درس مکاسب محرمه

جلسه ۲۶۲: نوع پنجم از مکاسب محرمه ۴

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

مفتاح در جواب ریاض گفت تضاعف الوجوب، مثلا اگر میتی بود، بر فرد وجوب کفائی تعبدی به تغسیل میت است، حال اگر کسی آمد شما را اجاره به غسل میت کرد، این غسل میت دو وجوب دارد: یکی وجوب کفائی تغسیل و یک وجوب از ناحیه اوفوا بالعقود، حال مفتاح می‌گوید این دو وجوب باعث تاکید اخلاص و قصد قربت می‌شود.

شیخ چهار اشکال می‌گیرد که سه اشکال آن تمام شد. اشکال چهارم شیخ به عبارت یوکد الاخلاص است، شیخ انصاری می‌گوید این تاکید اخلاص یک شرط دارد و آن این است که اخلاص ناشی از وجوب اجاره‌ای، قابل جمع با اخلاصی باشد که از وجوب اول ناشی شده است، در حالی که این دو اخلاص قابل جمع نیست، چون اخلاص وجوب کفایی، یعنی خالصا لله و اخلاص در وجوب اجاره‌ای، یعنی خالصا بخاطر کسی که پول را داده چون او پول را داده است، پس این دو اخلاص جمع نمی‌شود.

۳

اشکال چهارم شیخ بر مفتاح

هذا (این سه اشکال)، مع أنّ الوجوب الناشئ من الإجارة إنّما يتعلّق (وجوب) بالوفاء بعقد الإجارة، ومقتضى (مبتدا است) الإخلاص (قصد قربت) المعتبر في ترتّب الثواب على موافقة هذا الأمر (امر اجاره‌ای - اوفوا بالعقود) ولو لم يعتبر (اخلاص) في سقوطه (هذا الامر) (خبر مقتضی:) هو (مقتضی) إتيان الفعل من حيث استحقاق المستأجِر (باذل مال) له (فعل) بإزاء ماله (مستاجر)، فهذا المعنى (ایتان الفعل من حیث استحقاق المستاجر له بإزاء ماله) ينافي وجوب إتيان العبادة (تغسیل میت) لأجل استحقاقه (خداوند) تعالى إيّاه (عبادت را)؛ ولذا (بخاطر تنافی بین اتیان فعل لاجله تعالی و اتیان فعل لاجل استحقاق الغیر) لو لم يكن هذا العقد واجب الوفاء كما في الجعالة (جواب لو:) لم يمكن قصد الإخلاص (اخلاص در عبادت) مع قصد استحقاق العوض، فلا إخلاص هنا (در عبادت) حتى يؤكّده (اخلاص را) وجوبُ الوفاء بعد الإيجاب (واجب شدن عبادت) بالإجارة، فالمانع (مانع از صحت عبادت) حقيقة هو (مانع) عدمُ القدرة (قدرت مکلف) على إيجاد الفعل الصحيح (عبادت با قصد قربت) بإزاء العوض، سواء كانت المعاوضة (عقد) لازمة (مثل اجاره) أم جائزة (مثل جعاله).

۴

اشکال و جواب

اشکال: شیخ انصاری گفت اجاره با قصد قربت تنافی دارد، حال نتیجه این حرف این است که عبادات استجاری، صحیح نباشد. چون مثلا کسی که اجاره بر حج شده، قصدش پول می‌شود و با اخلاص تنافی دارد و این با اجماع مخالف است.

جواب: اجاره بر عبادت، بر دو قسم است:

قسم اول: اجاره بر عبادت نیابتی (عبادت استیجاری) است، مثلا من پول می‌دهم که تو نایب از میت شوی در نماز خواندن، در اینجا اجاره رفته روی اتیان عبادت با قصد قربت به نیابت از غیر. پس دو عنصر وجود دارد نیابت و اتیان عبادت، اما اجاره روی نیابت رفته است و به خاطر اجاره، واجب شده است و این نیابت، واجب توصلی است نه تعبدی که نیاز به قصد قربت داشته باشد و اجاره با قصد قربت تنافی داشته باشد.

۵

تطبیق اشکال و جواب

(جواب سوال مقدر:) وأمّا تأتّي (آمدن) القربة (قصد قربت) في العبادات المستأجَرة، فلأنّ الإجارة إنّما تقع على الفعل المأتي به (فعل) تقرّباً إلى الله، نيابة عن فلان.

الإخلاص.

وفيه مضافاً إلى اقتضاء ذلك ، الفرق بين الإجارة والجعالة ، حيث إنّ الجعالة لا توجب العمل على العامل ـ (١) أنّه إن أُريد أنّ تضاعف الوجوب يؤكّد اشتراط الإخلاص ، فلا ريب أنّ الوجوب الحاصل بالإجارة توصّلي لا يشترط في حصول ما وجب به قصد القربة ، مع أنّ غرض المستدلّ منافاة قصد أخذ المال لتحقق الإخلاص في العمل ، لا لاعتباره في وجوبه.

وإن أُريد أنّه يؤكّد تحقّق الإخلاص من العامل ، فهو مخالف للواقع قطعاً ؛ لأنّ ما لا يترتّب عليه أجر دنيوي أخلص ممّا يترتّب عليه ذلك بحكم الوجدان.

هذا ، مع أنّ الوجوب الناشئ من الإجارة إنّما يتعلّق بالوفاء بعقد الإجارة ، ومقتضى الإخلاص المعتبر في ترتّب الثواب على موافقة هذا الأمر ولو لم (٢) يعتبر في سقوطه هو إتيان الفعل من حيث استحقاق المستأجر له (٣) بإزاء ماله ، فهذا المعنى ينافي وجوب إتيان العبادة لأجل استحقاقه تعالى إيّاه ؛ ولذا لو لم يكن هذا العقد واجب الوفاء كما في الجعالة لم يمكن قصد الإخلاص مع قصد استحقاق العوض ، فلا إخلاص هنا حتى يؤكّده وجوب الوفاء بعد الإيجاب بالإجارة ، فالمانع حقيقة هو عدم القدرة على إيجاد الفعل الصحيح بإزاء العوض ،

__________________

(١) لم يرد قوله «مضافاً إلى العامل» في «ف».

(٢) في «ف» : وإن لم.

(٣) في «م» : المستأجر به ، وفي الهامش : المستأجر له.

سواء كانت المعاوضة لازمة أم جائزة.

القربة في العبادات المستأجرة

وأمّا تأتّي القربة في العبادات المستأجرة ، فلأنّ الإجارة إنّما تقع على الفعل المأتي به تقرّباً إلى الله ، نيابة عن فلان.

توضيحه : أنّ الشخص يجعل نفسه نائباً عن فلان في العمل متقرّباً إلى الله ، فالمنوب عنه يتقرّب إليه تعالى بعمل نائبه وتقرّبه ، وهذا الجعل في نفسه مستحبّ ؛ لأنّه إحسان إلى المنوب عنه وإيصال نفع إليه ، وقد يستأجر الشخص عليه فيصير واجباً بالإجارة وجوباً توصّلياً لا يعتبر فيه التقرّب.

فالأجير إنّما يجعل نفسه لأجل استحقاق الأُجرة نائباً عن الغير في إتيان العمل الفلاني تقرّباً إلى الله ، فالأُجرة في مقابل النيابة في العمل المتقرّب به إلى الله التي مرجع نفعها إلى المنوب عنه ، وهذا بخلاف ما نحن فيه ؛ لأنّ الأُجرة هنا في مقابل العمل تقرّباً إلى الله لأنّ العمل بهذا الوجه لا يرجع نفعه إلاّ إلى العامل ؛ لأنّ المفروض أنّه يمتثل ما وجب على نفسه ، بل في مقابل نفس العمل ، فهو يستحقّ نفس العمل ، والمفروض أنّ الإخلاص إتيان العمل لخصوص أمر الله تعالى (١) ، والتقرّب يقع للعامل دون الباذل ، ووقوعه للعامل يتوقّف على أن لا يقصد بالعبادة سوى امتثال أمر الله تعالى.

فإن قلت : يمكن للأجير أن يأتي بالفعل مخلصاً لله تعالى ، بحيث لا يكون للإجارة دخل في إتيانه فيستحقّ الأُجرة ، فالإجارة غير مانعة‌

__________________

(١) شطب في «ف» على عبارة «لأنّ العمل إلى تعالى» ، وكتب عليها في «ن» ، «خ» ، «م» ، «ع» و «ش» : نسخة.