وهو مذكور في الصحاح الستة لمّا تصدّق بخاتمه على المسكين في الصلاة بمحضر من الصحابة ، والوليّ هو المتصرف ، وقد أثبت الله تعالى الولاية لذاته ، وشرك معه الرسول وأمير المؤمنين وولاية الله عامّة فكذا النبيّ والوليّ (١) فالمحصور فيه الولاية معلوم للصحابة على ما تشهد له الأخبار الواردة في الصحاح وهو عليّ عليه‌السلام.

وقال الاستاذ الشهيد آية الله المطهريّ ـ قدس‌سره ـ : لم يرد في الشرع أمر بأداء الزكاة في حال الركوع حتّى يكون ذلك قانونا كليا وله أفراد ، فالآية إشارة إلى قضية خارجية لم تقع إلّا مرّة واحدة ، والشيعة وأهل التسنن اتفقوا على أنّ هذه القضية هي التي وقعت من عليّ ـ عليه‌السلام ـ حال ركوعه في الصلاة ، فالآية نزلت في حقّه ، وعليه فالآية لا تدلّ إلّا على ولاية عليّ عليه‌السلام (٢).

وبالجملة فالحصر في المقام يدلّ على أنّ المراد من الولاية هو الأولى بالتصرف لا غير ، وإلّا فلا يصحّ الحصر إذ المحبّة والنصرة لا اختصاص لهما بقوم دون قوم ، هذا مضافا إلى وحدة السياق فإنّ المراد من الوليّ في الله تعالى ورسوله الأعظم هو الأولى بالتصرف ، وهكذا في الذين آمنوا ... الآية ، كما أنّ خارجية القضية تشهد بكون المراد منها هو ما وقعت من عليّ ـ عليه‌السلام ـ بمحضر الصحابة ، وهذا التقريب أسدّ وأخصر ممّا في دلائل الصدق حيث قال : لا يبعد أنّ الوليّ مشترك معنى موضوع للقائم بالأمر أي الذي له سلطان على المولى عليه ولو في الجملة ، فيكون مشتقا من الولاية بمعنى السلطان ، ومنه وليّ المرأة والصبي والرعية أي القائم بأمورهم ، وله سلطان عليهم في الجملة ، ومنه أيضا الوليّ بمعنى الصديق والمحبّ فإنّ للصديق ولاية وسلطانا في الجملة على

__________________

(١) دلائل الصدق : ص ٤٤.

(٢) امامت ورهبرى : ص ٦٠ ـ ٦١.

۲۸۱۱