درس مکاسب محرمه

جلسه ۳۳۵: جوائز سلطان ۵۶

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

گفتیم برای خراج مقدار مشخصی معین نشده است و این خراج، توافق بین سلطان جائر و فردی که زمین را می‌گیرد، می‌باشد.

۳

نظریه مرحوم شیخ

کسی که روی زمین کار می‌کند، دو صورت دارد:

اول: این فرد مختار است و مجبور به کار کردن روی زمین نیست و راه دیگری برای گذشت معاشش است، در این صورت، خراج توافقی است.

دوم: این فرد مجبور است که روی زمین کار کند تا خرج خود را به دست بیاورد، در این صورت، خراج باید مقداری باشد که موجب ضرر نشود.

۴

تطبیق نظریه مرحوم شیخ

وحُكي عن بعض: أنّه يُشترط أن لا يزيد (خراج) على ما (مقداری که) كان يأخذه (مقدار را) المتولّي له (خراج) الإمام العادل إلاّ برضاه (عامل).

والتحقيق: أنّ مستعمِل الأرض بالزرع والغرس إن كان (مستعمل الارض) مختاراً (سلطان او را مجبور نکرده و شغل دیگر بلد است) في استعمالها (ارض) (جواب ان:) فمقاطعة الخراج والمقاسمة باختياره (مستعمِل) واختيار الجائر، فإذا تراضيا (جائر و مستعمل) على شي‌ءٍ فهو (شیء) الحقّ، قليلاً كان (شیء) أو كثيراً، وإن كان (مستعمل) لا بدّ له (مستعمل) من استعمال الأرض لأنّها (ارض) كانت (ارض) مزرعة له (مستعمِل) مدّة سنين ويتضرّر بالارتحال عن تلك القرية إلى غيرها (قریه) (جواب ان:) فالمناط ما ذُكر في المرسلة (مرسله حماد)، (بیان ما:) من عدم كون المضروب (مقدار تعیین شده) عليهم (مستعملین) مضرّاً، (توضیح مضرا:) بأن لا يبقى لهم (مستعمیل) بعدَ أداء الخراج (فاعل لایبقی:) ما (مقداری که) يكون بإزاء ما (مالی که) أنفقوا (مستعملین) على الزرع (بیان ما:) من المال، و (عطف بر انفقوا است) بذلوا (مستعمِلین) له (زرع) من أبدانهم الأعمالَ.

۵

تنبیه هفتم

سلطان جائر، خراج و مقاسمه را می‌گیرد و به دیگری هبه می‌کند، حال گرفتن این هبه، مطلقا برای من جایز است یا در صورتی جایز است که من مستحِق (کسی که سهمی از بیت المال داشته باشد) باشم؟

مرحوم شیخ می‌گوید: گرفتن هبه مطلقا جایز است بخاطر اطلاق روایات جائزه.

۶

تطبیق تنبیه هفتم

السابع

ظاهر إطلاق الأصحاب (فقهاء): أنّه لا يشترط في مَن يصل إليه («من») الخراج أو الزكاة من السلطان على (متعلق به یصل است) وجه الهديّة، أو (عطف بر یصل است) يقطعه (سلطان، «من» را) الأرض الخراجية إقطاعاً، (نائب فاعل لا یشترط:) أن يكون («من») مستحقّاً له (هدیه و ارض خراجیه را)، ونسبه (عدم اشتراط را) الكركي رحمه‌الله في رسالته إلى إطلاق الأخبار والأصحاب، ولعلّه (محقق کرکی) أراد إطلاقَ ما (روایاتی که) دلّ على حِلّ (بر آخذ) جوائز السلطان وعمّاله (سلطان) مع كونها (جوائز) غالباً من بيت المال (الذی فیه الخراج و المقاسمة و الزکاة و...)، وإلاّ (اگر مراد اخبار جوائز نباشد) فما (اخباری که) استدلّوا (اصحاب) به (اخبار) لأصل المسألة (مسئله حلیت خراج) إنّما هي («ما») الأخبار الواردة في جواز ابتياع (خریدن) الخراج والمقاسمة والزكاة، و (عطف بر الوارده بالا است) الواردة في حِلّ تقبّل الأرض الخراجيّة من السلطان. ولا ريب في عدم اشتراط كون المشتري والمتقبّل (کسی که اراضی خراجیه ار قبول می‌کند) مستحقّاً لشي‌ءٍ من بيت المال، ولم يرد خبر في حِلّ ما يَهَبُه («ما» را) السلطان من الخراج حتّى يتمسّك بإطلاقه (خبر) عدا أخبار جوائز السلطان، مع أنّ تلك الأخبار (اخبار جوائز سلطان) واردة أيضاً في أشخاص خاصة، فيحتمل كونهم (اشخاص خاصه) ذوي حصص من بيت المال (مستحِق).

فالحكم بنفوذ تصرّف الجائر على الإطلاق (چه مستحق باشیم و چه نباشیم) في الخراج من (متعلق به نفوذ است) حيث البذل (هبه) والتفريق (تقسیم خراج بین مردم) كنفوذ تصرّفه (جائر) على الإطلاق فيه (خراج) بالقبض (متعلق به تصرف است) والأخذ والمعاملة عليه (خراج)، (خبر فالحکم:) مشكل.

ما يضرّ بهم لم يجز ذلك ، كالذي يؤخذ من بعض مزارعي (١) بعض بلادنا ، بحيث لا يختار الزارع الزراعة من كثرة الخراج ، فيجبرونه على الزراعة ، وحينئذٍ ففي حرمة كلّ ما يؤخذ أو المقدار الزائد على ما تضرّ (٢) الزيادة عليه ، وجهان.

وحكي (٣) عن بعض : أنّه يشترط أن لا يزيد على ما كان يأخذه المتولّي له الإمام العادل إلاّ برضاه.

والتحقيق : أنّ مستعمل الأرض بالزرع والغرس إن كان مختاراً في استعمالها فمقاطعة الخراج والمقاسمة باختياره واختيار الجائر ، فإذا تراضيا على شي‌ءٍ فهو الحقّ ، قليلاً كان أو كثيراً ، وإن كان لا بدّ له من استعمال الأرض لأنّها كانت مزرعة له مدّة سنين (٤) ويتضرّر بالارتحال عن تلك القرية إلى غيرها فالمناط ما ذكر في المرسلة ، من عدم كون المضروب عليهم مضرّاً ، بأن لا يبقى لهم بعد أداء الخراج ما يكون بإزاء ما أنفقوا على الزرع من المال ، وبذلوا له من أبدانهم الأعمال.

__________________

(١) في غير «ش» : مزارع.

(٢) في غير «ص» : يضرّ.

(٣) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٢٤٧ عن السيد عميد الدين.

(٤) في «ف» و «م» : مدّ سنين ، وصُحّح في «ن» ب «مدّة» ، ولعلّه كان في الأصل : مذ سنين.

السابع

هل يشترط استحقاق من يصل إليه الخراج؟

ظاهر إطلاق الأصحاب : أنّه لا يشترط في مَن يصل إليه الخراج أو الزكاة من السلطان على وجه الهديّة ، أو يقطعه الأرض الخراجية إقطاعاً ، أن يكون مستحقّاً له ، ونسبه الكركي رحمه‌الله في رسالته (١) إلى إطلاق الأخبار والأصحاب ، ولعلّه أراد إطلاق ما دلّ على حِلّ جوائز السلطان وعمّاله (٢) مع كونها غالباً من بيت المال ، وإلاّ فما استدلّوا به لأصل المسألة إنّما هي الأخبار الواردة في جواز ابتياع الخراج والمقاسمة والزكاة (٣) ، والواردة في حِلّ تقبّل (٤) الأرض الخراجيّة من السلطان (٥). ولا ريب في عدم اشتراط كون المشتري والمتقبّل مستحقّاً لشي‌ءٍ من بيت المال ، ولم يرد خبر في حِلّ ما يهبه السلطان من الخراج حتّى يتمسّك بإطلاقه عدا أخبار جوائز السلطان ، مع أنّ تلك الأخبار واردة أيضاً في أشخاص خاصة ، فيحتمل كونهم ذوي حصص من بيت المال.

فالحكم بنفوذ تصرّف الجائر على الإطلاق في الخراج من حيث البذل والتفريق كنفوذ تصرّفه على الإطلاق فيه بالقبض والأخذ والمعاملة عليه ، مشكل.

__________________

(١) قاطعة اللجاج (رسائل المحقق الكركي) ١ : ٢٨٣.

(٢) المتقدّم في الصفحة ١٧٨ وما بعدها.

(٣) راجع الصفحة ٢٠٤ وما بعدها.

(٤) في غير «ص» : تقبيل.

(٥) انظر الصفحة ٢٠٩ وما بعدها.