درس کفایة الاصول - اصول عملیه و تعارض

جلسه ۶۲: استصحاب ۳

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

استصحاب دو صورت دارد:

۱. استصحاب در موضوع خارجی جاری می‌شود. مثلا استصحاب قیام زید. در این صورت اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه موضوعا و محمولا مشخص است.

۲. استصحاب در حکم شرعی فرعی کلی جاری می‌شود، مثل استصحاب وجوب نماز جمعه در زمان غیبت، یا از بین رفتن تغییر خود به خود آب نجس که شک داریم پاک است یا خیر که استصحاب نجاست می‌شود، در این صورت اتحاد روشن نیست، چون:

صغری: شک در بقاء حکم، شک در بقاء موضوع است.

چون اگر موضوع دقیقا در زمان دوم باشد، شکی دیگر نیست مگر قائل با بداء باشد.

کبری: در شک در بقاء موضوع، بقاء موضوع محرز نیست.

نتیجه: شک در بقاء حکم بقاء موضوع محرز نیست. و معنایش این است وحدت وجود ندارد و چگونه استصحاب می‌کنید؟!

۳

جواب از دلیل

جواب: ملاک در بقاء موضوع، بقاء عرفی موضوع است و عرف در استصحاب احکام شرعیه فرعیه کلیه، موضوع را باقی و اوصاف را از حالات موضوع می‌داند.

می‌فرمایند در استصحاب بقاء موضوع لازم است اما این بقاء به نظر عرف است و اگر استصحاب احکام شرعیه فرعیه کلیه می‌کنید، عرف می‌گوید موضوع باقی است و اگر چیزی از آن وجود ندارد، عرف می‌گوید این از حالات موضوع است که باعث تغییر موضوع نمی‌شود. مثلا وجوب در استصحاب وجوب نماز جمعه، حکم است و نماز جمعه موضوع است، حال عرف می‌گوید نماز جمعه موضوع است و در حال حضور و غیبت، از حالات نماز جمعه است و باعث تغییر موضوع نمی‌شود.

استاد: شیخ انصاری در رسائل می‌فرمایند در بقاء موضوع سه نظریه است: عقل، عرف و...

۴

نکته

حکم شرعی بر دو نوع است:

۱. حکم شرعی که مستند به حکم عقل نیست: به احکام شرعیه گفته می‌شود که از آیات یا روایات یا اجماع به دست می‌آید. استصحاب این نوع از احکام شرعیه جایز است. مثل استصحاب نجاست آب متغیر که روایت می‌گوید.

۲. حکم شرعی که مستند به حکم عقل است: به احکام شرعیه گفته می‌شود که از حکم عقل به کمک ملازمه به دست می‌آید. در استصحاب این نوع از احکام شرعیه، دو نظریه است:

الف: نظریه شیخ: استصحاب جایز نیست، چون:

صغری: شرط استصحاب، وحدت موضوع است.

کبری: احراز وحدت موضوع در این جا منتفی است.

نتیجه: شرط استصحاب در اینجا منتفی است.

مثل اکل سم مضر را عقل می‌گوید قبیح است و کلما حکم به العقل، حکم به الشرع، حال اگر این سم، مضر بودنش از بین رفت، آیا می‌توان استصحاب حرمت کرد یا خیر؟ شیخ می‌گوید نمی‌شود چون احتمال می‌دهیم وصف دخالت رد حکم شرعی داشته باشد.

اشکال: ملاک در بقاء موضوع عند الشیخ، بقاء عرفی موضوع است، با حفظ این نکته:

صغری: شرط استصحاب، وحدت موضوع است.

کبری: احراز وحدت موضوع در این جا موجود است.

نتیجه: شرط استصحاب در اینجا موجود است.

عرف می‌گوید موضوع حکم سم است و مضر بودن یک حالت از حالات موضوع است و عرف می‌گوید موضوع تغییر موضوع صورت نگرفته است.

۵

تطبیق جواب از دلیل

ويندفع هذا الإشكال بأنّ الاتّحاد في القضيّتين (قضیه متیقنه و مشکوک) بحسبهما (موضوع و محمول) وإن كان (اتحاد) ممّا (اموری است که) لا محيص عنه (امور) في جريانه (استصحاب)، إلّا أنّه لمّا كان الاتّحاد بحسب نظر العرف كافيا في تحقّقه (اتحاد) و (عطف بر و فی است) في صدق الحكم ببقاء ما (حکم یا موضوع) شكّ في بقائه («ما»)، وكان بعض ما (چیزهایی که) عليه الموضوع من الخصوصيّات الّتي يقطع معها (خصوصیات) بثبوت الحكم له (موضوع) ممّا يعدّ بالنظر العرفيّ من حالاته (موضوع) وإن كان («ما» - خصوصا) واقعا (عقلا) من قيوده (موضوع) ومقوّماته (موضوع)، كان جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعيّة الثابتة لموضوعاتها (احکام شرعیه) عند الشكّ فيها (احکام) لأجل طروء انتفاء بعض ما احتمل دخله («ما») فيها (موضوعات) ممّا عدّ من حالاتها (موضوعات) لا من مقوّماتها (موضوعات)، بمكان من الإمكان، (علت برای اینکه اتحاد عرفی کافی است:) ضرورة صحّة إمكان دعوى بناء العقلاء على البقاء تعبّدا أو (عطف بر تعبدا است) لكونه (بقاء) مظنونا ولو نوعا، أو (عطف بر دعوی است) دعوى دلالة النصّ أو (عطف بر دلالت است) قيام الإجماع عليه (بقاء) قطعا،

۶

تطبیق نکته

بلا تفاوت في ذلك (بقاء) بين كون دليل الحكم نقلا (اجماع، روایات، آیات) أو عقلا.

أمّا الأوّل (نقل): فواضح (که حکم باقی است و استصحاب می‌شود).

وأمّا الثاني (عقل): فلأنّ الحكم الشرعيّ المستكشف به (عقل) عند طروء انتفاء ما (مثل ضرر) احتمل دخله («ما») في موضوعه (حکم شرعی) ـ ممّا (اوصافی که) لا يرى مقوّما له (موضوع) ـ (خبر ان:) كان مشكوك البقاء عرفا، لاحتمال عدم دخله («ما») فيه (موضوع) واقعا (در عالم واقع)، وإن كان لا حكم للعقل بدونه («ما») قطعا.

۷

تطبیق ان قلت و قلت

إن قلت: كيف هذا (وجود حکم برای شرع و عدم حکم برای عقل) مع الملازمة بين الحكمين؟!

قلت (جواب اول: ملازمه در مقام ثبوت است نه در مقام اثبات): ذلك (وجود حکم برای شرع و عدم حکم برای عقل) لأنّ الملازمة إنّما تكون في مقام الإثبات (در طرف وجود، یعنی کلما حکم به العقل حکم به الشرع) والاستكشاف، لا في مقام الثبوت (طرف عدم، یعنی کلما لم یحکم به العقل لم یحکم به الشرع)، فعدمُ استقلال العقل إلّا في حال (مثل سم مضر) غير ملازم لعدم حكم الشرع في تلك الحال (امر غیر مضر)، وذلك (ملازم نبودن) لاحتمال أن يكون ما هو ملاك حكم الشرع ـ من المصلحة أو المفسدة الّتي هي ملاك حكم العقل ـ كان على حاله في كلتا الحالتين (مضر و غیر مضر)، وإن لم يدركه (عقل، ملاک را) إلّا في إحداهما (حالتین) (مضر)، 

فيها (١) ، لأنّه لا يكاد يشكّ في بقاء الحكم إلّا من جهة الشكّ في بقاء موضوعه بسبب تغيّر بعض ما هو عليه ممّا احتمل دخله فيه حدوثا أو بقاء (٢) ، وإلّا (٣) لما تخلّف (٤) الحكم عن موضوعه إلّا بنحو البداء بالمعنى المستحيل في حقّه تعالى ؛ ولذا كان النسخ بحسب الحقيقة دفعا لا رفعا.

ويندفع هذا الإشكال بأنّ الاتّحاد في القضيّتين بحسبهما (٥) وإن كان ممّا لا محيص عنه في جريانه ، إلّا أنّه لمّا كان الاتّحاد بحسب نظر العرف كافيا في تحقّقه وفي صدق الحكم ببقاء ما شكّ في بقائه ، وكان بعض ما عليه الموضوع من الخصوصيّات الّتي يقطع معها بثبوت الحكم له ممّا يعدّ بالنظر العرفيّ من حالاته وإن كان واقعا من قيوده ومقوّماته ، كان جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعيّة الثابتة لموضوعاتها عند الشكّ فيها لأجل طروء انتفاء بعض ما احتمل دخله فيها ممّا عدّ من حالاتها لا من مقوّماتها ، بمكان من الإمكان (٦) ، ضرورة صحّة إمكان دعوى بناء العقلاء على البقاء تعبّدا أو لكونه مظنونا ولو نوعا ، أو دعوى دلالة النصّ أو قيام الإجماع عليه قطعا ، بلا تفاوت في ذلك بين كون دليل الحكم نقلا أو عقلا (٧).

__________________

(١) أي : حصول اتّحاد القضيّتين المتيقّنة والمشكوكة في الأحكام الشرعيّة.

(٢) فيرجع الشكّ في بقاء الحكم إلى الشكّ في بقاء موضوعه ، وحينئذ لا يحرز بقاء الموضوع كي يحرز وحدته في القضيّتين ويستصحب الحكم ، مثلا : إذا ثبتت النجاسة للماء المتغيّر أوصافه بما هو متغيّر ، ثمّ زال تغيّر أوصافه بنفسه أو بعلاج فيشكّ في بقاء نجاسته من جهة الشكّ في بقاء موضوعه ، لاحتمال دخل التغيّر في موضوع النجاسة ، فلا يحرز وحدة القضيّتين المتيقّنة والمشكوكة موضوعا.

(٣) أي : وإن لا يكن الشكّ في الحكم من جهة الشكّ في بقاء الموضوع.

(٤) وفي بعض النسخ : «لا يتخلّف».

(٥) أي : بحسب الموضوع والمحمول.

(٦) قوله : «بمكان من الإمكان» خبر كان.

(٧) تعريض بما ابتكره الشيخ الأعظم الأنصاريّ من التفصيل بين كون المستصحب ممّا ثبت بدليل عقليّ فلا يجري فيه الاستصحاب ، وبين ما ثبت بدليل نقليّ فيجري فيه الاستصحاب. فرائد الاصول ٣ : ٣٧.

أمّا الأوّل (١) : فواضح (٢).

وأمّا الثاني (٣) : فلأنّ الحكم الشرعيّ المستكشف به (٤) عند طروء انتفاء ما احتمل دخله في موضوعه ـ ممّا لا يرى مقوّما له (٥) ـ كان (٦) مشكوك البقاء عرفا ، لاحتمال عدم دخله فيه واقعا ، وإن كان لا حكم للعقل بدونه (٧) قطعا (٨).

__________________

(١) وهو الحكم المستند إلى النقل.

(٢) لأنّ تميّز الموضوع وتشخيص وحدته في القضيّتين المتيقّنة والمشكوكة في هذه الأحكام بيد العرف المخاطب بها.

(٣) وهو الأحكام المستكشفة من حكم العقل بقاعدة الملازمة.

(٤) أي : بالعقل.

(٥) أي : ممّا لا يراه العرف مقوّما للموضوع.

(٦) خبر قوله : «فلأنّ الحكم الشرعيّ المستكشف به».

(٧) أي : بدون ما احتمل دخله في الموضوع.

(٨) غرض المصنّف رحمه‌الله دفع ما أفاد الشيخ الأعظم الأنصاريّ في إثبات عدم جريان الاستصحاب فيما إذا كان الحكم مستندا إلى العقل. وتوضيح الدفع موقوف على بيان ما أفاد الشيخ في وجه عدم جريانه فيه ، ثمّ إيضاح ما أفاد المصنّف قدس‌سره في دفعه :

أمّا كلام الشيخ : فحاصل ما أفاده أنّ الأحكام العقليّة مبيّنة مفصّلة محدّدة الموضوع لدى العقل ، ولا يكاد طروء الشكّ في بقاء موضوع حكمه ، لأنّ العقل لا يحكم بقبح شيء أو حسنه إلّا بعد الالتفات التامّ إلى ذلك الشيء الموضوع والإحاطة بجميع ما له دخل في حسنه أو قبحه من القيود والخصوصيّات ، فلا بدّ وأن يكون لكلّ خصوصيّة أخذها العقل في موضوع حكمه دخل في الموضوع الّذي هو مناط حكمه ، فإذا انتفى بعض الخصوصيّات يقطع بارتفاع الموضوع والمناط ، فيقطع بارتفاع الحكم ؛ كما أنّه إذا بقى الموضوع على ما هو عليه يقطع ببقاء الموضوع والمناط ويعلم بقاء الحكم. فالحكم العقليّ إمّا أن يكون مقطوع الارتفاع ، وإمّا أن يكون مقطوع البقاء ، فلا يتطرّق إليه الشكّ كي يجري فيه الاستصحاب. وكذا الحكم الشرعيّ المستكشف من حكم العقل بقاعدة الملازمة ، فإنّ الموضوع والمناط في الحكم الشرعيّ ليس إلّا الموضوع والمناط في الحكم العقليّ ، فإنّ هذا الحكم الشرعيّ إنّما يستفاد من الحكم العقليّ ، ولا يمكن أن تكون دائرة ما هو مناط الحكم الشرعيّ بأوسع من دائرة ما هو مناط الحكم العقليّ ، فإذا علمنا بانتفاء بعض خصوصيّات الموضوع والمناط علمنا بارتفاع الحكم الشرعيّ ، كما علمنا بارتفاع الحكم العقليّ ، وإذا علمنا ببقاء الموضوع على ما هو عليه علمنا ببقاء الحكم الشرعيّ كما علمنا ببقاء الحكم العقليّ. فالحكم الشرعيّ المستكشف من الحكم العقليّ أيضا إمّا أن يكون مقطوع الارتفاع وإمّا أن يكون مقطوع ـ

إن قلت : كيف هذا (١) مع الملازمة بين الحكمين؟!

قلت : ذلك لأنّ الملازمة إنّما تكون في مقام الإثبات والاستكشاف ، لا في مقام الثبوت ، فعدم استقلال العقل إلّا في حال (٢) غير ملازم لعدم حكم الشرع في تلك الحال(٣) ، وذلك لاحتمال أن يكون ما هو ملاك حكم الشرع ـ من المصلحة أو

__________________

ـ البقاء ، ولا يتطرّق إليه الشكّ في البقاء كي يجري الاستصحاب. فرائد الاصول ٣ : ٣٧ ـ ٤٠.

وأمّا كلام المصنّف قدس‌سره : فدفع كلام الشيخ بما حاصله : أنّ الحكم الشرعيّ المستكشف من حكم العقل انّما يدور أمره مدار مناط الحكم واقعا ، وليس كلّ خصوصيّة أخذها العقل في موضوع حكمه دخيلا في مناط حكمه واقعا ، كيف! وقد لا يدرك العقل دخل الخصوصيّة في المناط واقعا ، بل أخذها في الموضوعات من باب أنّ الواجد لها هو القدر المتيقّن في قيام مناط الحسن أو القبح به ، مع أنّه يحتمل أن لا يكون لها دخل في مناط الحكم واقعا. وعليه فزوال حكم العقل بزوال بعض الخصوصيّات ـ الّتي أخذها العقل في الموضوعات وكانت مقوّمة للحكم ـ لا يستلزم زوال الحكم الشرعيّ المستكشف به ، لأنّ الحكم الشرعيّ إنّما يدور مدار مناط الحكم واقعا ، ويحتمل أن لا تكون تلك الخصوصيّة الزائلة دخيلا فيما يقوم به الملاك واقعا ، فيحتمل بقاء الحكم الشرعيّ مع زوال تلك الخصوصيّة ، وإن ينتفي حكم العقل بانتفائها قطعا.

وبالجملة : فيمكن الشكّ في بقاء الحكم المستكشف من حكم العقل ـ بالملازمة ـ ، ويصحّ استصحابه عند الشكّ في بقائه ، لأجل انتفاء بعض خصوصيّات الموضوع الّتي لا يرى بنظر العرف مقوّما للموضوع ، لاحتمال عدم دخله في الموضوع واقعا.

(١) أي : كيف يمكن التفكيك بين حكمي العقل والشرع بجعل الأوّل مقطوع الانتفاء عند زوال بعض الخصوصيّات والثاني مشكوك البقاء ومحكوما بالإبقاء تعبّدا ، مع أنّ المفروض أنّ بين الحكمين ملازمة ، فإنّ كلّما حكم به العقل حكم به الشرع؟!

(٢) أي : عدم استقلال العقل بالحكم إلّا في حال ثبوت خصوصيّة.

(٣) هكذا في النسخ. ولكن الصحيح أن يقول : «فعدم استقلال العقل في حال ـ وهو حال عدم اجتماع الخصوصيّات الدخيلة في حكمه ـ غير ملازم لعدم حكم الشرع في تلك الحال». أو يقول : «فعدم استقلال العقل إلّا في حال ـ وهو حال اجتماع الخصوصيّات الدخيلة في الحكم ـ غير ملازم لعدم حكم الشرع في غير تلك الحال ـ أي حال عدم اجتماعها ـ» ، أو يقول : «فعدم استقلال العقل إلّا في حال ـ وهو حال اجتماع الخصوصيّات ـ غير ملازم لعدم حكم الشرع إلّا في تلك الحال».

المفسدة الّتي هي ملاك حكم العقل ـ كان على حاله (١) في كلتا الحالتين (٢) ، وإن لم يدركه إلّا في إحداهما ، لاحتمال عدم دخل تلك الحالة فيه ، أو احتمال أن يكون معه ملاك آخر بلا دخل لها فيه أصلا ، وإن كان لها دخل فيما اطّلع عليه من الملاك.

وبالجملة : حكم الشرع إنّما يتّبع ما هو ملاك حكم العقل واقعا ، لا ما هو مناط حكمه فعلا. وموضوع حكمه كذلك ممّا لا يكاد يتطرّق إليه الإهمال والإجمال مع تطرّقه إلى ما هو موضوع حكمه شأنا ، وهو ما قام به ملاك حكمه واقعا ؛ فربّ خصوصيّة لها دخل في استقلاله (٣) مع احتمال عدم دخله ، فبدونها لا استقلال له بشيء قطعا ، مع احتمال بقاء ملاكه واقعا ، ومعه يحتمل بقاء حكم الشرع جدّا ، لدورانه معه وجودا وعدما ، فافهم وتأمّل جيّدا (٤).

__________________

(١) هكذا في النسخ. والأولى أن يقول : «باقيا على حاله ...».

(٢) أي : حال اجتماع الخصوصيّات وحال انتفاء بعضها.

(٣) أي : في استقلال العقل بالحكم.

(٤) لعلّه إشارة إلى ما أفاد المحقّق الاصفهانيّ من منع جريان الاستصحاب في الحكم الشرعيّ المستكشف من حكم العقل ببيان آخر. وحاصله : أنّ انتفاء الحكم العقليّ المستلزم للحكم الشرعيّ بانتفاء بعض الخصوصيّات ليس من باب انتفاء الكاشف والواسطة في الإثبات فقط ، كي يقال : «انتفاء الكاشف لا يستدعي انتفاء المكشوف ، غاية الأمر أنّ العقل لا استقلال له إلّا في حالة اجتماع الخصوصيّات ، وهو لا يقتضي عدم المناط واقعا كي يحكم بانتفاء الحكم شرعا» ، بل يكون لأجل أنّ الشك في الخصوصيّة يوجب القطع بانتفاء موضوع الحكم العقليّ ، وهو مستلزم للقطع بزوال الحكم ، فإنّ متعلّق حكم العقل بالحسن أو القبح ليس الموضوع مع الخصوصيّة بوجودها الواقعيّ ، بل بوجودها العلميّ ، ضرورة أنّ القبح أو الحسن لا يتعلّق إلّا بالفعل الاختياريّ الصادر عن الالتفات ، فلا يثبت في غير مورد العلم. وعليه فإذا شكّ في بقاء خصوصيّة من خصوصيّات الموضوع يقطع بعدم موضوع القبح أو الحسن ، فيعلم بعدم القبح أو الحسن العقليّ ، ويتبعه القطع بعدم الحكم شرعا لانتفاء مناطه. نهاية الدراية ٣ : ٢٥ ـ ٢٦.

وأورد السيّد الإمام الخمينيّ على ما أفاد المصنّف قدس‌سره في دفع كلام الشيخ ، ثمّ دفعه بوجه آخر. راجع كلامه في الرسائل ١ : ٧٧ ـ ٨٠.

وأمّا المحقّقان النائينيّ والعراقيّ فتبعا المصنّف قدس‌سره في المقام وأفادا ما أفاد. فوائد الاصول ٤ : ٣٢٠ ـ ٣٢٣ ، نهاية الأفكار ٤ : ١٨ ـ ٢٣.