درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۷۰: تعارض استصحاب با سایر اصول عملیه ۱۰

 
۱

خطبه

۲

دو کلام از علماء

مرحوم شیخ فرمودند استصحاب سببی مقدم بر استصحاب مسببی می‌شود، در بحث امروز کلام دو نفر از علماء نقل می‌شود که می‌گویند استصحاب سببی مقدم است:

کلام اول: فاضل تونی: استصحاب در ناحیه لازم زمانی جاری می‌شود که استصحابی در ناحیه ملزوم نباشد. مثلا تیراندازی به صید می‌شود و می‌بینید مرده اما در آب قلیل افتاده و دو شک داریم یکی اینکه تذکیه شده یا نه (شک ملزومی) و دیگری اینکه این آب طهارتش باقی است یا خیر (شک لازمی). چون لازمه شک اول، شک دوم است.

حال استصحاب در ناحیه طهارت آب زمانی جاری می‌شود که استصحاب در ناحیه تذکیه جاری نشود.

کلام دوم: کلام شیخ علی در حاشیه خود بر لمعه: تمامی علماء اتفاق دارند که استصحاب موضوعی بر استصحاب حکمی مقدم می‌شود. مثلا حیوانی مرده و شک داریم که پوستش طاهر است یا خیر که ما دو شک داریم، استصحاب عدم تذکیه و استصحاب طهارت پوست که اولی استصحاب موضوعی است و دومی استصحاب حکمی و استصحاب موضوعی مقدم می‌شود.

شیخ انصاری: نکته: اینکه شیخ علی ادعای اجماع کرده، اجماع حدسی است و این مسئله در کلام علماء تصریح نشده است و علماء در بعضی از مسائل استصحاب موضوعی را مقدم کرده‌اند و از این حدس زده که اجماع است.

اشکال اول بر شیخ علی: اجماعی وجود ندارد و بعضی مثل شیخ طوسی مخالفت کردند.

اشکال دوم: تمامی استصحابات سببی چه در حکم جاری شوند چه در موضوع نسبت به استصحاب مسببی، مثل استصحاب موضوعی نسبت به استصحاب حکمی است. پس باید تمام علماء اجماع داشته باشند که استصحاب سببی مقدم باشد در حالی که دو قول دیگر هم ذکر شد.

مثلا در مسئله صید دو استصحاب بود: استصحاب عدم تذکیه که سببی بود و استصحاب طهارت آب که مسببی بود، در اینجا عدم تذکیه، موضوع برای نجاست آب است.

یا مثل این اب قبلا طاهر بود و شک داریم در طهارت که باقی است یا خیر و لباس نجس با آن شست و شک در باقی نجاست داریم، استصحاب طهارت آب، سببی است و استصحاب نجاست ثوب، مسببی است، در اینجا طهارت آب، موضوع استصحاب دوم است.

۳

تطبیق دو کلام از علماء

قال (فاضل تونی) في الوافية في شرائط الاستصحاب:

الخامس (از شرایط استصحاب): أن لايكون هناك (در مورد جریان استصحاب در شیء) استصحابٌ آخر في أمرٍ (عدم تذکیه) ملزومٍ لعدم ذلك المستصحب (طهارت). مثلا: إذا ثبت في الشرع أنّ الحكم بكون الحيوان ميتة يستلزم الحكم بنجاسة الماء القليل الواقع ذلك الحيوان فيه (آب)، (جواب اذا:) فلايجوز الحكم باستصحاب طهارة الماء ولا نجاسة الحيوان (یعنی جمع جایز نیست)، في مسألة: «من رمى صيدا فغاب، ثمّ وجده (صید را) في ماء قليل، يمكن استناد موته (صید) إلى الرمي (که مذکی باشد) وإلى الماء (که غیر مذکی باشد)». وأنكر بعض الأصحاب ثبوت هذا التلازم (لازمه اجراء استصحاب در لازمه، عدم استصحاب در ملزوم است) وحَكَمَ بكلا الأصلين: بنجاسة الصيد، وطهارة الماء، انتهى.

(کلام شیخ علی:) ثمّ اعلم: أنّه قد حكى بعض مشايخنا المعاصرين عن الشيخ عليٍ في حاشية الروضة: دعوى الإجماع على تقديم الاستصحاب الموضوعيّ على الحكميّ.

ولعلّها (ادعای اجماع) مستنبطةٌ حدسا من بناء العلماء واستمرار السيرة على ذلك (تقدیم)، فلا يعارض أحد استصحاب كرّية الماء (استصحاب موضوعی) باستصحاب بقاء النجاسة فيما يغسل به (آب که استصحاب حکمی است)، ولا استصحاب القلّة (که استصحاب موضوعی است) باستصحاب طهارة الماء الملاقي للنجس (که استصحاب حکمی است)، ولا استصحاب حياة الموكّل (که استصحاب موضوعی است) باستصحاب فساد تصرّفات وكيله (موکل که استصحاب حکمی است).

لكنّك قد عرفت فيما تقدّم من الشيخ والمحقّق خلاف ذلك (اجماع).

هذا، مع أنّ الاستصحاب في الشكّ السببيّ دائما (چه در حکم باشد و چه در موضوع) من قبيل الموضوعيّ بالنسبة إلى الآخر (استصحاب در شک در مسببی)؛ لأنّ زوال المستصحب الآخر (نجاست ثوب) من أحكام بقاء المستصحب (طهارت آب) بالاستصحاب السببيّ، فهو (بقاء مستصحب) له (زوال مستصحب دیگر) من قبيل الموضوع للحكم، فإنّ طهارة الماء (با تمام شرایطش) من أحكام الموضوع (آب) الذي حمل عليه (موضوع) زوال النجاسة عن المغسول به (آب)، وأيّ فرق بين استصحاب طهارة الماء واستصحاب كرّيّته (آب)؟

هذا كلّه فيما إذا كان الشكّ في أحدهما مسبّبا عن الشكّ في الآخر.

۴

تطبیق شک در دو استصحابی که مسبب از امر ثالث هستند

وأمّا القسم الثاني:

وهو (مورد) ما إذا كان الشكّ في كليهما مسبّبا عن أمر ثالث (علم اجمالی به ارتفاع حالت سابقه در احدهما)، فمورده (قسم دوم) ما إذا عَلم ارتفاع أحد الحادثين لا بعينه وشكّ في تعيينه:

فإمّا أن يكون العمل بالاستصحابين مستلزما لمخالفة قطعيّة عمليّة لذلك العلم الإجماليّ ـ كما لو علم إجمالا بنجاسة أحد الطاهرين (با خوردن هر دو آب) ـ وإمّا أن لا يكون.

قال في الوافية في شرائط الاستصحاب :

الخامس : أن لا يكون هناك استصحاب آخر في أمر ملزوم لعدم ذلك المستصحب. مثلا : إذا ثبت في الشرع أنّ الحكم بكون الحيوان ميتة يستلزم الحكم بنجاسة الماء القليل الواقع ذلك الحيوان فيه ، فلا يجوز الحكم باستصحاب طهارة الماء ولا نجاسة الحيوان ، في مسألة : «من رمى صيدا فغاب ، ثمّ وجده في ماء قليل ، يمكن استناد موته إلى الرمي وإلى الماء». وأنكر بعض الأصحاب (١) ثبوت هذا التلازم وحكم بكلا الأصلين : بنجاسة الصيد ، وطهارة الماء (٢) ، انتهى.

دعوى الإجماع على تقديم الاستصحاب الموضوعيّ على الحكميّ

ثمّ اعلم : أنّه قد حكى بعض مشايخنا المعاصرين (٣) عن الشيخ علي في حاشية الروضة : دعوى الإجماع على تقديم الاستصحاب الموضوعيّ على الحكميّ.

ولعلّها مستنبطة حدسا من بناء العلماء واستمرار السيرة على ذلك ، فلا يعارض أحد استصحاب كرّية الماء باستصحاب بقاء النجاسة فيما يغسل به ، ولا استصحاب القلّة باستصحاب طهارة الماء الملاقي للنجس ، ولا استصحاب حياة الموكّل باستصحاب فساد تصرّفات وكيله.

المناقشة في دعوى الإجماع

لكنّك قد عرفت فيما تقدّم (٤) من الشيخ والمحقّق خلاف ذلك.

هذا ، مع أنّ الاستصحاب في الشكّ السببيّ دائما من قبيل

__________________

(١) كفخر الدين والمحقق الثاني وغيرهما ، كما تقدّم.

(٢) الوافية : ٢١٠.

(٣) هو شريف العلماء ، انظر تقريرات درسه في ضوابط الاصول : ٣٨٦.

(٤) راجع الصفحة ٤٠١.

الموضوعيّ بالنسبة إلى الآخر ؛ لأنّ زوال المستصحب (١) الآخر من أحكام بقاء المستصحب بالاستصحاب السببيّ ، فهو له من قبيل الموضوع للحكم ، فإنّ طهارة الماء من أحكام الموضوع الذي حمل عليه زوال النجاسة عن المغسول به ، وأيّ فرق بين استصحاب طهارة الماء واستصحاب كرّيّته؟

هذا كلّه فيما إذا كان الشكّ في أحدهما مسبّبا عن الشكّ في الآخر.

وأمّا القسم الثاني :

إذا كان الشكّ في كليهما مسبّبا عن أمر ثالث

وهو ما إذا كان الشكّ في كليهما مسبّبا عن أمر ثالث ، فمورده ما إذا علم ارتفاع أحد الحادثين لا بعينه وشكّ في تعيينه :

صور المسألة

فإمّا أن يكون العمل بالاستصحابين مستلزما لمخالفة قطعيّة عمليّة لذلك العلم الإجماليّ ـ كما لو علم إجمالا بنجاسة أحد الطاهرين ـ وإمّا أن لا يكون.

وعلى الثاني : فإمّا أن يقوم دليل من الخارج (٢) على عدم الجمع ـ كما في الماء النجس المتمّم كرّا بماء طاهر ؛ حيث قام الإجماع على اتّحاد حكم الماءين ـ أو لا.

وعلى الثاني : إمّا أن يترتّب أثر شرعيّ على كلّ من المستصحبين في الزمان اللاحق ـ كما في استصحاب بقاء الحدث وطهارة البدن في من

__________________

(١) في (ت) ، (ص) و (ظ) زيادة : «بالاستصحاب» ، وكتب فوقه في (ت) : «نسخة».

(٢) في (ظ) بدل «من الخارج» : «عقلي أو نقلي».