درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۷۷: تنبیهات استصحاب ۳۳

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

بحث در اصل مثبت بود که بیان شد مستصحب دو صورت دارد: ۱. گاهی مستصحب حکم است که تمام آثار بر آن بار می‌شود چه شرعی و چه عادی و چه عقلی. ۲. گاهی مستصحب موضوع است که فقط اثر شرعی موضوع بار می‌شود و پنج اثر بار نمی‌شود: ۱. اثر عقلیه و عادیه ۲. آثار الآثار ۳. ملزوم ۴. ملازم ۵. مقارن اتفاقی

۳

ادامه تطبیق تنبیه ششم: اصل مثبت

والحاصل: أنّ تنزيل الشارع (در استصحاب) المشكوكَ (مثل حیات مشکوکه زید) منزلة المتيقّن (حیات متیقنه) ـ كسائر التنزيلات (صلات به منزله طواف - فقاع به منزله شراب) ـ (خبر انّ:) إنّما يفيد (تنزیل) ترتيب الأحكام و (عطف تفسیری است) الآثار الشرعيّة (وجوب نفقه زوجه و...) المحمولةِ على المتيقّن السابق (حیات زیاد)، فلا دلالةَ فيها (تنزیل) على جعل (جعل شارع) غيرها (آثار شرعیه) من الآثار العقليّة (مثل تنفس) والعاديّة (مثل رشد و نمو)؛ لعدم قابليّتها (آثار عقلیه و عادیه) للجعل (جعل شارع بما هو شارع)، و (عطف بر علی جعل است) لا على جعل الآثار الشرعيّة (صدقه دادن) المترتّبة على تلك الآثار (آثار عقلیه و عادیه)؛ لأنّها (آثار شرعیه) ليست آثارا لنفس المتيقّن (حیات)، ولم يقع ذوها (آثار شرعیه) (آثار عقلیه و عادیه) موردا لتنزيل الشارع (استصحاب) حتّى تترتّب هي (آثار شرعیه) عليه (ذوها).

إذا عرفت هذا (یک صفحه و نیم قبل) فنقول: إنّ المستصحب إمّا أن يكون حكما من الأحكام الشرعيّة المجعولة (از طرف شارع) ـ كالوجوب والتحريم والإباحة وغيرها (وجوب و تحریم و اباحه) ـ وإمّا أن يكون (مستصحب) من غير المجعولات، كالموضوعات الخارجيّة (مثل حیات زید) واللغويّة (مثل بقاء ممعنای لغوی، مثل به معنای دعا بودن صلات).

فإن كان (مستصحب) من الأحكام الشرعيّة فالمجعول (از طرف شارع) في زمان الشكّ حكم ظاهريّ مساو للمتيقّن السابق (حکم واقعی) في جميع ما (آثاری که) يترتّب عليه (متیقن سابق)؛ لأنّه (جعل حکم ظاهری مساوی) مفاد وجوب ترتيب آثار المتيقّن السابق ووجوب المضيّ عليه (متیقن سابق) والعمل به (متیقن سابق) (روایات استصحاب).

وإن كان (مستصحب) من غيرها (احکام) (موضوع) فالمجعول في زمان الشكّ هي (مجعول) لوازمه (متیقن) الشرعيّة (مثل وجوب نفقه زوجه)، دون العقليّة (تنفس) والعاديّة (رشد و نمو)، ودون ملزومه (متیقن) شرعيّا كان (ملزوم) أو غيره (شرعی)، ودون ما (رشدی که) هو («ما») ملازم معه (متیقن) لملزوم ثالث (حیات).

۴

معنای اصل مثبت

اصل مثبت، دو معنا دارد:

اول: معنای لغوی: اصلی که اثبات کننده. با این تعریف، تمامی استصحابات، اصل مثبت هستند.

دوم: معنای اصطلاحی: استصحاب موضوع کردن برای اثبات آثار عقلی یا عادی. مثلا اثبات حیات زید برای نفس کشیدن یا رشد داشتن زید.

منظور علماء از عدم حجیت اصل مثبت، عدم اثبات اثر عقلی و عادی و به تبع اثر شرعی این دو می‌باشد.

۵

تطبیق معنای اصل مثبت

ولعلّ هذا (عدم ترتب اثر عقلی و اثر عادی) هو (هذا) المراد بما اشتهر على ألسنة أهل العصر (صاحب فصول): من نفي الاصول المثبتة، فيريدون (اهل عصر) به (نفی): أنّ الأصل (مثل استصحاب حیات زید) لا يثبت أمرا (اثر عقلی و عادی) في الخارج حتّى يترتّب عليه (امر) حكمه (امر) الشرعيّ، بل مؤدّاه (اصل استصحاب) أمر الشارع بالعمل على طبق مجراه (امر) شرعا (قید امر است) (ترتیب آثار شرعیه مستصحب).

۶

اشکال

اشکال: محتوای روایات استصحاب این است که تمامی آثار شرعیه را باید بر مستصحب بار کنید چه با واسطه باشد و چه بدون واسطه. مثلا صدقه دادن برای نفس کشیدن زید که به وسیله استصحاب حیات زید ثابت شده است، اثر شرعی است که باید بار شود.

۷

تطبیق اشکال

فإن قلت: الظاهر من الأخبار (اخبار استصحاب) وجوب أن يعمل الشاكّ (شاک در حیات زید) عمل المتيقِّن (به حیات زید)، (توضیح عمل المتیقن:) بأن يفرض (شاک) نفسه متيقّنا ويعمل (شاک) كلّ عمل (نفقه دادن - صدقه دادن) ينشأ (عمل) من تيقّنه (شاک) بذلك المشكوك (حیات)، سواء كان ترتّبه (عمل) عليه (مشکوک) بلا واسطة (مثل نفقه) أو بواسطة أمر عاديّ أو عقليّ مترتّب على ذلك المتيقّن (مثل صدقه).

الأمر السادس

عدم ترتّب الآثار غير الشرعيّة على الاستصحاب والدليل عليه

قد عرفت أنّ معنى عدم نقض اليقين والمضيّ عليه ، هو ترتيب آثار اليقين السابق الثابتة بواسطته للمتيقّن ، ووجوب ترتيب تلك الآثار من جانب الشارع لا يعقل إلاّ في الآثار الشرعيّة المجعولة من الشارع لذلك الشيء ؛ لأنّها القابلة للجعل دون غيرها من الآثار العقليّة والعاديّة. فالمعقول من حكم الشارع بحياة زيد وإيجابه ترتيب آثار الحياة في زمان الشكّ ، هو حكمه بحرمة تزويج زوجته والتصرّف في ماله ، لا حكمه بنموّه ونبات لحيته ؛ لأنّ هذه غير قابلة لجعل الشارع. نعم ، لو وقع نفس النموّ ونبات اللحية موردا للاستصحاب أو غيره من التنزيلات الشرعيّة أفاد ذلك جعل آثارهما الشرعيّة دون العقليّة والعاديّة ، لكنّ المفروض ورود الحياة موردا للاستصحاب.

والحاصل : أنّ تنزيل الشارع المشكوك منزلة المتيقّن ـ كسائر التنزيلات ـ إنّما يفيد ترتيب الأحكام والآثار الشرعيّة المحمولة على المتيقّن السابق ، فلا دلالة فيها (١) على جعل غيرها من الآثار العقليّة

__________________

(١) كذا في النسخ ، والمناسب : «فيه» ؛ لرجوع الضمير إلى تنزيل الشارع.

والعاديّة ؛ لعدم قابليّتها للجعل ، ولا على جعل الآثار الشرعيّة المترتّبة على تلك الآثار ؛ لأنّها ليست آثارا لنفس المتيقّن ، ولم يقع ذوها موردا لتنزيل الشارع حتّى تترتّب هي عليه.

إذا عرفت هذا فنقول : إنّ المستصحب إمّا أن يكون حكما (١) من الأحكام الشرعيّة المجعولة ـ كالوجوب والتحريم والإباحة وغيرها ـ وإمّا أن يكون من غير المجعولات ، كالموضوعات الخارجيّة واللغويّة.

فإن كان من الأحكام الشرعيّة فالمجعول في زمان الشكّ حكم ظاهريّ مساو للمتيقّن السابق في جميع ما يترتّب عليه ؛ لأنّه مفاد وجوب ترتيب آثار المتيقّن السابق ووجوب المضيّ عليه والعمل به.

وإن كان من غيرها فالمجعول في زمان الشكّ هي لوازمه الشرعيّة ، دون العقليّة والعاديّة ، ودون ملزومه شرعيّا كان أو غيره ، ودون ما هو ملازم معه لملزوم ثالث.

المراد من نفي الاصول المثبتة

ولعلّ هذا هو المراد بما اشتهر على ألسنة أهل العصر (٢) : من نفي الاصول المثبتة ، فيريدون به : أنّ الأصل لا يثبت أمرا في الخارج حتّى يترتّب عليه حكمه الشرعيّ ، بل مؤدّاه أمر الشارع بالعمل على طبق مجراه شرعا.

فإن قلت : الظاهر من الأخبار وجوب أن يعمل الشاكّ عمل المتيقّن ، بأن يفرض نفسه متيقّنا ويعمل كلّ عمل ينشأ من تيقّنه بذلك

__________________

(١) لم ترد «حكما» في (ت) و (ه).

(٢) انظر مناهج الأحكام : ٢٣٣ ، وسيأتي التصريح به في كلمات صاحب الفصول وكاشف الغطاء.

المشكوك ، سواء كان ترتّبه عليه بلا واسطة أو بواسطة أمر عاديّ أو عقليّ مترتّب على ذلك المتيقّن.

قلت : الواجب على الشاكّ عمل المتيقّن بالمستصحب من حيث تيقّنه به ، وأمّا ما يجب عليه من حيث تيقّنه بأمر يلازم ذلك المتيقّن عقلا أو عادة ، فلا يجب عليه ؛ لأنّ وجوبه عليه يتوقّف على وجود واقعيّ لذلك الأمر العقليّ أو العاديّ ، أو وجود جعليّ بأن يقع موردا لجعل الشارع حتّى يرجع جعله الغير المعقول إلى جعل أحكامه الشرعيّة ، وحيث فرض عدم الوجود الواقعيّ والجعليّ لذلك الأمر ، كان الأصل عدم وجوده وعدم ترتّب آثاره.

وهذه المسألة نظير (١) ما هو المشهور في باب الرضاع : من أنّه إذا ثبت بالرضاع عنوان ملازم لعنوان محرّم من المحرّمات لم يوجب التحريم ؛ لأنّ الحكم تابع لذلك العنوان الحاصل بالنسب أو بالرضاع ، فلا يترتّب على غيره المتّحد معه وجودا.

عدم ترتّب الآثار واللوازم غير الشرعيّة مطلقا

ومن هنا يعلم : أنّه لا فرق في الأمر العاديّ بين كونه متّحد الوجود مع المستصحب بحيث لا يتغايران إلاّ مفهوما ـ كاستصحاب بقاء الكرّ في الحوض عند الشكّ في كريّة الماء الباقي فيه ـ وبين تغايرهما في الوجود ، كما لو علم بوجود المقتضي لحادث على وجه لو لا المانع لحدث ، وشكّ في وجود المانع.

وكذا لا فرق بين أن يكون اللزوم بينها (٢) وبين المستصحب كلّيّا

__________________

(١) في (ص) بدل «نظير» : «تشبه في الجملة».

(٢) كذا في النسخ ، والمناسب : «بينه» ، لرجوع الضمير إلى الأمر العادي.