في زمان آخر ولو بالنظر المسامحيّ العرفيّ.
نعم ، لا يبعد أن يكون بحسبه أيضا متّحدا فيما إذا كان الشكّ في بقاء حكمه من جهة الشكّ في أنّه بنحو التعدّد المطلوبيّ وأنّ حكمه بتلك المرتبة الّتي كان (١) مع ذاك الوقت وإن لم يكن باقيا بعدها (٢) قطعا إلّا أنّه يحتمل بقاؤه بما دون تلك المرتبة من مراتبه ، فيستصحب (٣) ، فتأمّل جيّدا.
إزاحة وهم
لا يخفى : أنّ الطهارة الحدثيّة والخبثيّة وما يقابلها (٤) تكون ممّا إذا وجدت بأسبابها لا يكاد يشكّ في بقائها إلّا من قبل الشكّ في الرافع لها ، لا من قبل الشكّ في مقدار تأثير أسبابها ، ضرورة أنّها إذا وجدت بها كانت تبقى ما لم يحدث رافع
__________________
(١) هكذا في النسخ. والصواب أن يقول : «كانت».
(٢) وفي بعض النسخ : «بعده». والأولى ما أثبتناه. ومعنى العبارة : «إنّ حكم الفعل في تلك المرتبة الّتي كانت ثابتة له مع ذاك الوقت وإن لم يكن ذاك الحكم باقيا بعد تلك المرتبة قطعا ...».
وبناء على ما في بعض النسخ يرجع الضمير إلى ذاك الوقت ، ويكون معنى العبارة : «وإن لم يكن ذاك الحكم باقيا للفعل بتلك المرتبة بعد ذاك الوقت قطعا ...».
(٣) والحاصل : أنّه إذا كان الشكّ في ثبوت الحكم للفعل المقيّد بالزمان من جهة اخرى غير جهة الشكّ في بقاء الزمان فلا يخلو : إمّا أن يكون تقيّده بالزمان بحيث يحكم العقل والعرف بأنّ الفعل الواقع في ذاك الزمان الخاصّ غير ذلك الفعل إذا وقع في زمان آخر ، كما إذا اخذ الزمان قيدا للفعل بنحو وحدة المطلوب ، فحينئذ لا مجال للاستصحاب ، لأنّه يرجع إلى مغايرة المتيقّن والمشكوك. وإمّا أن يكون تقيّده بالزمان بحيث يحكم العقل والعرف أو خصوص العرف بأنّ الفعل الواقع في ذاك الزمان الخاصّ متّحد معه إذا وقع فيما بعد ذاك الوقت ، كما إذا اخذ الزمان بنحو الظرفيّة ، بحيث يكون للزمان دخل في ثبوت الحكم للفعل ، أو اخذ قيدا له بنحو تعدّد المطلوب ، بأن يكون الفعل مطلوبا وتقيّده بذلك الزمان الخاصّ مطلوبا آخر ، بحيث لا تنثلم وحدة الفعل بانقضاء ذلك الوقت ، فإنّ المكلّف حينئذ وإن علم بعدم بقاء الحكم للفعل بالمرتبة الّتي ثبتت له مع ذاك الوقت إلّا أنّه يحتمل بقاؤه له بمرتبة دون تلك المرتبة ، فيرجع شكّه إلى بقاء مطلوبيّته الّتي ثبتت له في ذلك الوقت ، فيستصحب.
(٤) هكذا في النسخ. والأولى أن يقول : «وما يقابلهما».