درس کفایة الاصول - اصول عملیه و تعارض

جلسه ۹۲: استصحاب ۳۳

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

عرض کردیم در شک در حرمت معلقه، ملازم با شک در حلیت مغیاة است، اگر کسی شک کرد که حرمت بر فرض غلیانی که عنب داشته، الان در زبیب باقی است یا خیر، لازمه‌اش این است که الان این شک رو داشته باشه که حلیت مغیاة که در عنب بوده در زبیب است یا خیر. و بعد لازمه استصحاب حرمت معلقه، استصحاب حرمت مغیاة است و بعد، حرمت فعلیه عنب در حال زبیبیت، لازمه حرمت معلقه است اعم از اینکه حرمت معلقه با دلیل اثبات شود یا با استصحاب مثل بحث ما.

بعد تنبیه ششم را شروع کردیم که آیا استصحاب احکام شرایع سابقه جایز است یا خیر که دو نظریه بود:

۱. مصنف: استصحاب شرایع سابقه جایز است، چون شرط استصحاب، یقین سابق و شک لاحق است و این در این استصحاب احکام شرایع سابقه موجود است و استصحاب صحیح است.

۲. بعضی: استصحاب شرایع سابقه جایز نیست. که دو دلیل داشت:

اول: کسی که می‌خواهد احکام شرایع سابقه را استصحاب کند، باید آن احکام برای این فرد ثابت بوده باشد تا بتواند استصحاب کند، در حالی که این احکام برای همان شرایع بوده است و موضوع عوض شده است و نمی‌توان استصحاب جاری کرد.

دوم: در اینجا یقین داریم که احکام شرایع سابقه جاری نیست چون یقین داریم این احکام نسخ شده است.

جواب از دلیل اول: اگر احکام شرایع به نحو قضیه خارجیه باشد، دلیل اول صحیح است اما به نحو قضیه خارجیه نیست بلکه به نحو قضیه حقیقیه است، پس دلیل اول صحیح نیست. پس احکام برای ما بوده اما الان بالفعل می‌شود.

۳

جواب دلیل دوم از عدم جواز احکام شرایع سابقه

جواب به دلیل دوم: اگر تمامی احکام شرایع سابقه نسخ شده باشد، یقین به عدم بقاء داریم اما تمامی احکام شرایع سابقه نسخ نشده است بلکه بعضی نسخ شده‌اند و شک در بقاء داریم.

جزوه جواب دلیل دوم: اگر کلیه احکام شرایع سابقه نسخ شده باشند، دلیل دوم صحیح است ولی کلیه احکام نسخ نشده‌اند بلکه بعضی از احکام نسخ شده‌اند، پس دلیل دوم صحیح نیست.

۴

تطبیق جواب دلیل دوم از عدم جواز احکام شرایع سابقه

والشريعة السابقة وإن كانت (شریعت سابقه) منسوخة بهذه الشريعة يقينا، إلّا أنّه (یقین به نسخ) لا يوجب اليقين بارتفاع أحكامها (شریعت سابقه) بتمامها (احکام)، ضرورة أنّ قضيّة نسخ الشريعة ليست ارتفاعها (شریعت) كذلك (بتمامها)، بل عدم بقائها (شرایع سابقه) بتمامها (شریعت).

۵

اشکال و جواب

اشکال به جواب دلیل دوم: ما اجمالا می‌دانیم بعضی از احکام شرایع سابقه نسخ شده است و با این علم اجمالی نمی‌توانیم استصحاب کنیم، چون در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمی‌شود، یعنی سراغ هر حکمی بروید، از اطراف علم اجمالی است و نمی‌توان اصل جاری کرد. مثلا دو ظرف است که یکی خمر است در هیچکدام از اطراف نمی‌توانید اصل جاری کنید.

جواب: شرط مانعیت علم اجمالی از اجرای اصل این است که حکمی که می‌خواهد اصل در آن جاری شود، از اطراف علم اجمالی باشد اما در ما نحن فیه این حکمی که می‌خواهد استصحاب شود، از اطراف علم اجمالی نیست به دو دلیل:

۱. علم اجمالی منحل شده است، ما اجمالا می‌داینم بعضی از احکام شرایع سابقه نسخ شده است و بعد از مراجعه به ادله خودمان می‌بینیم فلان احکام نسخ شده است و نسبت به بقیه شک بدوی داریم که استصحاب عدم نسخ می‌شود.

۲. از اول این حکمی که می‌خواهیم استصحاب کنیم در اطراف نبوده است، مثلا علم اجمالی داریم که عبادات شرایع سابقه نسخ شده است و این حکمی که می‌خواهیم استصحاب جاری کنیم، از معاملات است.

جزوه اشکال: علم اجمالی به نسخ بعضی از احکام شرایع سابقه مانع از استصحاب حکم شریعت سابقه است.

جواب: صغری: شرط مانعیت علم اجمالی این است که حکم مورد استصحاب از اطراف علم اجمالی باشد.

کبری: بودن حکم مورد استصحاب از اطراف علم اجمالی در ما نحن فیه منتفی است. (بخاطر یا انحلال علم اجمالی یا بخاطر اینکه نسخ در موارد خاصه است که حکم مشکوک از آنها نیست)

نتیجه: شرط مانعیت علم اجمالی در ما نحن فیه منتفی است.

۶

تطبیق اشکال و جواب

والعلم إجمالا بارتفاع بعضها (احکام شرایع سابقه) إنّما يمنع (علم اجمالی) عن استصحاب ما (حکمی که) شكّ في بقائه (حکم) منها (احکام شرایع سابقه) فيما (متعلق به یمنع است) إذا كان (ما شُک) من أطراف ما (احکامی که) علم ارتفاعه («ما») إجمالا، لا فيما إذا لم يكن (ما شُک) من أطرافه (ما علم ارتفاعه اجمالا)، (مثال برای لم یکن من اطرافه:) كما إذا عُلم (نسخ) بمقداره (معلوم بالاجمال) تفصيلا (قید برای علم است) أو (عطف بر بمقداره است) في موارد ليس المشكوك منها (احکام)، (تتمه فی موارد:) وقد عُلم (علم اجمالی) بارتفاع ما في موارد الأحكام الثابتة في هذه الشريعة (شریعت خودمان که با دلیل اثبات شده است).

۷

کلام شیخ انصاری و بررسی آن

دلیل اول کسانی که می‌گفتند استصحاب احکام شرایع سابقه جاری نیست، این بود که آن احکام برای افرادی بوده است که الان نیستند، پس موضوع عوض شده است.

شیخ انصاری از این دلیل، دو جواب داده است که صاحب کفایه رد می‌کند:

جواب دوم شیخ انصاری: اگر موضوع احکام، افراد باشد، موضوع عوض شده است اما احکام روی کلی و طبیعت مکلف رفته است نه افراد. حال کلی و طبیعت مکلف از اول تا الان یکی بوده است و دو تا نمی‌شود، پس این را می‌توان استصحاب کرد و موضوع تغییر نکرده است.

اشکال: مراد شیخ انصاری از طبیعت، قضیه حقیقیه است که ما گفتیم، حرف ایشان درست است اما اگر مراد ایشان این است که حکم روی طبیعت بما هی هی رفته است، این حرف صحیح نیست.

جزوه جواب دوم شیخ انصاری: صغری: موضوع حکم، کلی و طبیعت مکلف است.

کبری: کلی و طبیعت مکلف واحد است.

نتیجه: موضوع حکم واحد است (بنابراین تغایر موضوع در بین نیست).

جواب مصنف: اگر مراد شیخ همان جواب ما باشد، عینی قضیه حقیقیه، کلامش صحیح است و اگر مرادش قضیه طبیعیه باشد، کلامش باطل است، چون احکام متعلق به طبیعت (بدون ملاحظه افراد) نخواهند بود.

۸

تطبیق کلام شیخ انصاری و بررسی آن

ثمّ لا يخفى أنّه يمكن إرجاع ما أفاده (جواب دوم از دلیل اول) شيخنا العلّامة ـ أعلى الله في الجنان مقامه ـ في الذبّ عن إشكال تغاير الموضوع في هذا الاستصحاب (استصحاب احکام شرایع سابقه) (بیان ما افاده:) من الوجه الثاني (جواب دوم شیخ انصاری) إلى ما ذكرنا، لا ما يوهمه («ما» را) ظاهر كلامه (شیخ) من: «أنّ الحكم ثابت للكلّيّ (کلی مکلف)، كما أنّ الملكيّة له (کلی) في مثل باب الزكاة والوقف العامّ، حيث لا مدخل للأشخاص فيها (ملکیت)»، (علت برای ارجاع:) ضرورة أنّ التكليف والبعث أو الزجر لا يكاد يتعلّق به (کلی) كذلك (به حیث لا مدخل للاشخاص)، بل لا بدّ من تعلّقه (تکلیف) بالأشخاص، وكذلك الثواب أو العقاب المترتّب على الطاعة أو المعصية، وكأنّ غرضه (شیخ انصاری) من عدم دخل الأشخاص عدم أشخاص خاصّة. فافهم (ملکیت عین حکم تکلیفی است و اگر می‌تواند روی کلی برود، حکم تکلیفی هم می‌تواند و اگر حکم تکلیفی نمی‌تواند روی کلی برود، ملکیت هم نمی‌تواند برود).

۹

ادامه کلام شیخ انصاری و بررسی آن

جواب اول شیخ انصاری: استصحاب در مدرک الشریعتین ثابت می‌شود و موضوع هم تغییر نکرده است و برای ما هم با ادله اشتراک احکام ثابت می‌شود.

اشکال: این حرف باطل است.

استاد: حرف صاحب کفایه در اینجا باطل است و خلط کرده‌اند.

۱۰

تطبیق ادامه کلام شیخ انصاری

وأمّا ما أفاده من الوجه الأوّل (جواب اول شیخ از دلیل اول)، فهو وإن كان وجيها بالنسبة إلى جريان الاستصحاب في حقّ خصوص المدرك للشريعتين، إلّا أنّه (ما افاده) غير مجد في حقّ غيره (مدرک الشریعتین) من المعدومين. ولا يكاد يتمّ الحكم فيهم بضرورة اشتراك أهل الشريعة الواحدة أيضا (مثل عدم تمامیت حکم برای معدومین بالاستصحاب)، 

وفساد (١) توهّم اختلال أركانه فيما كان المتيقّن من أحكام الشريعة السابقة لا محالة. إمّا لعدم اليقين بثبوتها في حقّهم (٢) وإن علم بثبوتها سابقا في حقّ آخرين ، فلا شكّ في بقائها أيضا بل في ثبوت مثلها ، كما لا يخفى. وإمّا لليقين بارتفاعها بنسخ الشريعة السابقة بهذه الشريعة ، فلا شكّ في بقائها حينئذ ولو سلّم اليقين بثبوتها في حقّهم (٣).

وذلك (٤) لأنّ الحكم الثابت في الشريعة السابقة حيث كان ثابتا لأفراد المكلّف ، كانت محقّقة وجودا أو مقدّرة ـ كما هو قضيّة القضايا المتعارفة المتداولة ، وهي قضايا حقيقيّة ـ ، لا خصوص الأفراد الخارجيّة ـ كما هو قضيّة القضايا الخارجيّة ـ ، وإلّا لما صحّ الاستصحاب في الأحكام الثابتة في هذه الشريعة ، ولا النسخ بالنسبة إلى غير الموجود في زمان ثبوتها ، كان (٥) الحكم في الشريعة السابقة ثابتا لعامّة أفراد المكلّف ممّن وجد أو يوجد ، وكان الشكّ فيه كالشكّ في بقاء الحكم الثابت في هذه الشريعة (٦) لغير من وجد في زمان ثبوته.

والشريعة السابقة (٧) وإن كانت منسوخة بهذه الشريعة يقينا ، إلّا أنّه لا يوجب

__________________

(١) معطوف على قوله : «لعموم ...».

(٢) أي : إمّا لعدم اليقين بثبوت أحكام الشريعة السابقة في حقّ الحاضرين.

(٣) انتهى ما توهّمه صاحب الفصول في الفصول الغرويّة : ٣١٥.

(٤) أي : فساد التوهّم. ومن هنا إلى قوله : «من وجد في زمان ثبوته» جواب عن الشقّ الأوّل من الإشكال.

(٥) جواب قوله : «حيث كان».

(٦) في كفاية اليقين بثبوته بحيث لو كان باقيا ولم ينسخ لعمّه ، ضرورة صدق أنّه على يقين منه فشكّ فيه بذلك ، ولزوم اليقين بثبوته في حقّه سابقا بلا ملزم.

وبالجملة : قضيّة دليل الاستصحاب جريانه لإثبات حكم السابق للّاحق وإسرائه إليه فيما كان يعمّه ويشمله لو لا طروء حالة معها يحتمل نسخه ورفعه ، وكان دليله قاصرا عن شمولها من دون لزوم كونه ثابتا له قبل طروئها أصلا ، كما لا يخفى. منه [أعلى الله مقامه].

لا يخفى : إنّ هذه التعليقة ليست في بعض النسخ.

(٧) وهذا جواب عن الشقّ الثاني من الإشكال. وهو ما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري في فرائد ـ

اليقين بارتفاع أحكامها بتمامها ، ضرورة أنّ قضيّة نسخ الشريعة ليست ارتفاعها كذلك ، بل عدم بقائها بتمامها.

والعلم إجمالا بارتفاع بعضها (١) إنّما يمنع عن استصحاب ما شكّ في بقائه منها (٢) فيما إذا كان (٣) من أطراف ما علم ارتفاعه إجمالا ، لا فيما إذا لم يكن من

__________________

ـ الاصول ٣ : ٢٢٧. وحاصله : أنّ انهدام الركن الثاني ـ وهو الشكّ في البقاء ـ انّما يلزم فيما إذا كانت هذه الشريعة ناسخة لجميع الأحكام الثابتة في الشرائع السابقة ، إذ يقطع حينئذ بارتفاعها ولا يبقى شكّ في بقائها حتّى يستصحب. ولكنّه ممنوع ، إذ ليس مقتضى النسخ ارتفاع أحكام الشرائع السابقة بتمامها ، بل مقتضاه عدم بقاء أحكام الشرائع السابقة بتمامها ، فيصدق النسخ ولو لم ينسخ بعض أحكامها ، وحينئذ إذا شكّ في نسخ حكم من أحكامها يجري الاستصحاب.

وأورد عليه المحقّق الاصفهانيّ بما حاصله : أنّ حقيقة الحكم المجعول عبارة عمّا يوحى به بلسان جبرئيل عليه‌السلام على قلب النبيّ الموحى إليه ، بحيث يكون ذلك الإنشاء القائم الوارد على قلب النبيّ عين جعله من الله تعالى ، من دون سبق الجعل ، فإذا بقي هذا الحكم في شريعة اخرى كان النبيّ اللاحق تابعا لذلك النبيّ السابق في ذلك الحكم. وحيث أنّ نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله أفضل الأنبياء ولا يكون تابعا لنبيّ من الأنبياء في حكم من الأحكام فلا محالة يكون المجعول في شريعته مماثلا لما في شريعة موسى عليه‌السلام ، فأمّته مأمورون بذلك الحكم من حيث أنّه أوحى به إلى نبيّهم صلى‌الله‌عليه‌وآله ، لا من حيث أنّه أوحى به إلى موسى عليه‌السلام ، فيكون جميع أحكام هذه الشريعة أحكام حادثه ، بعضها مماثل لما في الشرائع السابقة وبعضها مضادّ أو مناقض له ، وحينئذ يصحّ دعوى أنّ هذه الشريعة ناسخة لجميع الأحكام الثابتة في الشرائع السابقة ، وأنّ الشكّ يؤول إلى حدوث حكم مماثل أو غير مماثل ، لا إلى بقاء ما في الشريعة السابقة وعدمه ، فلا شكّ في البقاء ، ولا مجال للاستصحاب. نهاية الدراية ٣ : ٢١٤ ـ ٢١٥ و ٢٥٧ ـ ٢٥٨.

(١) هذا إشارة إلى توهّم آخر لمن أنكر حجّيّة استصحاب عدم نسخ حكم من أحكام الشرائع السابقة. وحاصله : أنّه لو سلّم عدم اختلال أركان الاستصحاب فيما كان المتيقّن من أحكام الشريعة السابقة لا يجري الاستصحاب أيضا ، لأنّ المفروض أنّ نسخ الشريعة عبارة عن رفع جملة من أحكامها ، لا رفع تمامها ، وحيث أنّ تلك الجملة غير معلومة لنا تفصيلا فنعلم إجمالا بثبوت بعض أحكامها لنا ، والاستصحاب لا يجري في أطراف العلم الإجماليّ.

(٢) أي : من أحكام الشرائع السابقة.

(٣) الضمير المستتر في قوله : «كان» وقوله الآتي : «لم يكن» يرجع إلى ما شكّ في بقائه من تلك الأحكام.

أطرافه ، كما إذا علم بمقداره تفصيلا (١) أو في موارد (٢) ليس المشكوك منها ، وقد علم بارتفاع ما في موارد الأحكام الثابتة في هذه الشريعة (٣).

ثمّ لا يخفى أنّه يمكن إرجاع ما أفاده شيخنا العلّامة ـ أعلى الله في الجنان مقامه ـ في الذبّ عن إشكال (٤) تغاير الموضوع في هذا الاستصحاب من الوجه الثاني إلى ما ذكرنا ، لا ما يوهمه ظاهر كلامه (٥) من : «أنّ الحكم ثابت للكلّيّ ، كما أنّ الملكيّة له في مثل باب الزكاة والوقف العامّ ، حيث لا مدخل للأشخاص فيها» ، ضرورة أنّ التكليف والبعث أو الزجر لا يكاد يتعلّق به كذلك (٦) ، بل لا بدّ من تعلّقه

__________________

(١) بأن يعلم عدد الأحكام المنسوخة وموضوعاتها.

(٢) لا يخفى : أنّ في قوله : «أو في موارد ...» وجهين :

الأوّل : أن يكون معطوفا على قوله : «بمقداره» ، فيكون معنى العبارة : أو إذا علم إجمالا بأنّ الأحكام المرتفعة ـ غير المعلومة مقدارا ـ تختصّ بباب أو فصل ليس مشكوك البقاء منه ، كما إذا علم بأنّ دائرة الأحكام المنسوخة خصوص العبادات وكان المشكوك البقاء منها من المعاملات.

الثاني : أن يكون معطوفا على قوله : «تفصيلا». وعليه يكون معنى العبارة : أو إذا علم بمقداره لا تفصيلا ، فلا يعلم موضوعات الأحكام ، بل يعلم بعددها وأنّ هذا العدد المعيّن في موارد خاصّة ليس المشكوك منها ، كما إذا علم بأنّها خمسون حكما في خصوص العبادات وكان المشكوك البقاء من المعاملات.

(٣) والحاصل : أنّ العلم الإجماليّ بالنسخ انّما يكون قبل المراجعة إلى أحكام شريعتنا المقدّسة ، وإلّا فإذا راجعنا شريعتنا وميّزنا الناسخ منها لأحكام الشريعة السابقة فإمّا أنّ يحصل لنا العلم التفصيليّ بتلك الأحكام المنسوخة عددا وموضوعا ، وإمّا أن يحصل لنا العلم التفصيليّ بأنّها في موارد خاصّة ليس المشكوك منها ، وحينئذ لا يبقى علم إجماليّ بالنسخ في غير ما علم تفصيلا بأحد النحوين المتقدّمين ، بل يكون الشكّ في نسخ حكم بدويّا ، فلا مانع من جريان الاستصحاب.

(٤) هكذا في النسخ. والصواب أن يقول : «في ذبّ إشكال ...».

(٥) إليك نصّ كلامه : «وثانيا : إنّ اختلاف الأشخاص لا يمنع عن الاستصحاب ، وإلّا لم يجر استصحاب عدم النسخ. وحلّه : أنّ المستصحب هو الحكم الكلّيّ الثابت للجماعة على وجه لا مدخل لأشخاصهم فيه». فرائد الاصول ٣ : ٢٢٦.

(٦) أي : بالكلّي ، بحيث لا يكون للأشخاص دخل في التكليف.

بالأشخاص ، وكذلك الثواب أو العقاب المترتّب على الطاعة أو المعصية ، وكأنّ غرضه من عدم دخل الأشخاص عدم أشخاص خاصّة. فافهم (١).

وأمّا ما أفاده من الوجه الأوّل (٢) ، فهو وإن كان وجيها بالنسبة إلى جريان الاستصحاب في حقّ خصوص المدرك للشريعتين ، إلّا أنّه غير مجد في حقّ غيره من المعدومين. ولا يكاد يتمّ الحكم فيهم بضرورة اشتراك أهل الشريعة الواحدة أيضا ، ضرورة أنّ قضيّة الاشتراك ليست (٣) إلّا أنّ الاستصحاب حكم كلّ من كان على يقين فشكّ ، لا أنّه حكم الكلّ ولو من لم يكن كذلك بلا شكّ ، وهذا واضح.

[التنبيه] السابع : [الأصل المثبت](٤)

[قضيّة أخبار الباب]

لا شبهة في أنّ قضيّة أخبار الباب هو إنشاء حكم مماثل للمستصحب في

__________________

(١) لعلّه إشارة إلى ما أورد المحقّق الاصفهانيّ على قوله : «وكذلك الثواب أو العقاب المترتّب على الطاعة أو المعصية». وحاصل الإيراد : أنّ الثواب والعقاب نظير الملكيّة ، فإنّها من شئون الشخص ، لا الكلّيّ ؛ مع أنّ ثبوتها للكلّيّ جائز ، فكما أنّ انطباق المالك الكلّيّ على الشخص يوجب انتفاع الشخص كذلك يمكن أن يكون التكليف الكلّيّ وانطباقه على الشخص موجبا لترتّب الثواب على موافقته والعقاب على مخالفته.

(٢) وإليك نصّ كلامه : «أوّلا : أنّا نفرض الشخص الواحد مدركا للشريعتين ، فإذا حرم في حقّه شيء سابقا وشكّ في بقاء الحرمة في الشريعة اللاحقة فلا مانع عن الاستصحاب أصلا ، فإنّ الشريعة اللاحقة لا تحدث عند انقراض أهل الشريعة الاولى». فرائد الاصول ٣ : ٢٢٥.

(٣) وفي بعض النسخ : «ليس». والصحيح ما أثبتناه.

(٤) الغرض من هذا التنبيه هو البحث عن أنّ الاستصحاب هل يجري لإثبات الآثار الشرعيّة الّتي لا تترتّب على نفس المستصحب شرعا ، بل انّما تترتّب على ما يلازمه عقلا أو لا يجري؟ وبتعبير آخر : إذا كان للمستصحب لازم عقليّ أو عاديّ وكان لذلك اللازم أثر شرعيّ فهل يترتّب ذلك الأثر الشرعيّ على مجرّد استصحاب ملزومه أم لا؟

أمّا اللازم العقليّ : فمثاله ما إذا لاقى الثوب المتنجّس للماء الّذي شكّ في بقائه على الكرّيّة ، فيستصحب بقاء كرّيّته إلى زمان الملاقاة ، ويلزمه عقلا ملاقاة الثوب للماء في ـ