درس کفایة الاصول - بخش اول (فشرده)

جلسه ۱۹: جلسه ۱۹

 
۱

خطبه

۲

مقدمه دوم محبث پنجم

بحث ما در مبحث پنجم بود، یک مقدمه بیان شد.

مقدمه دوم: قصد قربتی که در واجبات عبادی معتبر است، می‌تواند به دو معنا باشد:

۱. به معنای قصد امتثال امر؛

۲. به معنای قصد مصلحت یا حسن یا محبوبیت.

سوال: در جلسه قبل بیان شد که در واجبات عبادی، قصد امتثال امر، معتبر است و امتثال امر تعبدی جز با قصد امتثال امر، ممکن نیست، حال سوال این است که آیا شارع قصد امتثال امر را در متعلق وجوب تعبدی، چه به عنوان جزء و چه به عنوان شرط، اخذ کرده است یا خیر؟

در اینجا دو قول است:

قول اول: مرحوم شیخ و آخوند می‌فرمایند شارع این قصد را اخذ نکرده است. چون اخذ قصد امتثال امر در متعلق همان امر، محال است و امکان ندارد، یعنی محال است که شارع مقدس بتواند قصد امتثال امر را در متعلق همان امر اخذ کند. به اینکه اگر شارع بخواهد قصد امتثال امر را در متعلق امر اخذ کند دو محذور پیش می‌آید:

محذور اول: این محذور در وقت جعل شرعی رخ می‌دهد که تشریعی نامیده می‌شود. این محذور این است که دور پیش می‌آید:

بند الف: متعلق امر، مقدم بر خود امر است. اول باید فعلی باشد بعد امر به این فعل تعلق پیدا کند، یعنی اول باید فعل باشد و شارع مصلحت ببیند و به این فعل اراده پیدا کند و بعد امر به این فعل کند.

بند ب: قصد امتثال، متاخر از امر است. اول باید امری باشد تا ما قصد امتثال آن را کنیم.

حال اگر قصد امتثال امر، در متعلق امر اخذ شود، دور لازم می‌آید، چون قصد امتثال امر، موخر از امر است و اگر در متعلق امر جای بگیرد، مقدم بر امر باید باشد و اینجا دور حاصل می‌شود.

به عبارت دیگر، قصد امتثال امر، به دو رتبه از متعلق امر موخر است، اول متعلق امر است، بعد خود امر است و بعد قصد امتثال امر است. حال این چگونه می‌خواهد در متعلق امر بگنجد.

جواب آخوند: این جواب را ایشان از کسی دیگر نقل می‌کنند و قبول می‌کنند، می‌فرمایند:

شما گفتید امر متاخر از متعلق امر است و ما این را قبول داریم اما متعلق امر، دو وجود دارد: وجود ذهنی، وجود خارجی. متعلق صلّ، نماز است، گاهی نماز را در ذهن تصور می‌کنم، وجود ذهنی نماز می‌شود، گاهی بلند می‌شوم و نماز می‌خوانم، این وجود خارجی نماز است. حال، در بند الف یک خطایی روی داده است و آن این است: چیزی که مقدم بر امر است، وجود ذهنی متعلق امر است نه وجود خارجی آن. یعنی وجود ذهنی متعلق امر، مقدم بر خود امر است. به عبارت دیگر شارع اول باید متعلق امر را تصور کند تا بتواند امر را به این متعلق انشاء کند.

حال بند ب که گفته شد قصد امتثال امر، متاخر از امر است، خود قصد امتثال هم دو حالت دارد: وجود ذهنی، وجود خارجی. اگر قصد امتثال امر به وجود ذهنی ملحوظ شود، می‌تواند مقدم شود به اینکه قبل از آمدن امر، قصد امتثال امر را می‌توان تصور کرد. پدر سکوت کرده است، شما تصور می‌کنید که پدر می‌گوید نون بخر و شما به قصد امتثال امر، در صف نانوایی می‌ایستی.

حال، وجود خارجی قصد امتثال امر، متوقف بر وجود امر است.

خلاصه این می‌شود، وجود ذهنی متعلق امر، مقدم بر خود امر است و وجود خارجی قصد امتثال امر، متاخر از امر است. در نتیجه دور لازم نمی‌آید. چون قصد امتثال امر که می‌خواهیم در متعلق امر اخذ کنیم، وجود ذهنی است و قصد امتثال امر که باید بعد از امر متمشی شود، وجود خارجی امتثال امر است، در نتیجه دوری نیست.

محذور دوم: این محذور در وقت امتثال مکلف رخ می‌دهد که امتثالی نامیده می‌شود.

مقدمه: مکلف قادر است فقط، متعلق امر را به قصد امتثال امر اتیان کند. شما قصد امتثال امر دارید، باید متعلق امر را به این قصد امتثال کنید. اگر شما بخواهید صلات را امتثال کنید، فقط باید صلات را به قصد امتثال امر اتیان کنید. نمی‌شود به قصد امتثال صل، آب خورد یا غذا خورد یا زکات و خمس داد. برای امتثال یک امر، اگر بخواهید قصد امتثال امر داشته باشید، این قصد فقط با اتیان متعلق آن امر وجود می‌یابد.

حال بعد از این مقدمه باید گفت: اینجا هم دور وجود دارد:

بند الف: اگر متعلق امر، خود فعل بدون قصد امتثال باشد، در اینجا مشکلی نیست و مکلف قادر است فعل را به قصد امتثال امر، امر را امتثال کند. چون فعل، متعلق امر است. اگر متعلق امر، فعل بعلاوه قصد امتثال امر باشد، به تعبیر دیگر، اگر در متعلق امر، قصد امتثال شود (همانطور قول دوم می‌گوید)، مکلف نمی‌تواند این امر را امتثال کند. چون از دو حال خارج نیست:

حالت اول: خود فعل خالی از قصد امتثال را به قصد امتثال اتیان کند. این محال است. چون فعل در این حالت، همراه با قصد امتثال امر، متعلق امر است و نمی‌شود این فعل به تنهایی به قصد امتثال امر، اتیان شود و این همان اصل کلی بالا است که فقط متعلق امر را می‌توان به قصد امتثال امر، اتیان کرد. پس خود فعل اگر قصد امتثال در کنارش اخذ شده باشد، نمی‌توان بدون قصد امتثال، اتیان امر کرد.

حالت دوم: مکلف بخواهد فعل به قصد امتثال امر را، به قصد امتثال امر اتیان کند، قصد القصد پیش می‌آید که محال است.

در نتیجه نمی‌توانیم قصد امتثال را در خود امر، اخذ کنیم. در نتیجه در واجبات تعبدی مثل واجبات توصلی، قصد امتثال امر در آنها اخذ نشده است.

سوال: اگر قصد امتثال در واجبات تعبدی اخذ نشده، چطور گفته می‌شود در تعبدیات باید قصد امتثال داشته باشیم؟

جواب: می‌دانیم غرضی که شارع از امر به عبادات دارد، جز با قصد امتثال امر تحصیل نمی‌شود، لذا عقل می‌گوید بر عبد لازم است به منظور تحصیل غرض مولا، قصد امتثال امر کند، یعنی قصد امتثال امر را عقل جلوی پای ما می‌گذارد و در متعلق امر اخذ نشده است.

بعد مرحوم ۴ اشکال به محذور امتثالی می‌کند و جواب می‌دهند که ما وارد آن نمی‌شویم.

آنچه که در استحاله قصد قربت در متعلق امر گفتیم، مربوط به قصد امتثال امر بود.

سوال: آیا غیر از قصد امر، شارع می‌تواند سایر قصود را مثل حسن یا محوبیت یا مصلحت را متعلق امر قصد کند؟

جواب: دو محذوری که بالا ذکر کردیم، مربوط به قصد امثتال امر بود اما قصد محبوبیت، حسن یا مصلحت فعل، هیچ محذوری ندارد اما چنین قصدی در متعلق امر اخذ نشده است، در قصد امتثال گفتیم نمی‌تواند اخذ شود اما در قصد حسن و مصلحت و محبوبیت، می‌تواند اخذ بشود اما قصد نشده. چون اگر در متعلق امر یکی از این قصود اخذ شود، دیگر اتیان عبادت جز با این قصد خاص صحیح نیست و نتیجه این می‌شود که عبادت با قصد امثتال نباید صحیح باشد چون قصد امثتال غیر از قصد حسن و مصلحت و محبوبیت است، در حالی که همه می‌گویند عبادت با قصد امتثال صحیح است. در نتیجه هیچکدام از این قصود در متعلق امر غیر از قصد امتثال امر، اخذ نشده است.

۳

مقدمه سوم مبحث پنجم

در حقیقت اصل مبحث همین مقدمه است و به نظر می‌رسد ذی المقدمه است نه مقدمه است. چون پاسخ سوال اصلی مبحث پنجم، در این مقدمه است.

مقدمه سوم: 

سوال: آیا می‌شود با اطلاق یک امر، نتیجه گرفت که این متعلقی که در این امر است، تعبدی نیست و توصلی است؟ به تعبیر دیگر آیا می‌شود با استناد به اطلاق صیغه امر، توصلی بودن متعلق امر را اثبات کرد یا خیر؟

مثلا گفته صلّ، آیا می‌توان بخاطر اطلاق گفت صلات مطلقا واجب است چه با قصد قربت یا بدون قصد قربت؟

مقدمه: اطلاق بر دو قسم است:

قسم اول: اطلاق لفظی.

قسم دوم: اطلاق مقامی.

فرق بین این دو اطلاق: اطلاق لفظی عبارت است از سکوت متکلم از بیان آنچه (قیدی که) که اگر می‌گفت، تکمیل مراد او بود. مثلا من می‌گویم بستنی می‌خواهم، اگر قید اضافه کنم بستنی قیفی می‌خواهم، اگر قیفی را می‌گفتیم، تکمیل مراد من محسوب می‌شد و معلوم می‌شد که مراد من بستنی قیفی است. و اطلاق مقامی عبارت است از سکوت متکلم از بیان آنچه اگر می‌گفت، افاده مراد جدیدی بود اما مرتبط با اراده قبلی. مثلا در منزل شما نشسته‌ایم، می‌گوئید چه می‌خواهی؟ می‌گویم بستنی می‌خواهم، یک چایی هم می‌خواهم، چای خواستن مرتبط به بستنی نیست اما بی‌ربطی هم نیست، چون در مقام بیان خواسته‌هایتان است یکی بستنی است و یکی چای است، اینجا اگر سکوت کنید، یک مطلب مرتبط با مطلب قبلی بیان نکردیم، یعنی اگر نگویید چای می‌خواهم، مطلب مستقلی که با مطلب قبل ارتباط داشته است، بیان کرده باشید، شرط اطلاق مقامی این است که متکلم در مقام بیان باشد تا مطلب روشن شود.

در اطلاق لفظی باید احراز شود که متکلم در مقام بیان تمام مراد است، در اطلاق مقامی باید احراز شود که متکلم در مقام بیان تمام آن چیزی است که مرتبط با مراد اوست.

احراز اینکه متکلم در مقام بیان تمام مرادش است، با سیره عقلاء ممکن است. چون عقلاء، بناء را بر این می‌گذارند که متکلم در مقام بیان تمام مرادش است و تا این را کامل نکرده، سکوت نمی‌کند.

اما شرط اطلاق مقامی، فقط با قرینه خاص احراز می‌شود، یعنی سیره عقلاء چیزی که شبیه عام باشد، وجود ندارد. مثلا اگر شما بپرسید تمام آنچه که الان می‌خواهی را بگو، اگر من بگوئیم بستنی می‌خواهم و نگویم چای می‌خواهم، معلوم می‌شود که چای نمی‌خواهم، و اینکه من در مقام پاسخ شما هستم، شما یک قرینه خاصه پیدا می‌کنید که منظورم فقط یک چیز است.

سوال: آیا با تمسک به اطلاق لفظی صیغه امر، می‌شود حکم به توصلی بودن متعلق امر کرد؟ می‌توان گفت مفاد صیغه، وجوب توصلی است نه تعبدی؟

جواب: خیر، چون قصد امثال امر، محال است که غیر از متعلق امر باشد، یعنی محال است تقیید متعلق امر به قصد امتثال امر و جایی که تقیید محال است، اطلاق هم محال است. چون رابطه تقیید و اطلاق ملکه و عدم است، اگر ملکه محال شد، عدم ملکه هم محال است، یعنی عدم ملکه عدم شیء در جایی که قابلیت آن شیء است، می‌باشد.

نتیجه: امثال صلّ اصلا اطلاق لفظی ندارند تا بخواهید به اطلاق تمسک کنید. چون تقیید به قصد امتثال امر نمی‌پذیرند تا بشود نسبت به قصد امتثال، اطلاقی پیدا کنند.

خلاصه کلام: آیا جایز است به اطلاق لفظی امر بر توصلی بودن متعلق استدلال کرده یا خیر؟ جواب این است که خیر، اخذ قصد امثتال امر در متعلق امر محال است و هر جا تقیید ممکن نبود، اطلاق هم معقول نیست چون رابطه ملکه و عدم دارد و وقتی اطلاق لفظی نبود، آیا می‌توان به اطلاق مقامی تمسک کرد یا خیر؟

۴

خلاصه مطالب از منظر مقرر

مطالبی که در این جلسه بیان شد:

۱. معانی قصد قربت

۲. آیا قصد امتثال می‌تواند در متعلق امر اخذ شود؟

۳. نظریه آخوند که قصد امتثال در متعلق امر امکان ندارد به همراه دلیل.

۴. آیا اخذ قصد غیر امتثال در متعلق امر، امکان دارد یا خیر؟

۵. انواع اطلاق و توضیح آن.

تذکر: اشکالات و جوابهای دلیل قول آخوند در عدم اخذ قصد امتثال در متعلق امر، بیان نشد.

لا بدّ في تحقيق ذلك من تمهيد مقدّمات :

إحداها : [في بيان الوجوب التوصّليّ والتعبّديّ]

الوجوب التوصّليّ هو ما كان الغرض منه يحصل بمجرّد حصول الواجب ، ويسقط بمجرّد وجوده ؛ بخلاف التعبّديّ ، فإنّ الغرض منه لا يكاد يحصل بذلك ، بل لا بدّ في سقوطه وحصول غرضه من الإتيان به متقرّبا به منه تعالى (١).

ثانيها (٢) : [في امتناع أخذ قصد القربة في متعلّق الأمر]

إنّ التقرّب المعتبر في التعبّديّ إن كان بمعنى قصد الامتثال والإتيان بالواجب بداعي أمره ، كان ممّا يعتبر في الطاعة عقلا ، لا ممّا اخذ في نفس العبادة شرعا. وذلك لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتّى إلّا من قبل الأمر بشيء في متعلّق

__________________

ـ حتّى بلحاظ الغرض الباعث للإيجاب. والإطلاق المدّعى في المقام هو إطلاق المادّة دون إطلاق الوجوب والصيغة. فلا وجه لجعل هذا البحث من مباحث الصيغة. نهاية الدراية ١ : ٢٢٤.

ويمكن أن يقال : أنّ الوجوب وإن كان داعيا للمكلّف إلى ما تعلّق به ، لكنّه ليس الغرض من الوجوب ، بل الغرض منه هو حصول المصلحة الموجودة في ما تعلّق به ، كما أنّ الغرض من التحريم هو عدم حصول المفسدة الموجودة في ما تعلّق به النهي ـ بناء على ما عليه مشهور العدليّة من قيام المصالح والمفاسد بمتعلّقات التكاليف ـ. فيبحث عن أنّ المصلحة هل تحصل بمجرّد وجود ما تعلّق به الوجوب أو لا يكاد يحصل إلّا بالإتيان به متقرّبا إلى الله؟ فيرجع البحث إلى أنّ الغرض من الوجوب هل يحصل بمجرّد فعل الواجب ولو بدون قصد القربة أو لا يحصل إلّا بإتيانه متقرّبا إلى الله؟ فالتعبّديّة والتوصليّة وإن كانتا وصفان للواجب حقيقة ـ لأنّ التوصّليّة عبارة عن كون ما تعلّق به الوجوب محصّلا للغرض من الوجوب بمجرّد وجوده ، والتعبّدية عبارة عن كون ما تعلّق به الوجوب محصّلا للغرض فيما إذا اتي به متقرّبا إلى الله ـ إلّا أنّه غير أجنبيّ عن الوجوب. ولعلّه ذكره المصنّف في المقام. وإن كان الأولى أن يقال : «إنّ إطلاق الواجب هل يقتضي كونه توصّليّا أو لا؟».

(١) ولا يخفى : أنّ لهم في تفسير التعبّديّ والتوصليّ عبارات مختلفة ، لا يهمّنا التعرّض لها في المقام. وإن شئت فراجع فوائد الاصول ١ : ١٣٧ ـ ١٣٨ ، نهاية الأفكار ١ : ١٣٨ ، المحاضرات ٢ : ١٣٩ ـ ١٤٠ ، مناهج الوصول ١ : ٢٥٨ ـ ٢٥٩.

(٢) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «ثانيتها».

ذاك الأمر مطلقا ـ شرطا أو شطرا ـ (١). فما لم تكن نفس الصّلاة متعلّقة للأمر لا يكاد يمكن إتيانها بقصد امتثال أمرها (٢).

وتوهّم إمكان تعلّق الأمر بفعل الصلاة بداعي الأمر ، وإمكان الإتيان بها بهذا الداعي ـ ضرورة إمكان تصوّر الآمر لها (٣) مقيّدة (٤) ، والتمكّن من إتيانها كذلك بعد

__________________

(١) أوّل من قال باستحالة أخذ قصد القربة في متعلّق الأمر هو الشيخ الأنصاريّ في مطارح الأنظار : ٦٠. وتبعه في ذلك أكثر من تأخّر عنه.

(٢) والحاصل : أنّ أخذ قصد القربة في متعلّق الأمر مستلزم لمحذورين :

الأوّل : ما أشار إليه المصنّف بقوله : «لاستحالة أخذ ما ...». وحاصله : أنّ متعلّق الأمر سابق على نفس الأمر رتبة ، لأنّه معروض الأمر ، والمعروض مقدّم على عارضه رتبة. فالأمر متأخّر عن المتعلّق ، وقصد الأمر متأخّر عن نفس الأمر ـ ضرورة أنّه ما لم يتحقّق أمر لا يمكن قصد ذلك الأمر ـ ، فلا يمكن أن يكون قصد الأمر مأخوذا في المتعلّق الّذي هو متقدّم على الأمر ، والّا لزم الخلف أو الدور.

وببيان آخر : إنّ قصد الأمر متوقّف على الأمر قبله ، فلو كان الأمر متوقّفا على قصد الأمر ـ لكونه دخيلا في المتعلّق الّذي يتوقّف عليه الأمر ـ يلزم الدور ، وهو محال. فإذا قصد القربة محال في مقام التشريع.

الثاني : ما أشار اليه بقوله : «فما لم تكن نفس الصلاة ...». وحاصله : أنّ الأمر انّما يتعلّق بما كان مقدورا للمكلّف ، وليس المقدور له إلّا الإتيان بنفس متعلّق الأمر ـ أي الصلاة نفسها مثلا ـ. وأمّا الإتيان بمتعلّق الأمر بداعي أمره فلا يقدر عليه المكلّف إلّا إذا صدر أمرا آخر تعلّق بما تعلّق به الأمر الأوّل ، والمفروض فقدانه ، فالإتيان بمتعلّق الأمر بداعي أمره غير مقدور. فإذا أخذ قصد القربة في متعلّق الأمر محال في مقام الامتثال ، كما كان محالا في مقام التشريع.

وممّا ذكرنا يظهر أنّه كان الأولى أن يقول : «ولأنّه ما لم تكن ...».

(٣) أي : للصلاة. وفي بعض النسخ : «تصوّر الأمر بها». وهذا أيضا صحيح.

(٤) أي : مقيّدة بداعي طبيعة الأمر.

وهذا دليل لقول المتوهّم : «إمكان تعلّق الأمر بفعل الصلاة بداعي الأمر» وجواب عن المحذور الأوّل. وحاصله : أنّ الأمر بالصلاة لا يتوقّف على وجود الصلاة في الخارج ، بل يكفي وجودها تصوّرا ، فيتعلّق الأمر بالصلاة المقيّدة بداعي طبيعة الأمر بعد تصوّرها. وأمّا داعي الأمر فهو متوقّف على الأمر بوجوده الخارجيّ ، لا التصوّري ، إذ يمكن تصوّر الداعي ولو لم يكن أمرا أصلا. فالموقوف عليه الأمر غير الموقوف على الأمر ، لأنّ الّذي يتوقّف عليه الأمر هو قصد الأمر بوجوده التصوّري والّذي يتوقّف على الأمر هو قصد الأمر بوجوده الخارجيّ ، فلا دور.

تعلّق الأمر بها ، والمعتبر من القدرة المعتبرة عقلا في صحّة الأمر إنّما هو في حال الامتثال لا حال الأمر (١) ـ واضح الفساد ، ضرورة أنّه وإن كان تصوّرها كذلك (٢) بمكان من الإمكان ، إلّا أنّه لا يكاد يمكن الإتيان بها بداعي أمرها ، لعدم الأمر بها ، فإنّ الأمر حسب الفرض تعلّق بها مقيّدة بداعي الأمر (٣) ، ولا يكاد يدعو الأمر إلّا إلى ما تعلّق به ، لا إلى غيره.

إن قلت : نعم ، ولكن نفس الصلاة أيضا صارت مأمورا بها بالأمر بها مقيّدة.

قلت : كلّا ، لأنّ ذات المقيّد لا تكون مأمورا بها ، فإنّ الجزء التحليليّ العقليّ لا يتّصف بالوجوب أصلا ، فإنّه ليس إلّا وجود واحد واجب بالوجوب النفسيّ ، كما ربّما يأتي في باب المقدّمة (٤).

إن قلت : نعم ، لكنّه إذا اخذ قصد الامتثال شرطا ، وأمّا إذا اخذ شطرا فلا محالة نفس الفعل الّذي تعلّق الوجوب به مع هذا القصد يكون متعلّقا للوجوب ، إذ المركّب ليس إلّا نفس الأجزاء بالأسر ، ويكون تعلّقه بكلّ بعين تعلّقه بالكلّ ، ويصحّ أن يؤتى به بداعي ذاك الوجوب ، ضرورة صحّة الإتيان بأجزاء الواجب بداعي وجوبه (٥).

قلت : مع امتناع اعتباره كذلك ، فإنّه يوجب تعلّق الوجوب بأمر غير

__________________

(١) هذا دليل لقول المتوهّم : «وإمكان الإتيان بها بهذا الداعي» وجواب عن المحذور الثاني.

وحاصله : أنّ القدرة المعتبرة في التكليف هي القدرة على الفعل حين الامتثال ، والقدرة على قصد الأمر حاصلة في ظرف الامتثال ، لتحقّق الأمر ، فالقدرة على الفعل موجودة ويتمكّن المكلّف من إتيانه بداعي الأمر به.

(٢) أي : مقيّدة بداعي الأمر.

(٣) وهي غير مقدورة ، لتوقّفها على تعلّق الأمر بذات الصلاة حتّى يصحّ الإتيان بها بداعى أمرها.

(٤) يأتي في الصفحة : ١٩٦ من هذا الجزء ، حيث قال : «فلو نهض دليل على وجوبها فلا محالة يكون وجوبها نفسيّا ...».

(٥) فيقال : ذات الفعل جزء من الواجب ، وكلّ جزء من أجزائه يجوز إتيانه بداعي وجوب نفسه بالكلّ ، فذات الفعل يجوز إتيانها بداعي وجوب نفسه.

اختياريّ (١) ، فإنّ الفعل وإن كان بالإرادة اختياريّا إلّا أنّ إرادته ـ حيث لا تكون بإرادة اخرى وإلّا لتسلسلت ـ ليست باختياريّة ، كما لا يخفى ؛ إنّما يصحّ الإتيان بجزء الواجب بداعي وجوبه في ضمن إتيانه بهذا الداعي ، ولا يكاد يمكن الإتيان بالمركّب عن قصد الامتثال (٢) بداعي امتثال أمره (٣).

__________________

(١) وهو قصد القربة الّذي جزء آخر للمركّب الواجب ، فإنّ قصد الفعل تقرّبا هو إرادته كذلك ، والإرادة ليست بالاختيار ، وإلّا لزم التسلسل.

(٢) وهكذا في النسخ. والصحيح أن يقول «من قصد الامتثال».

(٣) توضيحه : أنّه لا يقدر المكلّف على الإتيان بالمأمور به ، فإنّ المركّب الارتباطيّ ـ كالصلاة ـ لا يمكن الإتيان بكلّ جزء منه على حدة ، بل انّما يصحّ الإتيان بكلّ جزء في ضمن الأجزاء الأخر ، فلا يمكن الإتيان بذات الفعل بداعي وجوب الكلّ ما لم ينضمّ إليه قصد الأمر ، وهو الجزء الآخر ، فيكون المأتي به هو الفعل بداعى الأمر المتعلّق بداعي الأمر ، وهو محال ، لأنّه يستلزم أن يكون الشيء علّة لنفسه. هذا ما أفاده المحقّق الاصفهانيّ توضيحا لكلام المصنّف.

ولكن أجاب عنه السيّدان العلمان ـ المحقّق الخوئيّ والإمام الخمينيّ ـ :

أمّا السيّد المحقّق الخوئيّ : فنسب المحذور إلى نفس المحقّق الاصفهانيّ ـ بعد حمل كلام المصنّف على معنى آخر ـ وأجاب عنه بما حاصله : أنّ الأمر بالمركّب من الفعل وقصد الامتثال ينحلّ إلى أمرين ضمنيّين : (أحدهما) يتعلّق بذات الصلاة ، و (الآخر) يتعلّق بقصد الامتثال ـ أي داعويّة هذا الأمر المتعلّق بذات الصلاة ـ. فيكون الأمر الضمنيّ المتعلّق بقصد الامتثال داعيا إلى الإتيان بالفعل بقصد أمره الضمنيّ المتعلّق بالفعل ، لا أنّه محرّك نحو محرّكيّة نفسه حتّى يلزم محذور علّيّة الشيء لعليّة نفسه. المحاضرات ٢ : ١٧٠ ـ ١٧١.

ولا يخفى عليك : أنّ المحقّق الاصفهانيّ لا يلتزم بداعويّة الأمر الضمنيّ وإن التزم بانحلال الأمر ؛ والمحقّق الخراسانيّ لم يلتزم بانحلاله أصلا. فما ذكره المحقّق الخوئيّ لا يرفع المحذور على مبناهما ، سواء نسب المحذور إلى المحقّق الخراسانيّ أو إلى المحقّق الاصفهانيّ.

وأمّا السيّد الإمام الخمينيّ : فأجاب عنه بقوله : «أنّ الأوامر الصادرة من الموالي ليس لها شأن إلّا إيقاع البعث وإنشاءه ، وليس معنى محرّكيّة الأمر وباعثيّته إلّا المحرّكيّة الإيقاعيّة والإنشائيّة ، من غير أن يكون له تأثير في بعث المكلّف تكوينا ، فما يكون محرّكا له هو إرادته الناشئة عن إدراك لزوم إطاعة المولى ، الناشئ من الخوف أو الطمع أو شكر نعمائه أو المعرفة بمقامه إلى غير ذلك ، فالأمر محقّق موضوع الطاعة لا أنّه المحرّك تكوينا.

فحينئذ نقول : إن اريد من كون الأمر محرّكا إلى محرّكيّة نفسه أنّ الإنشاء على هذا الأمر المقيّد موجب لذلك ، فهو ممنوع ؛ ضرورة جواز الإيقاع عليه كما اعترف به المستشكل. ـ

إن قلت : نعم ، لكن هذا كلّه إذا كان اعتباره في المأمور به بأمر واحد ، وأمّا إذا كان بأمرين تعلّق أحدهما بذات الفعل ، وثانيهما بإتيانه بداعي أمره فلا محذور أصلا كما لا يخفى (١) ، فللآمر أن يتوسّل بذلك في الوصلة إلى تمام غرضه ومقصده بلا شبهة (٢).

قلت : ـ مضافا إلى القطع بأنّه ليس في العبادات إلّا أمر واحد ، كغيرها من الواجبات والمستحبّات ، غاية الأمر يدور مدار الامتثال وجودا وعدما فيها المثوبات والعقوبات. بخلاف ما عداها ، فيدور فيه خصوص المثوبات ، وأمّا العقوبة فمترتّبة على ترك الطاعة ومطلق الموافقة ـ إنّ الأمر الأوّل إن كان يسقط بمجرّد موافقته ولو لم يقصد به الامتثال ـ كما هو قضيّة الأمر الثاني ـ فلا يبقى مجال لموافقة الثاني مع موافقة الأوّل بدون قصد امتثاله ، فلا يتوسّل الآمر إلى غرضه بهذه الحيلة والوسيلة ؛ وإن لم يكد يسقط بذلك ، فلا يكاد يكون له وجه إلّا عدم حصول غرضه بذلك من أمره ، لاستحالة سقوطه مع عدم حصوله ، وإلّا لما كان موجبا لحدوثه ، وعليه فلا حاجة في الوصول إلى غرضه إلى وسيلة تعدّد الأمر ، لاستقلال العقل ـ مع عدم حصول غرض الآمر بمجرّد موافقة الأمر ـ بوجوب الموافقة على نحو يحصل به غرضه فيسقط أمره (٣).

__________________

ـ وإن اريد منه أنّه يلزم أن يكون الأمر المحرّك للمكلّف تكوينا محرّكا إلى محرّكيّة نفسه كذلك ، فهو ممنوع أيضا ؛ لأنّ الأمر لا يكون محرّكا أصلا ، بل ليس له شأن إلّا إنشاء البعث على موضوع خاصّ ، فإن كان العبد مطيعا للمولى لحصول أحد المبادئ المتقدّمة في نفسه ورأى أنّ إطاعته لا تتحقّق إلّا بإتيان الصلاة المتقيّدة ، فلا محالة يأتي بها كذلك ، وهو أمر ممكن». مناهج الوصول ١ : ٢٦٦ ـ ٢٦٧.

(١) هكذا أفاد المحقّق الرشتيّ في بدائع الأفكار : ٣٣٥. زعما أنّه مراد الشيخ الأنصاريّ في التفصّي عن إشكال عباديّة الطهارات الثلاث. ولكن يأتي في مبحث مقدّمة الواجب أنّ الشيخ لم يلتزم بوجود الأمرين أصلا ، بل صرّح بأنّ الأمر بذات العمل مغن عن أمر آخر.

(٢) وفي بعض النسخ : «بلا منعة».

(٣) وقد استشكل فيه الأعلام الثلاثة :

أمّا المحقّق الاصفهانيّ : فأورد على كلا شقّي الترديد وادّعى امكان الالتزام بالشقّين من دون محذور : ـ

هذا كلّه إذا كان التقرّب المعتبر في العبادة بمعنى قصد الامتثال.

وأمّا إذا كان بمعنى الإتيان بالفعل بداعي حسنه أو كونه ذا مصلحة ، فاعتباره في متعلّق الأمر وإن كان بمكان من الإمكان (١) إلّا أنّه غير معتبر فيه قطعا ، لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال الّذي عرفت عدم إمكان أخذه فيه بداهة (٢).

__________________

ـ أمّا الشقّ الأوّل : فلأنّ ذات الصلاة ـ مثلا ـ لها مصلحة ملزمة ، وللصلاة المأتي بها بداعي أمرها مصلحة ملزمة اخرى ، فبموافقة الأمر الأوّل تحصل المصلحة القائمة بذات الصلاة ويسقط ، ولكن حيث أنّ المصلحة القائمة بالمأتي به بداعي الامتثال الأمر الأوّل لازمة الاستيفاء فيبدّل الامتثال بامتثال آخر ويجب إعادة المأتيّ به بداعي الأمر الأوّل.

وأمّا الشقّ الثاني : فلأنّ الأمر الأوّل لا يسقط بمجرّد موافقته ، ولا يلزم لغويّة الأمر الثاني ، فإنّ لزوم الإتيان بقصد القربة إمّا من باب حكم العقل بلزوم الإتيان به بعنوانه ، وهو ممنوع ؛ أو من باب حكم العقل بلزوم الإتيان بما يحتمل دخله في الغرض ، وهو ممنوع أيضا ، لأنّه انّما يحكم بذلك فيما إذا لا يتمكّن الآمر من بيانه ولو بأمر آخر ، والمفروض أنّه يتمكّن من بيانه بالأمر الثاني. نهاية الدراية ١ : ٢٣٤ ـ ٢٣٧.

وأمّا المحقّق العراقيّ : فأورد على الشقّ الثاني بأنّ انتفاء قابليّة الأمر للداعويّة لا يستلزم امتناع ثبوته بعد تصوّر غرض آخر له ، كايضاح المأمور به للمكلّف ، فلا يكون الأمر الثاني لغوا. بدائع الأفكار ١ : ٢٣٢.

وأمّا المحقّق النائينيّ : فأورد على الشقّ الثاني بأنّ وظيفة العقل هي إدراك تعلّق إرادة الشارع بشيء وعدمه. وأمّا الآمريّة فليست من شئونه حتّى يكون شارعا في قبال الشارع ، فلا بدّ في حصول الغرض من تعدّد الأمر وكون الأمر الثاني داعيا إلى ما لا يدعو إليه الأمر الأوّل. وليس هذان الأمران عن ملاك يختصّ بكلّ واحد منهما حتّى يكون من قبيل الواجب في الواجب ، بل هناك ملاك واحد لا يمكن استيفاؤه بأمر واحد. ومن هنا اصطلحنا على الأمر الثاني ب «متمّم الجعل» ، ومعناه : تتميم الجعل الأوّلي الّذي لم يستوف تمام غرض المولى. أجود التقريرات ١ : ١١٦ ، وفوائد الاصول ١ : ١٦٢.

وبالجملة : فالأعلام ذهبوا إلى عدم الإشكال في أخذ قصد القربة في متعلّق الأمر الثاني لو قلنا بتعدّد الأمر ، كما قال به الشيخ الأعظم الأنصاريّ.

(١) وخالفه المحقّق النائينيّ ، فذهب إلى امتناع أخذ سائر الدواعي القربيّة أيضا في متعلّق الأمر. راجع فوائد الاصول ١ : ٢٥١ ، أجود التقريرات ١ : ١٠٩.

(٢) وقد خالفه تلميذه المحقّق العراقيّ حيث ذهب في بدو الأمر إلى الامتناع ثمّ تفرّد بتحرير يفيد ـ بزعمه ـ إمكان أخذ قصد الامتثال في متعلّق الأمر. بدائع الأفكار ١ : ٢٣٢ ـ ٢٣٤. ـ

تأمّل فيما ذكرناه في المقام تعرف حقيقة المرام ، كيلا تقع فيما وقع فيه من الاشتباه بعض الأعلام.

ثالثها (١) : [في عدم صحّة الاستدلال بإطلاق الأمر على عدم اعتبار قصد القربة]

إنّه إذا عرفت بما لا مزيد عليه عدم إمكان أخذ قصد الامتثال في المأمور به أصلا ، فلا مجال للاستدلال بإطلاقه (٢) ـ ولو كان مسوقا في مقام البيان ـ على عدم اعتباره ، كما هو أوضح من أن يخفى ، فلا يكاد يصحّ التمسّك به إلّا فيما يمكن اعتباره فيه.

فانقدح بذلك أنّه لا وجه لاستظهار التوصّليّة من إطلاق الصيغة بمادّتها (٣) ، ولا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه ممّا هو ناشئ من قبل الأمر من إطلاق المادّة في العبادة لو شكّ في اعتباره فيها.

نعم ، إذا كان الآمر في مقام بصدد بيان تمام ما له دخل في حصول غرضه وإن لم يكن له دخل في متعلّق أمره ، ومعه سكت في المقام ، ولم ينصب دلالة على دخل قصد الامتثال في حصوله ، كان هذا قرينة على عدم دخله في غرضه (٤) ، وإلّا لكان سكوته نقضا له وخلاف الحكمة.

__________________

ـ وخالفه أيضا السيّدان العلمان : الإمام الخمينيّ والسيّد الخوئيّ ، فذهبا إلى جواز أخذ قصد القربة في متعلّق الأمر ولو لم نقل بتعدّد الأمر. فراجع مناهج الوصول ١ : ٢٦٠ ، والمحاضرات ٢ : ١٧٢.

(١) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «ثالثتها».

(٢) أي : إطلاق الأمر.

(٣) لعلّه تعريض بالشيخ الأعظم الأنصاريّ ، حيث قال ـ على ما في تقريرات بحثه ـ : «فالحقّ الحقيق بالتصديق هو أنّ ظاهر الأمر يقتضى التوصّليّة ...». مطارح الأنظار : ٦١.

ولكن لا يخفى : أنّه لا بدّ من حمل كلام الشيخ على الإطلاق المقامي ، ضرورة أنّه أنكر التمسّك بالإطلاق اللفظيّ لإثبات التوصّليّة ، فاستظهاره في المقام أجنبيّ عن مورد البحث.

نعم ، ذهب السيّد المحقّق الخوئيّ والسيّد الإمام الخمينيّ إلى أصالة التوصليّة تمسّكا بإطلاق الصيغة. راجع المحاضرات ٢ : ١٧٢ ، ومناهج الوصول ١ : ٢٧٤.

(٤) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «في حصول غرضه».