سواء كان هناك الأمارة الفلانيّة أم لا ، ومؤدّى دليل تلك الأمارة وجوب العمل بمؤدّاه (١) ، خالف الحالة السابقة أم لا.
ولا يندفع مغالطة هذا الكلام ، إلاّ بما ذكرنا من طريق الحكومة ، كما لا يخفى.
المسامحة فيما جعله الفاضل التوني من شرائط الاستصحاب
وكيف كان ، فجعل بعضهم (٢) عدم الدليل الاجتهادي على خلاف الحالة السابقة من شرائط العمل بالاستصحاب ، لا يخلو عن مسامحة ؛ لأنّ مرجع ذلك بظاهره إلى عدم المعارض لعموم «لا تنقض» ، كما في مسألة البناء على الأكثر ، لكنّه ليس مراد هذا المشترط قطعا ، بل مراده عدم الدليل على ارتفاع الحالة السابقة.
ما أورده المحقّق القمّي على الفاضل التوني والمناقشة فيه
ولعلّ (٣) ما أورده عليه المحقّق القمي قدسسره ـ من أنّ الاستصحاب أيضا أحد الأدلّة ، فقد يرجّح عليه الدليل ، وقد يرجّح على الدليل ، وقد لا يرجّح أحدهما على الآخر ، قال قدسسره : ولذا ذكر بعضهم (٤) في مال المفقود : أنّه في حكم ماله حتّى يحصل العلم العادي بموته ؛ استصحابا لحياته (٥) ، مع وجود الروايات المعتبرة (٦) المعمول بها عند بعضهم ، بل
__________________
(١) كذا في النسخ ، والمناسب : «بمؤدّاها» ، لرجوع الضمير إلى «الأمارة».
(٢) هو الفاضل التوني في الوافية : ٢٠٨.
(٣) لم ترد «لأنّ مرجع ـ إلى ـ ولعلّ» في (ظ) ، وورد بدلها : «وإن أمكن توجيهه بما يرجع إلى ما ذكرنا ، وأمّا ما أورده ...».
(٤) في المصدر : «جمهور المتأخّرين».
(٥) انظر مفتاح الكرامة ٨ : ٩٢.
(٦) الوسائل ١٧ : ٥٨٣ و ٥٨٥ ، الباب ٦ من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث ٥ و ٩.