وبالجملة: لا ينبغي الإشكالُ في كون المشتقّ حقيقةً في ما إذا جرى على الذات بلحاظ حال التلبّس، ولو كان في المضيّ أو الاستقبال. وإنّما الخلاف في كونه حقيقةً في خصوصه، أو في ما يعمّ ما إذا جرى عليها في الحال، بعد ما انقضى عنها (١) التلبّس، بعد الفراغ عن كونه مجازاً في ما إذا جرى عليها فعلاً بلحاظ التلبّس في الاستقبال.
ويؤيِّد ذلك: اتّفاق أهل العربيّة على عدم دلالة الاسم على الزمان، ومنه الصفات الجارية على الذوات.
ولا ينافيه اشتراط العمل في بعضها بكونه بمعنى الحال أو الاستقبال ؛ ضرورةَ أنّ المراد: الدلالة على أحدهما بقرينةٍ، كيف لا، وقد اتّفقوا على كونه مجازاً في الاستقبال ؟
لا يقال: يمكن أن يكون المراد بالحال في العنوان زمانه، كما هو الظاهر منه عند إطلاقه، وادّعي (٢) أنّه الظاهرُ في المشتقّات، إمّا لدعوى الانسباق من الإطلاق، أو بمعونة قرينة الحكمة.
لأنّا نقول: هذا الانسباق وإن كان ممّا لا ينكر، إلّا أنّهم في هذا العنوان بصدد تعيين ما وضع له المشتقّ، لا تعيين ما يراد بالقرينة منه.
٦ - لا أصل لفظيّ في المسألة
سادسها: انّه لا أصل في نفس هذه المسألة يعوّل عليه عند الشكّ.
وأصالة عدم ملاحظة الخصوصيّة - مع معارضتها بأصالة عدم ملاحظة العموم - لا دليل على اعتبارها في تعيين الموضوع له.
__________________
(١) في الأصل وطبعاته: « عنه »، وأُدرجت الكلمة في هامش « ش » كما أثبتنا أعلاه عن نسخة من الكتاب.
(٢) ادّعاه صاحب الفصول في فصوله: ٦٠.