مع أحدهما ، فيتساقطان من حيث جواز العمل بكلّ منهما ؛ لعدم كونهما طريقين ، كما أنّ التخيير مرجعه إلى التساقط من حيث وجوب العمل.
مقتضى الأخبار عدم التساقط
هذا ما تقتضيه القاعدة في مقتضى وجوب العمل بالأخبار من حيث الطريقيّة (١) ، إلاّ أنّ الأخبار المستفيضة بل المتواترة (٢) قد دلّت على عدم التساقط مع فقد المرجّح (٣).
ما هو الحكم بناء على عدم التساقط؟
وحينئذ فهل يحكم بالتخيير ، أو العمل بما طابق منهما الاحتياط ، أو بالاحتياط ولو كان مخالفا لهما ، كالجمع بين الظهر والجمعة مع تصادم أدلّتهما ، وكذا بين القصر والإتمام؟ وجوه :
المشهور هو التخيير للأخبار المستفيضة الدالّة على التخيير
المشهور ـ وهو الذي عليه جمهور المجتهدين (٤) ـ الأوّل ؛ للأخبار المستفيضة ، بل المتواترة الدالّة عليه (٥).
__________________
(١) لم ترد «بخصوصه ـ إلى ـ من حيث الطريقيّة» في (ظ) ، ووردت بدلها العبارة التالية : «فيتساقطان من حيث وجوب العمل ، كما أنّ التخيير مرجعه إلى التساقط من حيث وجوب العمل. هذا ما تقتضيه القاعدة في مقتضى وجوب العمل بالأخبار من حيث الطريقيّة ، ومقتضاه الرجوع إلى الاصول العمليّة إن لم يرجّح بالأصل الخبر المطابق له».
(٢) سيأتي ذكرها في الصفحة ٥٧ ـ ٦٧.
(٣) في (ت) زيادة : «فلذا لم نحكم بالتساقط».
(٤) انظر الاستبصار ١ : ٤ و ٥ ، والمعارج : ١٥٦ ، ومبادئ الوصول : ٢٣٣ ، والمعالم : ٢٥٠ ، والفصول : ٤٥٤ ، والقوانين ٢ : ٢٨٣ ، ومناهج الأحكام : ٣١٧.
(٥) انظر الوسائل ١٨ : ٨٧ ـ ٨٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣٩ ، ٤٠ ، ٤١ و ٤٤.