درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۲۱: مقدمات استصحاب ۲۱

 
۱

خطبه

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

۲

سیر بحث

آنچه در گذشته بیان کردیم

تقسیم استصحاب به اعتبار دلیل دال بر مستصحب

این دلیل دو صورت دارد:

۱. گاهی این دلیل خودش یا به کمک أدله خارجیه دلالت بر استمرار مستصحب دارد تا حصول رافع یا غایت.

۲. گاهی این دلیل دلالت بر استمرار ندارد.

استصحاب به این اعتبار بر دو نوع است:

الف. استصحاب امری که دلیلش دال بر استمرار است. تعبیر به شک در رافع می‌شود.

ب. استصحاب امری که دلیلش دال بر استمرار نیست. تعبیر می‌شود به استصحاب در شک در مقتضی.

سؤال: آیا استصحاب در قسم اول که استصحاب در شک در رافع باشد؛ داخل در محل نزاع (حجیّت استصحاب) است؟.

در مسأله دو نظریه است:

۱. استصحاب در قسم اول داخل در محل نزاع نیست؛ بلکه استصحاب در شک در رافع بالاتفاق حجّت است.

۲. مرحوم شیخ (ره): استصحاب قسم اول داخل در محل نزاع است. به دلیل سا شاهد:

شاهد اول: انکار سید مرتضی.

شاهد دوم: جمع بین کلمات علماء.

شاهد سوم: أدله مثبتین و أدله منکرین.

صاحب معالم، مرحوم محقق را جزء منکرین شمرده بود. مرحوم شیخ (ره) اثبات کرد که مرحوم محقق از همان اول تا به آخر جزء مفصلین بوده.

۳

تقسیم استصحاب به اعتبار شک در بقاء

شک در بقاء حالت سابقه دو حالت دارد:

۱. گاهی علت شک در بقاء حالت سابقه، شک در امر خارجی است. یعنی شک در امر خارجی باعث می‌شود که شک کنیم در بقاء حالت سابقه. مانند اینکه شخصی یقینا وضوء داشت، بعدا شک می‌کند که این طهارت او باقی است یا خیر؛ علت شک او این است که شک دارد که آیا بعد از وضوء بول کرده است یا نه؟؛ در اینجا بول یک امر خارجی است و شک در این امر خارجی باعث می‌شود که شک کند آن طهارت سابقه باقی است یا خیر؟.

۲. گاهی علت شک در بقاء حالت سابقه، شک در حکم شرعی صادر از شارع است. مانند اینکه یک آب برخورد کرد با نجاستی و یکی از اوصاف سه گانه‌اش متغیّر شد و این آب بر اثر این برخورد یقینا نجس شد. بعداً این آب تغیّرش خود به خود از بین رفت و ما شک می‌کیم که آن نجاست باقی است یا خیر؛ زیرا شک می‌کنیم که شارع زوال تغیّر بنفسه را رافع نجاست قرار داده است یا خیر؟.

استصحاب به این اعتبار بر دو نوع است:

۱. استصحاب در شبهه موضوعیه.

۲. استصحاب در شبهه حکمیه.

سؤال: آیا استصحاب در شبهه موضوعیه محل نزاع هست یا خیر؟.

جواب: در مسأله دو نظریه است:

نظریه اول: مرحوم شیخ (ره) استصحاب در شبهه موضوعیه داخل در محل نزاع است. دلیل: بعضی از أدله افرادی که می‌گویند استصحاب حجّت است ناظر به استصحاب در شبهه موضوعیه است؛ بعض أدله کسانی که می‌گویند استصحاب حجّت نیست دلیلشان ناظر به استصحاب در شبهه موضوعیه است.

نظریه دوم: بعضی از علماء معتقدند که استصحاب در شبهه موضوعیه محل بحث نیست و بالاتفاق حجّت است.

مرحوم شیخ دو عبارت از مرحوم استرآبادی که از اخباریین است نقل می‌کند که ظاهر این دو عبارت این است که استصحاب در شبههات موضوعیه اجماعی است.

۴

تطبیق عبارت

تقسيم الاستصحاب باعتبار الشكّ المأخوذ فيه‏(استصحاب)

و أمّا باعتبار الشكّ في البقاء (گفتیم استصحاب به تقسیم دارد: ۱. به اعتبار مستصحب. ۲. به اعتبار دلیل دال بر مستصحب. ۳. به اعتبار شک در بقاء)، فمن وجوه أيضا (مانند دو اعتبار قبلی):

أحدها (وجوه): من جهة أنّ الشكّ قد ينشأ من اشتباه (از شک در) الأمر الخارجيّ- مثل: الشكّ في حدوث البول، أو كون الحادث بولا أو وذيا- و يسمّى (اشتباه و شک در امر خارجی) بالشبهة في الموضوع، سواء كان المستصحب حكما شرعيّا جزئيّا كالطهارة في المثالين، أم موضوعا (مثال اول:) كالرطوبة و (مثال دوم:) الكرّيّة و (مثال سوم:) نقل اللفظ عن معناه (لفظ) الأصلي، و شبه ذلك (این سه مورد).

و قد ينشأ (شک در حالت سابقه) من اشتباه (از شک در) الحكم الشرعيّ الصادر من الشارع، (مثال اول:) كالشكّ في بقاء نجاسة المتغيّر بعد زوال تغيّره، و (مثال دوم:) طهارة المكلّف بعد حدوث المذي منه، و نحو ذلك (این دو مورد).

دخول القسمين في محلّ النزاع:

و الظاهر (به ذهن من شیخ انصاری) دخول القسمين في محلّ النزاع، كما يظهر من كلام المنكرين؛ حيث ينكرون استصحاب حياة زيد بعد غيبته (زید) عن النظر، (مثال دوم:) و (و انکار) البلد المبنيّ على ساحل البحر، و (عطف بر کلام منکرین) من كلام المثبتين حيث يستدلّون (مثبتین) يتوقّف (به سبب توقف) نظام معاش الناس و معادهم على الاستصحاب.

المحكي عن الأخباريين اختصاص النزاع بالشبهة الحكميّة:

و يحكى عن الأخباريّين اختصاص الخلاف بالثاني (استصحاب در شبهات حکمیه)، و هو (اختصاص) الذي صرّح به (چیز) المحدّث البحراني‏، و يظهر (اختصاص) من كلام المحدّث الأسترابادي، حيث قال (محدث استر آبادی) في فوائده (فوائد المدنیة)اعلم أنّ للاستصحاب صورتين معتبرتين (حجّتین) باتّفاق الامّة (امت اسلام = اجماع)، بل أقول: اعتبارهما (دو حجّت) من ضروريّات الدين (یعنی از اجماع بالاتر).

إحداهما: أنّ الصحابة و غيرهم (صحابه) كانوا يستصحبون ما (حکمی را که) جاء به (حکم) نبيّنا صلى اللّه عليه و آله و سلّم إلى أن يجي‏ء ناسخه (حکم).

الثانية: أنّا نستصحب كلّ أمر من الامور الشرعيّة- مثل: (مثال اول:) كون الرجل مالك أرض، (مثال دوم:) و كونه (مرد) زوج امرأة، (مثال سوم:) و كونه (مرد) عبد رجل، (مثال چهارم:) و كونه (مرد) على وضوء، (مثال پنجم:) و كون الثوب طاهرا أو نجسا، (مثال ششم:) و كون الليل أو النهار باقيا، (مثال هفتم:) و كون ذمّة الإنسان مشغولة بصلاة أو طواف- إلى (متعلق به نستصحب) أن يقطع بوجود شي‏ء جعله (شیء را) الشارع سببا لنقض تلك الامور. ثمّ ذلك الشي‏ء قد يكون شهادة العدلين، و قد يكون (شیء ناقض) قول الحجّام (حجامت کننده) المسلم أو من في حكمه (حجّام، مانند جراح)، و قد يكون (شیء ناقض امور قبلی) قول القصّار (لباس شور) أو من في حكمه (قصّارف مانند هم حجره‌ای)، و قد يكون (شیء) بيع (فروختن) ما يحتاج إلى الذبح و الغسل في سوق المسلمين، و أشباه ذلك (و امثال آن) من الامور الحسّية، انتهى.

و لو لا تمثيله (استرآبادی) باستصحاب الليل و النهار لاحتمل أن يكون معقد (مورد) إجماعه (استرآبادی) الشكّ من حيث المانع وجودا أو منعا (شک در مانعیت موجود)، إلّا أنّ الجامع بين جميع أمثلة الصورة الثانية ليس إلّا الشبهة الموضوعيّة.

[تقسيم الاستصحاب باعتبار الشكّ المأخوذ فيه](١)

وأمّا باعتبار الشكّ في البقاء ، فمن وجوه أيضا :

أحدها :

منشأ الشكّ إمّا اشتباه الأمر الخارجي وإمّا اشتباه الحكم الشرعي

من جهة أنّ الشكّ قد ينشأ من اشتباه الأمر الخارجيّ ـ مثل : الشكّ في حدوث البول ، أو كون الحادث بولا أو وذيا ـ ويسمّى بالشبهة في الموضوع ، سواء كان المستصحب حكما شرعيّا جزئيّا كالطهارة في المثالين ، أم موضوعا كالرطوبة والكرّيّة ونقل اللفظ عن معناه الأصلي ، وشبه ذلك.

وقد ينشأ من اشتباه الحكم الشرعيّ الصادر من الشارع ، كالشكّ في بقاء نجاسة المتغيّر بعد زوال تغيّره ، وطهارة المكلّف بعد حدوث المذي منه ، ونحو ذلك.

دخول القسمين في محلّ النزاع

والظاهر دخول القسمين في محلّ النزاع ، كما يظهر من كلام المنكرين ؛ حيث ينكرون استصحاب حياة زيد بعد غيبته عن النظر ، والبلد المبنيّ على ساحل البحر ، ومن كلام المثبتين حيث يستدلّون يتوقّف نظام معاش الناس ومعادهم على الاستصحاب.

المحكي عن الأخباريين اختصاص النزاع بالشبهة الحكميّة

ويحكى عن الأخباريّين اختصاص الخلاف بالثاني ، وهو الذي صرّح به المحدّث البحراني (٢) ، ويظهر من كلام المحدّث الأسترابادي ،

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) انظر الحدائق ١ : ٥٢ و ١٤٣ ، والدرر النجفيّة : ٣٤.

حيث قال في فوائده :

كلام المحدّث الأسترابادي في الفوائد المدنية

اعلم أنّ للاستصحاب صورتين معتبرتين باتّفاق الامّة ، بل أقول : اعتبارهما من ضروريّات الدين.

إحداهما : أنّ الصحابة وغيرهم كانوا يستصحبون ما جاء به نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى أن يجيء ناسخه.

الثانية : أنّا نستصحب كلّ أمر من الامور الشرعيّة ـ مثل : كون الرجل مالك أرض ، وكونه زوج امرأة ، وكونه عبد رجل ، وكونه على وضوء ، وكون الثوب طاهرا أو نجسا ، وكون الليل أو النهار باقيا ، وكون ذمّة الإنسان مشغولة بصلاة أو طواف ـ إلى أن يقطع بوجود شيء جعله الشارع سببا لنقض تلك الامور (١). ثمّ ذلك الشيء قد يكون شهادة العدلين ، وقد يكون قول الحجّام المسلم أو من في حكمه ، وقد يكون قول القصّار أو من في حكمه ، وقد يكون بيع ما يحتاج إلى الذبح والغسل في سوق المسلمين ، وأشباه ذلك من الامور الحسّية (٢) ، انتهى.

ولو لا تمثيله باستصحاب الليل والنهار لاحتمل أن يكون معقد إجماعه الشكّ من حيث المانع وجودا أو منعا ، إلاّ أنّ الجامع بين جميع أمثلة الصورة الثانية ليس إلاّ الشبهة الموضوعيّة ، فكأنّه استثنى من محلّ الخلاف صورة واحدة من الشبهة الحكميّة ـ أعني الشكّ في النسخ ـ

__________________

(١) كذا في المصدر ، وفي «ص» : «سببا مزيلا لتلك الامور» ، وفي سائر النسخ : «سببا مزيلا لنقض تلك الامور» ، ولا يخفى ما فيه.

(٢) الفوائد المدنيّة : ١٤٣.

وجميع صور الشبهة الموضوعيّة.

كلامه في الفوائد المكية

وأصرح من العبارة المذكورة في اختصاص محلّ الخلاف بالشبهة الحكميّة ، ما حكي عنه في الفوائد (١) أنّه قال ـ في جملة كلام له ـ : إنّ صور الاستصحاب المختلف فيه راجعة إلى أنّه إذا ثبت حكم بخطاب شرعيّ في موضوع في حال من حالاته نجريه في ذلك الموضوع عند زوال الحالة القديمة وحدوث نقيضها فيه. ومن المعلوم أنّه إذا تبدّل قيد موضوع المسألة بنقيض ذلك القيد اختلف موضوع المسألتين ، فالذي سمّوه استصحابا راجع في الحقيقة إلى إسراء حكم لموضوع إلى موضوع آخر متّحد معه بالذات مختلف بالقيد والصفات (٢) ، انتهى.

الثاني :

الشكّ في البقاء قد يكون مع تساوي الطرفين وقد يكون مع رجحان البقاء أو الارتفاع

من حيث إنّ الشكّ بالمعنى الأعمّ الذي هو المأخوذ في تعريف الاستصحاب :

قد يكون مع تساوي الطرفين ، وقد يكون مع رجحان البقاء ، أو الارتفاع.

ولا إشكال في دخول الأوّلين في محلّ النزاع ، وأمّا الثالث فقد يتراءى من بعض كلماتهم عدم وقوع الخلاف فيه.

قال شارح المختصر : معنى استصحاب الحال أنّ الحكم الفلاني قد

__________________

(١) أي : الفوائد المكّية.

(٢) الفوائد المكّية (مخطوط) : الورقة ١٠٣ ، وحكاه عنه الفاضل التوني في الوافية : ٢١٢ ، وورد هذا المضمون في الفوائد المدنيّة : ١٤٣ ، أيضا.