[الأقوال في حجّية الاستصحاب](١)
الأوّل : القول بالحجّية مطلقا.
الثاني : عدمها مطلقا.
الثالث : التفصيل بين العدميّ والوجوديّ.
الرابع : التفصيل بين الامور الخارجيّة وبين الحكم الشرعيّ مطلقا ، فلا يعتبر في الأوّل.
الخامس : التفصيل بين الحكم الشرعيّ الكلّي وغيره ، فلا يعتبر في الأوّل إلاّ في عدم النسخ.
السادس : التفصيل بين الحكم الجزئي وغيره ، فلا يعتبر في غير الأوّل ، وهذا هو الذي تقدّم أنّه ربما يستظهر من كلام المحقّق الخوانساري في حاشية شرح (٢) الدروس (٣) ، على ما حكاه السيّد في
__________________
(١) العنوان منّا.
(٢) لم ترد «شرح» في (ت).
(٣) راجع الصفحة ٣٥.