﴿ الفصل * الثاني ﴾
﴿ في تعقيب الإقرار بما ينافيه ﴾
وهو قسمان : مقبول ومردود ﴿ والمقبول منه الاستثناء إذا لم يستوعب ﴾ المستثنى منه ، سواء بقي أقلّ ممّا اُخرج أم أكثر أم مساوٍ؛ لأنّ المستثنى والمستثنى منه كالشيء الواحد فلا يتفاوت الحال بكثرته وقلّته ، ولوقوعه في القرآن (١) وغيره من اللفظ الفصيح العربي.
﴿ و ﴾ إنّما يصحّ الاستثناء إذا ﴿ اتّصل ﴾ بالمستثنى منه ﴿ بما جرت به العادة ﴾ فيغتفر التنفّس بينهما والسعال وغيرهما ممّا لا يعدّ منفصلاً عرفاً.
ولمّا كان الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في اللفظ كان المستثنى والمستثنى منه متناقضين ﴿ فمن الإثبات نفي ، ومن النفي إثبات ﴾ أمّا الأوّل : فعليه إجماع العلماء (٢) وأمّا الثاني : فلأنّه لولاه لم يكن «لا إله إلّااللّٰه» يتمّ به
__________________
(*) لم يرد في (ق) ، وهكذا في (ع) و (ف) من الشرح.
(١) كما في الآية ٤٢ من سورة الحجر (إِنَّ عِبٰادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰانٌ إِلاّٰ مَنِ اِتَّبَعَكَ مِنَ اَلْغٰاوِينَ).
(٢) اُنظر الإحكام في اُصول الأحكام للآمدي ٢ : ٥١٢ ـ ٥١٣ ، والتذكرة (الحجريّة) ٢ : ١٦٣ ، وجامع المقاصد ٩ : ٢٩٦.