درس کفایة الاصول - اصول عملیه و تعارض

جلسه ۲۳: اصل برائت ۲۳

 
۱

خطبه

۲

جزوه تنبیه سوم

در شبهه موضوعیه سه نظریه وجود دارد:

۱. در شبهه موضوعیه برائت جاری نمی‌شود مطلقا.

۲. در شبهه موضوعیه برائت جاری می‌شود مطلقا.

۳. طبق یک معنای نهی برائت و طبق معنای دیگر نهی احتیاط جاری می‌شود.

توضیح: نهی از شیء دو معنا دارد:

الف: طلب ترک شیء (مثل لا تشرب خمر) به طوری که ترک مجموع الافراد بما هو المجموع مطلوب است. یعنی ترک همه افراد خمر با هم، مطلوب مولا است.

طبق این معنا در شبهه موضوعیه، احتیاط جاری می‌شود.

دلیل: طبق این معنا، تکلیف واحد و برای مکلف معلوم است و الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی و فراغت یقینیه با ترک مشتبه حاصل می‌شود.

به بیان دیگر، شارع طالب ترک مجموع الافراد بما هو المجموع است و هر زمان شارع طالب امری نبود، احراز اتیان آن امر لازم است و احراز به ترک مشتبه می‌باشد.

فتامل.

تبصره: اگر مکلف در سابق (قبل از خوردن مشتبه) تارک خمر بوده است، ارتکاب فرد مشتبه به خاطر استصحاب بقاء ترک (اصل موضوعی) جایز است.

(کسی که در عمرش شرب خمر نکرده است و الان شک می‌کند که با خوردن مشتبه، این ترک را نقض کرده است یا خیر که استصحاب استقبالی عدم شرب خمر می‌کند.)

ب: طلب ترک شیء به طوری که ترک هر فردی از افراد، مطلوب مستقل است (طلب‌های مولا به تعداد افراد است و لازم است فرد احراز شود).

طبق این معنا در شبهه موضوعیه، برائت جاری می‌شود. دلیل:

صغری: شک در فردیت فرد خارجی، شک در اصل تکلیف است.

کبری: شک در اصل تکلیف، مجرای برائت است.

نتیجه: شک در فردیت فرد خارجی، مجرای برائت است.

استاد: همه محشین می‌گویند این دلیل در معنای اول می‌آید. به اینکه شک در فردیت فرد خارجی، مجرای برائت است با این تفاوت که در معنای دوم، این تکلیف مستقل است و در معنای اول، تکلیف ضمنی است به اینکه لا تشرب الخمر یعنی ترک مجموع الافراد است و شک می‌کنیم که این فرد، داخل در افراد است یا خیر و این تکلیف ضمنی است. (مصباح، ص ۳۲۵)

نکته: کلام در شبهه موضوعیه وجوبیه هم همین است. مثلا مولا می‌گوید اکرم العلماء و شک داریم زید عالم است یا خیر، اگر عام استغراقی باشد، در این صورت اکرام واجب نیست و اگر عامل مجموعی باشد، اکرام واجب است.

۳

تطبیق ادامه تنبیه سوم

(تبصره:) إلّا (استثناء از فلا یجوز الاتیان است) إذا كان (فرد مشتبه) مسبوقا به (ترک) (علت استنثاء:) ليستصحب (ترک) مع الإتيان به (المشتبه).

نعم، لو كان بمعنى طلب ترك كلّ فرد منه (شیء) على حدة (مستقلا) لما وجب إلّا ترك ما علم أنّه («ما») فرد (یعنی ترک افراد معلومه)، وحيث لم يعلم تعلّق النهي إلّا بما علم أنّه («ما») مصداقه (شیء) (به افراد معلومه)، فأصالة البراءة في المصاديق المشتبهة محكّمة (مقدمه و سلطان است).

فانقدح بذلك (دو معنا) أنّ مجرّد العلم بتحريم شيء (مثل خمر) لا يوجب (علم) لزوم الاجتناب عن أفراده (شیء) المشتبهة (چون حکم، موضوعی سازی نمی‌کند) فيما (متعلق به اجتناب است) كان المطلوب بالنهي طلب ترك كلّ فرد على حدة، أو كان الشيء (شیء مشتبه) مسبوقا بالترك، وإلّا (معنای اول قبل از تبصره باشد - عام مجموعی باشد و فرد قبلا شرب خمر کرده است) لوجب الاجتناب عنها (افراد مشتبه) عقلا لتحصيل الفراغ قطعا.

فكما يجب فيما علم وجوب شيء إحراز إتيانه (شیء) إطاعة لأمره، فكذلك يجب فيما علم حرمته (شیء) إحراز تركه (ما علم) وعدم إتيانه (ما علم) امتثالا لنهيه (ما علم)، غاية الأمر كما يحرز وجود الواجب (مثل طهارت) بالأصل (استصحاب طهارت) كذلك يحرز ترك الحرام به (اصل، مثل تبصره).

والفرد المشتبه وإن كان مقتضى (مع قطع النظر عن العلم بالتکلیف: حقایق الاصول) أصالة البراءة جواز الاقتحام فيه، إلّا أنّ قضيّة (مع النظر الی العلم بالتکلیف) لزوم إحراز الترك اللازم وجوب التحرّز عنه (فرد مشتبه)، ولا يكاد يحرز إلّا بترك المشتبه أيضا (مثل ترک فرد معلوم)، فتفطّن.

۴

تنبیه چهارم

احتیاط کردن دو نوع است:

۱. احتیاط مخل به نظم جامعه نیست، در این صورت احتیاط کردن حسن مطلقا (دلیل بر تکلیف باشد یا نباشد، احتمال قوی نسبت به تکلیف باشد یا نباشد، شبهه موضوعیه باشد یا نباشد) است.

۲. احتیاط مخل به نظم جامعه است، در این صورت باید تبعیض در احیتاط کرد و بعضی را انجام داد و بعضی را ترک کرد.

۵

تطبیق تنبیه چهارم

[التنبيه] الرابع: [حسن الاحتياط فيما لم يخلّ بالنظام]

أنّه قد عرفت حسن الاحتياط عقلا ونقلا. ولا يخفى أنّه (احتیاط) مطلقا كذلك (حسن است) حتّى فيما كان هناك («ما») حجّة على عدم الوجوب أو الحرمة (شبهه حکمیه است)، أو أمارة معتبرة على أنّه ليس فردا للواجب أو الحرام (شبهه موضوعیه)، ما لم يخلّ بالنظام (نظم اجتماع) فعلا (اختلال فعلی)؛ فالاحتياط قبل ذلك (اخلال فعلی نظام) مطلقا يقع حسنا، (توضیح مطلقا:) كان في الامور المهمّة كالدماء والفروج أو غيرهما، وكان احتمال التكليف قويّا أو ضعيفا، كانت الحجّة على خلافه (تکلیف) أو لا. كما أنّ الاحتياط الموجب لذلك (اختلال فعلی به نظام) لا يكون حسنا كذلك (مطلقا) وإن كان الراجح لمن التفت إلى ذلك (ایجاب - توجه دارد که احتیاط موجب اختلال نظام است) من أوّل الأمر ترجيح بعض الاحتياطات احتمالا (جایی که تکلیف از حیث احتمال قوی باشد) أو محتملا (جایی که تکلیف از امور مهمه باشد)، فافهم (عنایة الاصول: در امور مهمه، احتیاط واجب است نه حسن).

بحيث لو وجد في ذاك الزمان أو المكان ـ ولو دفعة (١) ـ لما امتثل أصلا ، كان اللازم على المكلّف إحراز أنّه تركه بالمرّة ولو بالأصل ، فلا يجوز الإتيان بشيء يشكّ معه في تركه (٢) ، إلّا إذا كان مسبوقا به ليستصحب مع الإتيان به (٣).

نعم ، لو كان (٤) بمعنى طلب ترك كلّ فرد منه على حدة لما وجب إلّا ترك ما علم أنّه فرد ، وحيث لم يعلم تعلّق النهي إلّا بما علم أنّه مصداقه ، فأصالة البراءة في المصاديق المشتبهة محكّمة.

فانقدح بذلك أنّ مجرّد العلم بتحريم شيء لا يوجب لزوم الاجتناب عن أفراده المشتبهة فيما كان المطلوب بالنهي طلب ترك كلّ فرد على حدة ، أو كان الشيء مسبوقا بالترك ، وإلّا لوجب الاجتناب عنها عقلا لتحصيل الفراغ قطعا (٥).

فكما يجب فيما علم وجوب شيء إحراز إتيانه إطاعة لأمره ، فكذلك يجب

__________________

ـ وعلى الثاني : يكون الشكّ في كون الفرد مصداقا للموضوع شكّا في ثبوت التكليف ، إذ المفروض كون كلّ فرد محكوما بحكم مستقلّ ، فالشكّ في فرديّة شيء يستتبع الشكّ في ثبوت الحكم له ، فتجري البراءة ويجوز ارتكابه.

والحاصل : أنّ ما أفاده الشيخ الأعظم من إطلاق الحكم بالبراءة في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة ممنوع.

(١) أي : ولو دفعة واحدة.

(٢) أي : فلا يجوز الإتيان بفرد يشكّ مع الإتيان به في ترك الشيء بالمرّة.

(٣) أي : إذا كان ذلك الشيء ـ بطبيعته ـ مسبوقا بالترك مع الإتيان بهذا الفرد المشكوك الفرديّة بالفعل فحينئذ يستصحب ترك الشيء مع الإتيان بهذا الفرد بالفعل.

واستشكل المحقّق الأصفهانيّ في هذا الاستصحاب بأنّ المستصحب ليس من المجعولات الشرعيّة ، ولا أنّه ذو أثر شرعيّ ، فإنّ المترتّب عليه هو الفراغ عن العهدة ، وهو أثر عقليّ. نهاية الدراية ٢ : ٥٥٣.

(٤) هكذا في جميع النسخ. والأولى أن يقول : «وإذا كان ...».

(٥) والحاصل : أنّ المصنّف قدس‌سره نفى إطلاق كلام من توهّم كفاية مجرّد العلم بتحريم الشيء على نحو الكلّي في لزوم الاجتناب عن أفراد المشتبه ، فلا تجري البراءة فيها مطلقا. كما نفى إطلاق كلام الشيخ الأعظم من عدم كفاية العلم بتحريم الشيء في لزوم الاجتناب عن أفراد المشتبه ، فتجري البراءة فيها مطلقا.

فيما علم حرمته إحراز تركه وعدم إتيانه امتثالا لنهيه ، غاية الأمر كما يحرز وجود الواجب بالأصل كذلك يحرز ترك الحرام به.

والفرد المشتبه وإن كان مقتضى أصالة البراءة جواز الاقتحام فيه ، إلّا أنّ قضيّة لزوم إحراز الترك اللازم وجوب التحرّز عنه ، ولا يكاد يحرز إلّا بترك المشتبه أيضا ، فتفطّن (١).

__________________

(١) لا يخفى : أنّ تعلّق النهي بالشيء ليس منحصرا فيما ذكره المصنّف قدس‌سره من القسمين ، بل النهي المتعلّق بالشيء يتصوّر على أقسام :

القسم الأوّل : أن يكون متعلّقا بالشيء على نحو الطبيعة السارية ، بأن يكون الحكم متعدّدا بتعدّد أفراده ، بحيث يتعلّق بكلّ فرد من الأفراد نهي مستقلّ. وحينئذ فالشكّ في كون فرد مصداقا للموضوع يرجع إلى الشكّ في ثبوت التكليف ، فتجري أصالة البراءة ، فإنّ العلم بالكبرى ـ وهو الحكم بنحو الكلّيّ ، مثل ، «لا تشرب الخمر» ـ لا يصير حجّة على الصغرى ، ولا يمكن كشف حال الفرد منها. وهذا ممّا اتّفق عليه الشيخ الأعظم والمحقّق الخراسانيّ ، بل تبعهما المتأخّرون منهما ، وإن اختلفوا في بيان الوجه في عدم حجّيّة الكبرى على الصغرى.

فذكر المحقّق النائينيّ أنّ مجرّد العلم بالكبريات المجعولة لا يوجب تنجّزها وصحّة العقوبة على مخالفتها ما لم يعلم بتحقّق صغرياتها خارجا ، فإنّ التكليف لا يتنجّز إلّا بعد فعليّة الخطاب ، وهو لا يمكن أن يصير فعليّا إلّا بعد وجود موضوعه ، لأنّ التكاليف انّما تكون على نهج القضايا الحقيقيّة المنحلّة إلى قضيّة شرطيّة ، مقدّمها وجود الموضوع وتاليها عنوان المحمول ، فلا بدّ من فرض وجود الموضوع في ترتّب المحمول ، فالعلم بعدم وجوده يستلزم العلم بعدم فعليّة التكليف ، والشكّ فيه يستلزم الشكّ فيها ، لأنّ وجود الصغرى ممّا له دخل في فعليّة الكبرى. فوائد الاصول ٣ : ٣٩٠ ـ ٣٩٤.

وسلك المحقّق العراقيّ مسلكا آخر ، حاصله : أنّ القضايا في باب التكاليف ليست من القضايا الحقيقيّة ـ كما ذهب إليه المحقّق النائينيّ ـ ، بل هي من القضايا الطبيعيّة ، بمعنى أنّ وجود المتعلّق من حدود المكلّف به لا من شرائط التكليف ، فإنّ الشكّ في فرديّة شيء لا يكون كسائر موارد الشكّ في شرط التكليف كي يوجب الشكّ في أصل توجّه التكليف ، بل يكون من باب الشكّ في مصداق الخطاب المتوجّه إلينا جزعا ، غاية الأمر لمّا كان الخطاب الكلّيّ انحلاليّا حسب تعدّد مصاديقه لا يكون بالنسبة إلى هذا المشكوك حجّة من جهة الشكّ في انطباق العنوان عليه ، لا من جهة الشكّ في توجّه التكليف إليه. راجع هامش فوائد الاصول ٣ : ٣٩١ ـ ٣٩٣. ـ

__________________

ـ وأفاد المحقّق الاصفهانيّ مسلكا آخر ، حاصله : أنّه ليس المراد من البيان في «قاعدة قبح العقاب بلا بيان» ما هو وظيفة الشارع من بيان الكبرى حكما وموضوعا ، كي يقال : «إنّ البيان حاصل وتشخيص المصاديق ليس من وظيفة الشارع» ، بل المراد من البيان هو المصحّح للعقوبة والمؤاخذة عقلا وشرعا ، وهو مفقود في المقام ، لأنّ مخالفة التكليف الواقعيّ بما هي ليست مصحّحة للعقوبة عقلا ، بل انّما تكون مصحّحة لها بما هي ظلم على المولى وخروج عن زيّ الرقّيّة ورسم العبوديّة ، وكما أنّ مخالفة التكليف الّذي لا حجّة على أصله ولا على متعلّقه ليست ظلما ، إذ ليست خروجا من زيّ الرقّيّة ، كذلك مخالفة التكليف المعلوم الّذي صادف الفرد المشكوك في الواقع ليست ظلما ، فإنّ فعل هذا المشكوك أو تركه ليس خروجا من زيّ الرقيّة ، وعليه تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان ويرجع إلى البراءة. نهاية الدراية ٢ : ٥٥٥ ـ ٥٥٦.

وأفاد السيّد الإمام الخمينيّ أنّ الأحكام قد تصدر من المولى على نعت القانونيّة وضرب القاعدة ، وأحال مخصّصاتها وحدودها إلى أوقات أخر ، ثمّ بعد ذكر المخصّصات والحدود تصير فعليّة. وعليه فلا تكون الكبرى الكلّيّة فعليّة قابلة للإجراء إلّا بعد تتميم حدودها وشرائطها ، فلا تكون حجّة على الموضوع المشكوك فيه ، فتجري أصالة البراءة. أنوار الهداية ٢ : ١٤٧.

فهذه مسالك مشتركة في إثبات عدم حجّيّة الخطاب الكلّي بالنسبة إلى الفرد المشكوك فيه ، ومختلفة في بيان وجه عدم الحجّيّة.

القسم الثاني : أن يكون النهي متعلّقا بالشيء على نحو صرف الوجود ، بأن يكون التكليف واحدا متعلّقا بترك الطبيعة رأسا ، بحيث لو وجد فرد منها لما امتثل اصلا. وفي هذا الفرض اختلفت أنظار الأعلام فيما لو شكّ في كون شيء مصداقا للموضوع :

فالظاهر من إطلاق كلام الشيخ الأعظم أنّ المرجع فيه أصالة البراءة ، كما مرّ.

وذهب المصنّف قدس‌سره إلى أنّ المرجع فيه قاعدة الاشتغال ، لأنّ تعلّق التكليف بترك الطبيعة معلوم ، ولا يحرز امتثاله إلّا بترك كلّ ما يحتمل انطباق الطبيعة عليه.

ووافقه بعض تلامذته ـ كالمحقّق الحائريّ في درر الفوائد ٢ : ١١١ ـ ، وخالفه المحقّقان الأصفهانيّ والعراقيّ والسيّدان العلمان الخمينيّ والخوئيّ.

أمّا المحقّق الأصفهانيّ : فهو ـ بعد ما بيّن المراد من صرف الوجود وأنّه الوجود الجامع بين وجودات طبيعة خاصّة بنهج الوحدة في الكثرة ـ حمل كلام المصنّف قدس‌سره في المقام على ما إذا انبعث طلب الترك عن مصلحة واحدة في طبيعيّ الترك بحدّه أو مجموع التروك. ثمّ قرّب جريان البراءة فيما إذا تعلّق النهي بالشيء على نحو صرف الوجود. راجع نصّ كلامه في نهاية الدراية ٢ : ٥٤٨ ـ ٥٥٣ ، فإنّ كلامه دقيق جدّا. ـ

[التنبيه] الرابع : [حسن الاحتياط فيما لم يخلّ بالنظام]

أنّه قد عرفت (١) حسن الاحتياط عقلا ونقلا. ولا يخفى أنّه مطلقا كذلك حتّى فيما كان هناك حجّة على عدم الوجوب أو الحرمة ، أو أمارة معتبرة على أنّه ليس فردا للواجب أو الحرام ، ما لم يخلّ بالنظام فعلا ؛ فالاحتياط قبل ذلك مطلقا يقع حسنا ، كان في الامور المهمّة كالدماء والفروج أو غيرهما ، وكان احتمال التكليف قويّا أو ضعيفا ، كانت الحجّة (٢) على خلافه أو لا. كما أنّ الاحتياط

__________________

ـ وأمّا المحقّق العراقيّ : فذهب إلى جريان البراءة في هذه الصورة ، وأفاد ما حاصله : أنّ دائرة عدم الطبيعيّ تختلف سعة وضيقا بازدياد الأفراد وقلّتها ، لأنّ عدم الطبيعيّ عين عدم أفراده ، لا أنّه أمر حاصل منها. وعليه يرجع الشكّ في انطباق الطبيعيّ على المشكوك إلى الشكّ في مقدار دائرة المأمور به ، فيندرج في صغريات الأقلّ والأكثر الارتباطيّين ، فتجري أصالة البراءة. مقالات الاصول ٢ : ٢١٦ ، نهاية الأفكار ٣ : ٢٦٨.

وأمّا السيّد المحقّق الخوئيّ : فاختار جريان البراءة في هذه الصورة مستدلّا بأنّ الشكّ في المصداق في هذه الصورة شكّ في تعلّق التكليف الضمنيّ به ، فيرجع إلى البراءة. مصباح الاصول ٢ : ٣٢٥.

وأمّا السيّد الإمام الخمينيّ : فاستدلّ على جريان البراءة بأنّ النهي إذا تعلّق بصرف الوجود يكون أفراد الترك من قبيل المحصّلات من غير تعلّق نهي بها ، إذ النهي ليس طلب الترك كي يقال : «إنّ الطلب تعلّق بالترك قطعا ، والاشتغال اليقينيّ يقتضي الفراغ اليقينيّ» ، بل يكون مفاد النهى هو الزجر عن الطبيعة. ومع الشكّ في كون فرد محصّل الطبيعة أو مصداقها لا يكون النهي حجّة عليه بالنسبة إلى المشكوك فيه. أنوار الهداية ٢ : ١٤٩ ـ ١٥٠.

القسم الثالث : أن يكون النهي متعلّقا بالمجموع ، بحيث لو ترك فردا واحدا من الطبيعة فقد أطاع ، ولو ارتكب بقيّة الأفراد بأجمعها.

وهذا القسم لم يتعرّض له المصنّف قدس‌سره. ومعلوم أنّ في هذا القسم يجوز ارتكاب بعض الأفراد المتيقّنة مع ترك واحد منها ، فضلا عن الفرد المشكوك فيه.

وتشييد ما أفادوه يحتاج إلى بحث أوسع ، لسنا بصدده الآن ، فراجع عنه المطوّلات.

(١) راجع الصفحة : ٦٣ من هذا الجزء.

(٢) وفي بعض النسخ : «كان الحجّة ...». والصحيح ما أثبتناه.

الموجب لذلك لا يكون حسنا كذلك (١) وإن كان الراجح لمن التفت إلى ذلك من أوّل الأمر ترجيح بعض الاحتياطات احتمالا أو محتملا ، فافهم.

__________________

(١) أي : كما أنّ الاحتياط الموجب لاختلال النظام لا يكون حسنا مطلقا ، سواء كان احتمال التكليف قويّا أو ضعيفا ، وسواء كان في الامور المهمّة أم لا ، وسواء كانت الحجّة على خلافه أم لا.