درس کفایة الاصول - اصول عملیه و تعارض

جلسه ۹۱: استصحاب ۳۲

 
۱

خطبه

۲

ادامه تطبیق دلیل دوم بر استصحاب تعلیقی و بررسی آن

(عنب دو حکم دارد: حلیت و حرمت، حرمت معلقه و بر فرض غلیان است و حلیت مغیا به غلیان است، حال مقتضای این حرف این است که اگر زبیب در حال زبیبیت بالفعل غلیان دارد، باید گفت بالفعل حرام است و بالفعل حلال نیست) وقضيّة ذلك (حلیت مغیا و حرمت معلقه) انتفاء الحكم المطلق (حلیت) بمجرّد ثبوت ما (غلیانی که) علّق عليه («ما») المعلّق (حرمت)؛ فالغليان في المثال (مثال عنب) كما كان شرطا للحرمة كان (غلیان) غاية للحلّيّة، (رکن اول: نمی‌شود در اولی شک باشد و در دومی نباشد؛ ۲. استصحاب اول ملازم با استصحاب دومی است چون شکها توامان با هم هستند؛ ۳. حرمت فعلیه زبیب در حال غلیان، لازمه حرمت معلقه است چه با دلیل اجتهادی اثبات شود چه با استصحاب) فإذا شُكّ في حرمته (عنب) المعلّقة (بر فرض غلیان) بعد عروض حالة عليه (عنب) شُكّ في حلّيّته (عنب) المغيّاة (للتلازم) لا محالة أيضا (مثل شک در حرمت)، فيكون الشكُّ في حلّيّته (عنب) أو حرمته (عنب) فعلا بعد عروضها (حالت) متّحدا خارجا مع الشكّ في بقائه (عنب) على ما كان (عنب) عليه («ما») (بیان «ما»:) من الحلّيّة والحرمة بنحوٍ كانتا عليه (نحو)، (نتیجه شرط بودن غلیان برای حرمت و غایت بودن آن برای حلیت:) فقضيّة استصحاب حرمته (عنب) المعلّقة ـ بعد عروضها (حالت زبیبیت) الملازم لاستصحاب حلّيّته (عنب) المغيّاة ـ حرمته (عنب بعد عروضها - زبیب) فعلا بعد غليانه (زبیب) وانتفاء حلّيّته (زبیب)، فإنّه (حرمت فعلا بعد غلیانه و انتفاء حلیته) قضيّة نحو ثبوتهما، كان بدليلهما (یعنی دلیل اجتهادی) أو بدليل الاستصحاب، كما لا يخفى بأدنى التفات على ذوي الألباب، فالتفت ولا تغفل.

۳

تنبیه ششم

درباره استصحاب احکام شرایع سابقه، دو نظریه است. مثلا یک حکمی در دین حضرت موسی بوده است، آیا آن را می‌توان استصحاب کرد یا خیر؟ مثلا در شرایع سابقه جهالت مال الجعاله، جایز بوده است، آیا می‌توان در دین خودمان این جواز را استصحاب کنیم؟

در اینجا گفتیم دو نظریه است:

۱. مصنف: استصحاب جایز است، چون:

صغری: شرط استصحاب، یقین سابق و شک لاحق است.

کبری: یقین سابق و شک لاحق در این استصحاب موجود است.

نتیجه: پس شرط استصحاب در این استصحاب موجود است.

۲. استصحاب جایز نیست. بخاطر چند دلیل:

دلیل اول: صغری: شرط استصحاب، یقین به وجود حکم سابق در حق شخص مستصحِب است.

کبری: یقین کذائی در این استصحاب منتفی است.

نتیجه: پس شرط استصحاب در این استصحاب منتفی است.

توضیح: کسی که می‌خواهد احکام شرایع سابقه را استصحاب کند، باید آن احکام برای این فرد ثابت بوده باشد تا بتواند استصحاب کند، در حالی که این احکام برای همان شرایع بوده است و موضوع عوض شده است و نمی‌توان استصحاب جاری کرد.

دلیل دوم: صغری: شرط استصحاب، شک در بقاء است.

کبری: شک در بقاء در این استصحاب منتفی است.

نتیجه: شرط اسصحاب در این استصحاب منتفی است.

توضیح: در اینجا یقین داریم که احکام شرایع سابقه جاری نیست چون یقین داریم این احکام نسخ شده است.

جواب از دلیل اول: اگر احکام شرایع به نحو قضیه خارجیه (حکم روی افرادی برود که در خارج بالفعل موجود هستند، مثل کل طالب فی المدرسه مجد) باشد، دلیل اول صحیح است اما به نحو قضیه خارجیه نیست بلکه به نحو قضیه حقیقیه (اعم از اینکه بالفعل موجود هستند و یا اینکه فرض وجود شوند) است، پس دلیل اول صحیح نیست. پس احکام برای ما بوده اما الان بالفعل می‌شود.

۴

تطبیق تنبیه ششم

[التنبيه] السادس: [استصحاب الشرائع السابقة]

لا فرق أيضا (مثل فرض قبل) بين أن يكون المتيقّن من أحكام هذه الشريعة أو الشريعة السابقة إذا شكّ في بقائه (حکم شریعت سابقه) وارتفاعه (حکم شریعت سابقه) بنسخه (حکم شریعت سابقه) في (متعلق به ارتفاع است) هذه الشريعة، لعموم أدلّة الاستصحاب، و (عطف بر عموم است) فساد توهّم اختلال أركانه (استصحاب) فيما كان المتيقّن من أحكام الشريعة السابقة لا محالة. إمّا لعدم اليقين بثبوتها (احکام) في حقّهم وإن علم بثبوتها (احکام) سابقا في حقّ آخرين (اهل شرایع سابقه)، (نتیجه عدم الیقین:) فلا شكّ في بقائها (احکام) أيضا (چنانکه یقین به ثبوت نیست) بل في ثبوت مثلها (احکام)، كما لا يخفى. و (عطف بر اما است) إمّا لليقين بارتفاعها (احکام) بنسخ الشريعة السابقة بهذه الشريعة، فلا شكّ في بقائها (احکام) حينئذ (حین الیقین بارتفاع الاحکام) ولو سلّم اليقين بثبوتها (احکام) في حقّنا.

وذلك (علت فساد این توهم) لأنّ الحكم الثابت في الشريعة السابقة حيث كان ثابتا لأفراد المكلّف، كانت (افراد) محقّقة وجودا أو مقدّرة ـ كما هو (ثبوت حکم برای افراد مطلقا) قضيّة القضايا المتعارفة المتداولة، وهي (قضایای متعارفه متداوله) قضايا حقيقيّة ـ ، لا (عطف بر افراد مکلف است) خصوص الأفراد الخارجيّة ـ كما هو قضيّة القضايا الخارجيّة ـ، وإلّا (احکام به نحو قضیه خارجیه باشد) لما صحّ الاستصحاب في الأحكام الثابتة في هذه الشريعة (دین خودمان)، ولا النسخ بالنسبة إلى غير الموجود في زمان ثبوتها (احکام)، (جواب حیث:) كان الحكم في الشريعة السابقة ثابتا لعامّة أفراد المكلّف ممّن وجد أو يوجد، وكان الشكّ فيه (حکم در شریعه سابقه) كالشكّ في بقاء الحكم الثابت في هذه الشريعة لغير من وجد في زمان ثبوته (حکم).

قلت (١) : لا يكاد يضرّ استصحابه (٢) على نحو كان قبل عروض الحالة الّتي شكّ في بقاء الحكم المعلّق (٣) بعده ، ضرورة أنّه (٤) كان مغيّا بعدم ما علّق عليه المعلّق ، وما كان كذلك لا يكاد يضرّ ثبوته بعده بالقطع فضلا عن الاستصحاب ، لعدم المضادّة بينهما ، فيكونان بعد عروضها بالاستصحاب كما كانا معا بالقطع قبل بلا منافاة أصلا (٥) ، وقضيّة ذلك (٦) انتفاء الحكم المطلق (٧) بمجرّد ثبوت ما علّق عليه المعلّق (٨) ؛ فالغليان في المثال كما كان شرطا للحرمة كان غاية للحلّيّة ، فإذا شكّ في حرمته المعلّقة بعد عروض حالة عليه شكّ في حلّيّته المغيّاة لا محالة أيضا ، فيكون الشكّ في حلّيّته أو حرمته فعلا بعد عروضها متّحدا خارجا مع الشكّ في بقائه على ما كان عليه من الحلّيّة والحرمة بنحو كانتا عليه ، فقضيّة استصحاب حرمته المعلّقة ـ بعد عروضها (٩) الملازم لاستصحاب حلّيّته المغيّاة ـ حرمته

__________________

(١) وحاصل الجواب : أنّ الحلّيّة الثابتة لماء العنب ليست حلّيّة مطلقة ، بل تكون مغيّاة بالغليان ، فإنّ الغليان ذو جهتين : (إحداهما) كونه شرطا لحرمة ماء العنب. و (ثانيتهما) كونه غاية للحلّيّة الثابتة له. فإذا تبدّلت حالة العنب وطرأت عليه حالة الزبيبيّة يستصحب الحلّيّة المغيّاة به ، كما يستصحب الحرمة المعلّقة عليه ، ولا تعارض بين الاستصحابين ، لعدم التنافي بين الحكمين ، فإنّ مقتضى استصحاب الحلّيّة المغيّاة بالغليان هو انتفاء الحلّيّة بعد حصول الغليان ، كما أنّ مقتضى استصحاب الحرمة المعلّقة عليه هو ثبوت الحرمة بعد حصوله.

(٢) أي : استصحاب ضدّه المطلق ، وهو الحلّيّة في مثال العنب.

(٣) وفي بعض النسخ : «حكم المعلّق». والصحيح ما أثبتناه. والمراد من الحكم المعلّق هو الحرمة في مثال العنب.

(٤) أي : ضدّه المطلق ، وهو الحلّيّة في المثال المذكور.

(٥) أي : فتكون الحلّيّة المغيّاة بالغليان والحرمة المشروطة به ـ بعد طروء حالة الزبيبيّة ـ مجتمعين بالاستصحاب ، كما كانا مجتمعين بالقطع للعنب قبل طروء حالة الزبيبيّة.

(٦) أي : قضيّة كون الحلّيّة مغيّاة بالغليان وكون الحرمة مشروطة به.

(٧) وهو الحلّيّة.

(٨) أي : بمجرّد ثبوت الغليان.

(٩) الضمير في «عروضها» يرجع إلى الحالة. وقد مرّ أنّ كلمة «عروض» من الأغلاط المشهورة ويكون الصحيح : «عرض».

فعلا بعد غليانه وانتفاء حلّيّته ، فإنّه قضيّة نحو ثبوتهما ، كان بدليلهما أو بدليل الاستصحاب ، كما لا يخفى بأدنى التفات على ذوي الألباب ، فالتفت ولا تغفل (١).

[التنبيه] السادس : [استصحاب الشرائع السابقة]

لا فرق أيضا بين أن يكون المتيقّن من أحكام هذه الشريعة أو الشريعة السابقة إذا شكّ في بقائه وارتفاعه بنسخه في هذه الشريعة (٢) ، لعموم أدلّة الاستصحاب ،

__________________

(١) كيلا تقول في مقام التفصّي عن إشكال المعارضة : «إنّ الشكّ في الحلّيّة فعلا بعد الغليان يكون مسبّبا عن الشكّ في الحرمة المعلّقة» * فيشكل بأنّه لا ترتّب بينهما عقلا ولا شرعا ، بل بينهما ملازمة عقلا ، لما عرفت من أنّ الشكّ في الحلّيّة أو الحرمة الفعليّتين بعده متّحد مع الشكّ في بقاء حرمته وحلّيّته المعلّقة وأنّ قضيّة الاستصحاب حرمته فعلا وانتفاء حلّيّته بعد غليانه ، فإنّ حرمته كذلك وإن كان لازما عقلا لحرمته المعلّقة المستصحبة إلّا أنّه لازم لها ، كان ثبوتها بخصوص خطاب أو عموم دليل الاستصحاب ، فافهم ، منه [أعلى الله مقامه].

(*) هذا ما قال به الشيخ الأعظم الأنصاريّ في مقام التفصيّ عن إشكال المعارضة. راجع فرائد الاصول ٣ : ٢٢٣.

ولا يخفى : أنّ الأعلام اختلفوا في المقام ، فتفصّى عنه بعضهم بدعوى حكومة الاستصحاب التعليقيّ على الاستصحاب التنجيزيّ ، كالمحقّق النائينيّ والمحقّق العراقيّ والسيّد الإمام الخمينيّ ، فإنّ كلّ واحد منهم أفاد وجها في بيان الحكومة. وذهب بعض آخر إلى نفي الحكومة والتفصيّ بوجه آخر ، كالمحقّق الاصفهانيّ والسيّد الخوئيّ. راجع فوائد الاصول ٤ : ٤٧٣ ـ ٤٧٤ ، نهاية الأفكار ٤ : ١٧٠ ـ ١٧١ ، الرسائل ١ : ١٧٣ ـ ١٧٥ ، نهاية الدراية ٣ : ٢٠٩ ، موسوعة الإمام الخوئيّ (مصباح الاصول) ٤٨ : ١٧٠.

(٢) هذا مذهب كثير من المحقّقين ، منهم : الشيخ الأنصاريّ والمحقّق العراقيّ والوحيد البهبهانيّ ، بل عدّه المحدّث الاسترآباديّ من الضروريّات. راجع فرائد الاصول ٣ : ٢٢٥ ، الفوائد الحائريّة : ٤١٣ ، نهاية الأفكار ٤ : ١٧٤ ـ ١٧٥ ، الفوائد المدنيّة : ١٤٣.

وذهب بعض آخر إلى عدم جريان الاستصحاب في المقام ، منهم : صاحب الفصول والمحقّق القمّي والمحقّق النائينيّ والسيّدان العلمان الخمينيّ والخوئيّ. راجع الفصول الغرويّة : ٣١٥ ، قوانين الاصول ١ : ٤٩٥ ، فوائد الاصول ٤ : ٤٨٠ ، الرسائل ١ : ١٧٦ ، دراسات في علم الاصول ٤ : ١٤٧ ـ ١٥١.

وفساد (١) توهّم اختلال أركانه فيما كان المتيقّن من أحكام الشريعة السابقة لا محالة. إمّا لعدم اليقين بثبوتها في حقّهم (٢) وإن علم بثبوتها سابقا في حقّ آخرين ، فلا شكّ في بقائها أيضا بل في ثبوت مثلها ، كما لا يخفى. وإمّا لليقين بارتفاعها بنسخ الشريعة السابقة بهذه الشريعة ، فلا شكّ في بقائها حينئذ ولو سلّم اليقين بثبوتها في حقّهم (٣).

وذلك (٤) لأنّ الحكم الثابت في الشريعة السابقة حيث كان ثابتا لأفراد المكلّف ، كانت محقّقة وجودا أو مقدّرة ـ كما هو قضيّة القضايا المتعارفة المتداولة ، وهي قضايا حقيقيّة ـ ، لا خصوص الأفراد الخارجيّة ـ كما هو قضيّة القضايا الخارجيّة ـ ، وإلّا لما صحّ الاستصحاب في الأحكام الثابتة في هذه الشريعة ، ولا النسخ بالنسبة إلى غير الموجود في زمان ثبوتها ، كان (٥) الحكم في الشريعة السابقة ثابتا لعامّة أفراد المكلّف ممّن وجد أو يوجد ، وكان الشكّ فيه كالشكّ في بقاء الحكم الثابت في هذه الشريعة (٦) لغير من وجد في زمان ثبوته.

والشريعة السابقة (٧) وإن كانت منسوخة بهذه الشريعة يقينا ، إلّا أنّه لا يوجب

__________________

(١) معطوف على قوله : «لعموم ...».

(٢) أي : إمّا لعدم اليقين بثبوت أحكام الشريعة السابقة في حقّ الحاضرين.

(٣) انتهى ما توهّمه صاحب الفصول في الفصول الغرويّة : ٣١٥.

(٤) أي : فساد التوهّم. ومن هنا إلى قوله : «من وجد في زمان ثبوته» جواب عن الشقّ الأوّل من الإشكال.

(٥) جواب قوله : «حيث كان».

(٦) في كفاية اليقين بثبوته بحيث لو كان باقيا ولم ينسخ لعمّه ، ضرورة صدق أنّه على يقين منه فشكّ فيه بذلك ، ولزوم اليقين بثبوته في حقّه سابقا بلا ملزم.

وبالجملة : قضيّة دليل الاستصحاب جريانه لإثبات حكم السابق للّاحق وإسرائه إليه فيما كان يعمّه ويشمله لو لا طروء حالة معها يحتمل نسخه ورفعه ، وكان دليله قاصرا عن شمولها من دون لزوم كونه ثابتا له قبل طروئها أصلا ، كما لا يخفى. منه [أعلى الله مقامه].

لا يخفى : إنّ هذه التعليقة ليست في بعض النسخ.

(٧) وهذا جواب عن الشقّ الثاني من الإشكال. وهو ما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري في فرائد ـ