درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۶۶: تعارض استصحاب با سایر اصول عملیه ۶

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

مرحوم شیخ فرمودند استصحاب در شک سببی بر استصحاب در شک مسببی مقدم می‌شود، مثلا این آب طهارت بود و الان شک می‌کنیم که طاهر است یا خیر و لباس نجس را با آب شستیم، شک داریم که نجاستش باقی است یا خیر، شک اول سبب برای شک دوم می‌شود به اینکه اگر این آب طهارتش باقی باشد، معلوم می‌شود لباس طاهر است و اگر طهارتش باقی نباشد، معلوم می‌شود که نجاست لباس باقی است.

مرحوم شیخ گفتند استصحاب در شک سببی جاری می‌شود اما در مسببی جاری نمی‌شود، یعنی طهارت آب باقی است و نجاست لباس از بین رفته است.

۳

اشکالات بر تقدیم استصحاب سببی

اشکال اول: روایات استصحاب را شامل هر دو شک بگیرید و نباید فقط شامل شک سببی تنها شود. چون این روایات شامل هر دو می‌شود و هر دو هم شک لاحق و هم یقین سابق دارند.

جواب: اولا: اگر این روایات شامل شک مسببی هم بشود، دچار مشکل می‌شویم. مثلا در مثال طهارت آب و نجاست لباس، بگوئیم روایات شامل استصحاب مسببی می‌شود، معنا این است که استصحاب نجاست لباس را انجام بده و دست من طاهر بوده و به این لباس خورده، این خود شک سببی و مسببی است و از آثار استصحاب نجاست لباس، علت نجس بودن لباس و نجس بودن دست می‌شود و در اینجا باز سوال می‌شود چرا استصحاب شک در مسبب در دست نکنی و اگر گفته شود در این هم استصحاب جاری می‌شود، این از حرفهای نگفتنی است که بعد خواهد آمد.

ثانیا: ما استصحاب را در شک در سبب جاری می‌کنیم و رفع ید از حالت سابقه در شک در مسبب، با دلیل می‌شود اما اگر در شک در مسبب فقط جاری شود، معنایش این است که از حالت سابقه در شک در سبب رفع ید کردی اما بدون دلیل.

اشکال دوم: روایات را شامل هر دو نوع استصحاب بگیرید، چون هر دو شک لاحق و یقین سابق دارد و بعد دو استصحاب با هم تعارض می‌کنند.

۴

تطبیق اشکالات بر تقدیم استصحاب سببی و جواب

ودعوى: أنّ اليقين بالنجاسة (نجاست ثوب) أيضا (مثل طهارت آب) من أفراد العامّ، فلا وجه لطرحه (یقین نجاست از عام) وإدخال (در عام) اليقين بطهارة الماء.

مدفوعة: أوّلا: بأنّ معنى عدم نقض يقين النجاسة (نجاست ثوب) أيضا (مثل عدم نقض طهارت آب) رفع اليد عن الامور (طهارت ملاقی) السابقة المضادّة لآثار المستصحب، كالطهارة السابقة الحاصلة لملاقيه (ثوب) وغيرها (طهارت از آثار دیگر)، فيعود المحذور (چرا لا تنقض شامل طهارت سابلقه ملاقی نشود). إلاّ أن نلتزم هنا أيضا (مثل بقاء نجاست ثوب) ببقاء طهارة الملاقي، وسيجيء فساده (بقاء).

وثانيا: أنّ نقض يقين النجاسة (نجاست ثوب) بالدليل الدالّ على أنّ كلّ نجس غسل بماء طاهر فقد طهر (نجس)، وفائدة استصحاب الطهارة إثبات كون الماء طاهرا به (استصحاب)، بخلاف نقض يقين الطهارة (طهارت آب) بحكم الشارع بعدم نقض يقين النجاسة.

بيان ذلك: أنّه لو عملنا باستصحاب النجاسة (نجاست ثوب) (جواب لو:) كنّا قد طرحنا اليقين بطهارة الماء من غير ورود دليل شرعيّ على نجاسته (آب)؛ لأنّ بقاء النجاسة في الثوب لا يوجب زوال الطهارة عن الماء، بخلاف ما لو عملنا باستصحاب طهارة الماء؛ فإنّه (استصحاب طهارت آب) يوجب زوال نجاسة الثوب بالدليل الشرعيّ، وهو ما دلّ على أنّ الثوب المغسول بالماء الطاهر يطهر، فطرح اليقين بنجاسة الثوب لقيام الدليل على طهارته (ثوب).

هذا، وقد يشكل: بأنّ اليقين بطهارة الماء واليقين بنجاسة الثوب المغسول به (آب)، كلّ منهما يقين سابق شكّ في بقائه (متیقن) وارتفاعه (متیقن)، وحكم الشارع بعدم النقض نسبته (حکم) إليهما (دو یقین) على حدّ سواء؛ لأنّ نسبة حكم العامّ (لا تنقض) إلى أفراده (عام) على حدّ سواء، فكيف يلُاحَظ ثبوت هذا الحكم (حکم یقین) لليقين بالطهارة أوّلا حتّى يجب نقض اليقين بالنجاسة، (علت یجب:) لأنّه (نقض یقین به نجاست) مدلوله (استصحاب طهارت آب) ومقتضاه؟!

والحاصل: أنّ جعل شمول حكم العامّ لبعض الأفراد (شک مسببی - شک سببی) سببا لخروج بعض الأفراد (شک سببی - شک مسببی) عن الحكم (ابقاء و این تخصیص است در صورت بعض الافراد شک مسببی اول باشد) أو عن الموضوع (تخصص در صورتی که بعض الافراد اول شک سببی باشد) ـ كما في ما نحن فيه ـ فاسد، بعد فرض تساوي الفردين في الفرديّة مع قطع النظر عن ثبوت الحكم (لا تنقض).

وبيان ذلك : أنّ مقتضى (١) عدم نقض اليقين رفع اليد عن الامور السابقة المضادّة لآثار ذلك المتيقّن. فعدم نقض طهارة الماء لا معنى له إلاّ رفع اليد عن النجاسة السابقة المعلومة في الثوب ؛ إذ الحكم بنجاسته نقض لليقين بالطهارة المذكورة بلا حكم من الشارع بطروء النجاسة ، وهو طرح لعموم «لا تنقض» من غير مخصّص ، أمّا الحكم بزوال النجاسة فليس نقضا لليقين بالنجاسة إلاّ بحكم الشارع بطروء الطهارة على الثوب.

والحاصل : أنّ مقتضى عموم «لا تنقض» للشكّ السببيّ نقض الحالة السابقة لمورد الشكّ المسبّبيّ.

ودعوى : أنّ اليقين بالنجاسة أيضا من أفراد العامّ ، فلا وجه لطرحه وإدخال اليقين بطهارة الماء.

مدفوعة : أوّلا : بأنّ معنى عدم نقض يقين النجاسة أيضا رفع اليد عن الامور السابقة المضادّة لآثار المستصحب ، كالطهارة السابقة الحاصلة لملاقيه وغيرها ، فيعود المحذور. إلاّ أن نلتزم هنا أيضا ببقاء طهارة الملاقي ، وسيجيء فساده (٢).

وثانيا : أنّ نقض يقين النجاسة بالدليل الدالّ على أنّ كلّ نجس غسل بماء طاهر فقد طهر ، وفائدة استصحاب الطهارة إثبات كون الماء طاهرا به (٣) ، بخلاف نقض يقين الطهارة بحكم الشارع بعدم نقض يقين النجاسة (٤).

__________________

(١) في (ت) ، (ر) و (ه) بدل «مقتضى» : «معنى».

(٢) انظر الصفحة ٤٠٣.

(٣) شطب على «به» في (ه).

(٤) لم ترد «وبيان ذلك ـ إلى ـ يقين النجاسة» في (ظ).

بيان ذلك : أنّه لو عملنا باستصحاب النجاسة كنّا قد طرحنا اليقين بطهارة الماء من غير ورود دليل شرعيّ على نجاسته ؛ لأنّ بقاء النجاسة في الثوب لا يوجب زوال الطهارة عن الماء ، بخلاف ما لو عملنا باستصحاب طهارة الماء ؛ فإنّه يوجب زوال نجاسة الثوب بالدليل الشرعيّ ، وهو ما دلّ على أنّ الثوب المغسول بالماء الطاهر يطهر ، فطرح اليقين بنجاسة الثوب (١) لقيام الدليل على طهارته.

هذا ، وقد يشكل (٢) : بأنّ اليقين بطهارة الماء واليقين بنجاسة الثوب المغسول به ، كلّ منهما يقين سابق شكّ في بقائه وارتفاعه ، وحكم الشارع بعدم النقض نسبته إليهما على حدّ سواء ؛ لأنّ نسبة حكم العامّ إلى أفراده على حدّ سواء ، فكيف يلاحظ ثبوت هذا الحكم لليقين بالطهارة أوّلا حتّى يجب نقض اليقين بالنجاسة ، لأنّه مدلوله ومقتضاه؟!

والحاصل : أنّ جعل شمول حكم العامّ لبعض الأفراد سببا لخروج بعض الأفراد عن الحكم أو عن الموضوع ـ كما في ما نحن فيه ـ فاسد ، بعد فرض تساوي الفردين في الفرديّة مع قطع النظر عن ثبوت الحكم.

ويدفع : بأنّ فرديّة أحد الشيئين إذا توقّف على خروج الآخر المفروض الفرديّة عن العموم ، وجب الحكم بعدم فرديّته ، ولم يجز رفع اليد عن العموم ؛ لأنّ رفع اليد حينئذ عنه يتوقّف على شمول العامّ لذلك الشيء المفروض توقّف فرديّته على رفع اليد عن العموم ، وهو دور محال.

__________________

(١) كذا في (ت) و (ه) ، وفي غيره بدل «بنجاسة الثوب» : «بالنجاسة».

(٢) في (ظ) بدل «وقد يشكل» : «فإن قلت بأنّ».