والأضعف مما ذكر ما حكي عن صاحب المنار من أنّ المراد من اولي الأمر إجماع أهل الحلّ والعقد من المؤمنين ، إذا أجمعوا على أمر من مصالح الامة ، لما عرفت من أنّ حمله على إجماع الامة خلاف الظاهر وخلاف النصوص فضلا عن حمله على جماعة من الامة كأهل الحلّ والعقد هذا (١).

وأمّا شموله بالنسبة إلى الفقهاء ففيه تفصيل ، فإن اريد به شموله أصالة فقد مرّ وجه اختصاصه بالمعصومين ، فلا يشمل غيرهم.

وإن اريد به شموله لهم تبعا للأئمة المعصومين ـ عليهم‌السلام ـ لأنّهم يكونون في طول الأئمة بعد كون مشروعية ولايتهم بنيابتهم عنهم ، فلا يبعد صحته إذ ولايتهم من شئون ولاية الأئمة. ولعلّ إليه يشير ما روي عن الصادق ـ عليه‌السلام ـ من أنّ المراد من اولي الأمر بالأصالة علي بن أبي طالب وغيره بالتبع (٢) ، وعليه فإطاعة الفقهاء واجبة ؛ لأنّها ترجع إلى إطاعة اولي الأمر باعتبار كونهم منصوبين عنهم.

اللهم إلّا أن يقال من المحتمل أن يكون الحصر في الأخبار المشار إليها حصرا إضافيا بالنسبة إلى حكام الجور المتصدين للحكومة في أعصار الأئمة ـ عليهم‌السلام ـ فأرادوا ـ عليهم‌السلام ـ بيان أنّ الحق لهم ، وأنّ هؤلاء المتصدين ليسوا أهلا لهذا الأمر ، وإلّا فولاية الأمر إذا كانت عن حق ، بأن كانت بجعل الأئمة ـ عليهم‌السلام ـ إياها لشخص أو عنوان ، فهو من قبيل تعليق الحكم على الوصف المشعر بالعلية ، ودوران الحكم مداره ، فعلة وجوب الإطاعة له هي كونه صاحب الأمر ، وأنّ له حقّ الأمر شرعا ، ولا محالة لا يشمل صورة أمره بمعصية الله إذ ليس له حق الأمر بالمعصية.

وبالجملة فإطاعته واجبة في حدود ولايته المشروعة ، ولا يطلق صاحب

__________________

(١) راجع الامامة والولاية : ص ٤٤ ـ ٥٠.

(٢) احقاق الحق : ج ٣ ص ٤٢٤.

۲۸۱۱