درس مکاسب محرمه

جلسه ۳۰۹: جوائز سلطان ۳۰

 
۱

خطبه

۲

حکم ضمان آخذ در فرض صدقه دادن مال توسط حاکم

در صورتی که آخذ، جایزه را به حاکم داد و حاکم آن را صدقه داد و بعد مالک، صدقه را رد کرد، چه باید کرد؟

در اینجا دو احتمال است:

احتمال اول: در اینجا هیچ ضمانتی در کار نیست و آخذ ضامن نیست، چون مال را به ولی مالک که حاکم است، داده است و ضمانتی ندارد و حاکم هم ضامن نیست، چون به منزله مالک اصلی است و ضمانت معنا ندارد.

احتمال دوم: در اینجا ضمانت در کار است. چون غرامت یک حکم شرعی است که باید به مالک اصلی جایزه داده شود و این غرامت بر عهده کسی است که وظیفه او صدقه دادن است و گاهی این وظیفه آخذ است مثل جایی که آخذ فحص کرده و مایوس شده و بعد وظیفه او صدقه دادن جایزه است و گاهی وظیفه حاکم است مثل جایی که آخذ مال را از اول به حاکم می‌دهد و حاکم بعد از یاس صدقه می‌دهد.

۳

تطبیق ادامه حکم ضمان آخذ در فرض صدقه دادن مال توسط حاکم

ويحتمل (در فرض لو دفعه الی الحاکم فتصدق به بعد الیأس) الضمان (وجود الضمان)؛ لأنّ الغرامة (غرامتی که مالک اصلی جایزه می‌گیرد) هنا (در باب جایزه ماخوذه از سلطان جائر) ليست (غرامت) لأجل ضمان المال (جایزه) و (عطف بر ضمان است) عدم نفوذ التصرّف (تصدق) الصادر من المتصدّق حتّى يفرّق بين تصرّف (تصدق) الوليّ (حاکم) وغيره (ولی) (آخذ)؛ لثبوت الولاية للمتصدّق (آخذ) في هذا التصرّف (تصدق) كالحاكم، ولذا (بخاطر اینکه غرامت بخاطر ضمان مال نیست) لا يستردّ العين (اگر باقی باشد) من الفقير إذا ردّ المالك (و اگر غرامت بخاطر ضمان مال باشد، باید بتواند عین را از فقیر بگیرد و به مالک بدهد)، فالتصرّف (تصدق) لازم (قابل نقض نیست بعد از رد مالک)، والغرامة حكمٌ شرعيٌ تعلّق بالمتصدّق كائناً من كان (متصدق)، فإذا كان المكلّف بالتصدّق هو (مکلف) مَن (آخذی که) وقع (مال) في يده (آخذ) لكونه (آخذ) هو المأيوس و (عطف بر المکلف است) الحاكم وكيلاً، كان الغُرم على الموكل (آخذ)، وإن كان المكلّف (مکلف به تصدق) هو (مکلف) الحاكم لوقوع المال (جایزه) في يده (حاکم) قبل اليأس (یاس آخذ) عن مالكه (مال)، فهو (حاکم) المكلّف بالفحص ثمّ التصدّق (جواب کان:) كان الضمان عليه (حاکم).

۴

صورت چهارم

صورت چهارم از جایزه سلطان جائر: من علم اجمالی دارم که در داخل جایزه، حرام وجود دارد، مثل روغنی که علم دارم مقداری از آن حرام است و مشاع است و گاهی دو اسب به من هدیه می‌دهد که یکی مال دیگری است و مشاع نیست.

اما صورت اول: مشاع بود: که چند حالت دارد:

حالت اول: مقدار و مالک هر دو معلوم هستند.

حالت دوم: مقدار و مالک هر دو مجهول هستند.

حالت سوم: مقدار معلوم و مالک مجهول است.

حالت چهارم: مقدار مجهول و مالک معلوم است.

صورت دوم: به صورت غیر مشاع باشد که چند احتمال دارد مثل قرعه یا بیع و اشتراک در ثمن.

۵

تطبیق صورت چهارم

وأمّا الصورة الرابعة: وهو (صورت چهارم) ما (موردی است که) علم إجمالاً اشتمال الجائزة على الحرام، فإمّا أن يكون الاشتباه (شک) موجباً لحصول الإشاعة (مشاع) والاشتراك، وإمّا أن لا يكون (حصول اشاعه).

والاشتراك، وإمّا أن لا يكون.

وعلى الأوّل (مشاع): فالقدر والمالك إمّا معلومان أو مجهولان أو مختلفان. وعلى الأوّل: فلا إشكال (در اینکه مقدار را به مالکش می‌دهید). وعلى الثاني (هر دو مجهول باشد): فالمعروف إخراج الخمس على تفصيل مذكور في باب الخمس. ولو علم القدر فقد تقدّم في القسم الثالث. ولو علم المالك وجب التخلّص معه (مالک) بالمصالحة.

وعلى الثاني: فيتعيّن القرعة أو البيع (کله) والاشتراك في الثمن، وتفصيل ذلك كلّه في كتاب الخمس.

هل يضمن لو دفعه إلى الحاكم وتصدّق بعد اليأس؟

هذا كلّه على تقدير مباشرة المتصدّق له. ولو دفعه إلى الحاكم فتصدّق به بعد اليأس ، فالظاهر عدم الضمان ؛ لبراءة ذمّة الشخص بالدفع إلى وليّ الغائب ، وتصرّف الوليّ كتصرّف المولّى عليه.

ويحتمل الضمان ؛ لأنّ الغرامة هنا ليست (١) لأجل ضمان المال وعدم نفوذ التصرّف الصادر من المتصدّق حتّى يفرّق بين تصرّف الوليّ وغيره ؛ لثبوت الولاية للمتصدّق في هذا التصرّف (٢) كالحاكم ، ولذا لا يستردّ العين من الفقير إذا ردّ المالك ، فالتصرّف لازم ، والغرامة حكم شرعي تعلّق بالمتصدّق كائناً من كان ، فإذا كان المكلّف بالتصدّق هو مَن وقع في يده لكونه هو المأيوس والحاكم وكيلاً ، كان الغرم على الموكل ، وإن كان المكلّف هو الحاكم لوقوع المال في يده قبل اليأس عن مالكه ، فهو المكلّف بالفحص ثمّ التصدّق كان الضمان عليه.

الصورة الرابعة : العلم الاجمالي باشتمال الجائزة على الحرام وصور المسألة

وأمّا الصورة الرابعة : وهو (٣) ما علم إجمالاً اشتمال الجائزة على الحرام ، فإمّا أن يكون الاشتباه موجباً لحصول الإشاعة والاشتراك (٤) ، وإمّا أن لا يكون.

وعلى الأوّل : فالقدر والمالك إمّا معلومان أو مجهولان أو مختلفان. وعلى الأوّل : فلا إشكال. وعلى الثاني : فالمعروف إخراج الخمس على‌

__________________

(١) كذا في «ص» ، وفي سائر النسخ : ليس.

(٢) في النسخ زيادة : «لأنّ المفروض ثبوت الولاية له» ، ولكن شطب عليها في «ف».

(٣) العبارة في «ف» هكذا : القسم الرابع فحكمه حكم الحلال المختلط بالحرام ، وهو .. وكتب فوق القسم الرابع : الصورة الرابعة.

(٤) لم ترد «والاشتراك» في «ش».

تفصيل مذكور في باب الخمس (١). ولو علم القدر فقد تقدّم في القسم الثالث. ولو علم المالك وجب التخلّص معه بالمصالحة.

وعلى الثاني : فيتعيّن القرعة أو البيع والاشتراك في الثمن ، وتفصيل ذلك كلّه في كتاب الخمس (٢).

انقسام الأخذ من الظالم بحسب الاحكام الخمسة

واعلم ، أنّ أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة ، وباعتبار نفس المال إلى المحرّم والمكروه والواجب.

انقسام المأخوذ إلى المحرّم والواجب والمكروه

فالمحرّم ما علم كونه مال الغير مع عدم رضاه بالأخذ. والمكروه المال المشتبه. والواجب ما يجب استنقاذه من يده من

حقوق الناس ، حتّى أنّه يجب على الحاكم الشرعي استنقاذ ما في ذمّته من حقوق السادة والفقراء ولو بعنوان المقاصّة ، بل يجوز ذلك لآحاد الناس ، خصوصاً نفس المستحقّين مع تعذّر استئذان الحاكم.

ما يتلفه الظالم غصباً يحتسب من ديونه

وكيف كان ، فالظاهر أنّه لا إشكال في كون ما في ذمّته من قيم المتلفات غصباً من جملة ديونه ، نظير ما استقرّ في ذمّته بقرض أو ثمن مبيع أو صداق أو غيرها.

هل يحتسب من ديونه بعد موته أيضاً؟

ومقتضى القاعدة كونها كذلك بعد موته ، فيقدّم جميع ذلك على الإرث والوصية ، إلاّ أنّه ذكر بعض الأساطين : أنّ ما في يده من المظالم تالفاً لا يلحقه حكم الديون في التقديم على الوصايا والمواريث ؛ لعدم انصراف الدين إليه وإن كان منه وبقاء عموم الوصية والميراث على حاله ، وللسيرة المأخوذة يداً بيد من مبدإ الإسلام إلى يومنا هذا ،

__________________

(١) راجع كتاب الخمس (للمؤلّف قدس‌سره) : ٢٥٦.

(٢) راجع كتاب الخمس (للمؤلّف قدس‌سره) : ٢٤٣ ، المسألة ١٦.