درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۵۱: تنبیهات استصحاب ۷

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مطالب گذشته

نسبت به پوست و گوشتی که در راه افتاده است، دو نظریه است:

نظریه اول: مشهور: پوست و گوشت حرام و نجس است. بخاطر استصحاب عدم تذکیه.

اشکال اول: فاضل تونی: صغری: اثبات نجاست و حرمت، به وسیله استصحاب عدم تذکیه، لازمه‌اش دو چیز است: الف: اثبات اخص به وسیله اعم (عدم تذکیه به وسیله مردار بودن)؛ ب: قائل شدن به اصل مثبت (با عدم تذکیه که در یک فرد به نام حیات بوده و قطعا از بین رفته، می‌خواهید مردار بودن را ثابت کنید و این اصل مثبت است).

کبری: و اللازم باطل.

نتیجه: فالملزوم مثله.

اشکال دوم: ارکان استصحاب تمام نیست، به اینکه عدم تذکیه‌ای که در ضمن حیات بوده، یقینا قبلا بوده و الان یقینا نیست، اما عدم تذکیه‌ای در ضمن مردار در حال حاضر مشکوک است اما یقین داریم که قبلا نبوده است. پس ارکان استصحاب کامل نیست.

نظریه دوم: فاضل تونی و بعضی: پوست و گوشت، حلال و طاهر است.

۳

جواب به اشکال اول فاضل تونی

مرحوم شیخ در جواز فاضل تونی می‌فرمایند:

نسبت به اشکال اول: موضوع نجاست و حرمت، دو احتمال دارد:

احتمال اول: عدم تذکیه موضوع باشد، در این صورت اشکال اول فاضل تونی وارد نیست و مشهور با آن می‌خواهند عدم تذکیه را ثابت کنند نه اثبات مردار تا دو محذور پیش بیاید.

احتمال دوم: مردار موضوع باشد، در این صورت اشکال اول فاضل تونی وارد است و دو محذور پیش می‌آید.

حال به هفت دلیل، موضوع، عدم تذکیه است که سه آیه و چهار روایت می‌باشد.

نکته: در شک در تذکیه و طهارت و حل، دو اصل وجود دارد: اصل عدم تذکیه و اصل طهارت و حلیت که طهارت و حلیت، مسبب از اصل عدم تذکیه است، در نتیجه اصل عدم تذکیه مقدم می‌شود.

۴

ادامه تطبیق کلام فاضل تونی

(اشکال دوم به مشهور:) فعدم المذبوحيّة (تذکیه) اللازم للحياة مغاير لعدم المذبوحيّة العارض للموت حتف أنفه (حیوان). والمعلوم ثبوته (آن چیز) في الزمان السابق هو (آن چیز) الأوّل (عدم تذکیه در ضمن حیات) لا الثاني (عدم تذکیه در ضمن مردار)، وظاهر أنّه (الاول) غير باق في الزمان الثاني، ففي الحقيقة يخرج مثل هذه الصورة (مغایرت مشکوک با متیقن) من الاستصحاب؛ إذ شرطه (استصحاب) بقاء الموضوع (معروض مستصحب)، وعدمه (بقاء موضوع) هنا (استصحاب) معلوم. قال:

(لازمه دوم کلام مشهور:) وليس مثل المتمسّك بهذا الاستصحاب (استصحاب عدم تذکیه بر نجاست) إلاّ مَثَل مَن تمسّك على وجود عمرو في الدار باستصحاب بقاء الضاحك المتحقّق بوجود زيد (و قطعا زید از بین رفته و فقط پای دو نفر در میان است) في الدار في الوقت الأوّل. وفساده (تمسک) غنيّ عن البيان، انتهى.

۵

تطبیق جواب به اشکال اول فاضل تونی

أقول: ولقد أجاد فيما أفاد (فاضل تونی)، (بیان «ما») من عدم جواز الاستصحاب في المثال المذكور (ضاحک) ونظيره (مثال)، (جواب اشکال اول:) إلاّ أنّ نظر المشهور ـ في تمسّكهم على النجاسة ـ إلى (متعلق به نظر است) أنّ النجاسة إنّما رتّبت في الشرع على مجرّد عدم التذكية (در نتیجه دو محذور پیش نمی‌آید)، (دلیل بر اینکه موضوع نجاست و حرمت، عدم تذکیه است:) كما يرشد إليه (ترتیب - موضوع نجاست عدم تذکیه است) قوله تعالى: (إِلاَّ ما ذَكَّيْتُمْ) الظاهرُ (صفت برای قوله است) في أنّ المحرّم إنّما هو (محرم) لحم الحيوان الذي لم يقع عليه (حیوان) التذكية واقعا (یقینا) أو بطريق شرعيّ (طریق شرعی قائم شده که حیوان تذکیه نشده) ولو كان (طریق شرعی) أصلا، وقوله تعالى: (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) (ذکر اسم خدا از شرایط تذکیه است، پس حرمت و نجاست از عدم تذکیه هستند)، وقوله تعالى: (فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ)، وقوله عليه‌السلام في ذيل موثّقة ابن بكير: «إذا كان (حیوان) ذكيّا ذكّاه الذابح»، وبعض الأخبار المعلّلة لحرمة الصيد الذي ارسل إليه (صید) كلاب ولم يعلم أنّه (صید) مات بأخذ المعلّم، بالشكّ (متعلق به معلله است) في استناد موته إلى المعلّم (تذکیه)، إلى غير ذلك (ادله) ممّا (ادله‌ای) اشترط فيه (ادله) العلم باستناد القتل إلى الرمي (یکی از شرایط تذکیه رمی است، پس موضوع تذکیه است)، و (عطف بر قوله است) النهي (نهی معصوم) عن الأكل مع الشكّ (شک تذکیه) (از این معلوم می‌شود که موضوع نجاست و حرمت، عدم تذکیه است).

ولا ينافي ذلك (موضوع حرمت، عدم تذکیه است) ما دلّ على كون حكم النجاسة مرتّبا على موضوع «الميتة» بمقتضى أدلّة نجاسة (و حرمت) الميتة؛ (علت لا ینافی:) لأنّ «الميتة» عبارة عن كلّ ما لم يذكّ؛ لأنّ التذكية أمر شرعيّ توقيفيّ (متوقف بر بیان شارع است)، فما عدا المذكّى ميتة.

(نکته:) والحاصل: أنّ التذكية سبب (سبب شرعی) للحلّ والطهارة، فكلّما شكّ فيه (تذکیه) أو في مدخليّة شيء فيه (تذکیه)، فأصالة عدم تحقّق السبب الشرعيّ (تذکیه) حاكمة على أصالة الحلّ والطهارة.

الاستصحاب على المداقّة العقليّة (١).

ثمّ إنّ للفاضل التونيّ كلاما يناسب المقام ـ مؤيّدا لبعض ما ذكرناه ـ وإن لم يخل بعضه عن النظر بل المنع. قال في ردّ تمسّك المشهور في نجاسة الجلد المطروح باستصحاب عدم التذكية :

كلام الفاضل التوني تأييدا لبعض ما ذكرنا

إنّ عدم المذبوحيّة لازم لأمرين : الحياة ، والموت حتف الأنف. والموجب للنجاسة ليس هذا اللازم من حيث هو ، بل ملزومه الثاني ، أعني : الموت حتف الأنف ، فعدم المذبوحيّة لازم أعمّ لموجب النجاسة ، فعدم المذبوحيّة اللازم (٢) للحياة مغاير لعدم المذبوحيّة العارض للموت حتف أنفه. والمعلوم ثبوته في الزمان السابق هو الأوّل لا الثاني ، وظاهر أنّه غير باق في الزمان الثاني ، ففي الحقيقة يخرج مثل هذه الصورة من الاستصحاب ؛ إذ شرطه بقاء الموضوع ، وعدمه هنا معلوم. قال :

وليس مثل المتمسّك بهذا الاستصحاب إلاّ مثل من تمسّك على وجود عمرو في الدار (٣) باستصحاب بقاء الضاحك المتحقّق بوجود زيد في الدار في الوقت الأوّل. وفساده غنيّ عن البيان (٤) ، انتهى.

بعض المناقشات فيما أفاد الفاضل التوني

أقول : ولقد أجاد فيما أفاد ، من عدم جواز الاستصحاب في المثال المذكور ونظيره ، إلاّ أنّ نظر المشهور ـ في تمسّكهم على النجاسة ـ إلى أنّ

__________________

(١) انظر الصفحة ٢٩٤ ـ ٣٠٢.

(٢) في المصدر بدل «اللازم» : «العارض».

(٣) في المصدر زيادة : «في الوقت الثاني».

(٤) الوافية : ٢١٠.

النجاسة إنّما رتّبت في الشرع على مجرّد عدم التذكية ، كما يرشد إليه قوله تعالى : ﴿إِلاَّ ما ذَكَّيْتُمْ(١) ، الظاهر في أنّ المحرّم إنّما هو لحم الحيوان الذي لم يقع عليه التذكية واقعا أو بطريق شرعيّ ولو كان أصلا ، وقوله تعالى : ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ(٢) ، وقوله تعالى : ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ(٣) ، وقوله عليه‌السلام في ذيل موثّقة ابن بكير : «إذا كان ذكيّا ذكّاه الذابح» (٤) ، وبعض الأخبار المعلّلة لحرمة الصيد الذي ارسل إليه كلاب ولم يعلم أنّه مات بأخذ المعلّم (٥) ، بالشكّ في استناد موته إلى المعلّم (٦) ، إلى غير ذلك ممّا اشترط فيه العلم باستناد القتل إلى الرمي ، والنهي عن الأكل مع الشكّ.

ولا ينافي ذلك ما دلّ (٧) على كون حكم النجاسة مرتّبا على موضوع «الميتة» (٨) بمقتضى أدلّة نجاسة الميتة (٩) ؛ لأنّ «الميتة» عبارة عن

__________________

(١) المائدة : ٣.

(٢) الأنعام : ١٢١.

(٣) الأنعام : ١١٨.

(٤) الوسائل ٣ : ٢٥٠ ، الباب ٢ من أبواب لباس المصلّي ، الحديث ١ ، لكن في جميع المصادر الحديثيّة بدل «الذابح» : «الذبح».

(٥) في غير (ر) زيادة : «معلّلا».

(٦) انظر الوسائل ١٦ : ٢١٥ ، الباب ٥ من أبواب الصيد ، الحديث ٢.

(٧) انظر الجواهر ٥ : ٢٩٧ ـ ٢٩٩.

(٨) في (ظ) بدل «موضوع الميتة» : «الموت».

(٩) شطب في (ت) على «بمقتضى أدلّة نجاسة الميتة» ، وكتب في (ه) فوقها : «زائد».

كلّ ما لم يذكّ ؛ لأنّ التذكية أمر شرعيّ توقيفيّ ، فما عدا المذكّى ميتة (١).

والحاصل : أنّ التذكية سبب للحلّ والطهارة ، فكلّما شكّ فيه أو في مدخليّة شيء فيه ، فأصالة عدم تحقّق السبب الشرعيّ حاكمة على أصالة الحلّ والطهارة.

ثمّ إنّ الموضوع للحلّ والطهارة ومقابليهما هو اللحم أو المأكول ، فمجرّد تحقّق عدم التذكية في اللحم يكفي في الحرمة والنجاسة.

لكنّ الإنصاف : أنّه لو علّق حكم النجاسة على ما مات حتف الأنف ـ لكون الميتة عبارة عن هذا المعنى ، كما يراه بعض (٢) ـ أشكل إثبات (٣) الموضوع بمجرّد أصالة عدم التذكية الثابتة (٤) حال الحياة ؛ لأنّ عدم التذكية السابق حال الحياة ، المستصحب إلى (٥) زمان خروج الروح لا يثبت كون الخروج حتف الأنف ، فيبقى أصالة عدم حدوث سبب نجاسة اللحم ـ وهو الموت حتف الأنف ـ سليمة عن المعارض ، وإن لم يثبت به التذكية ، كما زعمه السيّد الشارح للوافية ، فذكر : أنّ أصالة عدم التذكية تثبت الموت حتف الأنف ، وأصالة عدم الموت (٦) حتف الأنف تثبت التذكية (٧).

__________________

(١) في (ت) زيادة : «ولذا حكم بنجاستها» ، وكتب في (ص) فوقها : «نسخة».

(٢) انظر مفاتيح الشرائع ١ : ٧٠ ، المفتاح ٧٨.

(٣) في (ه) زيادة : «هذا».

(٤) لم ترد «الثابتة» في (ت).

(٥) في نسخة بدل (ت) بدل «إلى» : «في».

(٦) «الموت» من (ظ) و (ص).

(٧) شرح الوافية (مخطوط) : ٣٦٥.