درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۲۸: شرایط استصحاب ۱۵

 
۱

خطبه

۲

ادامه تطبیق بحث گذشته

(قاعده یقین اثبات حدوث نمی‌کند) فضلا عن إثبات مقارناته (ما اعتقده سابقا «عدالت زید») (مثل بقاء) الغير الشرعيّة، مثل كونها (عدالت) على تقدير الحدوث باقية.

۳

دلیل بر قاعده یقین بنا بر اینکه معنایش صحت اعمال گذشته

مرحوم شیخ می‌فرمایند صحت اعمال گذشته با قاعده فراغ و تجاوز ثابت می‌شود به مناط خودشان نه به مناط اینکه یقین داشته، پس نیازی به قاعده الیقین نمی‌باشد.

در نتیجه قاعده الیقین مطلقا حجت نیست و باید مثلا در عدالت زید، نسبت به عدالت اگر قبلا یقین به فسق او داشته‌ای، استصحاب فسق می‌شود، نسبت به نمازش قاعده فراغ جاری است و نسبت به آثار دیگر مثل نذر متفرع بر عدالت، به اصل برائت تمسک می‌شود.

۴

تطبیق دلیل بر قاعده یقین بنا بر اینکه معنایش صحت اعمال گذشته

وإن اريد بها (قاعده الیقین) الثالث (صحت اعمال سابقه)، فله (الثالث) وجه؛ بناء على تماميّة قاعدة «الشكّ بعد الفراغ وتجاوز المحلّ»، فإذا صلّى (مکلف) بالطهارة المعتقدة، ثمّ شكّ (مکلف) في صحّة اعتقاده و (عطف بر صحت است) كونه (مکلف) متطهّرا في ذلك الزمان، (جواب اذا:) بنى على صحّة الصلاة، لكنّه ليس من جهة اعتبار الاعتقاد السابق؛ ولذا (بناء از جهت اعتبار اعتقاد سابق نیست) لو فرض (مکلف) في السابق غافلا (نمی‌داند نمازش صحیح است یا خیر) غيرَ معتقدٍ بشيء من الطهارة والحدث (جواب لو:) بنى على الصحّة أيضا (مثل جایی که اعتقاد داشت)؛ من جهة أنّ الشكّ في الصلاة بعد الفراغ منها (صلات) لا اعتبار به (شک) على المشهور بين الأصحاب، خلافا (در مقابل لا اعتبار است) لجماعة من متأخّري المتأخّرين، كصاحب المدارك وكاشف اللثام، حيث منعا البناء على صحّة الطواف إذا شكّ بعد الفراغ في كونه (طواف) مع الطهارة (چون قاعده فراغ و تجاوز را در جزء جاری می‌دانند نه در شرط). والظاهر ـ كما يظهر من الأخير (کاشف اللثام) ـ أنّهم (جماعت) يمنعون القاعدة المذكورة (قاعده تجاوز و فراغ) في غير أجزاء العمل.

ولعلّ بعض الكلام في ذلك (کلام صاحب مدارک و کاشف اللثام) سيجيء في مسألة أصالة الصحّة في الأفعال، إن شاء الله.

وحاصل الكلام في هذا المقام، هو أنّه: إذا اعتقد المكلّف قصورا (بدون تقصیر) أو تقصيرا (با تقصیر مثل یقین حاصل از کلام صبی) بشيء في زمان ـ موضوعا كان (شیء) أو حكما، اجتهاديّا (اعتقاد برای فرد از راه اجتهاد باشد) أو تقليديّا (اعتقاد برای فرد از راه تقلید باشد) ـ ثمّ زال اعتقاده (مکلف)، (جواب اذا:) فلا ينفع اعتقاده (مکلف) (من حیث هو هو) السابق في ترتّب آثار المعتقد، بل يرجع بعد زوال الاعتقاد إلى ما يقتضيه الاصول بالنسبة إلى نفس المعتقد (عدالت)، وإلى الآثار المترتبة عليه (معتقد) سابقا أو لاحقا.

۵

شرط سوم: عدم علم به بقاء یا ارتفاع و وجه تقدم دلیل بر استصحاب

سومین شرط از شرایط تحقق استصحاب این است که مکلف باید شک داشته باشد، یعنی یقین به بقاء یا یقین به ارتفاع نداشته باشد. اما اگر یقین به بقاء یا ارتفاع داشت، دیگر جای استصحاب نیست.

این شرط از کلمه ابقاء برداشت می‌شود، چون ابقاء زمانی می‌آید که شک باشد.

نکته: دلیل بر استصحاب مقدم است، مثلا من یقین داشتم که این لباس نجس بوده و الان شک دارم که نجس هست یا خیر، دو عادل می‌گویند طاهر است، در این صورت دلیل مقدم است اما در نحوه تقدم چهار قول است:

قول اول: صاحب ریاض، تقدیم از باب تخصیص است، یعنی ادله اماره، ادله استصحاب را تخصیص می‌زند. مثلا فردی در نماز ایستاده، شک می‌کند که رکعت چهار است یا سوم، استصحاب می‌گوید استصحاب عدم کن بناء را بر اقل بگذارد و دلیل می‌گوید بناء را بر اکثر بگذار و این دلیل مقدم است از باب تخصیص، به اینکه ادله استصحاب می‌گوید یقین را با شک نقض نکن مگر در شک در رکعات.

قول دوم: شیخ انصاری: دلیل دو حالت دارد:

حالت اول: دلیل قطع آور است، تقدیم آن بر استصحاب از باب تخصص است. مثلا خبر متواتر بگوید زید امروز مرده و استصحاب می‌گوید زنده است، دلیل قطع آور از باب تخصص (دلیل دوم، وجدانا موضوع دلیل اول را از بین می‌برد) مقدم بر استصحاب است.

حالت دوم: دلیل ظن آور است، تقدیم آن بر استصحاب از باب حکومت است. مثلا بینه می‌گوید زید مرده و استصحاب می‌گوید زنده است، در اینجا بینه ظن آور است و از باب حکومت مقدم بر استصحاب است.

۶

تطبیق شرط سوم: عدم علم به بقاء یا ارتفاع و وجه تقدم دلیل بر استصحاب

[الأمر] الثالث

أن يكون كلّ من بقاء ما احرز حدوثه سابقا وارتفاعه («ما») غير معلوم، فلو علم أحدهما (بقاء و ارتباع) فلا استصحاب.

وهذا (عدم استصحاب) مع العلم بالبقاء أو الارتفاع واقعا من (متعلق به علم است) دليل قطعيّ واقعيّ واضح، وإنّما الكلام فيما أقامه (دلیل) الشارع مقام العلم بالواقع؛ فإنّ الشكّ (عدم العلم) الواقعيّ في البقاء والارتفاع لا يزول معه (ما اقامه الشارع)، ولا ريب في العمل به (ما اقامه الشارع) دون الحالة السابقة.

لكنّ الشأن (کار مهم) في أنّ العمل به (ما اقامه الشارع) من باب تخصيص أدلّة الاستصحاب، أو من باب التخصّص؟ الظاهر أنّه من باب حكومة أدلّة تلك الامور (بینه) على أدلّة الاستصحاب، وليس تخصيصا بمعنى رفع اليد عن عموم أدلّة الاستصحاب في بعض موارده (عموم)، كما ترفع اليد عنها (عموم ادله استصحاب) في مسألة الشكّ بين الثلاث والأربع ونحوها، بما (خبری) دلّ على وجوب البناء على الأكثر، ولا تخصّصا بمعنى خروج المورد بمجرّد وجود الدليل عن مورد الاستصحاب؛ (از باب تخصص نیست چون:) لأنّ هذا مختصّ بالدليل العلميّ (قطع اور) المزيل وجوده للشكّ (موضوع) المأخوذ في مجرى الاستصحاب.

تفصيل كاشف الغطاء

وربما فصّل بعض الأساطين (١) : بين ما إذا علم مدرك الاعتقاد بعد زواله وأنّه غير قابل للاستناد إليه ، وبين ما إذا لم يذكره ، كما إذا علم أنّه اعتقد في زمان بطهارة ثوبه أو نجاسته ، ثمّ غاب المستند وغفل زمانا ، فشكّ في طهارته ونجاسته فيبني على معتقده هنا ، لا في الصورة الاولى.

لو اريد من القاعدة إثبات مجرّد الحدوث

وهو وإن كان أجود من الإطلاق ، لكن إتمامه بالدليل مشكل.

وإن اريد بها الثاني ، فلا مدرك له بعد عدم دلالة أخبار الاستصحاب ، إلاّ ما تقدّم : من أخبار عدم الاعتناء بالشكّ بعد تجاوز المحلّ. لكنّها لو تمّت فإنّما تنفع في الآثار المترتّبة عليه سابقا ، فلا يثبت بها إلاّ صحّة ما ترتّب عليها (٢) ، وأمّا إثبات نفس ما اعتقده سابقا ، حتّى يترتّب عليه بعد ذلك الآثار المترتّبة على عدالة زيد يوم الجمعة وطهارة ثوبه في الوقت السابق فلا ، فضلا عن إثبات مقارناته الغير الشرعيّة ، مثل كونها على تقدير الحدوث باقية.

لو اريد منها مجرّد إمضاء الآثار المترتّبة سابقا

وإن اريد بها الثالث ، فله وجه ؛ بناء على تماميّة قاعدة «الشكّ بعد الفراغ وتجاوز المحلّ» ، فإذا صلّى بالطهارة المعتقدة ، ثمّ شكّ في صحّة اعتقاده وكونه متطهّرا في ذلك الزمان ، بنى على صحّة الصلاة ، لكنّه ليس من جهة اعتبار الاعتقاد السابق ؛ ولذا لو فرض في السابق غافلا غير معتقد بشيء من الطهارة والحدث بنى على الصحّة أيضا ؛ من جهة أنّ الشكّ في الصلاة بعد الفراغ منها لا اعتبار به على المشهور بين

__________________

(١) هو كاشف الغطاء في كشف الغطاء : ١٠٢.

(٢) كذا في النسخ ، والمناسب : «عليه» ، كما لا يخفى.

الأصحاب ، خلافا لجماعة من متأخّري المتأخّرين ، كصاحب المدارك (١) وكاشف اللثام (٢) ، حيث منعا البناء على صحّة الطواف إذا شكّ بعد الفراغ في كونه مع الطهارة. والظاهر ـ كما يظهر من الأخير ـ أنّهم يمنعون القاعدة المذكورة في غير أجزاء العمل.

ولعلّ بعض الكلام في ذلك سيجيء في مسألة أصالة الصحّة في الأفعال (٣) ، إن شاء الله.

حاصل الكلام في المسألة

وحاصل الكلام في هذا المقام ، هو أنّه : إذا اعتقد المكلّف قصورا أو تقصيرا بشيء في زمان ـ موضوعا كان أو حكما ، اجتهاديّا أو تقليديّا ـ ثمّ زال اعتقاده ، فلا ينفع اعتقاده السابق في ترتّب آثار المعتقد ، بل يرجع بعد زوال الاعتقاد إلى ما يقتضيه الاصول بالنسبة إلى نفس المعتقد ، وإلى الآثار المترتبة عليه سابقا أو لاحقا.

[الأمر](٤) الثالث

٢ ـ اشتراط عدم العلم بالبقاء أو الارتفاع

أن يكون كلّ من بقاء ما احرز حدوثه سابقا وارتفاعه غير معلوم ، فلو علم أحدهما فلا استصحاب.

وهذا مع العلم بالبقاء أو الارتفاع واقعا من دليل قطعيّ واقعيّ واضح ، وإنّما الكلام فيما أقامه الشارع مقام العلم بالواقع ؛ فإنّ الشكّ

__________________

(١) انظر المدارك ٨ : ١٤١.

(٢) انظر كشف اللثام ٥ : ٤١١.

(٣) انظر الصفحة ٣٣٩.

(٤) الزيادة منّا.

الواقعيّ في البقاء والارتفاع لا يزول معه ، ولا ريب في العمل به دون الحالة السابقة.

حكومة الأدلّة الاجتهاديّة على أدلّة الاستصحاب

لكنّ الشأن في أنّ العمل به من باب تخصيص أدلّة الاستصحاب ، أو من باب التخصّص؟ الظاهر أنّه من باب حكومة أدلّة تلك الامور على أدلّة الاستصحاب ، وليس تخصيصا بمعنى رفع اليد عن عموم أدلّة الاستصحاب في بعض موارده (١) ، كما ترفع اليد عنها في مسألة الشكّ بين الثلاث والأربع ونحوها ، بما دلّ على وجوب البناء على الأكثر (٢) ، ولا تخصّصا بمعنى خروج المورد بمجرّد وجود الدليل عن مورد الاستصحاب ؛ لأنّ هذا مختصّ بالدليل العلميّ المزيل وجوده للشكّ المأخوذ في مجرى الاستصحاب.

معنى الحكومة :

ومعنى الحكومة ـ على ما سيجيء في باب التعادل والتراجيح (٣) ـ : أن يحكم الشارع في ضمن دليل بوجوب رفع اليد عمّا يقتضيه الدليل الآخر لو لا هذا الدليل الحاكم ، أو بوجوب العمل في مورد بحكم لا يقتضيه دليله لو لا الدليل الحاكم (٤) ، وسيجيء توضيحه إن شاء الله تعالى.

__________________

(١) في (ر) و (ظ): «الموارد».

(٢) لم ترد «كما ترفع ـ إلى ـ الأكثر» في (ظ).

(٣) انظر مبحث التعادل والتراجيح ٤ : ١٣.

(٤) في (ظ) زيادة ما يلي : «وحاصله : تنزيل شيء خارج عن موضوع دليل منزلة ذلك الموضوع في ترتيب أحكامه عليه ، أو داخل في موضوعه منزلة الخارج منه في عدم ترتيب أحكامه عليه» ، وكتب عليها في (ص): «نسخة» ، وورد في (ظ) أيضا بعد ذلك زيادة وهي : «وقد اجتمع كلا الاعتبارين في حكومة الأدلّة الغير العمليّة على الاستصحاب ، مثلا : إذا قال الشارع ...».