درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۶۹: تعارض استصحاب با سایر اصول عملیه ۹

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

بحث در استصحاب سببی و مسببی بود که سه قول در آن وجود دارد:

قول اول: شیخ انصاری: استصحاب سببی مقدم است.

قول دوم: استصحاب سببی با مسببی تعارض و تساقط می‌کنند و به قاعده دیگر مراجعه می‌شود.

مثلا به سمت صیدی تیر اندازی می‌کنید و می‌بینید که صید مرده و شک دارید با تیر از بین رفته یا خود به خود از بین رفته و همچنین می‌بینید این صید در آب قلیل افتاده و شک می‌کنید که آب قلیل نجس شده یا خیر و این شک دوم ناشی از شک اول است. در اینجا می‌گویند دو استصحاب عدم تذکیه با استصحاب طهارت با هم تعارض می‌کنند و رجوع به قواعد دیگر می‌شود که اصالت الطهاره باشد.

۳

کلام محقق کرکی

مرحوم کرکی درباره مسئله صید گفته‌اند: این صید حرام است و در حرام بودن آن دو احتمال است:

احتمال اول: حرام بودن صید تعبدی است، یعنی بخاطر روایاتی که می‌گوید چیزی که یقین به تذکیه شدن ندارید حرام است، حرام می‌باشد.

طبق این احتمال خوردن گوشت صید حرام است اما آب پاک است، چون لازمه حرام بودن چیزی، نجاست آن نیست.

احتمال دوم: حرام بودن صید بخاطر عدم تذکیه است.

طبق این احتمال صید حرام است و آب هم نجس است. چون عدم تذکیه دو اثر دارد، حرمت مورد و نجس کردن ملاقی آن.

مرحوم شیخ: این حرف ایشان در احتمال اول در صورتی درست است که کسانی که قائل به حرمت تعبدی صید هستند، فقط حرام بودن صید را بار کنند و نجس بودن ملاقی را بار نکنند و گویا کسی این کار را نکرده است.

به عبارت دیگر شیخ می‌خواهد بگوید حرام بودن صید، بخاطر عدم تذکیه است نه بخاطر تعبدی بودن، در نتیجه هم صید حرام است و هم ملاقی با آن نجس می‌شود.

۴

قول سوم

قول سوم: استصحاب سببی و مسببی تعارض می‌کنند ولی تساقط نمی‌کنند، یعنی به هر دو اصل عمل می‌شود. یعنی در مسئله صید می‌گوئیم گوشت حیوان حرام است و آب هم طاهر است.

رد: اگر کسی این حرف را بزند، هیچ فایده‌ای برای استصحاب نمی‌ماند. استصحاب طهارت این آب، یعنی این فردی که با آن وضو گرفته و شک در از بین رفتن حدث داریم که این خود مسبب از طهارت آب است و اگر قرار باشد استصحاب سببی اثر خود و مسببی اثر خودش را داشته باشد، دیگر هیچ فایده‌ای برای استصحاب مسببی نمی‌ماند دیگر.

۵

تطبیق کلام محقق کرکی

نعم ربما قيل: إنّ تحريم الصيد (صید مشکوک) إن كان (تحریم) لعدم العلم بالتذكية فلا يوجب (تحریم) تنجيس الملاقي، وإن كان (تحریم صید) للحكم عليه (صید) شرعا بعدمها (تذکیه) اتّجه الحكم بالتنجيس (تنجیس ملاقی).

ومرجع الأوّل (حرام بودن صید بخاطر عدم یقین به تذکیه است) إلى كون حرمة الصيد مع الشكّ في التذكية للتعبّد؛ من جهة الأخبار المعلّلة لحرمة أكل الميتة بعدم العلم بالتذكية. وهو (اول) حسن لو لم يترتّب عليه (صید) من أحكام الميتة (مشکوک التذکیه) إلاّ حرمة الأكل، ولا أظنّ أحدا يلتزمه (ترتب حرمت اکل فقط)، مع أنّ المستفاد من حرمة الأكل (در روایات) كونها (میته) ميتة، لا التحريم تعبّدا؛ ولذا (بخاطر اینکه از حرمت اکل، این معنا «میته بودن» استفاده می‌شود) اُستُفيد بعض ما (رو به قبله بودن) يعتبر في التذكية من النهي عن الأكل (حرمت اکل) بدونه («ما»).

۶

تطبیق قول سوم

ثمّ إنّ بعض من يرى التعارض بين الاستصحابين في المقام صرّح بالجمع بينهما (و عمل به هر دو کرده‌اند)، فحكم في مسألة الصيد بكونه (صید) ميتة والماء طاهرا.

ويرد عليه (بعض): أنّه لا وجه للجمع في مثل هذين الاستصحابين (سببی و مسببی)؛ فإنّ الحكم بطهارة الماء (به واسطه اصل مسببی) إن كان بمعنى ترتيب آثار الطهارة من رفع الحدث والخبث به (آب)، (جواب ان:) فلاريب أنّ نسبة استصحاب بقاء الحدث والخبث إلى استصحاب طهارة الماء بعينها (نسبت)، نسبةُ استصحاب طهارة الماء إلى استصحاب عدم التذكية. وكذا الحكم بموت الصيد (عدم تذکیه صید به خاطر استصحاب عدم تذکیه صید)، فإنّه (حکم به عدم تذکیه) إن كان بمعنى انفعال الملاقي له (صید) بعد ذلك (عدم تذکیه صید) والمنع عن استصحابه (صید) في الصلاة، (جواب ان:) فلا ريب أنّ استصحاب طهارة الملاقي واستصحاب جواز الصلاة معه (صید) قبل زهاق روحه (صید)، نسبتهما (دو استصحاب) إليه (حکم به موت- استصحاب عدم تذکیه) كنسبة استصحاب طهارة الماء إليه (حکم به موت - استصحاب عدم تذکیه).

۷

تطبیق کلام فخر المحققین

وممّا ذكرنا يظهر النظر فيما ذكره في الإيضاح ـ تقريبا للجمع بين الأصلين ـ في الصيد الواقع في الماء القليل، من أنّ لأصالة الطهارة حكمين: طهارة الماء (حکم اصلی)، وحلّ الصيد (حکم فرعی)، ولأصالة الموت (عدم تذکیه) حكمان: لحوق أحكام الميتة للصيد (حکم اصلی)، ونجاسة الماء (حکم فرعی)، فيعمل بكلّ من الأصلين في نفسه (مورد دو اصل) لأصالته (مورد اصل)، دون الآخر (حکم فرعی) لفرعيّته (اصل) فيه (فرع)، انتهى.

وليت شعري! هل نجاسة الماء إلاّ من أحكام الميتة؟ فأين الأصالة والفرعيّة؟

وتبعه (ایضاح را) في ذلك (تقریب جمع بین دو اصل) بعض من عاصرناه (میرازی قمی)، فحكم في الجلد المطروح بأصالة الطهارة (پس ملاقی با آن نجس نیست) وحرمة الصلاة فيه (جلد). ويظهر ضعف ذلك (حکم) ممّا تقدّم (که بین آثار قائل به تفکیک نشوید).

وأضعف من ذلك (کلام بالای قمی) حكمه (بعض المعاصرین) في الثوب الرطب المستصحب النجاسة المنشور على الأرض، بطهارة الأرض؛ (دلیل حکمه:) إذ لا دليل على أنّ النجس بالاستصحاب منجِّس.

وليت شعري! إذا لم يكن النجس بالاستصحاب منجّسا، ولا الطاهر به (استصحاب) مطهّرا، فكان كلّ ما (نجاست ثوب) ثبت بالاستصحاب لا دليل على ترتيب آثار الشيء الواقعيّ (نجس واقعی) عليه («ما»)؛ لأنّ الأصل عدم تلك الآثار، فأيّ فائدة في الاستصحاب؟!

المستصحبة. وقد عرفت (١) أنّ المنصوص في صحيحة زرارة العمل باستصحاب الطهارة على وجه يظهر منه خلوّه عن المعارض ، وعدم جريان استصحاب الاشتغال.

وحكي عن العلاّمة ـ في بعض كتبه (٢) ـ الحكم بطهارة الماء القليل الواقع فيه صيد مرميّ لم يعلم استناد موته إلى الرمي ، لكنّه اختار في غير واحد من كتبه (٣) الحكم بنجاسة الماء ، وتبعه عليه الشهيدان (٤) وغيرهما (٥). وهو المختار ؛ بناء على ما عرفت تحقيقه (٦) ، وأنّه إذا ثبت بأصالة عدم التذكية موت الصيد جرى عليه جميع أحكام الميتة التي منها انفعال الماء الملاقي له.

نعم ربما قيل (٧) : إنّ تحريم الصيد إن كان لعدم العلم بالتذكية فلا يوجب تنجيس الملاقي ، وإن كان للحكم عليه شرعا بعدمها اتّجه الحكم بالتنجيس.

ومرجع الأوّل إلى كون حرمة الصيد مع الشكّ في التذكية للتعبّد ؛

__________________

(١) راجع الصفحة ٥٨١.

(٢) انظر التحرير : ٦ ، وحكاه عنه في مفتاح الكرامة ١ : ١٣٣.

(٣) انظر قواعد الأحكام ١ : ١٩٠ ، ونهاية الإحكام ١ : ٢٥٦ ، والمنتهى ١ : ١٧٣.

(٤) انظر الذكرى ١ : ١٠٦ ، والبيان : ١٠٣ ، وتمهيد القواعد : ٢٨٩ ـ ٢٩٠.

(٥) مثل فخر الدين في الإيضاح ١ : ٢٥ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٧٩.

(٦) من تقدّم الاستصحاب في الشكّ السببيّ ، راجع الصفحة ٣٩٤.

(٧) القائل هو المحقّق الثاني في جامع المقاصد ١ : ١٥٦.

من جهة الأخبار المعلّلة (١) لحرمة أكل الميتة بعدم العلم بالتذكية (٢). وهو حسن لو لم يترتّب عليه من أحكام الميتة إلاّ حرمة الأكل ، ولا أظنّ أحدا يلتزمه ، مع أنّ المستفاد من حرمة الأكل كونها ميتة ، لا التحريم تعبّدا ؛ ولذا استفيد بعض ما يعتبر في التذكية من النهي عن الأكل بدونه (٣).

تصريح بعضهم بالجمع بين الاستصحابين «السببي والمسبّبي»

ثمّ إنّ بعض من يرى التعارض بين الاستصحابين في المقام (٤) صرّح بالجمع بينهما ، فحكم في مسألة الصيد بكونه ميتة والماء طاهرا.

عدم صحّة الجمع

ويرد عليه : أنّه لا وجه (٥) للجمع في مثل هذين الاستصحابين ؛ فإنّ الحكم بطهارة الماء إن كان بمعنى ترتيب آثار الطهارة من رفع الحدث والخبث به ، فلا ريب أنّ نسبة استصحاب بقاء الحدث والخبث إلى استصحاب طهارة الماء ، بعينها نسبة استصحاب طهارة الماء إلى استصحاب عدم التذكية. وكذا الحكم بموت الصيد ، فإنّه إن كان بمعنى انفعال الملاقي له بعد ذلك والمنع عن استصحابه في الصلاة ، فلا ريب أنّ استصحاب طهارة الملاقي واستصحاب جواز الصلاة معه قبل زهاق

__________________

(١) انظر الوسائل ١٦ : ٢١٥ ، الباب ٥ من أبواب الصيد ، الحديث ٢.

(٢) كذا في (ت) ، وفي غيره : «بتذكيته».

(٣) كالتسمية ، لما ورد من النهي عن الأكل ممّا لم يذكر اسم الله عليه في سورة الأنعام : ١٢١.

(٤) كالعلاّمة في بعض كتبه كما تقدّم ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ١٥٦ ، والسيد الصدر في شرح الوافية (مخطوط) : ٣٦٥ ـ ٣٦٦.

(٥) في (ر) ، (ظ) ونسخة بدل (ص): «لا معنى».

روحه ، نسبتهما إليه كنسبة استصحاب طهارة الماء إليه.

وممّا ذكرنا يظهر النظر فيما ذكره في الإيضاح ـ تقريبا للجمع بين الأصلين ـ في الصيد الواقع في الماء القليل ، من أنّ لأصالة الطهارة حكمين : طهارة الماء ، وحلّ الصيد ، ولأصالة الموت حكمان : لحوق أحكام الميتة للصيد ، ونجاسة الماء ، فيعمل بكلّ من الأصلين في نفسه لأصالته (١) ، دون الآخر لفرعيّته فيه (٢) ، انتهى.

وليت شعري! هل نجاسة الماء إلاّ من أحكام الميتة؟ فأين الأصالة والفرعيّة؟

وتبعه في ذلك بعض من عاصرناه (٣) ، فحكم في الجلد المطروح بأصالة الطهارة وحرمة الصلاة فيه. ويظهر ضعف ذلك ممّا تقدّم (٤).

وأضعف من ذلك حكمه في الثوب الرطب المستصحب النجاسة المنشور على الأرض ، بطهارة الأرض ؛ إذ لا دليل على أنّ النجس بالاستصحاب منجّس (٥).

وليت شعري! إذا لم يكن النجس بالاستصحاب منجّسا ، ولا الطاهر به مطهّرا ، فكان كلّ ما ثبت بالاستصحاب لا دليل على ترتيب آثار الشيء الواقعيّ عليه ؛ لأنّ الأصل عدم تلك الآثار ، فأيّ فائدة في الاستصحاب؟!

__________________

(١) في المصدر زيادة : «فيه».

(٢) إيضاح الفوائد ١ : ٢٤ و ٢٥.

(٣) هو المحقّق القمّي في القوانين ٢ : ٧٦ و ٧٩.

(٤) في الصفحة السابقة.

(٥) القوانين ٢ : ٧٩.