درس کفایة الاصول - اصول عملیه و تعارض

جلسه ۸۴: استصحاب ۲۵

 
۱

خطبه

۲

تطبیق ادامه تنبیه دوم

وبه (وجه دوم) يمكن أن يذبّ عمّا (اشکالی که) في استصحاب الأحكام الّتي قامت الأمارات المعتبرة على مجرّد (این اماره قائم بر ثبوت حکم شده است) ثبوتها (احکام) وقد شكّ في بقائها (احکام) على تقدير ثبوتها (بقاء تقدیری) (بیان ما یذب:) من الإشكال بأنّه لا يقين بالحكم الواقعيّ، ولا يكون هناك (در اماره) حكم آخر (ظاهری) فعليّ (قید برای لا یقین و ما بعد:) بناء على ما هو التحقيق (بیان «ما»:) من أنّ قضيّة حجّيّة الأمارة ليست إلّا تنجّز التكاليف مع الإصابة والعذر مع المخالفة ـ كما هو (تنجز و عذر) قضيّة الحجّة المعتبرة عقلا، كالقطع (الف) والظنّ (ب) في حال الانسداد على الحكومة (یک دلیل داریم به نمام انسداد که از چند مقدمه درست شده است و اگر کسی این مقدمات را قبول کند باید بگوید ظن حجت است و نتیجه آن بعضی می‌گویند حجیت ظن علی الکشف است معنای کشف از حکم شارع است و بعضی می‌گویند حجیت ظن علی الحکومه است که عقل حکم می‌کند از حکم) ـ ، لا (عطف بر انّ است) إنشاء أحكام فعليّة شرعيّة ظاهريّة، كما هو (انشاء احکام فعلیه شرعیه ظاهریه) ظاهر الأصحاب.

ووجه الذبّ بذلك (کفایت شک در بقاء بر فرض ثبوت - شک در بقاء تقدیری): أنّ الحكم الواقعيّ الّذي هو (حکم واقعی) مؤدّى الطريق حينئذ (کفایت شک در بقاء بر فرض ثبوت) محكوم بالبقاء، فتكون الحجّة (مثل خبر واحد) على ثبوته (حکم واقعی) حجّة على بقائه (حکم واقعی) تعبّدا (قید برای بقاء است)، للملازمة بينه (بقاء) وبين ثبوته (حکم واقعی) واقعا (قید برای ثبوت است).

إن قلت: كيف (کیف یکفی فی الاستصحاب الشک فی الواقع علی تقدیر الثبوت)! وقد اخذ اليقين بالشيء في التعبّد ببقائه (شیء) في الأخبار، ولا يقين في فرض تقدير الثبوت.

قلت: نعم (بله یقین به شیء اخذ شده است)، ولكنّ الظاهر أنّه (یقین) اخذ كشفا عنه (شیء) ومرآة لثبوته (شیء)، ليكون التعبّد في بقائه (شیء)، والتعبّد مع فرض ثبوته (شیء) إنّما يكون في بقائه (شیء)، فافهم.

۳

تطبیق تنبیه سوم

[التنبيه] الثالث: [استصحاب الكلّي وأقسامه]

(چند مثال: نماز جمعه در زمان حضور وجوب داشت و این وجوب الان می‌خواهد استصحاب شود - نماز جمعه در زمان حضور طلب داشت، طلب کلی است و وجوب خیر - نماز جمعه در زمان حضور جایز بوده است که کلیتر از طلب است) انّه لا فرق في المتيقّن السابق بين أن يكون (متیقن سابق) خصوص أحد الأحكام أو (عطف بر خصوص است) ما يشترك بين الاثنين منها (احکام) أو الأزيد، من أمر عامّ (کلی).

۴

استصحاب کلی نوع اول و نوع دوم

گاهی یقین به کلی دارید و شک در بقاء آن می‌کنید، گاهی منشاء شک این است که کلی در ضمن یک فرد بوده است و شک دارید آن فرد باقی است یا خیر که به این استصحاب کلی قسم اول گفته می‌شود که استصحاب کلی و فرد جاری است، مثلا کلی انسان در ضمن زید بود و الان شک در این دارید که باقی است یا خیر که استصحاب انسان و زید می‌شود. استصحاب کلی قسم دوم: شک در وجود کلی وجود دارد بخاطر اینکه مردد هستیم فرد در ضمن کلی طویل العمر است که هنوز کلی باقی باشد یا قصیر العمر است که الان از بین رفته است، مثلا یقین داریم در اتاق حیوان بوده است و الان شک داریم حیوان است یا خیر بخاطر اینکه مردد هستتیم حیوان در ضمن فیل بوده است یا در ضمن گنجشک که از بین رفته باشد، یا مثل اینکه این فرد حدث داشته است اما مردد است این حدث از بین رفته است که بول بوده و یا اینکه هنوز باقی است که منی بوده باشد.

۵

تطبیق استصحاب کلی نوع اول و نوع دوم

(استصحاب کلی قسم اول:) فإن كان الشكّ في بقاء ذاك العامّ (مثل انسان) من جهة الشكّ في بقاء الخاصّ (مثل زید) الّذي كان في ضمنه (خاص) وارتفاعه (خاص) كان استصحابه (عام) كاستصحابه (خاص) بلا كلام.

(استصحاب کلی قسم دوم:) وإن كان الشكّ فيه (عام) من جهة تردّد الخاصّ الّذي (خاصی که می‌باشد عام) في ضمنه (خاص) بين ما هو باق أو مرتفع قطعا فكذا (مثل قسم اول) لا إشكال في استصحابه (کلی)، فيترتّب عليه (عام) كافّة ما يترتّب عليه (عام) عقلا أو شرعا من أحكامه (عام) ولوازمه (عام).

۶

اشکال اول به استصحاب کلی قسم دوم و جواب آن

اشکال: در آن دوم یا یقین به ارتفاع داریم یا یقین به بقاء، اگر طویل العمر بوده، یقین به بقاء داریم و اگر قصر العمر بوده، یقین به ارتفاع داریم.

جواب: این حرف مضر به استصحاب خاص است اما در استصحاب کلی اشکالی نیست، چون بالوجدان یقین به کلی داشتیم و بالوجدان شک در بقاء کلی داریم.

۷

تطبییق اشکال اول به استصحاب کلی قسم دوم و جواب آن

وتردّد ذاك الخاصّ ـ الّذي يكون الكلّيّ موجودا في ضمنه (خاص)، ويكون وجوده (خاص) بعين وجوده (کلی) ـ بين متيقّن الارتفاع (قصیر العمر) ومشكوك الحدوث (طویل العمر) المحكوم بعدم حدوثه (مشکوک) (خبر تردد:) غير ضائر باستصحاب الكلّيّ المتحقّق في ضمنه (خاص) مع (قید غیر ضائر است) عدم إخلاله (تردد) باليقين والشكّ في حدوثه (کلی) وبقائه (کلی). وإنّما كان التردّد بين الفردين ضائرا باستصحاب أحد الخاصّين اللّذين كان أمره مردّدا بينهما (قصیر و طویل)، لإخلاله (تردد) باليقين الّذي هو أحد ركني الاستصحاب، كما لا يخفى. نعم، يجب رعاية التكاليف المعلومة إجمالا المترتّبة على الخاصّين فيما علم تكليف في البين.

وإن لم يحرز ثبوته فيما رتّب عليه أثر شرعا أو عقلا؟ إشكال : من عدم إحراز الثبوت ، فلا يقين ولا بدّ منه ، بل ولا شكّ ، فإنّه على تقدير لم يثبت ؛ ومن أنّ اعتبار اليقين إنّما هو لأجل أنّ التعبّد والتنزيل شرعا انّما هو في البقاء لا في الحدوث ، فيكفي الشكّ فيه على تقدير الثبوت ، فيتعبّد به على هذا التقدير ، فيترتّب عليه الأثر فعلا فيما كان هناك أثر ، وهذا هو الأظهر.

وبه يمكن أن يذبّ عمّا في (١) استصحاب الأحكام الّتي قامت الأمارات المعتبرة على مجرّد ثبوتها وقد شكّ في بقائها على تقدير ثبوتها من الإشكال (٢) بأنّه لا يقين بالحكم الواقعيّ ، ولا يكون هناك حكم آخر فعليّ بناء على ما هو التحقيق (٣) من أنّ قضيّة حجّيّة الأمارة ليست إلّا تنجّز التكاليف مع الإصابة والعذر مع المخالفة ـ كما هو قضيّة الحجّة المعتبرة عقلا ، كالقطع والظنّ في حال الانسداد على الحكومة ـ ، لا إنشاء أحكام فعليّة شرعيّة ظاهريّة ، كما هو ظاهر الأصحاب.

ووجه الذبّ بذلك : أنّ الحكم الواقعيّ الّذي هو مؤدّى الطريق حينئذ (٤)

__________________

ـ في بقائه كانت هذه الأمارة حجّة على الحدوث والبقاء معا ، فإنّ الدليل على أحد المتلازمين دليل على الملازم الآخر. فلا يعتبر اليقين الفعليّ بالحدوث ، بل يكفي الثبوت التقديريّ والشكّ فيه على تقدير الثبوت.

وأشار المصنّف إلى الجواب تارة بقوله : «ومن أنّ اعتبار اليقين ... وهذا هو الأظهر» ، واخرى بقوله : «ووجه الذبّ بذلك ...».

(١) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «وبه يمكن أن يذبّ ما في ...» ، فإنّ معنى ذبّ الشيء هو دفعه وطرده ، ومعنى الذبّ عن الشيء هو الدفع عنه وتثبيته.

(٢) بيان للموصول في قوله : «عمّا في ...».

(٣) وأمّا بناء على ما هو المشهور من كون مؤدّيات الأمارات أحكاما ظاهريّة شرعيّة ـ كما اشتهر أنّ ظنيّة الطريق لا تنافي قطعيّة الحكم ـ فالاستصحاب جار ، لأنّ الحكم الّذي أدّت إليه الأمارة محتمل البقاء ، لإمكان إصابتها الواقع وكان ممّا يبقى ، والقطع بعدم فعليّته حينئذ مع احتمال بقائه لكونها بسبب دلالة الأمارة والمفروض عدم دلالتها إلّا على ثبوته لا على بقائه غير ضائر بفعليّته الناشئة باستصحابه ، فلا تغفل ، منه [أعلى الله مقام].

(٤) أي : حين كفاية الشكّ في البقاء على تقدير الثبوت.

محكوم بالبقاء ، فتكون الحجّة على ثبوته حجّة على بقائه تعبّدا ، للملازمة بينه (١) وبين ثبوته واقعا.

إن قلت : كيف! وقد اخذ اليقين بالشيء في التعبّد ببقائه في الأخبار ، ولا يقين في فرض تقدير الثبوت.

قلت : نعم ، ولكنّ الظاهر أنّه اخذ كشفا عنه ومرآة لثبوته ، ليكون التعبّد في بقائه ، والتعبّد مع فرض ثبوته إنّما يكون في بقائه ، فافهم (٢).

__________________

(١) أي : بين البقاء.

(٢) ولا يخفى : أنّ الأعلام من المحقّقين المتأخّرين ـ بعد ما أوردوا على ما أفاد المصنّف قدس‌سره جوابا عن الإشكال بإيرادات يرجع بعضها إلى المبنى وبعض آخر إلى البناء ـ ذكر كلّ على مبناه وجوها أخر في التفصيّ عن الإشكال. ونكتفي بالتعرّض لما أفادوا تفصّيا عن الإشكال ، وتركنا الإيرادات خوفا من التطويل.

أمّا المحقّق النائينيّ : فتفصّى عن الإشكال بما حاصله : أنّ المراد من اليقين المعتبر في الاستصحاب ليس هو اليقين الوجدانيّ ، بل كلّ ما يكون محرزا للمستصحب بأحد وجوه الإحراز من اليقين الوجدانيّ أو ما هو بمنزلته كالطرق والاصول المحرزة ، بناء على قيامهما مقام القطع الطريقيّ. فلو قام طريق أو أمارة على ثبوت حكم أو موضوع ذي حكم ثمّ شكّ في بقاء الحكم أو الموضوع الّذي أدّت إليه الأمارة والطريق فلا مانع من استصحاب بقاء مؤدّى الأمارة والطريق ، لأنّ المستصحب قد احرز بقيام الأمارة عليه. فوائد الاصول ٤ : ٤٠٣ ـ ٤٠٤.

وتفصّي المحقّق العراقيّ بأنّ مفاد أدلّة الطرق والأمارات ناظر إلى تتميم الكشف وإثبات الإحراز التعبّديّ للواقع ؛ وحينئذ فأدلّة الطرق والأمارات بعناية تكفّلها لإثبات العلم والإحراز يوسّع دائرة اليقين المنقوض والناقض في الاستصحاب بما يعمّ الوجدانيّ والتعبّديّ. وبذلك يكون المستصحب عند قيام الأمارة أو الطريق عليه محرزا باليقين التعبّديّ ، ومع الشكّ في بقائه في الزمان المتأخّر يجري فيه الاستصحاب ، لتماميّة أركانه من إحراز السابق والشكّ اللاحق. فلا يحتاج إلى جعل اليقين في أخبار الاستصحاب كناية عن مطلق الإحراز ـ كما صنعه المحقّق النائينيّ ـ ، كي يلزم تقدّم الأمارة عليه بمناط الورود لا الحكومة. نهاية الأفكار ٤ : ١٠٥ ـ ١٠٩.

وتفصّي السيّد الإمام الخمينيّ ـ بعد ما بنى على كون اليقين معتبرا في موضوع الاستصحاب ـ بما حاصله : أنّ العرف لأجل مناسبة الحكم والموضوع يلغي خصوصيّة ـ

[التنبيه] الثالث : [استصحاب الكلّي وأقسامه]

انّه لا فرق في المتيقّن السابق بين أن يكون خصوص أحد الأحكام أو ما يشترك بين الاثنين منها أو الأزيد ، من أمر عامّ.

فإن كان الشكّ في بقاء ذاك العامّ من جهة الشكّ في بقاء الخاصّ الّذي كان في ضمنه وارتفاعه (١) كان استصحابه كاستصحابه بلا كلام (٢).

وإن كان الشكّ فيه من جهة تردّد الخاصّ الّذي في ضمنه بين ما هو باق أو مرتفع قطعا (٣) فكذا لا إشكال في استصحابه ، فيترتّب عليه كافّة ما يترتّب عليه

__________________

ـ كون اليقين وجدانيّا ويحكم بأنّ الظاهر من الأدلّة أنّ الموضوع في الاستصحاب هو الحجّة على الواقع في مقابل اللاحجّة ، وهي جهة جامعة بين اليقين وغيره من الحجج العقلائيّة والشرعيّة ، فيلحق الظنّ المعتبر باليقين ، ويجري الاستصحاب في مؤدّاه ، كما يجري في اليقين الوجدانيّ. الرسائل ١ : ١٢٤.

وذكر السيّد المحقّق الخوئيّ وجها آخر. حاصله : أنّ معنى جعل حجّيّة الأمارات هو جعل الأمارات من أفراد العلم في عالم الاعتبار ، فيكون لليقين فردان : اليقين الوجدانيّ واليقين الجعليّ الاعتباريّ ، فكما لو علمنا ـ علما وجدانيّا ـ بحكم من الأحكام ثمّ شككنا في بقائه نرجع إلى الاستصحاب كذلك إذا قامت الأمارة على حكم ثمّ شككنا في بقائه.

مصباح الاصول ٣ : ٩٩.

(١) معطوف على قوله : «بقاء الخاصّ».

(٢) أي : كان استصحاب الكلّيّ كاستصحاب الجزئيّ بلا كلام.

هذا هو القسم الأوّل من الأقسام الثلاثة لاستصحاب الكلّيّ. وهو ما إذا علم بوجود الكلّي في ضمن فرد معيّن ، ثمّ شكّ في بقاء الكلّي من جهة الشك في بقاء ذلك الفرد ، مثلا : علم بوجود الإنسان في الدار لعلمه بوجود زيد فيها ، ثمّ شكّ في بقاء زيد في الدار ، فيلزم منه الشكّ في بقاء الإنسان الكلّي.

(٣) هذا هو القسم الثاني من استصحاب الكلّي ، وهو ما إذا علم بوجود الكلّي في ضمن فرد مردّد بين طويل البقاء وقصير البقاء ، فيشكّ في بقاء الكلّي بعد مضيّ زمان ، فإن كان الفرد طويل البقاء تيقّن بوجود الكلّيّ في ضمنه في الزمان الثاني ، وإن كان قصير البقاء تيقّن بعدم وجود الكلّي في الزمان الثاني. مثاله : ما إذا علم بخروج سائل مردّد بين البول والمني ، ثمّ توضّأ ، فيتحقّق لديه الشكّ في بقاء كلّيّ الحدث من جهة أنّه إن كان السائل بولا فيكون حدثه أصغر وقد ارتفع بالوضوء جزما ، وإن كان منيّا فيكون حدثه أكبر ولم يرتفع بالوضوء قطعا.

عقلا أو شرعا من أحكامه ولوازمه.

وتردّد ذاك الخاصّ ـ الّذي يكون الكلّيّ موجودا في ضمنه ، ويكون وجوده بعين وجوده ـ بين متيقّن الارتفاع ومشكوك الحدوث المحكوم بعدم حدوثه (١) غير ضائر (٢) باستصحاب الكلّيّ المتحقّق في ضمنه مع عدم إخلاله (٣) باليقين والشكّ في حدوثه وبقائه. وإنّما كان التردّد بين الفردين ضائرا باستصحاب أحد الخاصّين اللّذين كان أمره مردّدا بينهما ، لإخلاله باليقين الّذي هو أحد ركني الاستصحاب ، كما لا يخفى (٤). نعم ، يجب رعاية التكاليف المعلومة إجمالا

__________________

(١) هذا أحد الإشكالات على جريان الاستصحاب في القسم الثاني. وتعرّض له الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ٣ : ١٩٢.

حاصل الإشكال : أنّه لا ريب في بقاء الكلّي قبل مضيّ زمان الفرد القصير ، بل انّما يشكّ بعد مضيّ زمان القصير ، وحينئذ لو كان الفرد المردّد الّذي يكون الكلّي موجودا في ضمنه هو الفرد القصير فيقطع بارتفاعه بعد مضيّ زمانه ، ولو كان هو الفرد الطويل فهو مشكوك الحدوث ويجري فيه استصحاب العدم ، فيصير محكوما بعدم الحدوث تعبّدا.

والحاصل : أنّ الشكّ منتف بضميمة الوجدان إلى الأصل والتعبّد.

(٢) خبر قوله : «وتردّد ...».

(٣) أي : عدم إخلال التردّد المذكور.

(٤) وحاصل الجواب : أنّ الكلّي بوصف الكلّيّة متيقّن الحدوث ومشكوك البقاء ، فيتمّ فيه ركنا الاستصحاب. نعم ، لا يتمّ ركنا الاستصحاب بالنسبة إلى الخاصّين ، أمّا بالنسبة إلى القصير فلعدم الشكّ في بقائه بعد مضيّ زمانه ، وأمّا بالنسبة إلى الطويل فلعدم اليقين بحدوثه ، فينهدم أحد ركني الاستصحاب.

وأجاب المحقّق الأصفهانيّ عن الإشكال بوجه أدق. وحاصله : أنّ ما هو معلوم الارتفاع ـ إمّا وجدانا أو تعبّدا ـ هو الحصّة من الكلّي بمالها من الخصوصيّة والتعيّن الخاصّ ، الّتي لا يقين بحدوثه أيضا ، فلم يتحقّق فيه الركنان معا. وأمّا ذات الحصّة المتعيّنة واقعا ـ أي ذات الكلّيّ الطبيعيّ لا بما لها من التعيّن الخاصّ بهذا الفرد أو ذاك الفرد ـ فمتيقّنة الحدوث في الزمان الأوّل ومشكوكة البقاء في الزمان الثاني ، إذ لا علم بارتفاعها ، بل يشكّ في ارتفاعها وبقائها من جهة القطع بزوال التعيّن الخاصّ ـ وهو القصير ـ واحتمال كون تعيّنها هو التعيّن الباقي ـ أي الفرد الطويل ـ ، وارتفاع الفرد لا يقتضي إلّا ارتفاع الحصّة المتعيّنة به. نهاية الدراية ٣ : ١٦٨.

المترتّبة على الخاصّين فيما علم تكليف في البين (١).

وتوهّم «كون الشكّ في بقاء الكلّيّ الّذي في ضمن ذاك المردّد مسبّبا عن الشكّ في حدوث الخاصّ المشكوك حدوثه المحكوم بعدم الحدوث بأصالة عدمه» (٢) فاسد قطعا ، لعدم كون بقائه وارتفاعه من لوازم حدوثه وعدم حدوثه ، بل من لوازم كون الحادث المتيقّن ذاك المتيقّن الارتفاع أو البقاء (٣).

مع أنّ بقاء القدر المشترك إنّما هو بعين بقاء الخاصّ الّذي في ضمنه (٤) ، لا أنّه

__________________

) وبعبارة اخرى : إنّ العلم الإجماليّ بثبوت الحكم لكلّ واحد من الخاصّين يوجب الاحتياط بترتيب الآثار الخاصّة لكلّ واحد من الخاصّين ، ففي مثال السائل المردّد بين البول والمني يجب رعاية التكاليف المعلومة إجمالا المترتّبة على الخاصّين ، كغسل الملاقي به مرّتين وعدم اللبث في المساجد وعدم قراءة العزائم.

(٢) هذا التوهّم تعرّض له الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ٣ : ١٩٣.

وحاصل التوهّم : أنّه لا مجال لاستصحاب الكلّيّ في القسم الثاني ، لأنّه محكوم بأصل حاكم عليه ، فإنّ الشكّ في بقاء الكلّي مسبّب عن الشكّ في حدوث الفرد الطويل ، فالشكّ في بقاء الحدث مسبّب عن الشكّ في حدوث الجنابة ، فتجري أصالة عدم حدوث الفرد الطويل ـ أي الجنابة ـ ، وهذا الأصل حاكم على أصالة بقاء الكلّيّ ، لحكومة الأصل السببيّ على الأصل المسببيّ.

(٣) وبعبارة اخرى : إنّ الشكّ في بقاء الكلّي وارتفاعه ليس مسبّبا عن الشكّ في حدوث الفرد الطويل وعدم حدوثه ، بل مسبّب عن الشكّ في خصوصيّة الفرد الحادث وأنّه هل الفرد القصير ليكون مرتفعا قطعا أو الفرد الطويل ليكون باقيا كذلك؟ وبما أنّه لا أصل يعيّن كيفيّة الحادث ـ لعدم حالة سابقة ـ فلا مانع من جريان استصحاب الكلّيّ.

وهذا الجواب ذكره الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ٣ : ١٩٣.

وأورد عليه السيّد المحقّق الخوئيّ بأنّ هذا الجواب مبنيّ على عدم جريان الأصل في العدم الأزليّ. وأمّا إذا قلنا بجريانه ـ كما هو الصحيح ـ فلا مانع من جريان أصل عدم كون الحادث طويلا. موسوعة الإمام الخوئيّ (مصباح الاصول) ٤٨ : ١٢٦.

(٤) لأنّ وجود الكلّي عين وجود أفراده ، فبقاء الكلّي عين بقاء الفرد الطويل ، لا من لوازمه ، فلا تكون سببيّة ومسبّبيّة.

ولكن أورد عليه السيّد المحقّق الخوئيّ بأنّ أصالة عدم حدوث الفرد الطويل لو كانت ـ