الجواب الثاني
مع أنّه لا ضير في اتّصافه بهذه الحرمة مع الحرمة التشريعيّة، بناءً على أنّ الفعل فيها لا يكون في الحقيقة متّصفاً بالحرمة، بل إنّما يكون المتّصف بها ما هو من أفعال القلب، كما هو الحال في التّجرّي والانقياد، فافهم، هذا.
الجواب الثالث
مع أنّه لو لم يكن النهي فيها دالّاً على الحرمة لكان دالّاً على الفساد ؛ لدلالته على الحرمة التشريعيّة، فإنّه لا أقلّ من دلالته على أنّها ليست بمأمورٍ بها، وإن عمّها إطلاق دليل الأمر بها أو عمومه.
نعم، لو لم يكن النهي عنها إلّا عَرَضاً، كما إذا نهي عنها في ما كانت ضدّاً لواجبٍ - مثلاً - لا يكون مقتضياً للفساد، بناءً (١) على عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضدّ إلّا كذلك - أي عَرَضاً -، فيخصَّص به أو يقيَّد (٢).
المقام الثاني: في المعاملات
النهي في المعاملة لايقتضي الفساد
ونخبة القول: أنّ النهي الدالّ على حرمتها لا يقتضي الفساد ؛ لعدم الملازمة فيها - لغةً ولا عرفاً - بين حرمتها وفسادها أصلاً: كانت الحرمة متعلّقةً بنفس
__________________
(١) ظاهره: - بمقتضى الأقربيّة - كونه علّة لعدم اقتضاء النهي العرضي للفساد، لكنّه غير سديد ؛ إذ لا علّية في النهي العرضي - الذي يقتضيه الأمر بالشيء - لعدم الفساد، بل علّة عدم الفساد: عدم الملازمة بين النهي العرضي وبين الفساد، فقوله: « بناءً على عدم الاقتضاء » علّة لكون النهي عن ضدّ الواجب نهياً عرضيّاً. فحقّ العبارة أن تكون هكذا: « في ما كانت ضدّاً لواجب مثلاً، - بناءً على عدم الاقتضاء للأمر بالشيء للنهي عن الضد إلّا كذلك، أي: عرضاً - لا يكون مقتضياً للفساد ». ( منتهى الدراية ٣: ٢٨٤ ) وراجع حقائق الأُصول ١: ٤٣٨.
(٢) الظاهر: أنّ هذا في أصل العبارة واقع قبل قوله: نعم لو لم.... ( حقائق الأُصول ١: ٤٣٩ ).