[التنبيه] التاسع : [ترتّب بعض الآثار العقليّة والعاديّة على الأصل]
أنّه لا يذهب عليك أنّ عدم ترتّب الأثر غير الشرعيّ ولا الشرعيّ بوساطة غيره من العاديّ أو العقليّ بالاستصحاب إنّما هو بالنسبة إلى ما للمستصحب واقعا ، فلا يكاد يثبت به من آثاره إلّا أثره الشرعيّ الّذي كان له بلا واسطة أو بوساطة أثر شرعيّ آخر ـ حسبما عرفت فيما مرّ (١) ـ ، لا بالنسبة إلى ما كان للأثر الشرعيّ مطلقا ، كان بخطاب الاستصحاب أو بغيره من أنحاء الخطاب ، فإنّ آثاره ـ شرعيّة كانت أو غيرها ـ تترتّب عليه إذا ثبت ، ولو بأن يستصحب أو كان من آثار المستصحب ، وذلك لتحقّق موضوعها حينئذ حقيقة. فما للوجوب عقلا يترتّب على الوجوب الثابت شرعا باستصحابه أو استصحاب موضوعه من وجوب الموافقة وحرمة المخالفة واستحقاق العقوبة إلى غير ذلك ، كما يترتّب على الثابت بغير الاستصحاب بلا شبهة ولا ارتياب ، فلا تغفل (٢).
[التنبيه] العاشر : [اعتبار كون المستصحب حكما شرعيّا أو ذا حكم شرعيّ بقاء لا حدوثا]
انّه قد ظهر ممّا مرّ لزوم أن يكون المستصحب حكما شرعيّا أو ذا حكم كذلك (٣).
__________________
ـ المجعول ، بل هو إخبار بعدم حكمه ، إذ لا يحتاج العدم إلى الحكم به. رسائل فقهيّة : ١١٩.
ولكنّه لا ينافي ما يستفاد من كلامه في المقام ، غاية الأمر أنّه ينافي ما يظهر من كلماته في الرسائل من عدم اختصاص جريان الاستصحاب بالوجوديّ.
(١) في التنبيه السابع.
(٢) وأفاد السيّد الإمام الخمينيّ أنّ وجوب الموافقة وحرمة المخالفة واستحقاق العقوبة كلّها من آثار الحكم الواقعيّ عقلا.
وأمّا الأحكام الظاهريّة فليس في موافقتها ولا في مخالفتها من حيث هي شيء ، لأنّها أحكام طريقيّة للتحفّظ على الواقع. راجع الرسائل ١ : ١٩١.
(٣) أي : شرعا.