يكون له (١) حقيقة حيث لا يكون بحذاء ذاك الكلّيّ (٢) في الخارج سواه ، لا لغيره ممّا كان مباينا معه أو من أعراضه ممّا كان محمولا عليه بالضميمة كسواده مثلا أو بياضه ؛ وذلك لأنّ الطبيعيّ إنّما يوجد بعين وجود فرده ، كما أنّ العرضيّ كالملكيّة والغصبيّة ونحوهما لا وجود له إلّا بمعنى وجود منشأ انتزاعه ، فالفرد أو منشأ الانتزاع في الخارج هو عين ما رتّب عليه الأثر ، لا شيء آخر ، فاستصحابه لترتيبه لا يكون بمثبت ، كما توهّم (٣).
[المورد الثاني : الأثر المترتّب الّذي مجعول بمنشإ انتزاعه]
وكذا لا تفاوت في الأثر المستصحب أو المترتّب عليه بين أن يكون مجعولا
__________________
ـ الثالثة : أن يكون منتزعا عن عارضه الّذي هو من قبيل المحمول بالضميمة ـ أي ما يحاذيه شيء في الخارج ـ ، كما إذا كان محموله الأبيض أو الأسود وغيرهما من الأعراض الّتي لها وجود في الخارج سوى وجود معروضاتها ، وإن كانت قائمة بها. فإذا كان محمّد أبيضا وشكّ في وجوده واستصحبنا وجوده فهل يترتّب عليه ما يكون أثرا لبياضه أم لا يترتّب عليه؟
ظاهر إطلاق كلام الشيخ الأعظم أنّه لا يترتّب على المستصحب أثر محموله مطلقا.
والمصنّف قدسسره فصلّ بين هذه الأقسام ، فذهب إلى عدم كون الصورتين الأوليين من الأصل المثبت وكون الصورة الأخيرة من الأصل المثبت.
واستدلّ عليه بأنّ مورد الأصل المثبت هو ما إذا كانت الواسطة مغايرة وجودا للمستصحب ، كما في الصورة الأخيرة ؛ وأمّا إذا اتّحدا وجودا لم يكن ترتيب أثر الواسطة على المستصحب من الأصل المثبت ، ضرورة أنّ الكلّيّ المحمول على المستصحب موجود بعين وجود المستصحب ، فيكون الأثر المترتّب عليه أثر المستصحب حقيقة. ولا فرق في ذلك بين المحمولات المنتزعة عن مقام الذات والمحمولات المنتزعة عن عوارضها الّتي تكون من قبيل خارج المحمول.
وألحق السيّد الإمام الخمينيّ ما يكون من قبيل خارج المحمول بالمحمول بالضميمة.
راجع الرسائل ١ : ١٨٧ ـ ١٨٨.
(١) أي : للمستصحب.
(٢) أي : ذلك الكلّيّ المحمول على المستصحب ، كالخمريّة والإنسانيّة في الصورة الأولى ، والزوجيّة في الصورة الثانية.
(٣) والظاهر أنّ المتوهّم هو الشيخ الأعظم في فرائد الاصول ٣ : ٢٣٥ ـ ٢٣٦.