درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۵۲: تنبیهات استصحاب ۸

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

مرحوم شیخ در جواب به اشکال اول فاضل تونی فرمودند که در موضوع حرمت و نجاست، دو احتمال دارد:

احتمال اول: عدم تذکیه است که دو محذوری که فاضل تونی ذکر کرد، وارد نیست و مقصود مشهور فقط اثبات عدم تذکیه است.

۳

ادامه جواب به اشکال اول فاضل تونی

احتمال دوم: موضوع نجاست و حرمت، مردار است، در این صورت دو محذور فاضل تونی وارد است، یعنی هم اثبات اخص به وسیله اعم می‌شود و هم اصل مثبت پیش می‌آید.

احتمال اول مقدم است، در نتیجه اشکال اول فاضل تونی وارد نیست.

۴

اشکال سوم بر مشهور و جواب آن

دلیل مشهور بر اینکه گوشت و پوست حرام و نجس است، استصحاب عدم تذکیه بود.

اشکال سوم: اثبات نجاست و حرمت به وسیله استصحاب عدم تذکیه، موجب اصل مثبت است، به اینکه شما عدم تذکیه را استصحاب می‌کنید، پس این گوشت غیر مذکی است و این را عقل می‌گوید که مذکی است، در نتیجه اصل مثبت پیش می‌آید.

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند عدم تذکیه، همان غیر مذکی است و دو چیز نمی‌باشد.

۵

نظریه دوم در گوشت و پوست پیدا شده

نظریه دوم: فاضل تونی و سید صدر و بعضی دیگر: گوشت و پوست حلال و طاهر است.

دلیل فاضل تونی: بعد از اینکه گفتیم استصحاب عدم تذکیه جاری نمی‌شود، ما می‌مانیم و اصالت الحل و الطهاره.

رد: گفتیم که استصحاب عدم تذکیه جاری می‌شود.

دلیل سید صدر: ایشان اصل مثبت را حجت می‌داند، ایشان می‌گویند استصحاب عدم تذکیه جاری می‌کند و نتیجه می‌گیرد که مردار است و از طرف دیگر اصل عدم مردار جاری می‌کند و دو اصل تعارض و تساقط می‌کند و ما می‌مانیم با کل شیء طاهر و کل شیء حلال.

رد: مشهور، موضوع حرمت و نجاست را عدم تذکیه می‌دانند و با آن عدم تذکیه را ثابت می‌کنند، نه اینکه موضوع مردار باشد.

۶

تطبیق اشکال سوم بر مشهور و جواب آن

(اشکال سوم بر مشهور:) ثمّ إنّ الموضوع للحلّ (لحم مذکی یا لحم ماکول مذکی) والطهارة ومقابليهما (حل و طهارت) (لحم غیر مذکی و لحم ماکول غیر مذکی) هو (موضوع) اللحم (غیر مذکی) أو المأكول (غیر مذکی)، فمجرّدُ تحقّق عدم التذكية في اللحم (لحم غیر مذکی یا لحم ماکول غیر مذکی) يكفي في الحرمة والنجاسة.

۷

تطبیق ادامه جواب به اشکال اول فاضل تونی

(احتمال دوم در جواب به اشکال اول فاضل تونی:) لكنّ الإنصاف: أنّه لو علّق حكم النجاسة على ما مات حتف الأنف ـ لكون الميتة عبارة عن هذا المعنى (موت حتف الانف)، كما يراه (تعلیق) بعضٌ (مثل صاحب مفتاح الکرامه) ـ أشكَل إثبات الموضوع (موضوع نجاست) بمجرّد أصالة عدم التذكية الثابتة (صفت عدم تذکیه است) حال الحياة؛ لأنّ عدم التذكية السابق حال الحياة، المستصحب إلى زمان خروج الروح (خبر انّ:) لا يثبت كون الخروج حتف الأنف، (نتیجه:) فيبقى أصالة عدم حدوث سبب نجاسة اللحم ـ وهو (سبب نجاست لحم) الموت حتف الأنفـ سليمة عن المعارض، وإن لم يُثبت به (استصحاب عدم حدوث سبب نجاست اللحم) التذكية.

۸

تطبیق نظریه دوم در گوشت و پوست پیدا شده

كما زعمه (ثبوت تذکیه) السيّدُ الشارح للوافية، فذكر (سید): أنّ أصالة عدم التذكية تثبت الموت حتف الأنف، وأصالة عدم الموت حتف الأنف تثبت التذكية.

(۱. استصحاب عدم مردار = تذکیه؛ ۲. استصحاب عدم تذکیه = مردار؛ ۳. اصالت الحل و الطهاره) فيكون وجه الحاجة إلى إحراز التذكية (با استصحاب عدم موت طبیعی) ـمع أنّ الإباحة والطهارة لا تتوقّفان عليه (احراز تذکیه)، بل يكفي استصحابهما (اباحه و طهارت) ـ (خبر یکون:) أنّ استصحاب عدم التذكية حاكم على استصحابهما (اباحه و طهارت)، فلو لا ثبوت التذكية بأصالة عدم الموت حتف الأنف لم يكن مستند للإباحة والطهارة.

وكأنّ السيّد قدس‌سره ذكر هذا (تعارض را)؛ لزعمه (سید صدر) أنّ مبنى تمسّك المشهور على إثبات الموت حتف الأنف بأصالة عدم التذكية، فيستقيم حينئذ (مبنای تمسک مشهور اینگونه شد که با اصل عدم تذکیه، مردار را ثابت کند) معارضتهم (با مشهور) بما ذكره السيّد قدس‌سره، فيرجع بعد التعارض إلى قاعدتي «الحلّ» و «الطهارة» واستصحابهما (حل و طهارت).

لكن هذا (اشکال اول فاضل تونی و تعارض سید صدر) كلّه (هذا) مبنيّ على ما فرضناه: (بیان «ما»:) من تعلّق الحكم (نجاست و میته) على الميتة، والقول بأنّها (میته) ما زهق روحه بحتف الأنف.

أمّا إذا قلنا بتعلّق الحكم على لحم لم يذكّ حيوانه (گوشت) أو لم يذكر اسم الله عليه (حیوانه)، أو تعلّق الحلّ على ذبيحة المسلم و ما ذُكر اسم الله عليه المستلزم (صفت تعلق است) لانتفائه (حل) بانتفاء أحد الأمرين ولو بحكم الأصل (اصل عدم بریدن مسلمان سر حیوان - اصل عدم گفته شدن بسم الله بر ذبیحه) ـ ولا ينافي ذلك (موضوع حلیت تذکیه، موضوع نجاست عدم تذکیه) تعلّق الحكم في بعض الأدلّة الأخر بالميتة، 

كلّ ما لم يذكّ ؛ لأنّ التذكية أمر شرعيّ توقيفيّ ، فما عدا المذكّى ميتة (١).

والحاصل : أنّ التذكية سبب للحلّ والطهارة ، فكلّما شكّ فيه أو في مدخليّة شيء فيه ، فأصالة عدم تحقّق السبب الشرعيّ حاكمة على أصالة الحلّ والطهارة.

ثمّ إنّ الموضوع للحلّ والطهارة ومقابليهما هو اللحم أو المأكول ، فمجرّد تحقّق عدم التذكية في اللحم يكفي في الحرمة والنجاسة.

لكنّ الإنصاف : أنّه لو علّق حكم النجاسة على ما مات حتف الأنف ـ لكون الميتة عبارة عن هذا المعنى ، كما يراه بعض (٢) ـ أشكل إثبات (٣) الموضوع بمجرّد أصالة عدم التذكية الثابتة (٤) حال الحياة ؛ لأنّ عدم التذكية السابق حال الحياة ، المستصحب إلى (٥) زمان خروج الروح لا يثبت كون الخروج حتف الأنف ، فيبقى أصالة عدم حدوث سبب نجاسة اللحم ـ وهو الموت حتف الأنف ـ سليمة عن المعارض ، وإن لم يثبت به التذكية ، كما زعمه السيّد الشارح للوافية ، فذكر : أنّ أصالة عدم التذكية تثبت الموت حتف الأنف ، وأصالة عدم الموت (٦) حتف الأنف تثبت التذكية (٧).

__________________

(١) في (ت) زيادة : «ولذا حكم بنجاستها» ، وكتب في (ص) فوقها : «نسخة».

(٢) انظر مفاتيح الشرائع ١ : ٧٠ ، المفتاح ٧٨.

(٣) في (ه) زيادة : «هذا».

(٤) لم ترد «الثابتة» في (ت).

(٥) في نسخة بدل (ت) بدل «إلى» : «في».

(٦) «الموت» من (ظ) و (ص).

(٧) شرح الوافية (مخطوط) : ٣٦٥.

فيكون وجه الحاجة إلى إحراز التذكية ـ مع أنّ الإباحة والطهارة لا تتوقّفان عليه ، بل يكفي استصحابهما ـ أنّ استصحاب عدم التذكية حاكم على استصحابهما ، فلو لا ثبوت التذكية بأصالة عدم الموت حتف الأنف لم يكن مستند للإباحة والطهارة.

وكأنّ السيّد قدس‌سره ذكر هذا ؛ لزعمه أنّ مبنى تمسّك المشهور على إثبات الموت حتف الأنف بأصالة عدم التذكية ، فيستقيم حينئذ معارضتهم بما ذكره السيّد قدس‌سره ، فيرجع بعد التعارض إلى قاعدتي «الحلّ» و «الطهارة» واستصحابهما.

لكن هذا كلّه مبنيّ على ما فرضناه : من تعلّق الحكم على الميتة ، والقول بأنّها ما زهق روحه بحتف الأنف.

أمّا إذا قلنا بتعلّق الحكم على لحم لم يذكّ حيوانه (١) أو لم يذكر اسم الله عليه ، أو تعلّق الحلّ على ذبيحة المسلم و (٢) ما ذكر اسم الله عليه المستلزم لانتفائه بانتفاء أحد الأمرين ولو بحكم الأصل ـ ولا ينافي ذلك تعلّق الحكم في بعض الأدلّة الأخر بالميتة ، ولا ما علّق فيه الحلّ على ما لم يكن ميتة ، كما في آية : ﴿قُلْ لا أَجِدُ ... الآية (٣) ـ ، أو قلنا : إنّ الميتة هي ما زهق روحه مطلقا ، خرج منه ما ذكّي ، فإذا شكّ في عنوان المخرج فالأصل عدمه ، فلا محيص عن قول المشهور.

ثمّ إنّ ما ذكره الفاضل التونيّ ـ من عدم جواز إثبات عمرو

__________________

(١) لم ترد «حيوانه» في (ظ).

(٢) كذا في (ظ) ، وفي غيره بدل «و» : «أو».

(٣) الأنعام : ١٤٥.