نعم، لو كان الاحتياط واجباً نفسيّاً كان وقوعهم في ضيقه بعد العلم بوجوبه، لكنّه عرفت أنّ وجوبه كان طريقيّاً، لأجل أن لا يقعوا في مخالفة الواجب أو الحرام أحياناً، فافهم.
٥ - حديث الإطلاق
ومنها: قوله عليهالسلام: « كلُّ شيءٍ مطلقٌ حتّى يرِدَ فيه نهي » (١). ودلالته تتوقّف على عدم صدق الورود إلّا بعد العلم أو ما بحكمه، بالنهي عنه، وإن صدر عن
الإشكال في دلالة الرواية
الشارع ووصل إلى غير واحد (٢)(٣)، مع أنّه ممنوع ؛ لوضوح صدقه على صدوره عنه، سيّما بعد بلوغه إلى غير واحد، وقد خفي على من لم يعلم بصدوره.
لا يقال: نعم، ولكن بضميمة أصالة العدم صحّ الاستدلال به وتمّ.
فإنّه يقال: وإن تمّ الاستدلال به بضميمتها، ويُحكم بإباحة مجهول الحرمة وإطلاقه، إلّا أنّه لا بعنوان أنّه مجهول الحرمة شرعاً، بل بعنوان أنّه ممّا لم يرد عنه النهي واقعاً.
لا يقال: نعم، ولكنّه لا يتفاوت في ما هو المهمّ من الحكم بالإباحة في مجهول الحرمة، كان بهذا العنوان أو بذاك العنوان.
فإنّه يقال: حيث أنّه بذاك العنوان لاختصّ (٤) بما لم يعلم ورود النهي عنه أصلاً، ولا يكاد يعمّ ما إذا ورد النهي عنه في زمان، وإباحتُه (٥)
__________________
(١) الفقيه ١: ٣١٧، وسائل الشيعة ٦: ٢٨٩، الباب ١٩ من أبواب القنوت، الحديث ٣.
(٢) في « ش »: ووصل غير واحد.
(٣) وهذا هو ما أفاده الشيخ الأعظم في الاستدلال بالمرسلة. انظر فرائد الأُصول ٢: ٤٣.
(٤) الأولى: تبديله ب « يختص » ؛ لأنّه جعله جواباً ل « حيث » المتضمّن لمعنى الشرط، ولم يُعهد دخول اللام على جوابه. ( منتهى الدراية ٥: ٢٨٧ )
(٥) في الأصل وبعض الطبعات كما أثبتناه. وفي « ن » وبعض الطبعات الأُخرى: إباحة.