درس کفایة الاصول - اصول عملیه و تعارض

جلسه ۴۵: اصل اشتغال ۱۹

 
۱

خطبه

۲

وجوب باقی بعد از تعذر

درباره وجوب باقی بعد از تعذر، دو نظریه است، مثلا این شخص قادر بر خواندن سوره نیست، مثلا بلد نیست، حال بقیه نماز بر او واجب است یا خیر؟ یا مثلا این شخص قادر بر طاهر کردن لباس نیست، آیا بقیه نماز بر او واجب است یا خیر؟:

نظریه اول: مرحوم شیخ و مصنف: باقی واجب نیست بخاطر برائت عقلیه.

نظریه دوم: نظریه بعضی: باقی واجب است بخاطر سه دلیل:

۱. استصحاب کلی وجوب؛ فرد قبل از این عاجز بودن از سوره، قادر بر ۱۱ جزء نماز بود که یک جزء آن سوره است، بود، حال در این زمان ۱۰ جزء غیر از سوره، بر این فرد واجب بود به وجوب غیری، چون کل واجب بود و این ۱۰ جزء مقدمه برای کل است و وجوب آن غیری است، حال که عاجز از سوره شده، ده جزء می‌ماند و یقین داریم که وجوب غیری از بین رفت، چون کلی نیست که بگوئیم ده جزء مقدمه برای آن است، اما در همین حال احتمال می‌دهیم در حال از بین رفتن غیری، یک وجوب نفسی پدید آمده باشد، در اینجا استصحاب کلی وجوب می‌شود، به اینکه قبل از عجز باقی واجب بود و بعد از عجز هم همین را استصحاب می‌کنیم.

اشکال: این استصحاب، استصحاب کلی قسم ثالث است و استصحاب کلی قسم ثالث باطل است، پس این استصحاب باطل است.

مثال استصحاب کلی قسم ثالث: مثلا در اتاق انسان در قالب زید در اتاق بود و الان یقین دارید زید در اتاق نیست اما شک دارید همزمان با از بین رفتن زید، عمرو در اتاق هستی یا خیر، در اینجا استصحاب کلی می‌شود.

در ما نحن فیه شخص عاجز، قبل از عاجز شدن، باقی نماز بر او واجب بود اما این واجب غیری بود و بعد از عجز یقین داریم وجوب غیری در ضمن وجوب کل از بین رفت اما احتمال می‌دهیم همزمان با از بین رفتن این وجوب، یک وجوب نفسی برای بقیه آمده است و استصحاب کلی وجوب می‌شود که مصنف می‌گوید این باطل است.

۳

دلیل دوم بر وجوب عجز

۲. استصحاب وجوب نفسی باقی با مسامحه عرفیه در موضوع؛ این زمانی که قادر بر خواندن سوره بود، باقی بر او واجب بود به نحو وجوب نفسی، چون عرف مسامحه می‌کند و نماز ده جزئی را همان نماز ۱۱ جزئی می‌داند (پس کس نمی‌تواند بگوید وجوب غیری دارد). حال بعد از عجز شک می‌کنیم که وجوب نفسی باقی، هنوز باقی است یا خیر، می‌گوئیم استصحاب وجوب نفسی می‌شود.

در دلیل اول کلی وجوب بدون مسامحه می‌شد و در دلیل دوم استصحاب وجوب نفسی با مسامحه در موضوع می‌کردیم.

اشکال: این دلیل مبتنی بر این است که مسامحه عرفیه در موضوع جایز باشد و صاحب کفایه مسامحه عرفیه در موضوع را قبول دارند (پس این دلیل را باید ایشان قبول کند).

۴

دلیل سوم بر وجوب باقی

۳. چند روایت:

الف: روایت پیامبر اکرم: اذا امرتکم بشیء فاتوا منهم ما استطعتم.

ب: روایت امیرالمومنین: ما لا یدرک کله لا یترک کله.

ج: روایت امیرالمومنین: المیسور لا یسقط بالمعسور.

اشکال به روایت اول: صغری: واجب شدن باقی به وسیله حدیث اول، متفرع اثبات دو امر است:

اول: «من» برای تبعیض باشد نه بیانیه و به معنای باء.

یعنی اینگونه می‌شود زمانی که من امر به چیزی می‌کنیم بعضی از آن چیز را که می‌توانید بیاورید.

اما اگر بیانیه بود معنا می‌شود اگر به چیزی امر کردم تا وقتی که قدرت دارید بیاورید و دلالت بر تکرار دارد وا گر به معنای باء بود معنا همین می‌شود که تا قدرت دارید عمل را بیاورید.

دوم: تبعیض به حسب اجزاء باشد نه افراد.

تبعیض به حسب اجزاء این است که رسول خدا امر می‌کند به عملی که کل است و دارای اجزاء است و اگر بعضی از اجزاء را نمی‌توانید انجام بدهد، بقیه را انجام بدهد و اینگونه نباشد که عمل کلی باشد و دارای افراد و اگر بعضی را نتوانست، بقیه را بیاورد.

کبری: و لکن مجموع این دو امر قابل اثبات نیست.

و اول قابل اثبات است که «من» به معنای تبعیضیه است و دومی قطعا قابل اثبات نیست، چون این روایت در یک روایت طولانی آمده است و در آن تبعیض در افراد آمده است.

نتیجه: واجب شدن باقی به وسیله این احادیث قابل اثبات نیست.

۵

تطبیق دلیل اول بر وجوب باقی

نعم (استدراک از لاستقل العقل بالبرائة)، ربما يقال: «إنّ قضيّة الاستصحاب في بعض الصور (یعنی تعذر بعد از وجوب باشد) وجوب الباقي في حال التعذّر أيضا». ولكنّه (استصحاب) لا يكاد يصحّ إلّا بناء على صحّة القسم الثالث من استصحاب الكلّي،

۶

تطبیق دلیل دوم بر وجوب باقی

أو على المسامحة في تعيين الموضوع (باقی) في الاستصحاب و (واو تفسیر است) كان ما (شرط یا جزء) تعذّر ممّا يسامح به عرفا بحيث يصدق مع تعذّره («ما») بقاء الوجوب لو قيل بوجوب الباقي، وارتفاعه (وجوب) لو قيل بعدم وجوبه (باقی). ويأتي تحقيق الكلام فيه (استصحاب) في غير المقام (آخر استصحاب).

۷

تطبیق دلیل سوم بر وجوب باقی

كما أنّ وجوب الباقي في الجملة (در جایی که باقی، عرفا میسور باشد) ربّما قيل بكونه (وجوب باقی) مقتضى ما يستفاد من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم»، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: «الميسور لا يسقط بالمعسور»، وقوله عليه‌السلام: «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه».

ودلالة الأوّل (حدیث اول) مبنيّة على كون كلمة «من» تبعيضيّة، لا بيانيّة، ولا بمعنى الباء (و الا اگر بیانیه یا به معنای باء بود دلالت بر تکرار می‌کند)؛ وظهورها («من») في التبعيض وإن كان (ظهور) ممّا لا يكاد يخفى، إلّا أنّ كونه (تبعیض) بحسب الأجزاء غير واضح، لاحتمال أن يكون بلحاظ الأفراد.

ولو سلّم (ظهور من در تبعیض به حسب اجزاء)، فلا محيص عن أنّه هاهنا (حدیث نبوی) بهذا اللحاظ (لحاظ افراد) يراد، حيث ورد جوابا عن السؤال عن تكرار الحجّ بعد أمره (پیامبر) به (حج). فقد روي (ابوحریره) أنّه خطب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، فقال: «إنّ الله كتب عليكم الحجّ»، فقام عكاشه ـ ويروى سراقة بن مالك ـ فقال: أفي كلّ عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه، حتّى أعاد مرّتين أو ثلاثا، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: «ويحك! وما يؤمنك أن أقول: نعم، والله لو قلتُ: نعم، لوجب، ولو وجب ما استطعتم (دچار مشقت می‌شوید)، ولو تركتم لكفرتم، فاتركوني ما تُركتم، وإنّما هلك مَن كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم إلى أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه».

لا يخلو من كلام ونقض وإبرام خارج عمّا هو المهمّ في المقام ، ويأتي تحقيقه في مبحث الاستصحاب إن شاء الله تعالى (١).

الرابع : [حكم الشكّ في كون الجزء أو الشرط ركنا]

[المختار : البراءة عن الباقي]

أنّه لو علم بجزئيّة شيء أو شرطيّته في الجملة ودار الأمر بين (٢) أن يكون جزءا أو شرطا مطلقا ولو في حال العجز عنه ، وبين أن يكون جزءا أو شرطا في خصوص حال التمكّن منه ـ فيسقط الأمر بالعجز عنه على الأوّل ، لعدم القدرة حينئذ على المأمور به ، لا على الثاني فيبقى متعلّقا بالباقي (٣) ـ ، ولم يكن هناك ما يعيّن أحد الأمرين من إطلاق دليل اعتباره جزءا أو شرطا ، أو إطلاق دليل المأمور به مع إجمال دليل اعتباره أو إهماله ، لاستقلّ (٤) العقل بالبراءة عن الباقي ، فإنّ العقاب على تركه بلا بيان والمؤاخذة عليه بلا برهان.

لا يقال : نعم ، ولكنّ قضيّة مثل حديث الرفع عدم الجزئيّة أو الشرطيّة إلّا في حال التمكّن منه (٥).

فإنّه يقال : إنّه لا مجال هاهنا لمثله ، بداهة أنّه ورد في مقام الامتنان ، فيختصّ بما يوجب نفي التكليف ، لا إثباته.

__________________

(١) لا يخفى : أنّ المصنّف قدس‌سره لم يتعرّض لتحقيقه في مبحث الاستصحاب. وإن شئت تحقيق المطلب فراجع نهاية الدراية ٢ : ٦٧٧ ـ ٦٩٣ ، فوائد الاصول ٤ : ٢٣٢ ـ ٢٣٣.

(٢) وفي بعض النسخ : «ودار بين».

(٣) وفي بعض النسخ : «معلّقا بالباقي». والأولى ما أثبتناه.

(٤) جواب قوله : «لو علم ...».

(٥) وبما أنّ المكلّف متعذّر من إتيان الجزء فيرفع جزئيّة الجزء المتعذّر في حال التعذّر ويثبت ما عدا المتعذّر من الأجزاء والشرائط.

وأجاب المحقّق الاصفهانيّ عن الإشكال المذكور بوجهين آخرين أيضا. فراجع نهاية الدراية ٢ : ٦٩٥ ـ ٦٩٦.

[ضعف الاستدلال بالاستصحاب على وجوب الباقي]

نعم ، ربما يقال : «إنّ قضيّة الاستصحاب في بعض الصور (١) وجوب الباقي في حال التعذّر أيضا». ولكنّه لا يكاد يصحّ إلّا بناء على صحّة القسم الثالث من استصحاب الكلّي (٢) ، أو على المسامحة في تعيين الموضوع في الاستصحاب وكان ما تعذّر ممّا يسامح به عرفا (٣) بحيث يصدق مع تعذّره بقاء الوجوب لو قيل بوجوب الباقي ، وارتفاعه لو قيل بعدم وجوبه. ويأتي تحقيق الكلام فيه (٤) في غير المقام (٥).

[ضعف الاستدلال بقاعدة الميسور على وجوب الباقي]

كما أنّ وجوب الباقي في الجملة ربّما قيل (٦) بكونه مقتضى ما يستفاد من

__________________

(١) وهي صورة العلم بوجوب الباقي قبل طرو العجز.

(٢) فيقال : إنّ المركّب ـ بما هو مركّب ـ واجب بالوجوب النفسيّ ، وأجزائه واجب بالوجوب الغيريّ. وإذا ارتفع الوجوب النفسيّ بمجرّد تعذّر واحد من الأجزاء يرتفع الوجوب الغيريّ المتعلّق بالأجزاء أيضا. وفي المقام نعلم بارتفاع الوجوب الغيريّ المتعلّق بالأجزاء الباقية بمجرّد ارتفاع الوجوب النفسيّ المتعلّق بالمركّب بالتعذّر ، ونشكّ في حدوث الوجوب للأجزاء الباقية بوجوب حادث نفسيّ مقارنا لتعذّر بعض الأجزاء ، فنستصحب الوجوب الجامع بين الغيريّ المرتفع بتعذّر البعض والنفسيّ المحتمل حدوثه للباقي مقارنا لارتفاع الوجوب الغيريّ.

(٣) أي : إنّ العرف يرى الباقي والمركّب التامّ شيئا واحدا.

(٤) أي : في صحّة القسم الثالث من الاستصحاب الكلّيّ أو المسامحة في تعيين الموضوع في الاستصحاب.

(٥) يأتي في التنبيه الثالث والتنبيه الرابع عشر من تنبيهات الاستصحاب ، فلاحظ الصفحة : ٢١٦ و ٢٢٣ من هذا الجزء.

ولا يخفى : أنّه قد ذكر في كتب الأعلام من المحقّقين وجوه أخر في تقريب الاستصحاب في المقام ، ثمّ وقعت هذه الوجوه موردا للنقض والإبرام. ولا يهمّ التعرّض لها. وإن شئت الاطّلاع عليها فراجع أجود التقريرات ٢ : ٤٤٤ ـ ٤٤٥ ، نهاية الدراية ٢ : ٦٩٧ ـ ٧٠١ ، نهاية الأفكار ٣ : ٤٤٩ ـ ٤٥٢ ، مصباح الاصول ٢ : ٤٧٢ ـ ٤٧٤ ، أنوار الهداية ٢ : ٣٨٠ ـ ٣٨٥ ، منتهى الاصول ٢ : ٣٤٤ ـ ٣٤٧.

(٦) تعرّض له الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ٢ : ٣٨٩.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» (١) ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «الميسور لا يسقط بالمعسور» (٢) ، وقوله عليه‌السلام : «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» (٣).

ودلالة الأوّل مبنيّة على كون كلمة «من» تبعيضيّة ، لا بيانيّة ، ولا بمعنى الباء (٤) ؛ وظهورها في التبعيض وإن كان ممّا لا يكاد يخفى (٥) ، إلّا أنّ كونه بحسب الأجزاء غير واضح ، لاحتمال أن يكون بلحاظ الأفراد.

ولو سلّم ، فلا محيص عن أنّه هاهنا بهذا اللحاظ يراد ، حيث ورد جوابا عن

__________________

(١) هذا مضمون الرواية ، وقد وردت بألفاظ مختلفة. راجع عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ ، الحديث ٢٠٦ ، وبحار الأنوار ٢٢ : ٣١ ، وصحيح مسلم ٤ : ١٠٢ ، وصحيح البخاريّ ٨ : ١٤٢.

(٢) هذا مضمون الرواية. وإليك نصّها : «لا يترك الميسور بالمعسور». عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ ، الحديث ٢٠٥.

(٣) عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ ، الحديث ٢٠٧.

(٤) وقد ذكر المحقّق النراقيّ لمعنى كلمة «من» في قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «فأتوا منه ...» احتمالات أربعة :

الأوّل : أن تكون كلمة «من» للتبعيض ، ويكون «منه» مفعولا لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «فأتوا». ويكون المعنى : فأتوا بعضه ، البعض الّذي استطعتم.

الثاني : أن تكون كلمة «من» للتبعيض ، ويكون المفعول قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «ما استطعتم». فيكون المعنى : فأتوا ما استطعتم حال كونه بعضه.

الثالث : أن تكون كلمة «من» مرادفة للباء. فيكون المعنى : فأتوا به ما دامت استطاعتكم.

الرابع : أن تكون كلمة «من» بيانيّة ، بأن تكون بيانا للمأتي أو للموصول. وعليه يكون المعنى : فأتوا ما استطعتم منه بعضا أو كلّا.

ثمّ أفاد أنّ دلالة الحديث على المقام مبتنية على الاحتمالين الأوّلين أو الشقّ الثاني من الأخير ، وهو غير معلوم. راجع عوائد الأيام : ٢٦٢ ـ ٢٦٥.

(٥) كما أنّ الشيخ الأعظم أوضح دلالتها على المدّعى ، ودفع الاحتمال الثالث والشقّ الأوّل من الاحتمال الأخير ، وبنى على ظهور لفظ «من» في التبعيض. فرائد الاصول ٢ : ٣٩٠.

وقد أفاد المحقّق الاصفهاني تقريبا لكلام الشيخ الأنصاريّ ما حاصله : أنّه لا معنى لكون «من» بيانيّة ، لأنّ مدخولها ـ وهو الضمير ـ لا يصلح لأن يكون بيانا للشيء ، فإنّ الضمير مبهم. وأمّا كونها بمعنى الباء فالّذي يوهمه أنّ الإتيان لا يتعدّى بنفسه وانّما يتعدّى بالباء ؛ ولكن الأمر ليس كذلك ، إذ الإتيان قد يتعدّى بنفسه ، كقوله تعالى : ﴿وَلا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلاً ـ الأحزاب / ١٨ ـ ، وقد يتعدّى بالباء ، كقوله تعالى : ﴿يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ـ النساء / ١٩ ـ. نهاية الدراية ٢ : ٧٠٢.

السؤال عن تكرار الحجّ بعد أمره به (١). فقد روي أنّه خطب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال :

__________________

(١) حاصل الإشكال : أنّ المراد من «الشيء» بقرينة المورد هو الكلّيّ الّذي له أفراد طوليّة ، لا الكلّ المركّب من الأجزاء ، فإنّ المسئول عنه في الرواية هو وجوب تكرار الحجّ وعدمه بعد تعلّق الأمر به ، فتختصّ الرواية بالكلّي ذي الأفراد الطوليّة ، ويكون مفادها الكلّيّ بمقدار استطاعتكم. وعليه لا تشمل الرواية المركّب ذا الأجزاء الّذي هو محلّ البحث. فالاستدلال بها على المقام غير تامّ.

وقد تبعه كثير من الأعلام المتأخّرين وأوردوا على الاستدلال بالرواية بوجوه أخر. فينبغي أن نتعرّض لما أفادوه محصّلا.

أمّا المحقّق الاصفهانيّ : فذهب إلى أنّ كلمة «من» ليست بمعنى التبعيض بعنوانه حتّى لا يلائم الكلّي ، بل هي لمجرّد اقتطاع مدخولها عن متعلّقه ، وهذا الاقتطاع قد يوافق التبعيض أحيانا. وبما أنّ الفرد منشعب من الكلّي لانطباقه عليه ، صحّ اقتطاع ما يستطاع منه ، ولا يتعيّن مع ذلك إرادة المركّب ، بل المتيقّن بحسب مورد الرواية هو الكلّي ، فإنّه يلائم لفظ «الشيء» وكلمة «من» وكون كلمة «ما» بمعنى الموصول. نهاية الدراية ٢ : ٧٠٣.

وأمّا المحقّق النائينيّ : فذهب إلى اختصاص الرواية بالكلّيّ الّذي له أفراد طوليّة ، ولا تشمل الكلّ المركّب من الأجزاء ، وذلك بقرينة مورد الرواية.

ثمّ أفاد أنّ إرادة الأعمّ من الكلّ والكلّي من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «أمرتكم بشيء ...» توجب استعمال لفظة «من» في الأكثر ، لعدم الجامع بين الأجزاء والأفراد ، ولحاظ الأجزاء يباين لحاظ الأفراد ، فلا يصحّ استعمال كلمة «من» في الأعمّ ، وإن صحّ استعمال كلمة «شيء» فيه. فوائد الاصول ٤ : ٢٤٥ ـ ٢٥٥.

وأمّا المحقّق العراقيّ : فهو ـ بعد ما أجاب عن إشكال المصنّف قدس‌سره على الاستدلال بالرواية بأنّ مورد الرواية وإن كان الكلّيّ ذا أفراد ، إلّا أنّ مجرّد ذلك لا يقتضي تخصيصها بذلك ، فإنّ العبرة في مقام استفادة الحكم انّما هي عموم اللفظ لا خصوصيّة المورد ، فمع عموم كلمة «الشيء» لا يقتضي مجرّد تطبيقه على مورد خاصّ تخصيص عمومه به.

ثمّ ـ بعد ما أجاب عن إشكال المحقّق النائينيّ على الاستدلال من لزوم استعمال اللفظ في الأكثر بأن لا مانع من إرادة الكلّي والكلّ من الشيء المأمور به ، حيث يمكن إرادة التبعيض من الكلّي بلحاظ حصصه الموجودة في ضمن أفراده ـ أورد على الاستدلال بالرواية بأنّ العموم المستفاد من كلمة «شيء» وشموله لكلّ من الكلّ والكلّيّ انّما هو من جهة الإطلاق ومقدّمات الحكمة ، وحيث أنّ من مقدّماتها انتفاء القدر المتيقّن في مقام التخاطب فلا مجال للأخذ بإطلاقه ، لوجود القدر المتيقّن في المقام ، وهو ما يقتضيه المورد ـ

«إنّ الله كتب عليكم الحجّ» ، فقام عكاشه ـ ويروى سراقة بن مالك ـ فقال : أفي كلّ عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه ، حتّى أعاد مرّتين أو ثلاثا ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : «ويحك! وما يؤمنك أن أقول : نعم ، والله لو قلت : نعم ، لوجب ، ولو وجب ما استطعتم ، ولو تركتم لكفرتم ، فاتركوني ما تركتم ، وإنّما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم إلى أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» (١).

ومن ذلك ظهر الإشكال في دلالة الثاني أيضا ، حيث لم يظهر في عدم سقوط الميسور من الأجزاء بمعسورها ، لاحتمال إرادة عدم سقوط الميسور من أفراد

__________________

ـ من الكلّيّ الّذي ذي أفراد ، فلا يصحّ الاستدلال بها على إثبات وجود ما عدا الجزء المتعذّر منه. نهاية الأفكار ٣ : ٤٥٦.

وأنت خبير : بأنّ ما أفاده المحقّق العراقيّ يرجع إلى ما أفاده المحقّق الأصفهانيّ.

وأمّا السيّد الإمام الخمينيّ : فذهب ـ بعد ما أجاب عن إشكال المصنّف قدس‌سره وإشكال المحقّق النائينيّ على الاستدلال بالرواية ـ إلى اختصاص الرواية بالكلّي. وحاصل ما أفاده : أنّ الظاهر من الرواية بالنظر إلى صدرها إرادة الأفراد ، لا الأجزاء ، ولا الأعمّ منهما ، فإنّ الظاهر من صدر الرواية أنّ إعراض رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن عكاشة ـ أو سراقة ـ واعتراضه عليه يكون من جهة أنّ العقل يحكم بأنّ الطبيعة إذا وجبت يسقط وجوبها بإتيان أوّل مصداق منها ، فبعد هذا الحكم العقليّ لا مجال للسؤال والإصرار عليه ، ولذا قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «ويحك ما يؤمنك أن أقول : نعم؟! ولو قلت : نعم ، لوجب» أي : في كلّ سنة. أنوار الهداية ٢ : ٣٨٨ ـ ٣٨٩.

وأمّا السيّد المحقّق الخوئيّ : فهو بعد ما ذكر لمعنى الرواية محتملات ثلاثة اختار ثالثها ، وهو كون كلمة «من» زائدة أو كونها للتعدية بمعنى الباء وكون كلمة «ما» مصدريّة زمانيّة. وعليه فلا مجال للاستدلال بالرواية على المقام. مصباح الاصول ٢ : ٤٧٨ ـ ٤٨٠.

وأورد السيّد المحقّق البروجرديّ على الاستدلال بالرواية ـ مضافا إلى ضعفها سندا ـ بأنّ الظاهر منها عدم كون رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في مقام التشريع والتأسيس ، بل يحتمل كونه في مقام الإرشاد والموعظة ، فلا تدلّ على إثبات وجوب ما عدا الجزء المتعذّر منه. راجع حاشيته على كفاية الاصول ٢ : ٣١٠.

(١) رواه المجلسيّ في بحار الأنوار ٣٢ : ٣١ ، والطبرسيّ في مجمع البيان ٣ : ٣٨٦ ، مع اختلاف في بعض الألفاظ.