درس کفایة الاصول - اصول عملیه و تعارض

جلسه ۹۷: استصحاب ۳۸

 
۱

خطبه

۲

جزوه مورد سوم از اختلاف

۳. استصحاب عدم المنع برای ترتب عدم استحقاق عقاب.

در این مورد دو نظریه است:

الف: نظریه مرحوم شیخ: این اصل مثبت است. دلیل:

صغری: عدم استحقاق عقاب، اثر عقلی است.

کبری: ترتب اثر عقلی بر مستصحب اصل مثبت است.

نتیجه: پس ترتب عدم استحقاق عقاب بر مستصحب اصل مثبت است.

ب: نظریه مصنف: این اصل مثبت نیست.

توضیح: عدم المنع، مجعول شرعی است، با حفظ این نکته:

اولا: مترتب شدن اثر بر استصحاب عدم المنع لازم نیست چنانکه ترتب اثر بر استصحاب وجوب لازم نیست.

ثانیا: مترتب شدن عدم استحقاق عقاب بر استصحاب عدم منع باعث مثبت شدن اصل نمی‌شود. چون عدم استحقاق عقاب لازمه مطلق عدم المنع است (عدم المنع واقعی و ظاهری) نه عدم المنع واقعا که اصل، مثبت شود.

۳

تنبیه نهم

درباره لازم عقلی یا عادی مستصحب، دو احتمال است:

۱. یحتمل لازم عقلی یا عادی، لازمه وجود واقعی مستصحب باشد، یعنی اگر در ظرف شک، علم پیدا کردید که مستصحب در واقع وجود دارد و مستصحب به وجوده الواقع این لازمه عقلی یا عاده را داشته باشد.

طبق این احتمال لازمه عادی یا عقلی بر استصحاب مترتب نمی‌شود. چون با استصحاب وجود ظاهری محقق می‌شود نه وجود واقعی در حالی که با آن لازمه عادی یا عقلی بیاید. مثلا فرض کنید وجوب اطاعت که لازمه عقلی است، لازمه عقلی وجوب واقعی باشد، حال نماز جمعه در زمان حضور واجب بود و استصحاب در زمان غیبت می‌شود، حال لازمه عقلی اینجا مترتب نمی‌شود چون با استصحاب نماز جمعه، وجوب واقعی نماز جمعه محقق نمی‌شود که این اثر عقلی بیاید.

دلیل عدم ترتب این لازم عقلی و عادی:

صغری: شرط ترتب لازم عقلی یا عادی طبق احتمال، تحقق وجود واقعی مستصحب و تنزیل مستصحب بعلاوه ضمائم تنزیل صورت گرفته است.

کبری: تحقق وجود واقعی مستصحب و تنزیل مستصحب بعلاوه ضمائم تنزیل صورت گرفته، منتفی است.

نتیجه: پس شرط ترتب لازم عادی یا عقلی طبق احتمال، منتفی است.

۲. یحتمل لازم عقلی یا عادی، لازمه وجود واقعی یا ظاهری مستصحب باشد. طبق این احتمال، بر استصحاب این لازم عقلی یا عادی، مترتب می‌شود. چون با استصحاب وجود ظاهری بار می‌شود و با آمدن موضوع، حکم آن هم می‌آید.

مثلا حکم شرعی چه واقعی یا ظاهری، این لازمه را دارد که اطاعتش واجب است و نماز جمعه را استصحاب می‌کنید که با آن وجوب ظاهری درست شد و این موضوع برای لازمه عقلی یا عادی می‌شود و انفکاک موضوع از حکم امکان ندارد.

۴

تنبیه دهم

استصحاب بر دو قسم است:

۱. استصحاب حکم، مثل استصحاب وجوب نماز جمعه.

۲. استصحاب موضوع مثل استصحاب خمریت مایع.

حال شرط جریان استصحاب این است که مستصحب، بقاءا حکم شرعی باشد یا بقاءا اثر شرعی داشته باشد.

مثلا قبلا فرد مجتهد بوده اما شارع نگفته بود تقلید کنید اما الان شارع حکم می‌کند که تقلید باید کرد و من شک در اتجهاد او دارم که استصحاب می‌شود چون بقاءا اثر شرعی دارد اما حدوثا خیر.

۵

تطبیق تنبیه نهم

[التنبيه] التاسع: [ترتّب بعض الآثار العقليّة والعاديّة على الأصل]

أنّه لا يذهب عليك أنّ عدمَ ترتّب الأثر غير الشرعيّ (اثر عقلی یا عادی) ولا الشرعيّ بوساطة غيره (شرعی) (بیان غیر:) من العاديّ أو العقليّ بالاستصحاب (خبر انّ:) إنّما هو (عدم ترتب) بالنسبة إلى ما (اثری است) للمستصحب واقعا (قید مستصحب است)، فلا يكاد يثبت به (استصحاب) من آثاره (مستصحب) إلّا أثره (مستصحب) الشرعيّ الّذي كان له (مستصحب) بلا واسطة أو بوساطة أثر شرعيّ آخر ـ حسبما عرفت فيما مرّ (تنبیه هفتم) ـ ، لا (عطف بر بالنسبه است) بالنسبة إلى ما (اثر غیر شرعی) كان للأثر الشرعيّ مطلقا (چه ظاهری و چه واقعی)، كان («ما») بخطاب الاستصحاب أو بغيره من أنحاء الخطاب، فإنّ آثاره (اثر شرعی مطلق) ـ شرعيّة كانت (آثار) أو غيرها (شرعیه) ـ تترتّب عليه (اثر شرعی) إذا ثبت (اثر شرعی)، ولو بأن يستصحب (اثر شرعی) (این اختصاص استصحاب حکم دارد) أو (عطف بر یستصحب است) كان من آثار المستصحب (اختصاص به استصحاب موضوع دارد)، (علت ترتب:) وذلك لتحقّق موضوعها (آثار) حينئذ (حین ثبوت الاثر و لو بالاستصحاب) حقيقة (قید برای تحقق است). فما للوجوب عقلا يترتّب على الوجوب الثابت شرعا باستصحابه (وجوب) أو استصحاب موضوعه (وجوب) (بیان «ما»:) من وجوب الموافقة وحرمة المخالفة واستحقاق العقوبة إلى غير ذلك، كما يترتّب (ما للوجوب عقلا) على الثابت بغير الاستصحاب بلا شبهة ولا ارتياب، فلا تغفل.

۶

تطبیق تنبیه دهم

[التنبيه] العاشر: [اعتبار كون المستصحب حكما شرعيّا أو ذا حكم شرعيّ بقاء لا حدوثا]

انّه قد ظهر ممّا مرّ لزوم أن يكون المستصحب حكما شرعيّا أو ذا حكم كذلك (شرعی).

لكنّه لا يخفى أنّه (مستصحب) لا بدّ أن يكون كذلك (حکما شرعیا او ذا حکم شرعی) بقاء (در حال بقاء و در ظرف شک)، ولو لم يكن كذلك (حکما او ذا حکم) ثبوتا. فلو لم يكن المستصحب في زمان ثبوته (مستصحب) حكما ولا له (مستصحب) أثر شرعا وكان (مستصحب) في زمان استصحابه (مستصحب) كذلك ـ أي حكما أو ذا حكم ـ يصحّ استصحابه (مستصحب). (مثال برای استصحاب حکم:) كما في استصحاب عدم التكليف، فإنّه وإن لم يكن بحكم مجعول في الأزل (گذشته) ولا ذا حكم، إلّا أنّه (عدم تکلیف) حكم مجعول فيما لا يزال (ظرف شک)، لما عرفت من أنّ نفيه (تکلیف) كثبوته (تکلیف) في الحال (حال بقاء) مجعول شرعا.

[التنبيه] التاسع : [ترتّب بعض الآثار العقليّة والعاديّة على الأصل]

أنّه لا يذهب عليك أنّ عدم ترتّب الأثر غير الشرعيّ ولا الشرعيّ بوساطة غيره من العاديّ أو العقليّ بالاستصحاب إنّما هو بالنسبة إلى ما للمستصحب واقعا ، فلا يكاد يثبت به من آثاره إلّا أثره الشرعيّ الّذي كان له بلا واسطة أو بوساطة أثر شرعيّ آخر ـ حسبما عرفت فيما مرّ (١) ـ ، لا بالنسبة إلى ما كان للأثر الشرعيّ مطلقا ، كان بخطاب الاستصحاب أو بغيره من أنحاء الخطاب ، فإنّ آثاره ـ شرعيّة كانت أو غيرها ـ تترتّب عليه إذا ثبت ، ولو بأن يستصحب أو كان من آثار المستصحب ، وذلك لتحقّق موضوعها حينئذ حقيقة. فما للوجوب عقلا يترتّب على الوجوب الثابت شرعا باستصحابه أو استصحاب موضوعه من وجوب الموافقة وحرمة المخالفة واستحقاق العقوبة إلى غير ذلك ، كما يترتّب على الثابت بغير الاستصحاب بلا شبهة ولا ارتياب ، فلا تغفل (٢).

[التنبيه] العاشر : [اعتبار كون المستصحب حكما شرعيّا أو ذا حكم شرعيّ بقاء لا حدوثا]

انّه قد ظهر ممّا مرّ لزوم أن يكون المستصحب حكما شرعيّا أو ذا حكم كذلك (٣).

__________________

ـ المجعول ، بل هو إخبار بعدم حكمه ، إذ لا يحتاج العدم إلى الحكم به. رسائل فقهيّة : ١١٩.

ولكنّه لا ينافي ما يستفاد من كلامه في المقام ، غاية الأمر أنّه ينافي ما يظهر من كلماته في الرسائل من عدم اختصاص جريان الاستصحاب بالوجوديّ.

(١) في التنبيه السابع.

(٢) وأفاد السيّد الإمام الخمينيّ أنّ وجوب الموافقة وحرمة المخالفة واستحقاق العقوبة كلّها من آثار الحكم الواقعيّ عقلا.

وأمّا الأحكام الظاهريّة فليس في موافقتها ولا في مخالفتها من حيث هي شيء ، لأنّها أحكام طريقيّة للتحفّظ على الواقع. راجع الرسائل ١ : ١٩١.

(٣) أي : شرعا.

لكنّه لا يخفى أنّه لا بدّ أن يكون كذلك بقاء ، ولو لم يكن كذلك ثبوتا (١). فلو لم يكن المستصحب في زمان ثبوته حكما ولا له أثر شرعا وكان في زمان استصحابه كذلك ـ أي حكما أو ذا حكم ـ يصحّ استصحابه. كما في استصحاب عدم التكليف ، فإنّه وإن لم يكن بحكم مجعول في الأزل ولا ذا حكم ، إلّا أنّه حكم مجعول فيما لا يزال ، لما عرفت (٢) من أنّ نفيه كثبوته في الحال مجعول شرعا. وكذا استصحاب موضوع لم يكن له حكم ثبوتا ، أو كان ولم يكن حكمه فعليّا ، وله حكم كذلك بقاء (٣). وذلك لصدق نقض اليقين بالشكّ على رفع اليد عنه والعمل كما إذا قطع بارتفاعه يقينا ، ووضوح عدم دخل أثر الحالة السابقة ثبوتا فيه وفي تنزيلها بقاء.

فتوهّم «اعتبار الأثر سابقا ، كما ربما يتوهّمه الغافل من اعتبار كون المستصحب حكما أو ذا حكم» ، فاسد قطعا ، فتدبّر جيّدا.

[التنبيه] الحادي عشر : [أصالة تأخّر الحادث]

لا إشكال في الاستصحاب فيما كان الشكّ في أصل تحقّق حكم أو موضوع (٤).

وأمّا إذا كان الشكّ في تقدّمه وتأخّره بعد القطع بتحقّقه وحدوثه في زمان :

فإن لوحظ بالإضافة إلى أجزاء الزمان (٥) فكذا لا إشكال في استصحاب عدم

__________________

(١) أي : حدوثا.

(٢) في التنبيه الثامن.

(٣) كما إذا علمنا بموت الوالد وشككنا في حياة ولده ، فيجوز استصحاب حياة الولد ، وإن لم يكن أثر لحياته حال حياة الوالد ، بل يترتّب الأثر على حياته بعد موت الوالد ـ وهو حال استصحاب حياة الولد ـ ، فينتقل أموال الوالد إليه بالإرث.

(٤) كما لا إشكال في جريانه فيما إذا كان الشكّ في ارتفاع حكم أو موضوع بعد العلم بتحقّقه.

(٥) مثاله : ما إذا علم يوم الجمعة بأنّ زوجته خرجت عن النشوز ، ولكن لم يعلم أنّ خروجها عن النشور حدث في يوم الخميس أو حدث في يوم الجمعة ، فهل يجري استصحاب عدم خروجها عن النشوز إلى يوم الجمعة فلا تشتغل ذمّته بنفقة يوم الخميس ، أو لا يجري؟