مع أنّ تيقّن إرادته لايوجب اختصاص الوضع به (١)، مع كون العموم كثيراً مّا يراد.
واشتهارَ التخصيص لا يوجب كثرة المجاز ؛ لعدم الملازمة بين التخصيص والمجازيّة، كما يأتي توضيحه (٢)، ولو سلّم فلا محذور فيه أصلاً إذا كان بالقرينة، كما لا يخفى.
فصل
[ الألفاظ الدالّة على العموم ]
دلالة النكرة في سياق النفي أو النهي على العموم
ربما عُدّ من الألفاظ الدالّة على العموم: النكرةُ في سياق النفي أو النهي.
ودلالتها عليه لا ينبغي أن تنكر عقلاً ؛ لضرورة أنّه لا يكاد يكون (٣) طبيعةٌ معدومةً إلّا إذا لم يكن فردٌ منها بموجود، وإلّا كانت موجودة.
لكن لا يخفى: أنّها تفيده إذا أُخذت مرسلةً (*) - لا مبهمة - قابلةً للتقييد، وإلّا فسلبها لا يقتضي إلّا استيعابَ السلب لما أُريد منها يقيناً، لا استيعابَ ما يصلح انطباقها عليه (٤) من أفرادها.
__________________
(١) في « ر »: له.
(٢) في الفصل الآتي.
(٣) في « ر »: لا يكون.
(*) وإحراز الإرسال في ما اضيفت إليه إنّما هو بمقدّمات الحكمة، فلولاها كانت مهملة، وهي ليست إلّا بحكم الجزئيّة، فلا تفيد إلّا نفي هذه الطبيعة في الجملة ولو في ضمن صنفٍ منها، فافهم، فإنّه لا يخلو من دقّة. ( منه قدسسره ).
(٤) حقّ العبارة أن تكون هكذا: ولا يقتضي استيعاب ما تصلح لانطباقها عليه وفاعل « تصلح » ضمير راجع إلى النكرة. ( منتهى الدراية ٣: ٤٧١ ).