درس مکاسب محرمه

جلسه ۳۱۱: جوائز سلطان ۳۲

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشه

درباره قیم متلفات، دو نظریه است:

نظریه اول: شیخ: جزء دیون سلطان است و باید اول پرداخت شود بعد ارثه تقسیم شود.

نظریه دوم: کاشف الغطاء: جزء دیون نیست و اگر وصیت کرده بوده از آن داده می‌شود و الا از ما ترک کم نمی‌شود. به دو دلیل:

اول: کلمه دین در ادله انصراف از قیم المتلفات دارد.

دوم: سیره این است که کل اموال را بین وراث تقسیم می‌کنند و اول قیم المتلفات را کم نمی‌کنند..

۳

رد دلیل اول کاشف الغطاء

رد دلیل اول: اولا: شما گفتید دین انصراف از قیم المتلفات دارد در حالی که منشا ندارد و انصراف باطل است و عرف فرقی بین دیون و قیم المتلفات نمی‌گذارد و هر دو را اول کم می‌کنند و بعد تقسیم ارث می‌کنند.

۴

تطبیق رد دلیل اول کاشف الغطاء

وفيه: منع الانصراف؛ فإنّا لا نجد بعد مراجعة العرف فرقاً بين ما (مالی که) أتلفه («ما») هذا الظالم عدواناً (از روی عمد و دشمنی) وبين ما (مالی که) أتلفه (ظالم، «ما» را) نسياناً، ولا بين ما أتلفه («ما» را) عدواناً (از روی عمد و دشمنی) هذا الظالم وبين ما أتلفه («ما» را) شخصٌ آخر من غير الظلمة،

۵

ادامه رد دلیل اول

ثانیا: مقدمه: دین، احکامی دارد: ۱. جواز المقاصه؛ ۲. عدم تعلق خمس؛ ۳. عدم استطاعت؛ ۴. زکات به دین تعلق نمی‌گیرد.

بعد از این مقدمه، اشکال این است: صغری: اگر انصراف صحیح باشد (دین در ادله، شامل قیم المتلفات نشود)، لازمه‌اش این است احکام دین بر قیم المتلفات در حال حیات و ممات بار نشود.

کبری: و اللازم باطل و شرعی می‌گوید احکام دین بر قیم المتلفات جاری است.

نتیجه: و الملزوم مثله.

۶

تطبیق ادامه رد دلیل اول

مع أنّه لا إشكالَ في جريان أحكام الدين عليه (ما اتلفه الظالم - قیم المتلفات) في حال حياته (ظالم) من جواز المقاصّة من ماله (ظالم) كما هو (جواز المقاصه) المنصوص، و (عدم) تعلّق الخمس و (عطف بر تعلق است: عدم) الاستطاعة وغير ذلك (این احکام)، فلو تمّ الانصراف (انصراف دین از قیم المتلفات) لزم إهمال الأحكام المنوطة بالدين وجوداً (یعنی: اگر دین بود، این احکام است) وعدماً (یعنی: اگر دین نبود، این احکام نیست) من غير فرق بين حياته (ظالم) وموته (ظالم) (و اللازم باطل فالملزوم مثله).

۷

رد دلیل دوم

رد دلیل دوم: این سیره، ناشی از قلت مبالات است وسیره ناشی از قلت مبالات حجت نیست.

۸

تطبیق رد دلیل دوم

وما ادّعاه (بیان ما:) من السيرة، فهو (سیره) ناشٍ من قلّة مبالاة الناس كما هو قلت مبالات ناس) دَيْدَنهم (عادت مردم) في أكثر السير التي استمرّوا عليها (سیره‌ها)؛ ولذا (بخاطر نشات سیره مردم از قلت مبالات) لا يفرّقون في ذلك (عدم ملاحظه دیون) بين الظلَمة وغيرهم (ظلمه) ممّن علموا (مردم) باشتغال ذمّته («من») بحقوق الناس من (متعلق به اشتغال ذمه است) جهة حقّ السادة والفقراء، أو من جهة العلم بفساد أكثر معاملاته («من»)، و لا (لا یفرقون) في إنفاذ وصايا الظلَمة وتوريث ورثتهم (ارث گذاشتن برای ظلمه خود) بين اشتغال ذممهم (ظلمه) بعوض المتلَفات وأرش الجنايات، وبين اشتغالها (ذمه ظلمه) بديونهم (ظلمه) المستقرّة عليهم (ظلمه) من معاملاتهم وصدقاتهم الواجبة عليهم، ولا (لا یفرقون) بين ما (دینی) عُلم المظلوم (صاحب حق) فيه (دین) تفصيلاً، وبين ما لم يعلم (مظلوم)؛ فإنّك إذا تتبّعتَ أحوال الظلَمة وجدتَ ما (دیونی که) استقرّ في ذممهم (ظلمه) من جهة المعاوضات والمداينات مطلقاً (کلیه معاوضات)، أو من جهة خصوص أشخاص معلومين تفصيلاً، أو مشتبَهين في محصور كافياً (مفعول دوم وجدتَ) في استغراق تركتهم المانع (صفت استغراق) من التصرّف فيها (ترکه) بالوصية أو الإرث (و مع ذلک وصی و وارث ظلمه، توجهی به این دیون ندارند).

فعلى هذا لو أوصى بها بعد التلف أُخرجت من الثلث (١).

وفيه : منع الانصراف (٢) ؛ فإنّا لا نجد بعد مراجعة العرف فرقاً بين ما أتلفه هذا الظالم عدواناً وبين ما أتلفه نسياناً ، ولا بين ما أتلفه عدواناً هذا الظالم (٣) وبين ما أتلفه شخص آخر من غير الظلمة ، مع أنّه لا إشكال في جريان أحكام الدين عليه في حال حياته من جواز المقاصّة من ماله كما هو المنصوص (٤) ، وتعلّق (٥) الخمس والاستطاعة وغير ذلك ، فلو تمّ الانصراف لزم إهمال الأحكام المنوطة بالدين وجوداً وعدماً (٦) من غير فرق بين حياته وموته.

وما ادّعاه من السيرة ، فهو ناشٍ من قلّة مبالاة الناس كما هو دَيْدَنهم في أكثر السير التي استمرّوا عليها ؛ ولذا لا يفرّقون في ذلك بين الظلَمة وغيرهم ممّن علموا باشتغال ذمّته بحقوق الناس من جهة حقّ السادة والفقراء ، أو من جهة العلم بفساد أكثر معاملاته ، ولا في إنفاذ وصايا الظلَمة وتوريث ورثتهم بين اشتغال ذممهم بعوض المتلَفات وأرش (٧) الجنايات ، وبين اشتغالها بديونهم المستقرّة عليهم من معاملاتهم‌

__________________

(١) شرح القواعد (مخطوط) ، الورقة : ٣٧.

(٢) كذا في النسخ ، ولعلّ الأولى : عدم الانصراف ، كما في هامش «ش».

(٣) كذا في «ف» ، وفي غيرها : ما أتلفه هذا الظالم عدواناً.

(٤) انظر الوسائل ١٢ : ٢٠٢ ، الباب ٨٣ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل.

(٥) في «ش» : ولعدم تعلّق ، وفي نسخة بدل «ن» : وعدم تعلّق.

(٦) في «ف» : أو عدماً.

(٧) في «ف» : وأُروش.

وصدقاتهم الواجبة (١) عليهم ، ولا بين ما علم المظلوم فيه تفصيلاً ، وبين ما لم يعلم ؛ فإنّك إذا تتبّعت أحوال الظلَمة وجدت ما استقرّ في ذممهم من جهة المعاوضات والمداينات مطلقاً ، أو من جهة (٢) خصوص (٣) أشخاص معلومين تفصيلاً ، أو مشتبَهين في محصور كافياً (٤) في استغراق تركتهم المانع من التصرّف فيها بالوصية أو الإرث.

وبالجملة ، فالتمسّك بالسيرة المذكورة أوهن من دعوى الانصراف السابقة ، فالخروج بها عن القواعد المنصوصة المجمع عليها غير متوجّه.

__________________

(١) كذا في مصححة «ص» ، وفي غيرها : الواجب.

(٢) لم ترد «جهة» في «ف».

(٣) في «ش» : وجود.

(٤) كذا في نسخة بدل «ص» ، وفي النسخ : كافية.