درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۶۸: تنبیهات استصحاب ۲۴

 
۱

خطبه

۲

تنبیه چهارم

اگر مستصحب حکم باشد (استصحاب حکم انجام شود)، دو صورت دارد:

صورت اول: مستصحب، حکم منجز است، یعنی حکمی که بالفعل وجود داشته، به این استصحاب، استصحاب تنجیزی گفته می‌شود.

مثلا انگور حلال است و حلال بودن آن بالفعل است، حال اگر تبدیل به کشمش شد، آیا حلال است یا خیر، استصحاب حلیت می‌شود و این استصحاب تنجیزی است.

صورت دوم: گاهی مستصحب حکم معلق است، یعنی اگر یک چیزی دیگر وجود پیدا کند، حکم وجود پیدا می‌کند. به این استصحاب، استصحاب تعلیقی می‌گویند.

مثلا انگور بالفعل حرام است اما اگر غلیان پیدا کند، حرام می‌شود، پس حرمت، حکم تعلیقی است، حال این انگور، کشمش می‌شود، این کشمش غلیان پیدا کند، حرمت استصحاب می‌شود، این استصحاب تعلیقی می‌باشد.

نسبت به استصحاب تعلیقی، دو نظریه است:

نظریه اول: مشهور و شیخ انصاری می‌گویند استصحاب تعلیقی جایز است، چون ارکان استصحاب کامل است بر فرض وجود امر دیگر.

نظریه دوم: بعضی می‌گویند استصحاب جایز نیست که سه دلیل دارند و شیخ جواب می‌دهند.

دلیل اول: شرط استصحاب این است که حکم در سابق باید موجود باشد و این شرط در استصحاب تعلیقی وجود ندارد، چون حرمت انگور بعد از غلیان، وجود نداشته، پس شرط استصحاب در استصحاب تعلیقی منتفی است.

۳

تطبیق تنبیه چهارم

الأمر الرابع

قد يطلق على بعض الاستصحابات: الاستصحاب التقديريّ تارة، والتعليقيّ اخرى؛ باعتبار كون القضيّة المستصحبة (حرمت انگور، بر فرض غلیان) قضيّة تعليقيّة حكم فيها (قضیه) بوجود حكم (حرمت) على تقدير وجود آخر (غلیان)، فربما يتوهّم ـ لأجل ذلك (تعلیقی بودن حکم) ـ الإشكالُ في اعتباره (استصحاب تعلیقی)، بل منعُه (استصحاب تعلیقی) والرجوع فيه (درباره استصحاب تعلیقی) إلى استصحاب مخالف له (استصحاب تعلیقی).

توضيح ذلك (استصحاب تعلیقی): أنّ المستصحب قد يكون أمرا موجودا في السابق بالفعل ـ كما إذا وجب الصلاة فعلا أو حرم العصير العنبيّ بالفعل في زمان، ثمّ شكّ في بقائه (وجوب - حرمت) وارتفاعه (وجوب - حرمت) ـ وهذا (امر موجود بالفعل) لا إشكال في جريان الاستصحاب فيه (هذا).

وقد يكون (مستصحب) أمراً (حرمت) موجودا على تقدير وجود أمر (غلیان)، فالمستصحب (حرمت) هو وجوده (امراً) التعليقيّ، مثل: أنّ العنب كان حرمة مائه (انگور) معلّقة على غليانه (آب)، فالحرمة ثابتة على تقدير الغليان، فإذا جفّ وصار زبيبا فهل يبقى بالاستصحاب حرمة مائه (عنب) المعلّقة (صفت حرمة است) على الغليان، فيحرم (زبیب) عند تحقّق الغليان أم لا (لا یبقی)، بل يستصحب الإباحة السابقة لماء الزبيب قبل الغليان؟

ظاهر سيّد مشايخنا في المناهل ـ وفاقا لما (کلامی) حكاه عن والده قدس‌سره في الدرس ـ : عدم اعتبار الاستصحاب الأوّل (استصحاب حرمت «تعلیقی»)، والرجوع إلى الاستصحاب الثاني (استصحاب اباحه قبل از غلیان).

قال في المناهل ـ في ردّ تمسّك السيّد العلاّمة الطباطبائيّ على (متعلق به تمسک است) حرمة العصير من الزبيب إذا غلا (زبیب) بالاستصحاب (استصحاب تعلیقی - استصحاب حرمت)، ودعوى (ادعای علامه طباطبایی) تقديمه (استصحاب تعلیقی) على استصحاب الإباحة ـ :

(دلیل اول:) إنّه يشترط في حجّيّة الاستصحاب ثبوت أمر أو حكم وضعيّ أو تكليفيّ في زمان من الأزمنة قطعا، ثمّ (عطف بر ثبوت است) يحصلَ الشكّ في ارتفاعه (امر و حکم) بسبب من الأسباب، ولا يكفي مجرّد قابليّة الثبوت باعتبار من الاعتبارات (مثل غلیان)، فالاستصحاب التقديريّ باطل، وقد صرّح بذلك (بطلان) الوالد (صاحب ریاض) العلاّمة قدس‌سره في أثناء الدرس، فلا وجه للتمسّك باستصحاب التحريم في المسألة (مسئله زبیب). انتهى كلامه، رفع مقامه.

۴

جواب دلیل اول قائلین به عدم استصحاب تعلیقی

جواب اول: در استصحاب شرط است که مستصحب، موجود باشد و معدوم خالص نباشد و این امکان، به حسب خودش است، حال وجود تعلیقی، وجود دارد و عدم خالص نیست.

۵

تطبیق جواب دلیل اول قائلین به عدم استصحاب تعلیقی

أقول: لا إشكال في أنّه يعتبر في الاستصحاب تحقّق المستصحب سابقا، والشكّ في ارتفاع ذلك المحقّق (در مقابل معدوم خالص)، ولا إشكال أيضا في عدم اعتبار أزيد من ذلك (تحقق مستحصب سابقا و شک در ارتفاع آن). ومن المعلوم أنّ تحقّق كلّ شيء بحسبه،

الأمر الرابع

هل يجري الاستصحاب التعليقي؟

قد يطلق على بعض الاستصحابات : الاستصحاب التقديريّ تارة ، والتعليقيّ اخرى ؛ باعتبار كون القضيّة المستصحبة قضيّة تعليقيّة حكم فيها بوجود حكم على تقدير وجود آخر ، فربما يتوهّم (١) ـ لأجل ذلك ـ الإشكال في اعتباره ، بل منعه والرجوع فيه إلى استصحاب مخالف له.

توضيح هذا الاستصحاب :

توضيح ذلك : أنّ المستصحب قد يكون أمرا موجودا في السابق بالفعل ـ كما إذا وجب الصلاة فعلا أو حرم العصير العنبيّ بالفعل في زمان ، ثمّ شكّ في بقائه وارتفاعه ـ وهذا لا إشكال في جريان الاستصحاب فيه.

وقد يكون أمرا موجودا على تقدير وجود أمر ، فالمستصحب هو وجوده التعليقيّ ، مثل : أنّ العنب كان حرمة مائه معلّقة على غليانه ، فالحرمة ثابتة على تقدير الغليان (٢) ، فإذا جفّ وصار زبيبا فهل يبقى بالاستصحاب حرمة مائه المعلّقة على الغليان ، فيحرم عند تحقّق الغليان

__________________

(١) المتوهّم هو صاحب المناهل تبعا لوالده ، كما سيأتي.

(٢) لم ترد «فالحرمة ثابتة على تقدير الغليان» في (ظ).

أم لا ، بل يستصحب الإباحة السابقة لماء الزبيب قبل الغليان؟

ظاهر سيّد مشايخنا (١) في المناهل ـ وفاقا لما حكاه عن والده قدس‌سره (٢) في الدرس ـ : عدم اعتبار الاستصحاب الأوّل ، والرجوع إلى الاستصحاب الثاني.

كلام صاحب المناهل في عدم جريان الاستصحاب التعليقي

قال في المناهل ـ في ردّ تمسّك السيّد العلاّمة الطباطبائيّ (٣) على حرمة العصير من الزبيب إذا غلا بالاستصحاب ، ودعوى تقديمه على استصحاب الإباحة ـ :

إنّه يشترط في حجّيّة الاستصحاب ثبوت أمر أو (٤) حكم وضعيّ أو تكليفيّ (٥) في زمان من الأزمنة قطعا ، ثمّ يحصل الشكّ في ارتفاعه بسبب من الأسباب ، ولا (٦) يكفي مجرّد قابليّة الثبوت باعتبار من الاعتبارات ، فالاستصحاب التقديريّ باطل ، وقد صرّح بذلك الوالد العلاّمة قدس‌سره في أثناء الدرس ، فلا وجه للتمسّك باستصحاب التحريم في المسألة (٧). انتهى كلامه ، رفع مقامه.

المناقشة في ما أفاده صاحب المناهل

أقول : لا إشكال في أنّه يعتبر في الاستصحاب تحقّق المستصحب

__________________

(١) هو السيّد محمّد الطباطبائي ، الملقّب بالمجاهد.

(٢) هو السيّد علي الطباطبائي ، صاحب الرياض.

(٣) الملقّب ببحر العلوم ، انظر المصابيح (مخطوط) : ٤٤٧.

(٤) في المصدر بدل «أو» : «من».

(٥) في المصدر زيادة : «أو موضوع».

(٦) في المصدر بدل «ولا» : «فلا».

(٧) المناهل : ٦٥٢ (كتاب الأطعمة والأشربة).

سابقا ، والشكّ في ارتفاع ذلك المحقّق ، ولا إشكال أيضا في عدم اعتبار أزيد من ذلك. ومن المعلوم أنّ تحقّق كلّ شيء بحسبه ، فإذا قلنا : العنب يحرم ماؤه إذا غلا أو بسبب الغليان ، فهناك لازم ، وملزوم ، وملازمة.

أمّا الملازمة ـ وبعبارة اخرى : سببيّة الغليان لتحريم ماء العصير ـ فهي متحقّقه بالفعل من دون تعليق.

وأمّا اللازم ـ وهي الحرمة ـ فله وجود مقيّد بكونه على تقدير الملزوم ، وهذا الوجود التقديريّ أمر متحقّق في نفسه في مقابل عدمه ، وحينئذ فإذا شككنا في أنّ وصف العنبيّة له مدخل في تأثير الغليان في حرمة مائه ، فلا أثر للغليان في التحريم بعد جفاف العنب وصيرورته زبيبا ، فأيّ فرق بين هذا وبين سائر الأحكام الثابتة للعنب إذا شكّ في بقائها بعد صيرورته زبيبا؟

بعض المناقشات في الاستصحاب التعليقي ودفعها

نعم ربما يناقش في الاستصحاب المذكور : تارة بانتفاء الموضوع وهو العنب ، واخرى بمعارضته باستصحاب الإباحة قبل الغليان ، بل ترجيحه عليه بمثل الشهرة والعمومات (١).

لكنّ الأوّل لا دخل له في الفرق بين الآثار الثابتة للعنب بالفعل والثابتة له على تقدير دون آخر ، والثاني فاسد ؛ لحكومة استصحاب الحرمة على تقدير الغليان على استصحاب الإباحة قبل الغليان.

مختار المصنّف في المسألة

فالتحقيق : أنّه لا يعقل فرق في جريان الاستصحاب ولا في اعتباره ـ من حيث الأخبار أو من حيث العقل ـ بين أنحاء تحقّق المستصحب ، فكلّ نحو من التحقّق ثبت للمستصحب وشكّ في ارتفاعه ،

__________________

(١) هاتان المناقشتان من صاحب المناهل ، انظر المناهل : ٦٥٢ و ٦٥٣.