درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۶۷: تعارض استصحاب با سایر اصول عملیه ۷

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

مرحوم شیخ فرمودند استصحاب در شک سببی بر استصحاب در شک مسببی مقدم می‌شود، مثلا این آب طهارت بود و الان شک می‌کنیم که طاهر است یا خیر و لباس نجس را با آب شستیم، شک داریم که نجاستش باقی است یا خیر، شک اول سبب برای شک دوم می‌شود به اینکه اگر این آب طهارتش باقی باشد، معلوم می‌شود لباس طاهر است و اگر طهارتش باقی نباشد، معلوم می‌شود که نجاست لباس باقی است.

مرحوم شیخ گفتند استصحاب در شک سببی جاری می‌شود اما در مسببی جاری نمی‌شود، یعنی طهارت آب باقی است و نجاست لباس از بین رفته است.

مستشکلی اشکال گرفت که روایات استصحاب شامل هر دو شک سببی و مسببی در عرض هم می‌شود نه اینکه اول شامل سببی می‌شود و موضوع مسببی از بین می‌رود در نتیجه دو استصحاب با هم تعارض می‌کنند.

۳

جواب به اشکال دوم

جواب: اولا: اگر روایات شامل هر دو شک شود، مستلزم دور است.

طرف اول دور: دخول شک مسببی، متوقف بر خروج شک سببی است. یعنی اگر شک مسببی بخواهد داخل در روایات لا تنقض شود، مستلزم این است که شک سببی خارج شود چون اگر شامل شک سببی باشد، دیگر در ناحیه مسبب شکی نیست که روایات بخواهد در آن جاری شود یا خیر.

طرف دوم دور: خروج شک سببی، متوقف بر دخول شک مسببی است. یعنی اگر بخواهد شک سببی از تحت روایات خارج شود، متوقف بر این است که شک مسببی داخل در روایات باشد، به اینکه هیچ عاملی برای خروج شک سببی از تحت روایات نیست مگر توهم دخول شک مسببی در روایات.

پس دخول شک مسببی متوقف بر شک مسببی است و این توقف شیء بر نفس است که دور می‌باشد و محال.

پس روایات استصحاب نمی‌تواند شامل این دو استصحاب در عرض هم شود.

ثانیا: شک سببی دو لازم دارد:

۱. حرمت نقض؛ یعنی نقض یقین با شک حرام می‌شود.

۲. شک مسببی؛ چون تا شک در طهارت آب نباشد، شک در بقاء نجاست هم نمی‌آید.

حال اگر شیءای دو لازم داشته باشد، این دو لازم در رتبه هم هستند و اینگونه نیست که یکی اول باشد و دیگری دوم. حال در ما نحن فیه اگر گفته شود شک مسببی داخل در روایات باشد، لازمه‌اش این است که شک مسببی موضوع برای حرمت نقض باشد و رتبه‌اش مقدم باشد در حالی که در یک رتبه بودند چون هر دو لازمه شک سببی بودند.

۴

تطبیق جواب به اشکال دوم

ويدفع: بأنّ فرديّة أحد (شک مسببی) الشيئين إذا توقّف على خروج الآخر (شک سببی) المفروض الفرديّة عن العموم، (جواب اذا:) وجب الحكم بعدم فرديّته (احد الشیئین «شک مسببی»)، ولم يجز رفع اليد عن العموم (نسبت به شک سببی)؛ (علت لم یجز:) لأنّ رفع اليد حينئذ (دخول شک مسببی متوقف بر خروج شک سببی است) عنه (شک سببی) (خروج شک سببی) يتوقّف (خروج شک سببی) على شمول العامّ لذلك الشيء (شک مسببی را) المفروض توقّف فرديّته (شیء) على رفع اليد عن العموم (نسبت به شک سببی) (دخول شک مسببی)، وهو (توقف) دور محال.

وإن شئت قلت: إنّ حكم العامّ (حرمت نقض) من قبيل لازم الوجود للشكّ السببيّ، كما هو (لزوم) شأن الحكم الشرعيّ وموضوعه (حکم شرعی) (شک سببی)، فلايوجد (شک سببی) في الخارج إلاّ محكوما (به حرمت نقض)، والمفروض أنّ الشكّ المسبّبيّ أيضا (مثل حکم) من لوازم وجود ذلك الشكّ (شک سببی)، فيكون حكمُ العامّ (حرمت نقض) وهذا الشكّ (شک مسببی) لازمين لملزوم ثالث (شک سببی) في مرتبة واحدة، فلا يجوز أن يكون أحدهما (لازمین) (شک مسببی) موضوعا للآخر؛ لتقدّم الموضوع طبعا.

۵

دلیل سوم بر تقدم شک سببی

دلیل چهارم: مستصحب سه صورت دارد:

صورت اول: مستصحب، حکم است. مثل طهارت ماء و نجاست ثوب

صورت دوم: مستصحب، موضوع اثر است و اثر هم حالت سابقه داشت. مثل زید دیروز زنده بود و نفقه زوجه بر او واجب بوده است و امروز شک در حیات می‌کنیم که استصحاب می‌کنیم و این موضوع اثر است و این اثر خودش حالت سابقه دارد یعنی می‌توان استصحاب نفقه زوجه هم کرد.

صورت سوم: مستصحب، موضوع اثر است اما عدم اثر در سابق بوده است. مثلا آب یقینا طاهر بود و لباس هم یقینا نجس بود و این لباس با آب شسته شده که شک داریم طهارت آب باقی است یا خیر و اثر طهارت آب، طهارت ثوب است که عدم اثر یعنی نجاست حالت سابقه دارد یعنی نجس بوده.

حال اگر گفته شود شک سببی مقدم بر شک مسببی می‌شود که تمام است اما اگر گفته شود که تمام نیست، یا باید اولی باشد و دومی باشد که در اینجا استصحاب موضوع که نیست چون با استصحاب حکم، موضوع مشخص می‌شود و فقط قسم اول می‌ماند.

پس فایده استصحاب کم است.

۶

تطبیق دلیل سوم بر تقدم شک سببی

الثالث: أنّه لو لم يُبنَ على تقديم الاستصحاب في الشكّ السببيّ (یعنی اگر بنا گذاشته شود بر تعارض) كان الاستصحاب قليل الفائدة جدّا؛ لأنّ المقصود من الاستصحاب (استصحاب حیات - استصحاب طهارت آب) غالبا ترتيب الآثار الثابتة للمستصحب (حیات - طهارت)، وتلك الآثار (وجوب نفقه) إن كانت موجودة سابقا أغنى استصحابها (آثار) عن استصحاب ملزومها (آثار) (حیات)، فتنحصر الفائدة في الآثار التي كانت معدومة، فإذا فرض معارضة الاستصحاب في الملزوم باستصحاب عدم تلك اللوازم (طهارت ثوب) (نجاست ثوب) والمعاملة معها (تعارض) على ما يأتي في الاستصحابين المتعارضين، لغى الاستصحاب في الملزوم (طهارت آب) وانحصرت الفائدة في استصحاب الأحكام التكليفيّة التي يراد بالاستصحاب إبقاء أنفسها (احکام) في الزمان اللاحق.

۷

جواب به دلیل سوم

رد دلیل سوم: شما گفتید در صورت دوم (استصحاب موضوع اثر که حالت سابقه دارد)، ما را بی‌نیاز از استصحاب موضوع می‌کند. در حالی که این درست نیست و اول باید موضوع استصحاب شود بعد حکم بیاید، چون در شرایط استصحاب گفتیم اول باید موضوع احراز شود و بعد استصحاب صورت بگیرد. مثلا در مثال نفقه زوجه اول باید زوجه ثابت شود تا نفقه ثابت شود و زوجه زمانی ثابت می‌شود که حیات زید استصحاب شود.

البته مشهور می‌گویند با استصحاب موضوع، خود به خود نفقه ثابت می‌شود و بعضی می‌گویند شرط استصحاب وجوب نفقه، اثبات حیات است.

۸

تطبیق جواب به دلیل سوم

ويرد عليه (استدلال): منع عدم الحاجة إلى الاستصحاب (استصحاب موضوع) في الآثار السابقة؛ بناء على أنّ إجراء الاستصحاب في نفس تلك الآثار (وجوب نفقه) موقوف على إحراز الموضوع (حیات) لها (آثار) وهو (موضوع) مشكوك فيه، فلا بدّ من استصحاب الموضوع، إمّا ليترتّب عليه تلك الآثار، فلا يحتاج إلى استصحاب أنفسها المتوقّفة على بقاء الموضوع يقينا، كما حقّقنا سابقا في مسألة اشتراط بقاء الموضوع، وإمّا لتحصيل شرط الاستصحاب في نفس تلك الآثار، كما توهّمه (تحصیل شرط استصحاب) بعض (صاحب فصول) فيما قدّمناه سابقا: من أنّ بعضهم تخيّل أنّ موضوع (حیات) المستصحب (استصحاب نفقه) يحرز بالاستصحاب فيستصحب (مستصحب).

والحاصل: أنّ الاستصحاب في الملزومات (حیات زوج) محتاج إليه (استصحاب) على كلّ تقدير (در هر دو اما در بالا).

۹

دلیل چهارم بر تقدم شک سببی

دلیل چهارم: در صحیحه زراره بود که مردی یقینا وضو داشته و یک چرت یا دو چرت بر او غالب می‌شود آیا وضو دارد یا خیر، حضرت می‌گویند یقین را با شک نقض نکن.

پس این فرد بعد از نماز دو شک دارد: شک در وضو داشتن و نداشتن و شک در بقاء ذمه.

امام در حدیث گفتند وضو باقی است و شک سببی را مقدم کرد و این را بخاطر استصحاب دانست در حالی که استصحاب در هر دو هست، پس معلوم است که علت دیگری دارد و آن علت استصحاب سببی بودن است.

۱۰

تطبیق دلیل چهارم بر تقدم شک سببی

الرابع: أنّ المستفاد من الأخبار عدم الاعتبار باليقين السابق في مورد الشكّ المسبّب. بيان ذلك: أنّ الإمام عليه‌السلام علّل وجوب البناء على الوضوء السابق في صحيحة زرارة، بمجرّد كونه (وضو) متيقّنا سابقا غير متيقّن الارتفاع في اللاحق. وبعبارة اخرى: علّل بقاءَ الطهارة المستلزم لجواز الدخول في الصلاة بمجرّد الاستصحاب. ومن المعلوم أنّ مقتضى استصحاب الاشتغال بالصلاة عدمُ براءة الذمّة بهذه الصلاة (نمازی که با این وضو خوانده شود)، حتّى أنّ بعضهم جعل استصحاب الطهارة وهذا الاستصحاب (استصحاب اشتغال) من الاستصحابين المتعارضين، فلو لا عدم جريان هذا الاستصحاب (استصحاب مسببی یا اشتغال)، وانحصار الاستصحاب في المقام باستصحاب الطهارة لم يصحّ تعليل المضيّ على الطهارة بنفس الاستصحاب؛ لأنّ تعليل تقديم أحد الشيئين على الآخر بأمر مشترك بينهما قبيح، بل أقبح من الترجيح بلا مرجّح.

وبالجملة: فأرى المسألة (تقدیم سببی بر مسببی) غير محتاجة إلى إتعاب النظر؛ ولذا لا يتأمّل العامّي بعد إفتائه (فتوا گرفتن عامی) باستصحاب الطهارة في الماء المشكوك، في رفع الحدث والخبث به (آب) وبيعه (آب) وشرائه (آب) وترتيب الآثار (مثل طهارت ثوب) المسبوقة بالعدم عليه (آب).

هذا (تقدیم استصحاب سببی بر مسببی) كلّه إذا عملنا بالاستصحاب من باب الأخبار.

وأمّا لو عملنا به (استصحاب) من باب الظنّ، فلا ينبغي الارتياب (شک) فيما ذكرنا (تقدیم سببی بر مسببی)؛ لأنّ الظنّ بعدم اللازم (طهارت ثوب) (نجاست ثوب) مع فرض الظنّ بالملزوم (طهارت آب) محال عقلا. 

بيان ذلك : أنّه لو عملنا باستصحاب النجاسة كنّا قد طرحنا اليقين بطهارة الماء من غير ورود دليل شرعيّ على نجاسته ؛ لأنّ بقاء النجاسة في الثوب لا يوجب زوال الطهارة عن الماء ، بخلاف ما لو عملنا باستصحاب طهارة الماء ؛ فإنّه يوجب زوال نجاسة الثوب بالدليل الشرعيّ ، وهو ما دلّ على أنّ الثوب المغسول بالماء الطاهر يطهر ، فطرح اليقين بنجاسة الثوب (١) لقيام الدليل على طهارته.

هذا ، وقد يشكل (٢) : بأنّ اليقين بطهارة الماء واليقين بنجاسة الثوب المغسول به ، كلّ منهما يقين سابق شكّ في بقائه وارتفاعه ، وحكم الشارع بعدم النقض نسبته إليهما على حدّ سواء ؛ لأنّ نسبة حكم العامّ إلى أفراده على حدّ سواء ، فكيف يلاحظ ثبوت هذا الحكم لليقين بالطهارة أوّلا حتّى يجب نقض اليقين بالنجاسة ، لأنّه مدلوله ومقتضاه؟!

والحاصل : أنّ جعل شمول حكم العامّ لبعض الأفراد سببا لخروج بعض الأفراد عن الحكم أو عن الموضوع ـ كما في ما نحن فيه ـ فاسد ، بعد فرض تساوي الفردين في الفرديّة مع قطع النظر عن ثبوت الحكم.

ويدفع : بأنّ فرديّة أحد الشيئين إذا توقّف على خروج الآخر المفروض الفرديّة عن العموم ، وجب الحكم بعدم فرديّته ، ولم يجز رفع اليد عن العموم ؛ لأنّ رفع اليد حينئذ عنه يتوقّف على شمول العامّ لذلك الشيء المفروض توقّف فرديّته على رفع اليد عن العموم ، وهو دور محال.

__________________

(١) كذا في (ت) و (ه) ، وفي غيره بدل «بنجاسة الثوب» : «بالنجاسة».

(٢) في (ظ) بدل «وقد يشكل» : «فإن قلت بأنّ».

وإن شئت قلت : إنّ حكم العامّ من قبيل لازم الوجود للشكّ السببيّ ، كما هو شأن الحكم الشرعيّ وموضوعه ، فلا يوجد في الخارج إلاّ محكوما ، والمفروض أنّ الشكّ المسبّبيّ أيضا من لوازم وجود ذلك الشكّ ، فيكون حكم العامّ وهذا الشكّ لازمين لملزوم ثالث في مرتبة واحدة ، فلا يجوز أن يكون أحدهما موضوعا للآخر ؛ لتقدّم الموضوع طبعا (١).

الدليل الثالث

الثالث : أنّه لو لم يبن على تقديم الاستصحاب في الشكّ السببيّ كان الاستصحاب قليل الفائدة جدّا ؛ لأنّ المقصود من الاستصحاب غالبا ترتيب الآثار الثابتة للمستصحب ، وتلك الآثار إن كانت موجودة سابقا أغنى استصحابها عن استصحاب ملزومها ، فتنحصر الفائدة في الآثار التي كانت معدومة ، فإذا فرض معارضة الاستصحاب في الملزوم

__________________

(١) لم ترد «ويدفع ـ إلى ـ طبعا» في (ظ) ، وورد بدلها ما يلي : «قلنا : المقتضي لشمول العامّ للشكّ السببيّ موجود ؛ لوجود الموضوع ـ وهو كون القضيّة نقضا لليقين لغير دليل ـ والشكّ المسبّب لا يصلح للمنع ؛ لأنّ وجود المقتضي لدخوله ـ وهو كونه نقضا لليقين لغير دليل ـ موقوف على عدم ثبوت حكم النقض للشكّ السببي ، والمقتضي للأوّل موجود والمانع عنه موقوف على عدم ثبوت الحكم الأوّل ، والمفروض أنّه لا مانع سوى ما ذكر ؛ فيثبت المقتضى ـ بالفتح ـ ، ولو لا حكم العقل بهذا لم يكن وجه لتقديم الدليل على الأصل ، فدفع توهّم التعارض بين دليليهما. والحاصل : أنّ العامّ إذا توقّف فرديّة شيء له على عدم ثبوت حكمه لبعض أفراده المعلوم الفرديّة ، لم يصلح للدخول تحت العامّ ؛ لأنّ الشيء إذا توقّف منعه على عدم ثبوت المقتضى للمقتضي ـ بالكسر ـ لم يصلح أن يكون مانعا عنه للزوم الدور».

باستصحاب عدم تلك اللوازم والمعاملة معها على ما يأتي في الاستصحابين المتعارضين (١) ، لغى الاستصحاب في الملزوم وانحصرت الفائدة في استصحاب الأحكام التكليفيّة التي يراد بالاستصحاب إبقاء أنفسها في الزمان اللاحق.

عدم تمامية الدليل الثالث

ويرد عليه : منع عدم الحاجة إلى الاستصحاب في الآثار السابقة ؛ بناء على أنّ إجراء الاستصحاب في نفس تلك الآثار موقوف على إحراز الموضوع لها وهو مشكوك فيه ، فلا بدّ (٢) من استصحاب الموضوع ، إمّا ليترتّب عليه تلك الآثار ، فلا يحتاج إلى استصحاب أنفسها المتوقّفة على بقاء الموضوع يقينا ، كما حقّقنا سابقا في مسألة اشتراط بقاء الموضوع (٣) ، وإمّا لتحصيل شرط الاستصحاب في نفس تلك الآثار ، كما توهّمه بعض فيما قدّمناه سابقا (٤) : من أنّ بعضهم تخيّل أنّ موضوع المستصحب يحرز بالاستصحاب فيستصحب.

والحاصل : أنّ الاستصحاب في الملزومات محتاج إليه على كلّ تقدير.

الدليل الرابع

الرابع : أنّ المستفاد من الأخبار عدم الاعتبار باليقين السابق في مورد الشكّ المسبّب. بيان ذلك : أنّ الإمام عليه‌السلام علّل وجوب البناء على الوضوء

__________________

(١) وهو التساقط ، كما سيأتي في الصفحة ٤٠٧.

(٢) في (ص) زيادة : «فيه».

(٣) راجع الصفحة ٢٩٢ ـ ٢٩٣.

(٤) هو صاحب الفصول ، راجع الصفحة ٢٩١.

السابق في صحيحة زرارة ، بمجرّد كونه متيقّنا سابقا غير متيقّن الارتفاع في اللاحق. وبعبارة اخرى : علّل بقاء الطهارة المستلزم لجواز الدخول في الصلاة بمجرّد الاستصحاب. ومن المعلوم أنّ مقتضى استصحاب الاشتغال بالصلاة عدم براءة الذمّة بهذه الصلاة ، حتّى أنّ بعضهم (١) جعل استصحاب الطهارة وهذا الاستصحاب من الاستصحابين المتعارضين ، فلو لا عدم جريان هذا الاستصحاب ، وانحصار الاستصحاب في المقام باستصحاب الطهارة لم يصحّ تعليل المضيّ على الطهارة بنفس الاستصحاب ؛ لأنّ تعليل تقديم أحد الشيئين على الآخر بأمر مشترك بينهما قبيح ، بل أقبح من الترجيح بلا مرجّح.

لا تأمل في ترجيح الاستصحاب السببي

وبالجملة : فأرى المسألة غير محتاجة إلى إتعاب النظر ؛ ولذا لا يتأمّل العامّي بعد إفتائه باستصحاب الطهارة في الماء المشكوك ، في رفع الحدث والخبث به وبيعه وشرائه وترتيب الآثار المسبوقة بالعدم عليه.

هذا كلّه إذا عملنا بالاستصحاب (٢) من باب الأخبار.

لو عملنا بالاستصحاب من باب الظنّ فالحكم أوضح

وأمّا لو عملنا به من باب الظنّ ، فلا ينبغي الارتياب فيما ذكرنا ؛ لأنّ الظنّ بعدم اللازم مع فرض الظنّ بالملزوم محال عقلا. فإذا فرض حصول الظنّ بطهارة الماء عند الشكّ ، فيلزمه عقلا الظنّ بزوال النجاسة عن الثوب. والشكّ في طهارة الماء ونجاسة الثوب وإن كانا في زمان واحد ، إلاّ أنّ الأوّل لمّا كان سببا للثاني ، كان حال الذهن في الثاني تابعا لحاله بالنسبة إلى الأوّل ، فلا بدّ من حصول الظنّ بعدم النجاسة في

__________________

(١) هو المحقّق قدس‌سره ، في المعتبر ١ : ٣٢ ، كما سيأتي في الصفحة اللاحقة.

(٢) في (ر) ، (ص) و (ظ) بدل «بالاستصحاب» : «باستصحاب الطهارة».