درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۶۷: تنبیهات استصحاب ۲۳

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

بیان شد که استصحاب در حکم عقل جاری نیست و چهار نتیجه دارد:

نتیجه اول: کلام میرزای قمی صحیح نیست.

نتیجه دوم: اعتراض صاحب فصول بر اصولیین وارد نیست.

نتیجه سوم: استصحاب برائتی که با قاعده برائت ثابت شده بود، جاری نیست.

حال مقصود از استصحاب برائت:

اول: احتمال دارد، استصحاب حکم عقل به برائت.

این احتمال باطل است، چون استصحاب حکم عقل امکان ندارد.

۳

ادامه نتایج استصحاب حکم عقل

احتمال دوم: استصحاب عدم الحکم؛ یعنی نبودن حکم.

مثال: قبل از شرع، سیگار کشیدن بر این مکلف حرام نبوده است (عدم الحکم)، بعد شرع آمد و شک می‌کنیم که سیگار کشیدن بر این شخص حرام شد یا خیر، این عدم الحکم (عدم وجوب) را استصحاب می‌کنیم.

حال این استصحاب معقول است، چون شک در بقاء متصور است اما اثر ندارد، چون در زمان دوم به مجرد اینکه شک کردید که حکم است یا خیر، عقل می‌گوید حکم نیست و نیاز به استصحاب عدم حکم نیست.

نتیجه چهارم: استصحاب اشتغالی که با قاعده اشتغال ثابت شده است، باطل است.

در اینکه مراد از استصحاب اشتغال چیست، دو احتمال است:

احتمال اول: استصحاب حکم عقل به احتیاط.

طبق این احتمال، استصحاب باطل است. مثلا یازده روز جمعه شک می‌کند که نماز جمعه واجب است یا ظهر، عقل می‌گوید دفع ضرر محتمل واجب است و باید احتیاط کرد، حال اگر فرد یکی را خواند، شک می‌کند دیگری را باید انجام بدهد یا نه، همان حکم عقل به وجوب احتیاط را استصحاب می‌کند. چون همین دفع ضرر محتمل که علت حکم عقل بود، بعد از نماز جمعه هم همان علت حکم عقل الان هم وجود دارد، در نتیجه استصحاب معنا ندارد.

احتمال دوم: استصحاب بقاء تکلیف، قبل از انجام نماز جمعه، تکلیف بر گردن فرد بوده و بعد از انجام نماز جمعه شک در بقاء تکلیف می‌کند و استصحاب آن می‌شود، که در دو صورت می‌توان گفت نماز ظهر واجب است:

اول: اصل مثبت، که باطل است.

دوم: قاعده استصحاب.

۴

تطبیق ادامه نتایج استصحاب حکم عقل

نعم، لو اريد إثبات عدم الحكم أمكن إثباته باستصحاب عدمه (حکم)، لكنّ المقصود من استصحابه (عدم حکم) ليس إلاّ ترتيب آثار عدم الحكم، وليس (آثار عدم حکم) إلاّ عدم الاشتغال (استغال ذمی) الذي (صفت اشتغال است) يحكم به (عدم اشتغال) العقل (بخاطر قبح عقاب بلابیان) في زمان الشكّ، فهو (عدم اشتغال) من آثار الشكّ (شک در حکم) لا المشكوك (عدم الحکم).

ومثال الثاني: ما إذا حكم العقل ـ عند اشتباه المكلّف به (واجب - حرام) ـ بوجوب السورة في الصلاة (بخاطر دفع ضرر محتمل)، ووجوب الصلاة إلى أربع جهات (بخاطر دفع ضرر محتمل)، ووجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة (بخاطر دفع ضرر محتمل)، ففُعل ما (عملی که) يحتمل معه (عمل) بقاء التكليف الواقعيّ (وجوب - حرمت) وسقوطه ـ (توضیح «ما»:) كأن صلّى بلا سورة أو إلى بعض الجهات أو اُجتنب أحدهما ـ فربما يتمسّك حينئذ (موقع احتمال) باستصحاب الاشتغال المتيقّن سابقا.

وفيه (استصحاب): أنّ الحكم السابق (اشتغال) لم يكن إلاّ بحكم العقل (بخاطر وجوب دفع ضرر محتمل) الحاكم بوجوب تحصيل اليقين بالبراءة عن التكليف المعلوم في زمان، وهو بعينه موجود في هذا الزمان. نعم، الفرق بين هذا الزمان والزمان السابق: حصول العلم بوجود التكليف فعلا (بالفعل) بالواقع في السابق وعدم العلم به في هذا الزمان (بعد از عمل)، وهذا (و این عدم علم) لا يؤثّر في حكم العقل المذكور (صفت حکم است)؛ إذ يكفي فيه (حکم عقلی) العلم بالتكليف الواقعي آناً ما. (احتمال دوم:) نعم، يجري استصحاب عدم فعل الواجب الواقعيّ وعدم سقوطه (واجب واقعی) عنه (مکلف)، لكنّه لا يقضي بوجوب الإتيان بالصلاة مع السورة والصلاة إلى الجهة الباقية واجتناب المشتبه الباقي، بل يقضي بوجوب تحصيل البراءة من الواقع. لكن مجرّد ذلك (استصحاب) لا يثبت وجوب الإتيان بما (بقیه افراد یا جهات) يقتضي اليقين بالبراءة (و نیاز به استصحاب نیست و با اشتغال، حکم ثابت می‌شود)، إلاّ على القول بالأصل المثبت، أو (عطف بر علی القول است) بضميمة حكم العقل بوجوب تحصيل اليقين، والأوّل لا نقول به، والثاني (بضمیمه حکم عقل) بعينه (حکم عقل) موجود في محلّ الشكّ من دون الاستصحاب.

بالإجمال ، لكنّه خارج عمّا نحن فيه ، مع عدم جريان الاستصحاب فيه ، كما سننبّه عليه (١).

ويظهر أيضا فساد التمسّك باستصحاب البراءة والاشتغال الثابتين بقاعدتي البراءة والاشتغال (٢).

مثال الأوّل : ما إذا قطع بالبراءة عن وجوب غسل الجمعة والدعاء عند رؤية الهلال قبل الشرع أو العثور عليه ، فإنّ مجرّد الشكّ في حصول الاشتغال كاف في حكم العقل بالبراءة ، ولا حاجة إلى إبقاء البراءة السابقة والحكم بعدم ارتفاعها ظاهرا ، فلا فرق بين الحالة السابقة واللاحقة في استقلال العقل بقبح التكليف فيهما ؛ لكون المناط في القبح عدم العلم. نعم ، لو اريد إثبات عدم الحكم أمكن إثباته باستصحاب عدمه ، لكنّ المقصود من استصحابه ليس إلاّ ترتيب آثار عدم الحكم ، وليس إلاّ عدم الاشتغال الذي يحكم به العقل في زمان الشكّ ، فهو من آثار الشكّ لا المشكوك.

ومثال الثاني : ما إذا حكم العقل ـ عند اشتباه المكلّف به ـ بوجوب السورة في الصلاة ، ووجوب الصلاة إلى أربع جهات ، ووجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة ، ففعل ما يحتمل معه بقاء التكليف الواقعيّ وسقوطه ـ كأن صلّى بلا سورة أو إلى بعض الجهات أو اجتنب أحدهما ـ فربما يتمسّك حينئذ باستصحاب الاشتغال المتيقّن سابقا.

__________________

(١) سيأتي التنبيه عليه في الصفحة اللاحقة عند قوله : «لكنّه لا يقضي».

(٢) تقدّم هذا الاستدلال في مبحث البراءة والاشتغال ٢ : ٥٩ و ٣٢٥ ـ ٣٢٦.

وفيه : أنّ الحكم السابق لم يكن إلاّ بحكم العقل الحاكم بوجوب تحصيل اليقين بالبراءة عن التكليف المعلوم في زمان ، وهو بعينه موجود في هذا الزمان. نعم ، الفرق بين هذا الزمان والزمان السابق : حصول العلم بوجود التكليف فعلا بالواقع في السابق وعدم العلم به في هذا الزمان ، وهذا لا يؤثّر في حكم العقل المذكور ؛ إذ يكفي فيه العلم بالتكليف الواقعي آناً ما. نعم ، يجري استصحاب عدم فعل الواجب الواقعيّ وعدم سقوطه عنه ، لكنّه لا يقضي بوجوب الإتيان بالصلاة مع السورة والصلاة إلى الجهة الباقية واجتناب المشتبه الباقي ، بل يقضي بوجوب تحصيل البراءة من الواقع. لكن مجرّد ذلك لا يثبت وجوب الإتيان بما يقتضي اليقين بالبراءة ، إلاّ على القول بالأصل المثبت ، أو بضميمة حكم العقل بوجوب تحصيل اليقين ، والأوّل لا نقول به ، والثاني بعينه موجود في محلّ الشكّ من دون الاستصحاب.