على الترجيحات بمجرّد الأقربيّة إلى الواقع (١) ، مثل ما سيجيء (٢) من كلماتهم في الترجيح بالقياس ، ومثل الاستدلال على الترجيح بموافقة الأصل بأنّ الظنّ في الخبر الموافق له أقوى ، وعلى الترجيح بمخالفة الأصل بأنّ الغالب تعرّض الشارع لبيان ما يحتاج إلى البيان ، واستدلال المحقّق على ترجيح أحد المتعارضين بعمل أكثر الطائفة : «بأنّ الكثرة أمارة الرجحان والعمل بالراجح واجب» (٣) ، وغير ذلك ممّا يجده المتتبّع في كلماتهم.
مع أنّه يمكن دعوى حكم العقل بوجوب العمل بالأقرب إلى الواقع في ما كان حجّيّتهما من حيث الطريقيّة ، فتأمّل.
بقي في المقام أمران :
الترجيح بما ورد المنع عن العمل به كالقياس
أحدهما : أنّ الأمارة التي قام الدليل على المنع عنها بالخصوص ـ كالقياس ـ هل هي من المرجّحات أم لا؟ ظاهر المعظم العدم ، كما يظهر من طريقتهم في كتبهم الاستدلاليّة في الفقه.
وحكى المحقّق في المعارج عن بعض القول بكون القياس مرجّحا ، حيث (٤) قال :
ذهب ذاهب (٥) إلى أنّ الخبرين إذا تعارضا وكان القياس موافقا
__________________
(١) لم ترد «إلى الواقع» في (ظ) ، وشطب عليها في (ه) و (ت).
(٢) سيجيء بعد سطور.
(٣) المعارج : ١٥٥.
(٤) «حيث» من (ت) و (ه).
(٥) يمكن أن يريد به ابن الجنيد قدسسره ، فإنّ العمل بالقياس منسوب إليه.