المختصّة بالإيلاء المذكورة في بابه.
﴿ ولا ينعقد ﴾ الإيلاء كمطلق اليمين ﴿ إلّاباسم اللّٰه تعالى ﴾ المختصّ به أو الغالب كما سبق تحقيقه في اليمين (١) لا بغيره من الأسماء وإن كانت معظّمة؛ لأنّه حلف خاصّ ، وقد قال صلىاللهعليهوآله : «من كان حالفاً فليحلف باللّٰه ، أو فليصمت» (٢) ولا تكفي نيّته ، بل يعتبر كونه ﴿ متلفّظاً به ﴾ ولا يختصّ بلغة ، بل ينعقد ﴿ بالعربيّة وغيرها ﴾ لصدقه عرفاً بأيّ لسان اتّفق.
﴿ ولا بدّ ﴾ في المحلوف عليه ـ وهو الجماع في القبل ـ ﴿ من ﴾ اللفظ ﴿ الصريح ﴾ الدالّ عليه ﴿ كإدخال الفرج في الفرج ﴾ أو تغييب الحشفة فيه ﴿ أو اللفظة المختصّة بذلك ﴾ لغةً وعرفاً ، وهي مشهورة.
﴿ ولو تلفّظ بالجماع والوطء وأراد الإيلاء صحّ ﴾ وإلّا فلا؛ لاحتمالهما إرادة غيره ، فإنّهما وُضعا لغةً لغيره وإنّما كُنّي بهما عنه (٣) عدولاً عمّا يُستهجن إلى بعض لوازمه ثمّ اشتهر فيه عرفاً فوقع به مع قصده.
والتحقيق : أنّ القصد معتبر في جميع الألفاظ وإن كانت صريحة ، فلا وجه لتخصيص اللفظين به. واشتراكهما أو إطلاقهما لغة على غيره لا يضرّ مع إطباق العرف على انصرافهما إليه. وقد روى أبو بصير في الصحيح عن الصادق عليهالسلام قال : «سألته عن الإيلاء ما هو؟ فقال : هو أن يقول الرجل لامرأته : واللّٰه لا اُجامعك كذا وكذا» ... الحديث (٤) ولم يقيّده بالقصد فإنّه معتبر مطلقاً ، بل أجاب
__________________
(١) سبق في الجزء الثاني : ٦٥.
(٢) السنن للبيهقي ١٠ : ٢٨ ، وكنز العمّال ١٦ : ٦٨٧ ـ ٦٨٨ ، الرقم ٤٦٣٣٣.
(٣) أي الإيلاج.
(٤) الوسائل ١٥ : ٥٤٢ ، الباب ٩ من أبواب الإيلاء ، الحديث الأوّل.