درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۲۴: اقوال در استصحاب ۱

 
۱

خطبه

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

۲

اقوال یازده گانه در استصحاب / بیان قول اول تا هشتم

در بحث امروز دو مطلب را بیان می‌کنیم:

مطلب اول: یازده نظریه در استصحاب

مرحوم شیخ (ره) می‌فرماید درباره استصحاب یازده نظریه وجود دارد که در بین این نظریات أقوی نظریه نهم است.

الأقوال في حجّية الاستصحاب‏

الأوّل: القول بالحجّية مطلقا (مطلقا در مقابل تفصیلات بعدی است).

(سید مرتضی:) الثاني: عدمها (حجیّت) مطلقا.

(شریف العلماء:) الثالث: التفصيل بين العدميّ (استصحاب عدمی حجّت است) و الوجوديّ (استصحاب وجودی حجّت نیست).

(محقق سبزواری:) الرابع: التفصيل بين الامور الخارجيّة (مانند حیات زید) و بين الحكم الشرعيّ (مانند وجوب نماز جمعه که حک کلی است و طهارت لباس که حکم جزئی استمطلقا (أعم از کلی و جزئی)، فلا يعتبر (استصحاب) في الأوّل (امور خارجی).

(اخباریین:) الخامس: التفصيل بين الحكم الشرعيّ الكلّي و غيره (حکم شرعی کلی. غیر حکم شرعی کلی دو چیز است: ۱. حکم شرعی جزئی. ۲ امر خارجی)‏، فلا يعتبر في الأوّل (حکم شرعی کلی) إلّا في عدم النسخ (شک می‌کند که عدم الصلاة نسخ شده است یا نسخ نشده است که استصحاب عدم نسخ می‌شود).

(محقق خوانساری:) السادس: التفصيل بين الحكم الجزئي (مانند طهارت این عبا) و غيره (حکم جزئی؛ که دو چیز است: ۱. امر خارجی. ۲. حکم شرعی کلی)‏، فلا يعتبر (حجّت نمی‌باشد استصحاب) في غير الأوّل (یعنی در حکم شرعی کلی و موضوع خارجی)، و هذا (قول السادسهو الذي تقدّم (مقدم شد) أنّه (الذی) ربما يستظهر من كلام المحقّق الخوانساري في حاشية شرح‏ الدروس‏، على ما (قولی که) حكاه (قول را) السيّد في‏ شرح الوافية.

(فاضل تونی:) السابع: التفصيل بين الأحكام الوضعيّة- يعني نفس الأسباب (مانند اینکه دلوک شمس که سبب برای وجوب نماز است؛ که در فرض شک در دلوک شمس استصحاب وجود دلوک شمس می‌کنیمو الشروط (طهارت شرط نماز است؛ در فرض شک در طهارت استصحاب طهارت می‌کنیم) و الموانع (حیض مانع بود برای نماز و این خانم هم حائض بود؛ حال شک می‌کنیم که آیا او حائض است یا خیر که استصحاب حیض می‌کنیم.) - و الأحكام التكليفيّة التابعة لها (احکام وضعیه به این معنا؛ مانند حرمت دخول در نماز)، و بين غيرها (احکام وضعیه و احکام تکلیفیه) من الأحكام الشرعيّة (که آن غیر عبارتند از احکام شرعیه وضعیه به معنای سببیّت و شرطیّت و مانعیّت؛ و احکام شرعیه تکلیفیه غیر تابعه)، فيجري (استصحاب) في الأوّل (دو مورد اولدون الثاني (دو مورد دوم)‏.

(غزّالی:) الثامن: التفصيل بين ما ثبت بالإجماع و غيره‏(اجماع)، فلا يعتبر (حجّت نمی‌باشد استصحاب) في الأوّل (حکمی که با اجماع ثابت شده است).

۳

اقوال یازده گانه در حجیّت استصحاب / قول نهم (نظریه مرحوم شیخ)

نظریه نهم: نظریه محقق و شیخ انصاری: توضیح قول نهم به دو بیان:

بیان اول (روشن شدن عبارت): دلیل دال بر مستصحب دو صورت دارد:

۱. گاهی آن دلیل خودش یا به کمک أدله خارجی استمرار دارد تا حصول رافع.

۲. گاهی آن دلیل دلالت ندارد بر استمرار.

استصحاب به این اعتبار بر دو نوع است:

۱. استصحاب امری که دلیلش دال بر استمرار است. (تعبیر می‌شود به شک در رافع)

۲. استصحاب امری که دلیلش دال بر استمرار نیست. (تعبیر می‌شود به شک در مقتضی)

مثال اول: در روایت آمده است المتوضی متطهر إلی أن یحدث حدثا. خود این دلیل دلالت دارد بر اینکه طهارت استمرار دارد تا حصول رافع.

مثال دوم: در روایت دارد تطهر للصلاة. و لکن اجماع قائم شده است بر اینکه الطهارة اذا حصلت لا ترتفع إلا برافع.

مثال سوم: خیار غبن. زید در معامله‌ای متوجه شد که مغبون واقع شده اما همان زمان اقدام برای فسخ معامله اقدام نمی‌کند و بعد از دو روز اقدام می‌کند؛ شک می‌کند که بعد از گذشت دو روز این خیار برای او ثابت است یا ثابت نیست.

مرحوم شیخ می‌فرماید اگر آن دلیل دال بر استمراز مستصحب بود استصحاب در او حجّت است و اگر آن دلیل دال بر استمرار مستصحب نبود استصحاب در او حجّت نیست.

بیان دوم (یاد گیری اصول): در گذشته گفتیم شک دو حالت دارد شک در مقتضی و شک در رافع؛ و شک در رافع هم دو حالت دارد: ۱. شک در وجود رافع. ۲. شک در رافعیّت موجود. و بعد بیان کردیم که شک در رافعیّت موجود چهار صورت دارد؛ مرحوم محقق می‌گوید استصحاب در شک در مقتضی حجّت نیست و در پنج قسم دیگر حجّت است.

التاسع: توضیح قول نهم به دو بیان: التفصيل بين كون المستصحب ممّا ثبت بدليله (مستصحب) أو من الخارج‏ استمراره (مستصحب) فشكّ في الغاية الرافعة (الرافعة بدل از الغایة است) له (مستصحب)، و بين غيره (مستصحب که خودش و دلیلش دلالت بر استمرار نکند)، فيعتبر (استصحاب) في الأوّل دون الثاني، كما هو (قول نهم) ظاهر المعارج‏.

الحادي عشر: زيادة الشكّ في مصداق الغاية من جهة الاشتباه‏

۴

اقوال یازده گانه در حجیّت استصحاب / قول دهم و یازدهم

(محقق سبزواری:) العاشر: هذا التفصيل (تفصیل موجود در قول نهم که شک در مقتضی حجّت نیست و شک در رافع حجّت است) مع اختصاص (حجیّت استصحاب به) الشكّ بوجود الغاية (رافع)، كما هو (قول دهم) الظاهر من المحقّق السبزواري فيما سيجي‏ء من كلامه (محقق سبزواری)‏. (در قول دهم می‌گویند استصحاب فقط در شک در وجود رافع حجّت است) 

(قول محقق خوانساری) الحادي عشر: زيادة (زیاد می‌کنیم بر تفصیل دهم) الشكّ في مصداق الغاية (رافع) من جهة الاشتباه‏ المصداقيّ دون المفهوميّ، كما هو (قول یازدهم) ظاهر ما سيجي‏ء من المحقّق الخوانساري‏.

۵

دیدگاه مرحوم شیخ بر یازده قول موجود

ثمّ (ثم استیناف است) إنّه (شأن) لو بني على ملاحظة ظواهر كلمات من (علماء) تعرّض لهذه المسألة (مسأله استصحاب را) في الاصول (علم اصول) و الفروع (علم فقه)، لزادت الأقوال على العدد المذكور (یازده قول) بكثير، بل يحصل لعالم واحد قولان أو أزيد في المسألة، إلّا أنّ صرف الوقت في هذا (اقوال) ممّا لا ينبغي.

۶

أقوائیّت قول نهم در نظر مرحوم شیخ (ره)

مطلب دوم: أقوائيّت قول نهم

مرحوم شیخ (ره) می‌فرماید در بین این یازده قول أقوی قول نهم است؛ (یعنی استصحاب در شک در مقتضی حجّت نیست اما در پنج قسم دیگر حجّت است) مرحوم محقق (ره) هم عقیده با ماست.

مرحوم شیخ عبارات را از مرحوم محقق (ره) نقل می‌کند که دو جای از این عبرات محقق همین نکته را به ما نشان می‌دهد که مرحوم محقق معتقد به عقیده شیخ (ره) است.

۷

تطبیق عبارت أقوائيّت قول نهم

أقوى الأقوال في الاستصحاب‏

و الأقوى: هو (أقوی) قول التاسع، و هو (قول نهم) الذي اختاره (قول را) المحقّق، فإنّ المحكيّ عنه (محقق) في المعارج‏ أنّه (محقق) قال: إذا ثبت حكم (نجاست آب) في وقت (تغیّر)، ثمّ جاء وقت آخر (زوال تغیّر بنفسه) و لم يقم دليل على انتفاء ذلك الحكم، هل يحكم ببقائه (حکم: نجاست) ما لم يقم دلالة (دلیلی) على نفيه (حکم)؟ أم يفتقر (احتیاج دارد) الحكم في الوقت الثاني إلى دلالة؟

[كلام المحقق في المعارج:]

حكي عن المفيد قدّس سرّه: أنّه (شأن) يحكم ببقائه (حکم)‏، و هو (قول مفید) المختار. و قال المرتضى قدّس سرّه: لا يحكم‏.

ثمّ مثّل بالمتيمّم الواجد للماء في أثناء الصلاة، ثمّ احتجّ (استدلال کرد است محقق) للحجّية (حجیّت استصحاب) بوجوه، منها (وجوه): أنّ المقتضي (علت) للحكم الأوّل (در زمان اول) موجود، ثمّ ذكر (محقق) أدلّة المانعين و أجاب عنها (أدله مانعین).

ثمّ قال (محقق): و الذي نختاره: أن ننظر في دليل ذلك الحكم (به دلیلی که مستصحب را اثبات کرده)، فإن كان (دلیل) يقتضيه (حکم را) مطلقا (بدون تقیید به زمان) وجب الحكم باستمرار الحكم (استصحاب)، ك: «عقد النكاح»، فإنّه (عقد نکاح) يوجب حلّ الوطء مطلقا، فإذا وقع الخلاف في الألفاظ التي يقع بها (الفاظ) الطلاق، فالمستدلّ على أنّ الطلاق لا يقع بها (الفاظ) لو قال (مستدل): «حلّ الوطء ثابت قبل النطق بهذه الألفاظ، فكذا بعده (نطق)» كان (کلام مستدل) صحيحا؛ لأنّ المقتضي للتحليل- و هو العقد- اقتضاه (تحلیل را) مطلقا (بدون تقیید)، و لا يعلم أنّ الألفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء، فيثبت الحكم (حلیّت مباشرت) عملا بالمقتضي (عقد).

[الأقوال في حجّية الاستصحاب](١)

الأوّل : القول بالحجّية مطلقا.

الثاني : عدمها مطلقا.

الثالث : التفصيل بين العدميّ والوجوديّ.

الرابع : التفصيل بين الامور الخارجيّة وبين الحكم الشرعيّ مطلقا ، فلا يعتبر في الأوّل.

الخامس : التفصيل بين الحكم الشرعيّ الكلّي وغيره ، فلا يعتبر في الأوّل إلاّ في عدم النسخ.

السادس : التفصيل بين الحكم الجزئي وغيره ، فلا يعتبر في غير الأوّل ، وهذا هو الذي تقدّم أنّه ربما يستظهر من كلام المحقّق الخوانساري في حاشية شرح (٢) الدروس (٣) ، على ما حكاه السيّد في

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) لم ترد «شرح» في (ت).

(٣) راجع الصفحة ٣٥.

شرح الوافية (١).

السابع : التفصيل بين الأحكام الوضعيّة ـ يعني نفس الأسباب والشروط والموانع ـ والأحكام التكليفيّة التابعة لها ، وبين غيرها من الأحكام الشرعيّة ، فيجري في الأوّل دون الثاني (٢).

الثامن : التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره، فلا يعتبر في الأوّل.

التاسع : التفصيل بين كون المستصحب ممّا ثبت بدليله أو من الخارج استمراره فشكّ في الغاية الرافعة له ، وبين غيره ، فيعتبر في الأوّل دون الثاني ، كما هو ظاهر المعارج (٣).

العاشر : هذا التفصيل مع اختصاص الشكّ بوجود الغاية ، كما هو الظاهر من المحقّق السبزواري فيما سيجيء من كلامه (٤).

الحادي عشر : زيادة الشكّ في مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقيّ دون المفهوميّ ، كما هو ظاهر ما سيجيء من المحقّق الخوانساري (٥).

ثمّ إنّه لو بني على ملاحظة ظواهر كلمات من تعرّض لهذه المسألة

__________________

(١) لم ترد «وهذا هو الذي ـ إلى ـ شرح الوافية» في (ه) ، وكتب فوقها في (ص): «زائد». وانظر شرح الوافية (مخطوط) : ٣٣٩.

(٢) لم ترد «التفصيل ـ إلى ـ دون الثاني» في (ظ) ، وورد بدلها : «التفصيل بين الكلّي التكليفي الغير التابع للحكم الوضعي وغيره ، فلا يعتبر في الأوّل».

(٣) المعارج : ٢٠٩ ـ ٢١٠.

(٤) سيأتي كلامه في الصفحة ١٦٥ ـ ١٦٦.

(٥) سيأتي كلامه في الصفحة ١٦٩ ـ ١٧٧.

في الاصول والفروع ، لزادت الأقوال على العدد المذكور بكثير (١) ، بل يحصل لعالم واحد قولان أو أزيد في المسألة ، إلاّ أنّ صرف الوقت في هذا ممّا لا ينبغي.

[أقوى الأقوال في الاستصحاب](٢)

مختار المصنّف والمحقّق حجّية الاستصحاب عند الشكّ في الرافع دون المقتضي

والأقوى : هو القول التاسع ، وهو الذي اختاره المحقّق ، فإنّ المحكيّ عنه في المعارج (٣) أنّه قال :

إذا ثبت حكم في وقت ، ثمّ جاء وقت آخر ولم يقم دليل على انتفاء ذلك الحكم ، هل يحكم ببقائه ما لم يقم دلالة على نفيه؟ أم يفتقر الحكم في الوقت الثاني إلى دلالة؟

كلام المحقق في المعارج

حكي عن المفيد قدس‌سره : أنّه يحكم ببقائه (٤) ، وهو المختار. وقال المرتضى قدس‌سره : لا يحكم (٥).

__________________

(١) للوقوف على سائر الأقوال ، انظر «خزائن الاصول» للفاضل الدربندي ، فنّ الاستصحاب ، الصفحة ١٦ ـ ١٨ ، وادّعى بعضهم : أنّ الأقوال ترتقي إلى نيّف وخمسين ، انظر وسيلة الوسائل في شرح الرسائل للسيّد محمّد باقر اليزدي ، الصفحة ١٢ ، من مباحث الاستصحاب.

(٢) العنوان منّا.

(٣) حكاه عنه في المعالم : ٢٣٤ و ٢٣٥.

(٤) حكاه عنه الشيخ الطوسي في العدّة ٢ : ٧٥٦ ، وانظر التذكرة باصول الفقه (مصنّفات الشيخ المفيد) ٩ : ٤٥.

(٥) انظر الذريعة ٢ : ٨٢٩.

ثمّ مثّل بالمتيمّم الواجد للماء في أثناء الصلاة ، ثمّ احتجّ للحجّية بوجوه ، منها : أنّ المقتضي للحكم الأوّل موجود ، ثمّ ذكر أدلّة المانعين وأجاب عنها.

ثمّ قال : والذي نختاره : أن ننظر في دليل ذلك الحكم ، فإن كان يقتضيه مطلقا وجب الحكم باستمرار الحكم ، ك : «عقد النكاح» ، فإنّه يوجب حلّ الوطء مطلقا ، فإذا وقع الخلاف في الألفاظ التي يقع بها الطلاق ، فالمستدلّ على أنّ الطلاق لا يقع بها لو قال : «حلّ الوطء ثابت قبل النطق بهذه الألفاظ ، فكذا بعده» كان صحيحا ؛ لأنّ المقتضي للتحليل ـ وهو العقد ـ اقتضاه مطلقا ، ولا يعلم أنّ الألفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء ، فيثبت الحكم عملا بالمقتضي.

لا يقال : إنّ المقتضي هو العقد ، ولم يثبت أنّه باق.

لأنّا نقول : وقوع العقد اقتضى حلّ الوطء لا مقيّدا بوقت ، فيلزم دوام الحلّ ؛ نظرا إلى وقوع المقتضي ، لا إلى دوامه ، فيجب أن يثبت الحلّ حتّى يثبت الرافع.

ثمّ قال : فإن كان الخصم يعني بالاستصحاب ما أشرنا إليه فليس هذا عملا بغير دليل ، وإن كان يعني أمرا آخر وراء هذا فنحن مضربون عنه (١) ، انتهى.

ويظهر من صاحب المعالم اختياره ؛ حيث جعل هذا القول من المحقّق نفيا لحجّية الاستصحاب (٢) ، فيظهر أنّ الاستصحاب المختلف فيه غيره.

__________________

(١) المعارج : ٢٠٦ ـ ٢١٠ ، مع اختلاف يسير.

(٢) المعالم : ٢٣٥.