ودعوى : الفرق بين إخفاء (١) التكليف الفعليّ وإبقاء المكلّف على ما كان عليه من الفعل والترك بمقتضى البراءة العقليّة ، وبين إنشاء الرخصة له في فعل الحرام وترك الواجب ، ممنوعة.
غاية الأمر أنّ الأوّل من قبيل عدم البيان ، والثاني من قبيل بيان العدم ، ولا قبح فيه بعد فرض المصلحة ، مع أنّ بيان العدم قد يدّعى وجوده في الكلّ ، بمثل قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم في خطبة الغدير في حجّة الوداع :
«معاشر الناس ما من شيء يقرّبكم إلى الجنّة ويباعدكم عن النار إلاّ وقد أمرتكم به ، وما من شيء يقرّبكم من النار ويباعدكم من الجنّة إلاّ وقد نهيتكم عنه» (٢).
بل يجوز أن يكون مضمون العموم والإطلاق هو الحكم الإلزاميّ وإخفاء (٣) القرينة المتضمّنة لنفي الإلزام ، فيكون التكليف حينئذ لمصلحة فيه لا في المكلّف به.
فالحاصل : أنّ المستفاد من التتبّع في الأخبار والظاهر من خلوّ العمومات والمطلقات عن القرينة ، أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم جعل الوصيّ عليهالسلام مبيّنا لجميع ما أطلقه واطلق في كتاب الله ، وأودعه علم ذلك وغيره. وكذلك الوصيّ بالنسبة إلى من بعده من الأوصياء صلوات الله عليهم أجمعين ، فبيّنوا ما رأوا فيه المصلحة ، وأخفوا ما رأوا المصلحة في إخفائه.
__________________
(١) في (ظ) و (ه) ونسخة بدل (ت) بدل «إخفاء» : «إمضاء».
(٢) الوسائل ١٢ : ٢٧ ، الباب ١٢ من أبواب مقدّمات التجارة ، الحديث ٢.
(٣) في غير (ت) و (ر) : «اختفاء».