الجواب عنه
وفيه ما لا يخفى ؛ ضرورة أنّ استعمال الجملة الشرطيّة في ما لا مفهوم له أحياناً وبالقرينة لا يكاد ينكر، كما في الآية وغيرها. وإنّما القائل به إنّما يدّعي ظهورها في ما له المفهوم وضعاً أو بقرينةٍ عامّة، كما عرفت.
بقي هاهنا أُمور:
١ - المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء الشرط
الأمر الأوّل: أنّ المفهوم هو: انتفاء سنخ الحكم المعلّق على الشرط عند انتفائه، لا انتفاءُ شخصه ؛ ضرورة انتفائه عقلاً بانتفاء موضوعه ولو ببعض قيوده، فلا (١) يتمشّى الكلام في أنّ للقضيّة الشرطيّة مفهوماً أو ليس لها مفهومٌ، إلّا في مقامٍ كان هناك ثبوت سنخ الحكم في الجزاء، وانتفاؤه عند انتفاء الشرط ممكناً. وإنّما وقع النزاع في أنّ لها دلالةً على الانتفاء عند الانتفاء، أو لا يكون لها دلالة.
عدم كون الانتفاء عند الانتفاء في الوصايا ونحوهامن المفهوم
ومن هنا انقدح: أنّه ليس من المفهوم دلالةُ القضيّة (٢) على الانتفاء عند الانتفاء في الوصايا والأوقاف والنذور والأيمان، كما توهّم (٣)، بل عن الشهيد في تمهيد القواعد: أنّه لا إشكال في دلالتها على المفهوم (٤).
__________________
(١) أثبتناها من الأصل و « ر »، وفي أكثر الطبعات: ولا.
(٢) أثبتنا الجملة كما هي في « ر » ومنتهى الدراية. وفي الأصل وأكثر الطبعات: ليس من المفهوم ودلالة القضية. قال في منتهى الدراية ٣: ٣٤٣: في بعض النسخ: « ودلالة » مع الواو، فيكون معطوفاً على المفهوم ومفسّراً له، وهو مشكل ؛ إذ يلزم حينئذٍ خلوّ « ليس » عن الإسم... يراجع أيضاً نهاية النهاية ١: ٢٥٨.
(٣) في مطارح الأنظار ٢: ٣٧.
(٤) تمهيد القواعد: ١٤.