هذا حال النهي المتعلّق بالجزء أو الشرط أو الوصف.
وأمّا النهي عن العبادة لأجل أحد هذه الامور: فحاله حال النهي عن أحدها إن كان من قبيل الوصف بحال المتعلّق، وبعبارةٍ أُخرى: كان النهي عنها بالعرَض.
وإن كان النهي عنها (١) على نحو الحقيقة والوصف بحاله - وإن كان بواسطة أحدها، إلّا أنّه من قبيل الواسطة في الثبوت، لا العروض - كان حالُه حالَ النهي في القسم الأوّل، فلا تغفل.
وممّا ذكرنا في بيان أقسام النهي في العبادة يظهر حال الأقسام في المعاملة، فلا يكون بيانها على حِدَة بمهمّ. كما أنّ تفصيل الأقوال في الدلالة على الفساد وعدمها - الّتي ربما تزيد على العشرة، على ما قيل (٢) - كذلك.
[ تحقيق المسألة في مقامين ]
إنّما المهمّ بيان ما هو الحقّ في المسألة، ولابدّ في تحقيقه - على نحوٍ يظهر الحال في الأقوال - من بسط المقال في مقامين:
الأوّل: في العبادات
النهي في العبادة يقتضي الفساد
فنقول - وعلى الله الاتّكال -: إنّ النهي المتعلّق بالعبادة بنفسها، ولو كانت
__________________
(١) في الأصل و « ن » و « ر » كما أثبتناه وفي « ق »، « ش »، حقائق الأُصول ومنتهى الدراية: عنه، وقال في منتهى الدراية ٣: ٢٧٤: ضمير « عنه » راجع إلى العبادة، والصواب تأنيث الضمير.
(٢) قاله في مطارح الأنظار ١: ٧٤٩.