درس کفایة الاصول - اصول عملیه و تعارض

جلسه ۹۶: استصحاب ۳۷

 
۱

خطبه

۲

جزوه موارد اختلاف بین شیخ و آخوند

سه مورد از موارد اختلافی بین مرحوم شیخ و مصنف:

۱. استصحاب الفرد و ترتب اثر الکلی بر آن. مصنف بر خلاف مرحوم شیخ این مورد را اصل مثبت نمی‌داند. چون:

صغری: ترتب اثر الکلی بر مستصحب، ترتب اثر المستصحب بر مستصحب است (چون وجود کلی عین وجود فرد است).

کبری: ترتب اثر المستصحب بر مستصحب اصل مثبت نیست.

نتیجه: پس ترتب اثر الکلی بر مستصحب اصل مثبت نیست.

نکته: کلی سه صورت دارد:

الف: از ذات مستصحب (فرد) انتزاع شده است مثل جنس و نوع و فصل).

ب: از مستصحب انتزاع شده است به ملاحظه اتصاف مستصحب به عرضی. (عرضی یعنی امر اعتباری و انتزاعی) مثل زوج.

ج: از مستصحب انتزاع شده است به ملاحظه اتصاف مستصحب به عرض. (عرض یعنی امر متاصل غیر جوهر) مثل اسود.

بحث در قسم الف و ب است.

۲. استصحاب شرط برای ترتب شرطیت و استصحاب جزء برای ترتب جزئیت و استصحاب مانع برای ترتب مانعیت.

مصنف بر خلاف مرحوم شیخ این مورد را اصل مثبت نمی‌داند، چون:

صغری: ترتب شرطیت و... ترتب امر شرعی بر مستصحب است.

کبری: ترتب امر شرعی بر مستصحب اصل مثبت نیست.

نتیجه: ترتب شرطیت و... اصل مثبت نیست.

۳

تطبیق مورد دوم اختلاف

وكذا لا تفاوت في الأثر المستصحب (استصحاب حکم) أو المترتّب عليه (مستصحب) (استصحاب موضوع) بين أن يكون (اثر) مجعولا شرعا بنفسه (اثر) ـ كالتكليف وبعض أنحاء الوضع (مثل قسم سوم) ـ أو (عطف به بنفسه است) بمنشإ انتزاعه (اثر) ـ كبعض [آخر من] أنحائه (وض) كالجزئيّة والشرطيّة والمانعيّة ـ ، (علت لا تفاوت:) فإنّه (اثر مجعول به واسطه منشا انتزاع) أيضا (مثل اثر مجعول بنفسه) ممّا (اموری که) تناله («ما») يد الجعل شرعا، ويكون أمره (اثر مجعول...) بيده الشارع وضعا ورفعا ولو بوضع منشأ انتزاعه (اثر مجعول به واسطه...) ورفعه. (منشا) ولا وجه لاعتبار (شرطیت) أن يكون المترتّب أو المستصحب مجعولا مستقلّا، كما لا يخفى. فليس استصحاب الشرط أو المانع لترتيب الشرطيّة أو المانعيّة بمثبت ـ كما ربّما توهّم ـ بتخيّل أنّ الشرطيّة أو المانعيّة ليست من الآثار الشرعيّة بل من الامور الانتزاعيّة، فافهم.

۴

مورد سوم اختلاف

مورد سوم: استصحاب عدم المنع برای مترتب کردن عدم استحقاق عقاب.

قبل از اینکه مکلف شویم (در زمان صغر) کشیدن سیگار ممنون و حرام نبود و بعد از مکلف شدن، شک می‌کنیم عدم المنع باقی است یا خیر که استصحاب صغر می‌کنینم و نتیجه می‌گیریم که اگر سیگار کشیدیم، مستحق عقاب در قیامت نیستیم.

در این اصل دو نظریه است:

۱. شیخ انصاری: این اصل مثبت است چون:

صغری: عدم استحقاق عقاب اثر عقلی است.

کبری: اثر عقلی ترتبش بر این اصل، اصل مثبت است.

نتیجه: عدم استقحاق عقاب ترتبش بر این اصل، اصل مثبت است.

۲. مصنف: اصل مثبت نیست.

توضیح: عدم المنع امر شرعی است، یعنی شارع می‌تواند عدم المنع را با نیاوردن منع، نگه دارد یا اینکه با آوردن منع، آن عدم المنع را نقض کند.

با حفظ این حرف:

اولا: بر استصحاب امر شرعی حتما لازم نیست اثری بار شود.

ثانیا: استصحاب عدم منع می‌کنیم و عدم استحقاق عقاب هم مترتب می‌کنیم و اصل مثبت نیست. چون اگر عدم استقحاق عقاب، اثر عدم منع واقعی بود، اصل مثبت می‌شد. یعنی عدم استحقاق عقاب، عثر عدم المنع واقعا بود، اصل مثبت می‌بود اما این اثر مطلق عدم المنع است چه ظاهری و چه واقعی، حال عدم استقحاق عقاب که بار شد، عدم منع ظاهری است و این اصل مثبت نیست.

۵

تطبیق مورد سوم اختلاف

وكذا لا تفاوت في المستصحب أو المترتّب (اثری که مترتب می‌شود) بين أن يكون (مستصحب یا اثر مترتب) ثبوت الأثر (اثر شرعی) ووجوده (اثر شرعی) أو نفيه (اثر شرعی) وعدمه (اثر شرعی)، ضرورة أنّ أمر نفيه (اثر) بيد الشارع كثبوته (اثر).

وعدم إطلاق الحكم على عدمه (اثر) غير ضائر، إذ ليس هناك (در ادله استصحاب) ما (دلیلی که) دلّ على اعتباره (اطلاق حکم) بعد صدق نقض اليقين بالشكّ برفع اليد عنه (عدم) كصدقه (نقض) برفعها (ید) من طرف ثبوته (اثر)، كما هو واضح.

فلا وجه للإشكال (اشکال شیخ) في الاستدلال (استدلال فاضل تونی) على البراءة باستصحاب البراءة من التكليف و (عطف بر البرائه است) عدم المنع عن الفعل بما في الرسالة من: «أنّ عدم استحقاق العقاب في الآخرة ليس من اللوازم المجعولة الشرعيّة»، (علت لا وجه:) فإنّ عدم استحقاق العقوبة وإن كان غير مجعول (شرعا)، إلّا أنّه لا حاجة إلى ترتيب أثر مجعول في استصحاب عدم المنع، وترتّب عدم الاستحقاق مع كونه (عدم استحقاق) عقليّا على استصحابه (عدم المنع) إنّما هو (ترتب) لكونه (عدم استحقاق) لازم مطلق عدم المنع ولو في الظاهر، فتأمّل.

يكون له (١) حقيقة حيث لا يكون بحذاء ذاك الكلّيّ (٢) في الخارج سواه ، لا لغيره ممّا كان مباينا معه أو من أعراضه ممّا كان محمولا عليه بالضميمة كسواده مثلا أو بياضه ؛ وذلك لأنّ الطبيعيّ إنّما يوجد بعين وجود فرده ، كما أنّ العرضيّ كالملكيّة والغصبيّة ونحوهما لا وجود له إلّا بمعنى وجود منشأ انتزاعه ، فالفرد أو منشأ الانتزاع في الخارج هو عين ما رتّب عليه الأثر ، لا شيء آخر ، فاستصحابه لترتيبه لا يكون بمثبت ، كما توهّم (٣).

[المورد الثاني : الأثر المترتّب الّذي مجعول بمنشإ انتزاعه]

وكذا لا تفاوت في الأثر المستصحب أو المترتّب عليه بين أن يكون مجعولا

__________________

ـ الثالثة : أن يكون منتزعا عن عارضه الّذي هو من قبيل المحمول بالضميمة ـ أي ما يحاذيه شيء في الخارج ـ ، كما إذا كان محموله الأبيض أو الأسود وغيرهما من الأعراض الّتي لها وجود في الخارج سوى وجود معروضاتها ، وإن كانت قائمة بها. فإذا كان محمّد أبيضا وشكّ في وجوده واستصحبنا وجوده فهل يترتّب عليه ما يكون أثرا لبياضه أم لا يترتّب عليه؟

ظاهر إطلاق كلام الشيخ الأعظم أنّه لا يترتّب على المستصحب أثر محموله مطلقا.

والمصنّف قدس‌سره فصلّ بين هذه الأقسام ، فذهب إلى عدم كون الصورتين الأوليين من الأصل المثبت وكون الصورة الأخيرة من الأصل المثبت.

واستدلّ عليه بأنّ مورد الأصل المثبت هو ما إذا كانت الواسطة مغايرة وجودا للمستصحب ، كما في الصورة الأخيرة ؛ وأمّا إذا اتّحدا وجودا لم يكن ترتيب أثر الواسطة على المستصحب من الأصل المثبت ، ضرورة أنّ الكلّيّ المحمول على المستصحب موجود بعين وجود المستصحب ، فيكون الأثر المترتّب عليه أثر المستصحب حقيقة. ولا فرق في ذلك بين المحمولات المنتزعة عن مقام الذات والمحمولات المنتزعة عن عوارضها الّتي تكون من قبيل خارج المحمول.

وألحق السيّد الإمام الخمينيّ ما يكون من قبيل خارج المحمول بالمحمول بالضميمة.

راجع الرسائل ١ : ١٨٧ ـ ١٨٨.

(١) أي : للمستصحب.

(٢) أي : ذلك الكلّيّ المحمول على المستصحب ، كالخمريّة والإنسانيّة في الصورة الأولى ، والزوجيّة في الصورة الثانية.

(٣) والظاهر أنّ المتوهّم هو الشيخ الأعظم في فرائد الاصول ٣ : ٢٣٥ ـ ٢٣٦.

شرعا بنفسه ـ كالتكليف وبعض أنحاء الوضع (١) ـ أو بمنشإ انتزاعه ـ كبعض [آخر من] (٢) أنحائه كالجزئيّة والشرطيّة والمانعيّة ـ ، فإنّه أيضا ممّا تناله يد الجعل شرعا ، ويكون أمره بيده الشارع وضعا ورفعا ولو بوضع منشأ انتزاعه ورفعه. ولا وجه لاعتبار أن يكون المترتّب أو المستصحب مجعولا مستقلّا ، كما لا يخفى. فليس استصحاب الشرط أو المانع لترتيب الشرطيّة أو المانعيّة بمثبت ـ كما ربّما توهّم (٣) ـ بتخيّل أنّ الشرطيّة أو المانعيّة ليست من الآثار الشرعيّة بل من الامور الانتزاعيّة ، فافهم (٤).

[المورد الثالث : استصحاب عدم التكليف وترتيب آثاره]

وكذا لا تفاوت في المستصحب أو المترتّب بين أن يكون ثبوت الأثر ووجوده أو نفيه وعدمه ، ضرورة أنّ أمر نفيه بيد الشارع كثبوته.

وعدم إطلاق الحكم على عدمه (٥) غير ضائر ، إذ ليس هناك ما دلّ على اعتباره (٦) بعد صدق نقض اليقين بالشكّ برفع اليد عنه كصدقه برفعها من طرف ثبوته ، كما هو واضح.

__________________

(١) أمّا التكليف فمثل الوجوب والحرمة. والوضع مثل الحجّيّة والقضاوة والولاية وغيرها.

(٢) ما بين المعقوفتين ليس في النسخ.

(٣) والمتوهّم هو الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ٣ : ١٢٧.

(٤) ولا يخفى : أنّ السيّد المحقّق الخوئيّ ـ بعد ما أنكر كون الشرطيّة من آثار وجود الشرط كي تترتّب على استصحاب الشرط ، وذهب إلى أنّها منتزعة في مرحلة الجعل عن أمر المولى بشيء مقيّدا بشيء آخر ، بحيث يكون التقيّد داخلا والقيد خارجا ـ وجّه جريان الاستصحاب في الشرط بأنّه لا ملزم لاعتبار كون المستصحب بنفسه مجعولا شرعيّا أو موضوعا لمجعول شرعيّ ، كي يقال : «إنّ الشرطيّة ليست مجعولة شرعيّة» ، بل المعتبر في جريان الاستصحاب كون المستصحب قابلا للتعبّد ، والحكم بوجود الشرط كذلك ، فإنّ معنى جريان الاستصحاب في الشرط هو الاكتفاء بوجوده الاحتماليّ في مقام الامتثال بالتعبّد الشرعيّ ، فلا محذور في استصحابه. موسوعة الإمام الخوئيّ (مصباح الاصول) ٤٨ : ٢٠٦ ـ ٢٠٩.

(٥) أي : عدم الأثر.

(٦) أي : اعتبار إطلاق الحكم على المستصحب.

فلا وجه للإشكال في الاستدلال على البراءة باستصحاب البراءة من التكليف وعدم المنع عن الفعل بما في الرسالة من : «أنّ عدم استحقاق العقاب في الآخرة ليس من اللوازم المجعولة الشرعيّة» (١) ، فإنّ عدم استحقاق العقوبة وإن كان غير مجعول ، إلّا أنّه لا حاجة إلى ترتيب أثر مجعول في استصحاب عدم المنع ، وترتّب عدم الاستحقاق مع كونه عقليّا على استصحابه إنّما هو لكونه لازم مطلق عدم المنع ولو في الظاهر ، فتأمّل (٢).

__________________

(١) فرائد الاصول ٢ : ٥٩ ـ ٦٠.

(٢) لا يخفى عليك : إنّ الإشكال المذكور انّما يرد على الشيخ الأعظم إذا كان منعه عن الاستدلال بالاستصحاب للبراءة مبنيّا على عدم جريان الاستصحاب في العدميّ ، فيشكل عليه بأنّ عدم التكليف أيضا مجعول ، فإنّه مما تناله يد التشريع.

ولكن الظاهر أنّه ليس مبنيّا عليه ، كيف وقد ذكر القول بالتفصيل بين الوجوديّ والعدميّ ، ثمّ ردّه بعدم الفرق بينهما من حيث شمول أدلّة الاستصحاب ، راجع فرائد الاصول ٣ : ٢٧ ـ ٣١ ؛ ويظهر من كلامه في كتاب أحكام الخلل في الصلاة : ٣٣ أنّه التزم بجريان الاستصحاب في عدم التكليف ، بل هو صريح كلامه في فرائد الاصول ٣ : ٤٠ و ٢١٦ ؛ بل يكون منعه عن استصحاب البراءة مبنيّا على أنّ بعد جريان الاستصحاب إمّا أن يحتمل العقاب فلا بدّ في الحكم بالبراءة من الرجوع إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، فلتكن هي المرجع من أوّل الأمر ، والرجوع إلى الاستصحاب لغو ؛ وإمّا أن لا يحتمل العقاب مستندا بأنّ الاستصحاب يوجب القطع بعدم استحقاقه ، وهذا غير صحيح ، لأنّ عدم استحقاق العقاب ليس من الأحكام المجعولة الشرعيّة كي يصحّ ترتّبه على الاستصحاب ، بل هو من الأحكام العقليّة ، فلا يترتّب على الاستصحاب المزبور.

وبالجملة : إنّ المستفاد من كلام الشيخ في فرائد الاصول أنّه منع عن استصحاب البراءة مستدلّا بعدم جريان الاستصحاب في الحكم العقليّ ، لا مستدلّا بعدم جريانه في الحكم العدميّ. والإشكال الّذي ذكره المصنّف قدس‌سره انّما يرد عليه إذا كان منعه عن ذلك مستندا إلى عدم جريانه في الحكم العدميّ ، وهو كما ترى.

ويؤيّده ما ذكر في موضع آخر من قوله : «وممّا ذكرنا من عدم جريان الاستصحاب في الحكم العقليّ يظهر ما في تمسّك بعضهم لإجزاء ما فعله الناسي لجزء من العبادة أو شرطها باستصحاب عدم التكليف الثابت حال النسيان». فرائد الاصول ٣ : ٢١٨.

نعم ، صرّح الشيخ في بعض رسائله الفقهيّة بأنّ حكم الشارع بالعدم ليس من قبيل الحكم ـ