخ

 وممّا (اموری که) يؤيّده (الحاصل را) أيضاً (مثل دلیل اول): عطف الزكاة عليها (مقاسمه)، (ادامه موید:) مع أنّ الجائر الموافق (شیعه) لا يرى لنفسه ولاية جباية (جمع کردن) الصدقات (زکوات).

وكيف (دلیل بر اختصاص سلطان جائر به سنی باشد یا نباشد) كان (ما یاخذه الجائر لشبهة المقاسمة او الزکاة)، فالذي أتخيّل: أنّه كلّما ازداد المنصف التأمّل في كلماتهم يزداد له (منصف) هذا المعنى (اختصاص سلطان جائر به سنی) وضوحاً، فما (کلامی که) أطنب به («ما») بعضٌ في دعوى عموم النصّ و (عطف بر النص است) كلمات الأصحاب (خبر ما اطنب:) ممّا لا ينبغي أن يغترّ (گول خورده شود) به (کلام).

ولأجل ما ذكرنا (دلیل و موید بر اختصاص جائر به سنی) وغيره فسّر صاحب إيضاح النافع في ظاهر كلامه (صاحب ایضاح) المحكي الجائر (مفعول به فسر است) في عبارة النافع: بمن (متعلق به فسر است) تقدّم على أميرالمؤمنين عليه‌السلام واقتفى (تبعیت کرده است) أثر الثلاثة، فالقول بالاختصاص (اختصاص سلطان جائر به سنی) كما استظهره (قول به اختصاص را) في المسالك، وجزم به (قول به اختصاص) في إيضاح النافع وجعله (قول به اختصاص را) الأصحّ في الرياض (خبر القول:) لا يخلو عن قوّة.

فينبغي في الأراضي التي بيد الجائر الموافق (شیعه)، في المعاملة على عينها (اراضی) أو (عطف بر علی است) على ما (خراج و مقاسمه‌ای که) يؤخذ عليها (اراضی) (فاعل ینبغی:) مراجعة الحاكم الشرعي.

۵

نکته

اگر سلطان جائر سنی، اعتقاد ندارد که مستحق زکات و خراج و مقاسمه باشد، حال اگر بخواهد خراج و مقاسمه را به ما بدهد می‌توانیم بگیریم یا خیر؟

این مثل حاکم شیعه است که باید اذن از امام یا نائب امام باشد.

۶

تطبیق نکته

ولو فرض ظهور سلطان مخالف لا يرى (سلطان سنی) نفسه مستحقاً لجباية (جمع کردن) تلك الوجوه (خراج، مقاسمه و زکات)، وإنّما أخذ (سلطان مخالف) ما (خراج و مقاسمه‌ای که) يأخذ نظير ما (خراج و مقاسمه‌ای که) يأخذه على غير الأراضي الخراجية (بیان ما یاخذه:) من الأملاك الخاصّة، (جواب لو:) فهو (سلطان مخالف) أيضاً (مثل سلطان موافق) غير داخل في منصرف الأخبار (اخبار داله بر جواز اخذ خراج و مقاسمه از سلطان جائر، انصراف به سلطان جائر سنی دارد)، و (عطف بر منصرف است) لا في كلمات الأصحاب، فحكمه (سلطان مخالف) حكم السلطان الموافق (در مراجعه به حاکم شرعی).

۷

حکم خراج سلطان کافر

وأمّا السلطان الكافر، فلم أجد فيه (سلطان کافر) نصّاً (نصی که بگوید اخذ خراج و مقاسمه و زکات از سلطان جائر کافر جایز است)، وينبغي لمن تمسّك بإطلاق النصّ والفتوى التزام دخوله (سلطان کافر) فيهما (نص و فتوی)، لكنّ الإنصاف انصرافهما (نص و فتوی) إلى غيره (سلطان کافر)، مضافاً إلى ما تقدّم في السلطان الموافق من اعتبار كون الأخذ (اخذ سلطان) بشبهة الاستحقاق (که کافر این شبهه را ندارد چون خراج و... را قبول ندارد). وقد تمسّك في ذلك (خروج سلطان کافر از حلیت اخذ خارج و مقاسمه از او) بعض بنفي السبيل للكافر على المؤمن (اگر بنده خراج را از سلطان کافر بگیرد، نوعی تایید او است و یک نوع سلطه کافر بر مومن را تایید کرده ام)، فتأمّل (گرفتن اگر به قصد خرج در مصالح مسلمین باشد، اشکال ندارد).

بعض الوجوه ، لم يدخل بذلك في عناوين الأصحاب قطعاً ؛ لأنّ مرادهم من الشبهة : الشبهة من حيث المذهب التي أمضاها الشارع للشيعة ، لا الشبهة في نظر شخصٍ خاص ؛ لأنّ الشبهة الخاصة إن كانت عن سببٍ صحيح ، كاجتهادٍ أو تقليد ، فلا إشكال في حلّيته له واستحقاقه للأخذ بالنسبة إليه ، وإلاّ كانت باطلة غير نافذة في حقّ أحد.

ما يؤيد عدم شمول الكلمات للجائر الموافق

والحاصل : أنّ آخذ الخراج والمقاسمة لشبهة الاستحقاق في كلام الأصحاب ليس إلاّ الجائر المخالف ، وممّا (١) يؤيّده أيضاً : عطف الزكاة عليها ، مع أنّ الجائر الموافق لا يرى لنفسه ولاية جباية الصدقات.

وكيف كان ، فالذي أتخيّل : أنّه (٢) كلّما ازداد (٣) المنصف التأمّل في كلماتهم يزداد (٤) له هذا المعنى وضوحاً ، فما أطنب به بعضٌ (٥) في دعوى عموم النصّ وكلمات الأصحاب ممّا لا ينبغي أن يغترّ به.

تفسير الفاضل القطيفي لـ «الجائر»

ولأجل ما ذكرنا وغيره فسّر صاحب إيضاح النافع (٦) في ظاهر كلامه المحكي الجائر في عبارة النافع (٧) : بمن تقدّم (٨) على‌

__________________

(١) في «ن» ، «خ» ، «م» ، «ع» و «ص» : وما.

(٢) لم ترد «أنّه» في «ش».

(٣) في «ف» : أزاد.

(٤) في «ف» : يزاد.

(٥) الظاهر أنّه صاحب الجواهر قدس‌سره ، انظر الجواهر ٢٢ : ١٩٠ ١٩٥.

(٦) مخطوط ، ولا يوجد لدينا. نعم ، حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٢٤٧.

(٧) المختصر النافع : ١١٨.

(٨) في مصححة «ن» : يقدم.

أمير المؤمنين عليه‌السلام واقتفى أثر الثلاثة ، فالقول بالاختصاص كما استظهره في المسالك (١) ، وجزم به في إيضاح النافع (٢) وجعله الأصحّ في الرياض (٣) لا يخلو عن قوّة.

لزوم مراجعة الحاكم الشرعي في الأراضي التي بيد الجائر الموافق

فينبغي في الأراضي التي بيد الجائر الموافق ، في المعاملة على عينها أو على ما يؤخذ عليها مراجعة الحاكم الشرعي.

حكم الجائر المخالف الذي لا يرى نفسه مستحقاً للجباية

ولو فرض ظهور سلطان مخالف لا يرى نفسه مستحقاً لجباية تلك الوجوه ، وإنّما أخذ ما يأخذ نظير ما يأخذه (٤) على غير الأراضي الخراجية من الأملاك الخاصّة ، فهو أيضاً غير داخل في منصرف الأخبار ، ولا في كلمات الأصحاب ، فحكمه حكم السلطان الموافق.

حكم خراج السلطان الكافر

وأمّا السلطان الكافر ، فلم أجد فيه نصّاً ، وينبغي لمن تمسّك بإطلاق النصّ والفتوى (٥) التزام دخوله فيهما ، لكنّ الإنصاف انصرافهما (٦) إلى غيره ، مضافاً إلى ما تقدّم (٧) في السلطان الموافق من اعتبار كون الأخذ بشبهة الاستحقاق. وقد تمسّك في ذلك بعض (٨) بنفي السبيل للكافر على المؤمن ، فتأمّل.

__________________

(١) المسالك ٣ : ١٤٤.

(٢) مخطوط ، ولا يوجد لدينا.

(٣) الرياض ١ : ٥٠٧.

(٤) في غير «ش» و «ص» : يأخذ.

(٥) مثل صاحب الجواهر ، كما تقدّم في الصفحة السابقة.

(٦) في غير «ش» : انصرافها.

(٧) في الصفحة ٢٣١.

(٨) لم نقف عليه.