(وَلاٰ يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ اِمْرَأَتَكَ) (١).
فالأولى في توجيه عدم لزوم شيء في المسألة أن يقال على تقدير النصب : يُحتمل كونُه على الاستثناء من المنفيّ ، فيكون إقراراً بتسعين. وكونُه من المثبت ، والنفي موجَّه إلى مجموع الجملة ، فلا يكون إقراراً بشيء فلا يلزمه شيء؛ لقيام الاحتمال واشتراك مدلول اللفظ لغة. مع أنّ حمله على المعنى الثاني مع جواز الأوّل خلاف الظاهر ، والمتبادر من صيغ الاستثناء هو الأوّل وخلافه يحتاج إلى تكلّف لا يتبادر من الإطلاق ، وهو قرينة ترجيح أحد المعنيين المشتركين ، إلّا أنّ فتواهم المنضمّ إلى أصالة البراءة وقيام الاحتمال في الجملة يعيّن المصير إلى ما قالوه.
﴿ ولو تعدّد الاستثناء وكان بعاطف ﴾ كقوله : «له عليَّ عشرة إلّاأربعة وإلّا ثلاثة» ﴿ أو كان ﴾ الاستثناء ﴿ الثاني أزيد من الأوّل ﴾ كقوله : «له عليَّ عشرة إلّا أربعة إلّاخمسة» ﴿ أو مساوياً له ﴾ كقوله في المثال : «إلّاأربعة إلّاأربعة» ﴿ رجعا جميعاً إلى المستثنى منه ﴾.
أمّا مع العطف : فلوجوب اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم ، فهما كالجملة الواحدة ، ولا فرق بين تكرّر حرف الاستثناء وعدمه ، ولا بين زيادة الثاني على الأوّل ومساواته له ونقصانه عنه.
وأمّا مع زيادة الثاني على الأوّل أو (٢) مساواته : فلاستلزام عوده إلى الأقرب الاستغراق وهو باطل ، فيصان كلامه عن الهذر بعودهما معاً إلى المستثنى منه.
__________________
(١) هود : ٨١.
(٢) في مصحّحة (ع) : و.