العالم عليهالسلام ، وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله : «بأيّهما أخذتم من باب التسليم وسعكم» (١) ، انتهى.
توضيح كلام الشيخ الكليني
ولعلّه ترك الترجيح بالأعدليّة والأوثقيّة ؛ لأنّ الترجيح بذلك مركوز في أذهان الناس ، غير محتاج إلى التوقيف.
وحكي عن بعض الأخباريّين (٢) : أنّ وجه إهمال هذا المرجّح كون أخبار كتابه كلّها صحيحة.
وقوله : «ولا نعلم من ذلك إلاّ أقلّه» ، إشارة إلى أنّ العلم بمخالفة الرواية للعامّة في زمن صدورها أو كونها مجمعا عليها قليل ، والتعويل على الظنّ بذلك عار عن الدليل.
وقوله : «لا نجد شيئا أحوط ولا أوسع ... الخ» ، أمّا أوسعيّة التخيير فواضح ، وأمّا وجه كونه أحوط ، مع أنّ الأحوط التوقّف والاحتياط في العمل ، فلا يبعد أن يكون من جهة أنّ في ذلك ترك العمل بالظنون التي لم يثبت الترجيح بها ، والإفتاء بكون مضمونها هو حكم الله لا غير ، وتقييد إطلاقات التخيير والتوسعة من دون نصّ مقيّد. ولذا طعن غير واحد من الأخباريّين على رؤساء المذهب ـ مثل المحقّق والعلاّمة ـ بأنّهم يعتمدون في الترجيحات على امور اعتمدها العامّة في كتبهم ، ممّا ليس في النصوص منه عين ولا أثر.
كلام المحدّث البحراني
قال المحدّث البحراني قدسسره في هذا المقام من مقدّمات الحدائق :
إنّه قد ذكر علماء الاصول من الترجيحات في هذا المقام ما لا يرجع أكثرها إلى محصول ، والمعتمد عندنا ما ورد من أهل بيت الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ،
__________________
(١) الكافي ١ : ٨.
(٢) حكاه المحدّث البحراني عن بعض مشايخه في الحدائق ١ : ٩٧.