والظاهر لزوم طرحها ؛ لمعارضتها بالمقبولة الراجحة عليها ، فيبقى إطلاقات الترجيح سليمة.
الموضع الثالث
الثالث : أنّ مقتضى القاعدة تقييد إطلاق ما اقتصر فيها على بعض المرجّحات بالمقبولة ، إلاّ أنّه قد يستبعد ذلك ؛ لورود تلك المطلقات في مقام الحاجة ، فلا بدّ من جعل المقبولة كاشفة عن قرينة متّصلة فهم منها الإمام عليهالسلام أنّ مراد الراوي تساوي الروايتين من سائر الجهات ، كما يحمل إطلاق أخبار التخيير على ذلك.
الموضع الرابع
الرابع : أنّ الحديث الثاني عشر الدالّ على نسخ الحديث بالحديث ، على تقدير شموله للروايات الإماميّة ـ بناء على القول بكشفهم عليهمالسلام عن الناسخ الذي أودعه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عندهم ـ هل هو مقدّم على باقي الترجيحات أو مؤخّر؟ وجهان :
من أنّ النسخ من جهات التصرّف في الظاهر (١) ؛ لأنّه من تخصيص الأزمان ؛ ولذا ذكروه في تعارض الأحوال ، وقد مرّ وسيجيء (٢) تقديم الجمع بهذا النحو على الترجيحات الأخر.
ومن أنّ النسخ على فرض ثبوته في غاية القلّة ، فلا يعتنى به في مقام الجمع ، ولا يحكم به العرف ، فلا بدّ من الرجوع إلى المرجّحات الأخر ، كما إذا امتنع الجمع. وسيجيء بعض الكلام في ذلك (٣).
__________________
(١) لم ترد «في الظاهر» في (ت).
(٢) انظر الصفحة ١٩ و ٨١.
(٣) انظر الصفحة ٩٤ ـ ٩٥.