درس کفایة الاصول - بخش اول (فشرده)

جلسه ۲۲: جلسه ۲۲

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در اجزاء بود که بیان شد در دو موضع مورد بحث است، یکی در اجزاء اتیان مامور به از اتیان دوباره همان مامور به بود و در موضع دوم سخن از اجزاء اتیان مامور به اضطراری یا ظاهری از مامور به واقعی اولی بود که این موضع دو مقام دارد، مقام اول نسبت به اجزاء مامور به اضطراری از مامور به واقعی اولی است یا خیر، مقام دوم نسبت به اجزاء مامور به ظاهری از مامور به واقعی اولی است یا خیر.

در مقام اول، در دو مرحله ثبوت و اثبات بحث می‌شود.

مرحله ثبوت را بحث کردیم که اگر مامور به اضطراری، وافی به تمام غرض باشد، مجزی است و اگر نباشد، دو حالت دارد، اگر امکان تدارک آن وجود ندارد، باز هم مجزی است و اگر امکان تدارک وجوب دارد، باید ببینم اگر حجمش به اندازه‌ای است که تدارک واجب نباشد، باز هم مجزی است، البته اعاده یا قضاء مستحب است و اگر به اندازه‌ای است که تدارک واجب شود، در این صورت مجزی نیست و اعاده یا قضاء واجب است.

۳

ادامه مرحله اول از مقام اول موضع دوم اجزاء

اینکه گفته می‌شود مامور به اضطراری، مجزی نیست، یعنی اگر در داخل وقت است باید اعاده و شود اگر خارج از وقت است باید قضاء شود و اگر گفته شود مجزی است یعنی نیاز به اعاده و قضاء نیست.

بدار

سوال: آیا بدار، یعنی مبادرت و عجله کردن، جایز است یا خیر؟ یعنی مبادرت و عجله کردن برای اتیان مامور به اضطراری جایز است یا انتظار برای رفع اضطرار و اتیان مامور به اولی واقعی واجب است؟ مثلا مکلف بلافاصله که اب گیر نیاورد، تیمم کند یا اینکه صبر کند شاید آب گیرش بیاید و نماز با وضو بخواند، و این انتظار حداقل تا قبل از تمام شدن وقت می‌باشد.

اما وجه اول: مامور به اضطراری وافی تمام مصلحت مامور به واقعی می‌کند: در این صورت بدار بستگی به ترتب اثر بر مامور به اضطراری دارد، به تعبیر دیگر بستگی تعلق غرض به مامور به اضطراری دارد. اگر ترتب مصلحت بر مامور به اضطراری، مثلا ترتب مصلحت بر نماز با تیمم، به شرط انتظار باشد، انتظار واجب است و بدار جایز نیست. یعنی وقتی بر نماز با تیمم مصلحت مترتب می‌شود که شما انتظار کشیده باشی.

اگر این ترتب مصلحت بر مامور به اضطراری، لا بشرط باشد، یعنی مطلق باشد، در این صورت با آمدن اضطرار، مصلحت امر اضطراری پدیدار می‌شود و بدار جایز است. مثلا نماز با تیمم نیاز به انتظار ندارد و فورا می‌تواند نماز بخواند.

اگر ترتب مصلحت بر مامور به اضطراری به شرط یأس از رفع اضطرار باشد، مثلا فرد ساعت ۱۲ ظهر مایوس باشد که آب تا نصف شب وصل شود، در این صورت بدون انتظار، بدار جایز است و فرد می‌تواند با تیمم نماز بخواند.

پس سه حالت بود که در یک حالت بدار جایز است و در دو جا با آمدن قید، بدار جایز می‌شود.

اما وجه دوم: مامور به اضطراری، وافی به تمام مصلحت نیست و امکان تدارک مصلحت فوت شده هم نیست. با نماز با تیمم نه تمام مصلحت نماز با وضو استیفاء می‌شود و نه مصلحت فوت شده قابل تدارک است، در این صورت جواز بدار دو حالت دارد:

حالت اول: اگر در بدار، مصلحتی اهم یا مساوی با مصلحت فوت شده باشد، بدار جایز است.

حالت دوم: اگر در بدار، مصلحتی اهم مصلحت فوت شده نباشد یا اصلا بدار مصلحتی نداشته باشد، بدار جایز نیست و انتظار واجب است.

اما وجه سوم: جایی که مامور به اضطراری وافی به تمام مصلحت و غرض مامور به اولی واقعی نیست اما امکان جبران مقدار مصلحت فوت شده وجود دارد و جبران مقدار مصلحت فوت شده، واجب است. در این صورت بدار جایز است، چون این امر اضطراری مجزی نیست و هر وقت مثلا آب وصل شده باید نماز با وضو را اداءا یا قضاءا انجام دهی و فرق ندارد امر اضطراری در اول وقت باشد یا آخر وقت یا وسط وقت.

اما وجه چهارم: جایی که مامور به اضطراری وافی به تمام مصلحت و غرض مامور به اولی واقعی نیست اما امکان جبران مقدار مصلحت فوت شده وجود دارد و جبران مقدار مصلحت فوت شده، مستحب باشد. در این صورت بدار جایز است. چون اگرچه ممکن است بدار باعث شود زودتر انجام بدهید، اما در مجموع نماز با تیمم آنقدر از نماز با وضو استیفاء می‌کند که باقیمانده‌اش، لازم نیست استیفاء داشته باشد.

تمام این بحث در مقام ثبوت بود.

اما در مقام اثبات:

سوال: ادله مامور به اضطراری، کدام یک از این چهار حالت را برای مامور به اضطراری ثابت می‌کند؟

مثلا دلیل می‌گوید صلّ مع التیمم اذا لم تجد الماء، از این دلیل کدام حالت مامور به اضطراری فهمیده می‌شود؟

مرحوم آخوند می‌فرمایند: ظاهر اطلاق دلیل مامور به اضطراری، اجزاء است، یعنی اعاده و قضاء واجب نیست اما نمی‌شود تعیین کرد کدام یک از سه حالت اجزاء مامور به اضطراری است. و اگر اجزاء نبود، باید قید را می‌آورد و اطلاق دلالت بر اجزاء دارد.

نکته: اطلاقی که مرحوم آخوند می‌گویند، اطلاق مقامی است.

سوال: حال اگر صیغه امر اضطراری فاقد اطلاق بود و اطلاق مقامی نداشت و دلیل نداشتیم، مقتضای اصل چیست؟ آیا اصل با اجزاء است یا با اعاده و قضاء است.

جواب: شما شک در وجوب اعاده و قضاء دارد که اصل در شک تکلیف می‌شود و مجرای برائت است.

۴

مقام دوم: آیا مامور به ظاهری مجزی از مامور واقعی اولی است یا خیر؟

سوال: آیا مامور به ظاهری مجزی از مامور واقعی اولی است یا خیر؟ آیا نمازی که با بدن نجسی که از آن غافل بودیم، مجزی از نماز با بدن طاهری که از ادله واقعی اولی استفاده می‌شود، می‌باشد یا خیر؟

در این مقام، قضیه با توجه اینکه حکم ظاهری به متعلق تکلیف است یا به اصل تکلیف است چند قسم دارد. مثلا شک دارید که آیا لباس تنتان پاک است یا نجس، اصل طهارت می‌گوید بدن پاک است و با شرط نماز کار ندارد، در اینجا مربوط به متعلق تکلیف است و در اماره هم همین گونه است. یا مثلا منزل تکانی می‌خورد، شک می‌کنیم زلزله شده یا بخاطر بنایی خانه کناری بوده، در اینجا حکم ظاهری، اصل تکلیف را دستکاری کرده است.

نکته: حکم ظاهری، حجیت اماره است و اماره متعلق حجیت است.

قسم اول: احکام ظاهری در متعلق تکلیف، این احکام، جعل شرط می‌کنند مثل اصل طهارت که می‌گوید مثلا بدن پاک است و یا جعل جزء می‌کند مثل قاعده تجاوز می‌گوید ان شاء الله رکوع را به جا آورده‌ای یا مثل قاعده فراغ که می‌گوید رکوع را خوانده‌اید، و بعد می‌فهمیم که رکوع به جا نیامده است، حال چه باید کرد؟

مرحوم آخوند می‌فرمایند: در این قسم، اگر حکم ظاهری اصل باشد، مجزی است و اگر اماره باشد، مجزی نیست. چون ادله احکام ظاهری (مثل کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر)، بر ادله شروط و اجزاء مامور به واقعی اولی (نماز باید با رکوع باشد یا نماز باید با بدن پاک باشد)، حکومت دارد. یعنی باعث می‌شود که این ادله توسعه پیدا کند، قبل از آمدن کل شیء طاهر، شرط برای نماز، طهارت واقعی بود و با آمدن کل شیء طاهر...، شرط نماز، توسعه پیدا کرد و شامل طهارت واقعی و طاهرت ظاهری هر دو می‌شود.

اما اگر حکم ظاهری، اماره باشد با توجه به اینکه جمهور قائل به طریقیت اماره (اماره طریقی است قابل تبعیت که تضمینی در آن نیست و اگر به خطا رفت، مصلحتی ندارد که جبران خطا کند و نهایتش این است که در صورت خطا رفتن، عقاب نداری در مقابل مسلک سببیت که می‌گوید اگر طبق این اماره رفتی و به واقع رسیدی فبها و الا مصلحت واقع را می‌بری) هستند، طبق این مسلک نمی‌توان قائل به اجزاء شد، چون این اماره به خطا رفته و چیزی هم نیست که مصلحت خطای اماره را جبران کند و شما باید مامور به واقعی اولی را اداء یا قضاء کنی تا مصلحت فوت شده، جبران شود.

تذنیب اول: اگر کسی به جای عمل به اصل یا اماره، دنبال قطع افتاد و بعد معلوم شود که این قطع او جهل مرکب است و مصادف با واقع نشد، مثلا یقین داشت بدن پاک است و بعد فهمید که بدن نجس است، در این حالت بدون شک عملی که بر اساس جهل مرکب انجام شد، مجزی نیست. چون بر اساس جهل مرکب، مامور به خیالی اتیان شده است و مامور به خیالی، نه حقیقتا و نه تنزیلا (به حکم شارع مقدس) نمی‌تواند جایگزین مامور به واقعی اولی شود و باید مامور به قضاء یا اعاده شود، مگر اینکه تصادفا فعلی را اتیان کند که مصلحتی مساوی با مصلحت واقع داشته باشد.

تذنیب دوم: شهید اول می‌گوید اجزاء در امارات و اصول، مساوق تصویب است، یعنی هر کس در امارات و اصول معتقد به اجزاء شود، کارش به تصویب اهل سنت می‌کشد که به اجماع امامیه باطل است.

جواب آخوند: تصویب مال جایی است که فرد ادعا کند حکم در مرحله انشاء شامل آدمهای جاهل نمی‌شود و مخصوص عالمین به حکم است، اما در اجزاء ما قبول داریم که حکم در مرحله انشاء هم شامل عالمین است و هم شامل جاهلین است، وقتی مولا می‌گوید صل متطهرا، هم شامل عالم به طهارت بدن و هم شامل جاهل به طهارت بدن، هر دو می‌شود اما ما معتقدیم که امر واقعی، موجب منبعث شدن شخص جاهل بخاطر جهلش، نمی‌شود.

قسم دوم: احکام ظاهری که اصل تکلیف را دستکاری می‌کند، آیا این مجزی از امر واقعی اولی است یا خیر؟ مثلا اماره در شک بین وجوب نماز ظهر و جمعه، بگوید جمعه واجب است و بعد مشخص شود اشتباه کرده است، اینجا مجزی است یا خیر؟

مرحوم آخوند می‌گویند: اماره و اصل در قسم، مجزی نیست. چون هیچ حکومتی در کار نیست، لذا اگر کسی بعد فهمیده زلزله آمده باید نماز آیات را بجا آورد.

۵

خلاصه مطالب از منظر مقرر

 در این جلسه، مباحث ذیل مطرح شد:

۱. بدار در چه مواردی جایز است.

۲. در مقام اثبات در چه حالاتی از حالتهای مامور به اضطراری، مجزی از مامور به واقعی است.

۳. مقام دوم: مامور به ظاهری آیا کفایت از مامور به واقعی می‌کند یا خیر؟

۴. اگر قطع به چیزی داشت و بعد معلوم شود جهل مرکب بوده، مجزی از امر واقعی می‌کند یا خیر؟

۵. آیا اجزاء، موجب تصویب است یا خیر؟

ولا إعادة.

وكذا لو لم يكن وافيا ولكن لا يمكن تداركه. ولا يكاد يسوغ له البدار (١) في هذه الصورة (٢) إلّا لمصلحة كانت فيه (٣) ، لما فيه من نقض الغرض وتفويت مقدار من المصلحة لو لا مراعاة ما هو فيه من الأهمّ ، فافهم.

لا يقال : عليه فلا مجال لتشريعه ولو بشرط الانتظار ، لإمكان استيفاء الغرض بالقضاء.

فإنّه يقال : هذا كذلك لو لا المزاحمة بمصلحة الوقت.

وأمّا تسويغ البدار أو إيجاب الانتظار في الصورة الاولى فيدور مدار كون العمل بمجرّد الاضطرار ـ مطلقا ، أو بشرط الانتظار ، أو مع اليأس عن طروء الاختيار ـ ذا مصلحة ووافيا بالغرض.

وإن لم يكن وافيا وقد أمكن تدارك الباقي في الوقت أو مطلقا ولو بالقضاء خارج الوقت ، فإن كان الباقي ممّا يجب تداركه فلا يجزئ ولا بدّ من إيجاب الإعادة أو القضاء ، وإلّا فيجزئ.

ولا مانع عن البدار في الصورتين ، غاية الأمر يتخيّر في الصورة الاولى بين البدار والإتيان بعملين ـ العمل الاضطراريّ في هذا الحال ، والعمل الاختياريّ بعد رفع الاضطرار ـ أو الانتظار (٤) والاقتصار بإتيان ما هو تكليف المختار ؛ وفي الصورة الثانية يتعيّن عليه استحباب البدار وإعادته بعد طروء الاختيار (٥).

__________________

(١) وهو المبادرة إلى إتيان المأمور به الاضطراريّ في أوّل وقت الاضطرار.

(٢) أي : صورة عدم الوفاء وعدم امكان تدارك الباقي. وذلك لأنّه مستلزم للإذن في تفويت مقدار من المصلحة ، وهو قبيح.

(٣) أي : في البدار ، كمصلحة أوّل الوقت.

(٤) والأولى أن يقول : «وبين الانتظار و...».

(٥) ما أثبتناه من العبارة مطابق للنسخة الأصليّة بعد التأمّل فيها ، وإن يحتمل ـ على ما يقتضي ظاهرها ـ تغيير العبارة وتبديلها بقوله : «يتعيّن عليه البدار ويستحبّ إعادته بعد طروء الاختيار». ـ

هذا كلّه فيما يمكن أن يقع عليه الاضطراريّ من الأنحاء (١).

وأمّا ما وقع عليه : فظاهر إطلاق دليله ـ مثل قوله تعالى : ﴿فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً (٢) وقوله عليه‌السلام : «التراب أحد الطهورين» (٣) و «يكفيك عشر سنين» (٤) ـ هو الإجزاء وعدم وجوب الإعادة أو القضاء. ولا بدّ في إيجاب الإتيان به ثانيا من دلالة دليل بالخصوص.

وبالجملة : فالمتّبع هو الإطلاق لو كان ، وإلّا فالأصل ، وهو يقتضي البراءة من إيجاب الإعادة ، لكونه شكّا في أصل التكليف (٥) ؛ وكذا من

__________________

ـ وما أثبتناه موافق أيضا لما في حقائق الاصول للسيّد الحكيم ، كما أنّ العبارة الثانية توافق ما في كتاب الكفاية المحشّى بحاشية العلّامة القوچانيّ والمحشّى بحاشية العلّامة المشكينيّ.

والصحيح ما أثبتناه ، لأنّ البدار مستحبّ بلا ريب ، ولا معنى لتعيّنه على المكلّف. وعليه يكون معنى العبارة : أنّه يتعيّن على المكلّف أمران مستحبّان : (أحدهما) في حال الاضطرار ، وهو البدار ، لقوله تعالى : ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ البقرة / ١٤٨. و (ثانيهما) بعد طروء الاختيار ، وهو الإعادة لاستيفاء المصلحة غير الملزمة.

(١) وبعبارة اخرى : هذا كلّه في مقام الثبوت.

(٢) النساء / ٤٣ ، والمائدة / ٦.

(٣) هذا مفاد الروايات الواردة في الباب ، وإليك نصّها : «إنّ الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا». الوسائل ١ : ٩٩ ، الباب ١ من أبواب كتاب الطهارة ، الحديث ١.

(٤) عن أبي ذر ، أنّه أتى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال : يا رسول الله هلكت ، جامعت على غير ماء! قال : فأمر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بمحمل ، فاستترت به وبماء ، فاغتسلت أنا وهي. ثمّ قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «يا أبا ذر! يكفيك الصعيد عشر سنين». وسائل الشيعة ٢ : ٩٨٤ ، الباب ١٤ من أبواب التيمّم ، الحديث ١٢.

(٥) وخالفه السيّد المحقّق الخوئيّ ، فقال : «لا يجوز التمسّك بأصالة البراءة. وذلك لأنّ رفع الاضطرار في أثناء الوقت ـ كما في المفروض في المقام ـ كاشف عن عدم تعلّق الأمر واقعا بالفعل الاضطراريّ ليكون الإتيان به مجزيا عن الواقع ، بل من الأوّل كان متعلّقا بالفعل الاختياريّ التامّ ، والمفروض عدم امتثاله ، فإذن لا نشكّ في وجوب الإتيان به لنتمسك بأصالة البراءة عنه». المحاضرات ٢ : ٢٣٦.

ولا يخفى : أنّ كلامه هذا يناقض ما ذكره تعليقا على أجود التقريرات ١ : ١٩٦ ، حيث قال : «فإن كان لدليل الأمر بالفعل الاضطراريّ إطلاق يقتضي جواز الاكتفاء به في مقام الامتثال ولو كان الاضطرار مرتفعا بعده فهو المرجع ، والّا فأصالة البراءة تقتضي عدم وجوب الإعادة ، ...». ـ

إيجاب (١) القضاء بطريق أولى. نعم ، لو دلّ دليله على أنّ سببه فوت الواقع ولو لم يكن هو فريضة كان القضاء واجبا عليه لتحقّق سببه وإن أتى بالغرض ، لكنّه مجرّد الفرض.

المقام الثاني : في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهريّ وعدمه (٢)

__________________

ـ والتحقيق : أنّ الأمر متعلّق بالطبيعة الّتي لها مصاديق مختلفة ، وللمكلّف أن يخيّر بينها ، غاية الأمر يكون فردها حال الاضطرار الفرد الاضطراريّ كما يكون فردها حال الاختيار الفرد الاختياريّ ، فله أن يخيّر بين الإتيان بالصلاة مع الطهارة الترابيّة فيما إذا طرأ عليه الاضطرار وبين الانتظار إلى زمان رفع الاضطرار والإتيان بالاختياريّ ، كما أنّ المكلّف مخيّر بين أن يأتي بالصلاة الثنائيّة حال السفر وبين أن ينتظر إلى أن يتمّ السفر قبل إتمام وقت الصلاة ويأتي بالرباعيّة.

وبالجملة : فلا يعقل بقاء الأمر مع الإتيان بالمأمور به الاضطراريّ ، فإنّه مصداق للطبيعة المأمور بها ، فلا مجال للتشكيك في الإجزاء ولا في عدم وجوب الإعادة.

(١) وفي بعض النسخ : «عن إيجاب» ، والصحيح ما أثبتناه ، وهو الموافق لما في النسخة الأصليّة.

(٢) وقبل الخوض في تحقيق المقام ينبغي تقديم مقدّمتين :

الاولى : في محلّ النزاع. وهو فيما إذا كان المأمور به والتكليف به معلوما ، وكان مركّبا ذا شرائط وموانع ، وقام الدليل على تحقّق جزء أو شرط أو عدم مانع أو على نفي جزئيّة جزء أو شرطيّة شرط أو مانعيّة مانع ، ثمّ انكشف أنّ المأمور به غير ما دلّ عليه الدليل ، فيقع الكلام في أنّ الإتيان بهذا المركّب مع ترك ما يعتبر فيه حسب ما يؤدّى إليه الأمارة أو الأصل هل يوجب الإجزاء عن المأمور به الواقعيّ أم لا؟ فلو قام أصل أو أمارة على عدم جزئيّة السورة ـ مثلا ـ في الصلاة ، فصلّى ولم يأت بالسورة ، ثمّ انكشف أنّ السورة جزء للصلاة فهل تكون الصلاة الفاقدة للسورة مجزئة عن الصلاة مع السورة أم لا؟

وأمّا إذا شكّ في أصل المأمور به والتكليف به ، وقام دليل على التكليف به أو على عدم التكليف به ثمّ انكشف خلافه ، فلا يدخل في محلّ النزاع ، ولا معنى للإجزاء فيه.

والظاهر من كلماتهم أنّ النزاع لا يختصّ بالشبهات الحكميّة ، بل يعمّ الشبهات الموضوعيّة ؛ بخلاف السيّد المحقّق الخوئيّ ، فإنّه صرّح باختصاص محلّ النزاع بالشبهات الحكميّة ، فراجع المحاضرات ٢ : ٢٦٠.

الثانية : في الفرق بين الأصل والأمارة. وهو ـ كما قيل ـ أنّ الأصل حكم كلّيّ مجعول للمكلّف في مقام العمل عند الحيرة والشكّ بلا نظر إلى الواقع ؛ والأمارة هي ما يدلّ على ثبوت الحكم واقعا في ظرف الشكّ في الواقع وأنّ مؤدّاها حكم واقعيّ تصحّ نسبته إلى الله ـ

والتحقيق : أنّ ما كان منه (١) يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيق متعلّقه ، وكان بلسان تحقّق ما هو شرطه أو شطره ، كقاعدة الطهارة أو الحلّيّة ـ بل واستصحابهما في وجه قويّ (٢) ـ ونحوها (٣) بالنسبة إلى كلّ ما اشترط بالطهارة أو

__________________

ـ تعالى وتترتّب عليه آثار الواقع ظاهرا.

إذا عرفت هاتين المقدّمتين فاعلم أنّهم اختلفوا في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهريّ وعدمه على أقوال :

القول الأوّل : الإجزاء مطلقا ، في الاصول والأمارات. وهذا ما ذهب إليه المحقّق الاصفهانيّ بعد القول بسببيّة الأمارات. وذهب إليه السيّد البروجرديّ أيضا ، بل نسبه إلى الفقهاء إلى عصر الشيخ الأنصاريّ. بحوث في علم الاصول : ١٢٠ ـ ١٢٥ ، نهاية الاصول ١ : ١٢٩.

القول الثاني : عدم الإجزاء مطلقا. وهذا ما يظهر من الشيخ الأنصاريّ على ما في تقريرات درسه «مطارح الأنظار» : ٢١ ـ ٢٣. وذهب إليه المحقّق النائينيّ ـ قائلا أنّه مقتضى القواعد وإن ثبت الإجماع على الإجزاء في العبادات ـ ، فراجع فوائد الاصول ١ : ٢٤٦ ـ ٢٤٨ ، أجود التقريرات ١ : ١٩٧ ـ ١٩٩ و ٢٠٦.

القول الثالث : الإجزاء في خصوص الاصول الجارية لتنقيح موضوع التكليف وتحقيق متعلّقه ، كقاعدة الطهارة وأصالة الحلّيّة واستصحابهما ونحوها ، وعدم الإجزاء في الأمارات بناء على طريقيّتها. وهذا ما ذهب إلى المصنّف في المقام ، وتبعه السيّد الإمام الخمينيّ في مناهج الوصول ١ : ٣١٥ و ٣١٧.

القول الرابع : ما ذهب إليه المحقّق العراقيّ من عدم الإجزاء في الأمارات على الطريقيّة مطلقا ، وعلى الموضوعيّة كذلك إلّا فيما إذا كان مفاد دليل الأمارة بلسان تنزيل المؤدّى مع اقتضائه لتوسعة الأثر الّذي هو موضوع التكليف الواقعيّ حقيقة. والتفصيل بين الاصول المتكفّلة للتنزيل ـ كالاستصحاب وقاعدتي الطهارة والحلّيّة ـ فلا يقتضى الإجزاء ، والاصول غير المتكفّلة للتنزيل فيقتضي الإجزاء. نهاية الأفكار ١ : ٢٤٣ ـ ٢٥٥ ، مقالات الاصول ١ : ٢٨٠ ـ ٢٨٥.

القول الخامس : التفصيل بين القول بالطريقيّة في باب الأمارات والحجج والقول بالسببيّة. فعلى الأوّل مقتضى القاعدة عدم الإجزاء في موارد الاصول والأمارات ، وعلى الثاني مقتضاها الإجزاء كذلك. وهذا ما ذهب إليه السيّد المحقّق الخوئيّ على ما في المحاضرات ٢ : ٢٦٠.

(١) أي : من الأمر الظاهريّ.

(٢) وهو كون المجعول في الاستصحاب حكما ظاهريّا مماثلا للحكم الواقعيّ ، كما يأتي في مبحث الاستصحاب من الاصول العمليّة إن شاء الله.

(٣) أي : نحو قاعدة الطهارة وقاعدة الحلّيّة واستصحابيهما ، كقاعدة الفراغ والتجاوز.

الحلّيّة ، يجزئ ، فإنّ دليله (١) يكون حاكما على دليل الاشتراط ، ومبيّنا لدائرة الشرط ، وأنّه أعمّ من الطهارة الواقعيّة والظاهريّة ، فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه ، بل بالنسبة إليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل (٢).

وهذا بخلاف ما كان منها بلسان أنّه ما هو الشرط واقعا ـ كما هو لسان الأمارات ـ ، فلا يجزئ ، فإنّ دليل حجّيّته حيث كان بلسان أنّه واجد لما هو شرطه الواقعيّ ، فبارتفاع الجهل ينكشف أنّه لم يكن كذلك ، بل كان لشرطه فاقدا.

هذا (٣) على ما هو الأظهر الأقوى في الطرق والأمارات من أنّ حجّيّتها ليست بنحو السببيّة.

__________________

(١) أي : دليل الأمر الظاهريّ الّذي كان بهذا النحو. والأنسب ـ بلحاظ قوله : «وأنّه أعمّ من الطهارة الواقعيّة والظاهريّة» ـ تأنيث الضمير وإرجاعها إلى قاعدة الطهارة.

(٢) توضيحه : أنّ أدلّة اشتراط الطهارة تتكفّل إثبات الشرطيّة للطهارة ودخلها في العمل المشترط بها ، ودليل قاعدة الطهارة «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» يتكفّل لتوسعة صدق موضوع الشرطيّة المأخوذ في دليل الاشتراط ويبيّن أنّ الطهارة الظاهريّة أحد أفراد الموضوع المأخوذ في دليل الاشتراط ، فيكون المأتي به مع الطهارة الظاهريّة واجدا لشرط الطهارة واقعا في ظرف الشكّ ومجزيا عن الواقع لإتيانه بالمأمور به بشرطه ، فإذا زال الشكّ وعلم بالنجاسة وزالت الطهارة الظاهريّة لم ينكشف فقدان العمل لشرطه ، لأنّه واجد للشرط واقعا وهو الطهارة الظاهريّة ، بل انّما يكون من باب تبدّل الموضوع وارتفاع الشرط بارتفاع موضوعه من حيث زوال الشكّ.

وبالجملة : فدليل قاعدة الطهارة ـ وهي قوله عليه‌السلام : «كلّ شيء طاهر ...» ـ حاكم على أدلّة الاشتراط ـ أعني قوله عليه‌السلام : «لا صلاة إلّا بطهور» ونحوه ـ ، لأنّه يوجب التوسعة في موضوعها.

ولا يخفى : أنّ الحكومة المدّعاة لا تختصّ بقاعدة الطهارة ، بل دليل قاعدة الحلّيّة أيضا حاكم عليها كما أنّ استصحابيهما أيضا حاكم عليها.

ثمّ أورد المحقّق النائينيّ على دعوى الحكومة بوجوه من النقض والحلّ. وتعرّض لها السيّد الإمام الخمينيّ ثمّ ناقش فيها. فراجع فوائد الاصول ١ : ٢٤٩ ـ ٢٥١ ، ومناهج الوصول ١ : ٣١٨ ـ ٣١٩.

(٣) أي : عدم الإجزاء في الأمارات.

وأمّا بناء عليها ـ وأنّ العمل بسبب أداء أمارة إلى وجدان شرطه أو شطره يصير حقيقة صحيحا كأنّه واجد له مع كونه فاقده ـ فيجزئ لو كان الفاقد معه (١) في هذا الحال كالواجد في كونه وافيا بتمام الغرض ؛ ولا يجزئ لو لم يكن كذلك ، ويجب الإتيان بالواجد لاستيفاء الباقي إن وجب ، وإلّا لاستحبّ. هذا مع إمكان استيفائه ، وإلّا فلا مجال لإتيانه ـ كما عرفت في الأمر الاضطراريّ ـ. ولا يخفى أنّ قضيّة إطلاق دليل الحجّيّة على هذا (٢) هو الاجتزاء بموافقته أيضا.

هذا فيما إذا احرز أنّ الحجيّة بنحو الكشف والطريقيّة أو بنحو الموضوعيّة والسببيّة.

وأمّا إذا شكّ ولم يحرز أنّها على أيّ الوجهين ، فأصالة عدم الإتيان بما يسقط معه التكليف (٣) مقتضية للإعادة في الوقت (٤).

__________________

(١) أي : مع كونه فاقدا. والأولى أن يقول : «لو كان الفاقد له في هذا الحال ...».

(٢) أي : على القول بالسببيّة.

(٣) لا يخفى : أنّ في مراده من الأصل في كلامه هذا وجوه :

الأوّل : أن يكون المراد منه الاستصحاب الحكميّ ـ أعني استصحاب اشتغال الذمّة ونفس بقاء التكليف ـ ، كما يظهر من نهاية الدراية ١ : ٢٨٣ ، وحاشية العلّامة المشكينيّ على الكفاية (المطبوعة بالطبع الحجريّ) ١ : ١٣٤.

الثاني : أن يكون المراد منه الاشتغال العقليّ بعد العلم بأصل التكليف الإلزاميّ في الوقت.

الثالث : أن يكون المراد منه الاستصحاب الموضوعي الّذي يثبت به بقاء التكليف ، بمعنى أنّا نعلم ثبوت الحكم الواقعيّ قبل الإتيان بمؤدّى الأمارة ، وبعد الإتيان بمؤدّاها وانكشاف الخلاف نشكّ في بقائه وارتفاعه من جهة الشكّ في كون المأتي به مسقطا وعدمه ، فنستصحب عدم الإتيان بما هو مسقط للتكليف ، فيترتّب عليه بقاء التكليف.

والأولى حمل كلامه على الوجه الأخير لما يأتي من تقديم الاستصحاب على سائر الاصول العمليّة وتقديم الاستصحاب الموضوعيّ على الاستصحاب الحكميّ.

(٤) وأورد عليه السيّد المحقّق الخوئيّ وذهب إلى أنّ مقتضى القاعدة فيما إذا شكّ في أنّ اعتبار الأمارة على نحو السببيّة أو على نحو الطريقيّة هو الإجزاء إعادة وقضاء. المحاضرات ٢ : ٢٧٨ ـ ٢٨٠.

واستصحاب عدم كون التكليف بالواقع فعليّا في الوقت لا يجدي (١) ولا يثبت كون ما أتى به مسقطا ، إلّا على القول بالأصل المثبت (٢) ، وقد علم اشتغال ذمّته بما يشكّ في فراغها عنه بذلك المأتي.

وهذا بخلاف ما إذا علم أنّه مأمور به واقعا وشكّ في أنّه يجزئ عمّا هو المأمور به الواقعيّ الأوّليّ ـ كما في الأوامر الاضطراريّة أو الظاهريّة ، بناء على أن تكون الحجّيّة على نحو السببيّة ـ ، فقضيّة الأصل فيها ـ كما أشرنا إليه ـ عدم وجوب الإعادة ، للإتيان بما اشتغلت به الذمّة يقينا ، وأصالة عدم فعليّة التكليف الواقعيّ بعد رفع الاضطرار وكشف الخلاف.

وأمّا القضاء فلا يجب ، بناء على أنّه فرض جديد ، وكان الفوت المعلّق عليه وجوبه لا يثبت بأصالة عدم الإتيان إلّا على القول بالأصل المثبت ، وإلّا فهو واجب ، كما لا يخفى على المتأمّل ، فتأمّل جيّدا.

ثمّ إنّ هذا كلّه فيما يجري في متعلّق التكاليف من الأمارات الشرعيّة والاصول العمليّة.

وأمّا ما يجري في إثبات أصل التكليف ـ كما إذا قام الطريق أو الأصل على وجوب صلاة الجمعة يومها في زمان الغيبة ، فانكشف بعد أدائها وجوب صلاة الظهر في زمانها ـ فلا وجه لإجزائها مطلقا ؛ غاية الأمر أن تصير صلاة الجمعة فيها (٣) أيضا ذات مصلحة لذلك (٤) ؛ ولا ينافي هذا بقاء صلاة الظهر على ما هي عليه من المصلحة كما لا يخفى ، إلّا أن يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد.

__________________

(١) هكذا في بعض النسخ المخطوطة والمطبوعة. وأمّا في النسخة الأصليّة فهكذا : «فعليّا لا يجدى ...».

(٢) لأنّ كون ما أتى به مسقطا ليس من اللوازم الشرعيّة للمستصحب ـ أي عدم كون التكليف بالواقع فعليّا في الوقت ـ ، بل هو من لوازمه العقليّة.

(٣) أي : في الغيبة. والأولى أن يقول : «فيه» حتّى يرجع الضمير إلى زمان الغيبة.

(٤) أي : لأجل قيام الأمارة أو الأصل على وجوبها.

تذنيبان (١)

الأوّل : [عدم الإجزاء فيما إذا يتبدّل القطع]

لا ينبغي توهّم الإجزاء في القطع بالأمر في صورة الخطأ ، فإنّه لا يكون موافقة للأمر فيها ، وبقي الأمر بلا موافقة أصلا ، وهو أوضح من أن يخفى (٢).

نعم ، ربما يكون ما قطع بكونه مأمورا به مشتملا على المصلحة في هذا الحال (٣) أو على مقدار منها ولو في غير الحال غير ممكن مع استيفائه (٤) استيفاء الباقي منها ، ومعه لا يبقى مجال لامتثال الأمر الواقعيّ (٥) ، وهكذا الحال في الطرق. فالإجزاء ليس لأجل اقتضاء امتثال الأمر القطعيّ أو الطريقيّ للإجزاء ، بل إنّما هو لخصوصيّة اتّفاقيّة في متعلّقهما ، كما في الإتمام والقصر والإخفات والجهر.

الثاني : [عدم الملازمة بين الإجزاء والتصويب] (٦)

لا يذهب عليك أنّ الإجزاء في بعض موارد الاصول والطرق والأمارات ـ على ما عرفت تفصيله ـ لا يوجب التصويب المجمع على بطلانه في تلك الموارد ، فإنّ الحكم الواقعيّ بمرتبته محفوظ فيها (٧) ، فإنّ الحكم المشترك بين العالم والجاهل والملتفت والغافل ليس إلّا الحكم الإنشائيّ المدلول عليه بالخطابات المشتملة على بيان الأحكام للموضوعات بعناوينها الأوّليّة بحسب

__________________

(١) التذنيب هو جعل الشيء. والذناب : عقيب كلّ شيء.

(٢) لأنّ القطع لا يوجب تحقّق الأمر ، لا واقعا ولا ظاهرا ، فلا يكون في البين إلّا تخيّل ثبوت الحكم.

(٣) أي : حال القطع.

(٤) أي : استيفاء ذلك المقدار من المصلحة.

(٥) فلا يجب الإتيان بالواقع حينئذ.

(٦) الغرض من عقد هذا التذنيب دفع توهّم ملازمة القول بالإجزاء للتصويب.

وحاصل التوهّم : أنّ الإجزاء يرجع إلى كون الواقع هو مؤدّى الأمارة ، وهو التصويب الّذي ثبت بطلانه بالإجماع ، فالإجزاء باطل ، لأنّه ملازم للتصويب الباطل.

(٧) أي في موارد الإجزاء.

ما يكون فيها من المقتضيات ، وهو ثابت في تلك الموارد كسائر موارد الأمارات. وإنّما المنفيّ فيها ليس إلّا الحكم الفعليّ البعثيّ ، وهو منفيّ في غير موارد الإصابة وإن لم نقل بالإجزاء. فلا فرق بين الإجزاء وعدمه إلّا في سقوط التكليف بالواقع بموافقة الأمر الظاهريّ وعدم سقوطه بعد انكشاف عدم الإصابة. وسقوط التكليف بحصول غرضه أو لعدم إمكان تحصيله غير التصويب المجمع على بطلانه ـ وهو خلوّ الواقعة عن الحكم غير ما أدّت إليه الأمارة (١) ـ. كيف! وكان الجهل بها بخصوصيّتها (٢) أو بحكمها (٣) مأخوذا في موضوعها (٤) ، فلا بدّ من أن يكون الحكم الواقعيّ بمرتبته محفوظا فيها (٥) ، كما لا يخفى.

__________________

(١) لا يخفى : أنّ التصويب الباطل على نحوين :

الأوّل : ما ينسب إلى الأشاعرة. وهو أن يفرض أن لا حكم ثابتا في نفسه يشترك فيه العالم والجاهل ، بل الشارع ينشئ أحكامه على طبق ما تؤدّي إليه آراء المجتهدين.

الثاني : ما ينسب إلى المعتزلة. وهو أن تكون هناك أحكام واقعيّة ثابتة في نفسها يشترك فيها العالم والجاهل ، ولكن رأي المجتهد يؤثّر في تبدّل عنوان موضوع الحكم أو متعلّقة ، فتحدث على وفق ما أدّى إليه رأيه مصلحة غالبة على مصلحة الواقع ، فينشئ الشارع أحكاما ظاهريّة ثانويّة غير الأحكام الواقعيّة. ومعناه خلوّ الواقع عن الحكم غير ما أدّت إليه الأمارة.

فما ذكره المصنّف في المقام هو التصويب المنسوب إلى المعتزلة.

(٢ و ٣) أي : الواقعة.

(٤ و ٥) أي : الأمارات.