درس مکاسب محرمه

جلسه ۲۶۹: نوع پنجم از مکاسب محرمه ۱۱

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث

محقق کرکی ادعای اجماع کرد که همه علماء اجماع دارند بر عدم جواز اجاره عامل برای واجب چه توصلی باشد و چه تعبدی و چه عینی باشد یا تخییری.

شیخ در رد گفت این حرف با حکایت جواز این اجاره و وجدان خودمان از کلمات علماء بر جواز این اجاره، مخالف است.

۳

ادامه تطبیق رد اجماع

وقد اختار جماعةٌ جوازَ أخذ الأجر عليه (قضاء) إذا لم يكن (قضاء) متعيّناً (واجب عینی)، أو تعيّن (قضاء) وكان القاضي محتاجاً.

وقد صرّح فخر الدين في الإيضاح بالتفصيل (متعلق به صرح است) بين الكفائية التوصّلية وغيرها (کفائی توصلی) (کفائی تعبدی، عینی تعبدی، عینی توصلی)، فجوّز أخذ الأُجرة في الأوّل (واجب کفائی توصلی، مثل کفن کردن میت)، قال (فخر الدین) في شرح عبارة والده (فخر الدین) في القواعد في الاستئجار على تعليم الفقه ما (مطلبی که) لفظه: الحقّ عندي أنّ كلّ واجب على شخص معيّن (واجب عینی) لا يجوز للمكلّف أخذ الأُجرة عليه (واجب). والذي وجب كفاية (واجب کفایی)، فإن كان (واجب کفایی) ممّا (واجباتی که) لو أوقعه (واجبات را) بغير نيّة (قصد قربت) لم يصحّ (واجبات) ولم يزل الوجوب، (جواب ان:) فلا يجوز أخذ الأُجرة عليه (واجب)؛ لأنّه («ما» - واجبات) عبادة محضة، وقال الله تعالى ﴿وَما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، حَصَرَ (خداوند) غرضَ الأمر (امر خود به عباد)، في انحصار غاية الفعل (عبادت) في (متعلق به انحصار است) الإخلاص (انجام عبادت، منحصرا با قصد قربت)، وما (واجبی که) يُفعَل بالعوض لا يكون («ما») كذلك (با اخلاص)، وغير ذلك (واجب کفائی تعبدی) يجوز أخذُ الأُجرة عليه (غیر ذلک) إلاّ ما (واجباتی که) نصّ الشارع على تحريمه (اخذ اجرت) (مثال برای جایی است که واجب کفایی توصلی است و اخذ اجرت جایز است:) كالدفن، انتهى.

نعم، ردّه (فخر را) في محكي جامع المقاصد بمخالفة هذا التفصيل لنصّ الاصحاب.

أقول: لا يخفى أنّ الفخر أعرف بنصّ الأصحاب من المحقق الثاني، (سببیت است:) فهذا والده (فخر) قد صرّح (والد) في المختلف بجواز أخذ الأجر على القضاء إذا لم يتعيّن (قضاء) (واجب عینی نباشد)، وقبله (علامه) المحقّق في الشرائع، غير أنّه (محقق) قيّد صورة عدم التعيين (واجب کفایی بودن قضاوت) بالحاجة، ولأجل ذلك (نبودن اجماع) اختار العلاّمة الطباطبائي في مصابيحه (علامه) ما (قولی که) اختاره (قول را) فخر الدين من التفصيل، ومع هذا (مخالفت علماء) فمن أين الوثوق على إجماع لم يصرّح به (اجماع) إلاّ المحقق الثاني، مع ما (عبارتی که) طعن به (عبارت) الشهيد الثاني على إجماعاته (محقق ثانی) بالخصوص في رسالته (شهید ثانی) في (متعلق به طعن است) صلاة الجمعة؟!

كلامهم بإرادة الارتزاق.

وقد اختار جماعة (١) جواز أخذ الأجر عليه إذا لم يكن متعيّناً ، أو تعيّن وكان القاضي محتاجاً.

وقد صرّح فخر الدين في الإيضاح بالتفصيل بين الكفائية التوصّلية وغيرها ، فجوّز أخذ الأُجرة في الأوّل ، قال في شرح عبارة والده في القواعد في الاستئجار على تعليم الفقه ما لفظه : الحقّ عندي أنّ كلّ واجب على شخص معيّن لا يجوز للمكلّف أخذ الأُجرة عليه. والذي وجب كفاية ، فإن كان ممّا لو أوقعه بغير نيّة لم يصحّ ولم يزل الوجوب ، فلا يجوز أخذ الأُجرة عليه ؛ لأنّه عبادة محضة ، وقال الله تعالى ﴿وَما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (٢) ، حَصَرَ غرض الأمر في انحصار غاية الفعل في الإخلاص ، وما يفعل بالعوض لا يكون كذلك ، وغير ذلك يجوز أخذ الأُجرة عليه إلاّ ما نصّ الشارع على تحريمه كالدفن (٣) ، انتهى.

نعم ، ردّه في محكي جامع المقاصد بمخالفة (٤) هذا التفصيل لنصّ (٥)

__________________

(١) منهم : العلاّمة في المختلف ٥ : ١٨ وغيره ، والمحقق في الشرائع ٤ : ٦٩ ، وراجع مفتاح الكرامة ٤ : ٩٨.

(٢) البيّنة : ٥.

(٣) إيضاح الفوائد ٢ : ٢٦٤.

(٤) في «ع» و «ص» : لمخالفة.

(٥) في «ف» : نصّ.

الأصحاب (١).

أقول : لا يخفى أنّ الفخر أعرف بنصّ الأصحاب من المحقق الثاني ، فهذا والده قد صرّح في المختلف بجواز أخذ الأجر (٢) على القضاء إذا لم يتعيّن (٣) ، وقبله المحقّق في الشرائع (٤) ، غير أنّه قيّد صورة عدم التعيين بالحاجة ، ولأجل ذلك اختار العلاّمة الطباطبائي في مصابيحه (٥) ما اختاره فخر الدين من التفصيل ، ومع هذا فمن أين الوثوق على إجماع لم يصرّح به إلاّ المحقق الثاني (٦) ، مع ما طعن به الشهيد الثاني على إجماعاته بالخصوص في رسالته في صلاة الجمعة (٧)؟!

مقتضى القاعدة في المقام

فالذي (٨) ينساق إليه النظر : أنّ مقتضى القاعدة في كلّ عمل له منفعة محلّلة مقصودة ، جواز أخذ الأُجرة والجعل عليه وإن كان داخلاً في العنوان الذي أوجبه الله على المكلّف ، ثمّ إن صلح ذلك الفعل المقابل بالأُجرة لامتثال الإيجاب المذكور أو إسقاطه به أو عنده ، سقط الوجوب مع استحقاق الأُجرة ، وإن لم يصلح استحقّ الأُجرة وبقي‌

__________________

(١) جامع المقاصد ٧ : ١٨٢ ، وحكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٩٣.

(٢) كذا في «ف» ، وفي غيرها : الأُجرة.

(٣) المختلف ٥ : ١٨.

(٤) انظر الشرائع ٤ : ٦٩.

(٥) المصابيح (مخطوط) : ٥٩ ٦٠.

(٦) جامع المقاصد ٤ : ٣٦ ٣٧.

(٧) رسالة في صلاة الجمعة ، (المطبوعة ضمن رسائل الشهيد) : ٩٢.

(٨) كذا في «ف» و «ش» ، وفي سائر النسخ : والذي.