درس کفایة الاصول - اصول عملیه و تعارض

جلسه ۱۹: اصل برائت ۱۹

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

در احتیاط در عبادت، دو قول است:

قول اول: احتیاط امکان ندارد، چون: در این صورت احتیاط در عبادت ممکن نیست، چون شرط در عبادت، علم و قصد امر است و علم و قصد امر در این صورت منتفی است، پس شرط عبادت در این صورت منتفی است.

سه جواب بیان شد:

جواب اول: احتیاط حسن دارد و هر چه حسن دارد، امر دارد، پس اینجا هم امر است و مکلف بخاطر همین امر، احتیاط می‌کند این برهان لمی است.

جواب دوم: صغری: احتیاط ثواب دارد.

کبری: و هر عملی که ثواب دارد، امر دارد.

نتیجه: پس احتیاط امر دارد و مکلف عبادت را به قصد این امر انجام می‌دهد.

جواب سوم: شیخ انصاری: صغری: احتیاط در عبادت، انجام عبادت با تمامی اجزاء و شرایط منهای قصد الامر است.

کبری: انجام عبادت با تمامی اجزاءو شرایط منهای قصد الامر، احتیاج به امر ندارد.

نتیجه: احتیاط در عبادت احتیاجی به امر ندارد پس احتیاط مشکلی ندارد.

اشکال اول: صاحب کفایه می‌گوید احتیاط در عبادت دو معنا دارد:

۱. معنای حقیقی: انجام عبادت با تمامی اجزاء و شرایط حتی با قصد الامر.

۲. معنای مجازی: انجام عبادت با تمامی اجزاء و شرایط بدون قصد الامر.

حال با حفظ این مطلب: صغری: انجام عبادت با تمامی اجزاء و شرایط بدون قصد الامر، معنای مجازی احتیاط است.

کبری: و معنای مجازی احتیاط دلیلی بر حسن آن ندارد.

چون این در حقیقت احتیاط نیست و اگر در واقع مثل دعاء عند رویة الهلال واجب باشد، این کفایت نمی‌کند چون قصد نیامده است.

نتیجه: پس انجام عبادت با تمامی اجزاء و شرایط بدون قصد الامر، دلیل بر حسن آن نیست.

جواب دوم: (این جواب بر خود صاحب کفایه هم وارد است) این جواب پذیرش اشکال است یعنی شیخ قبول کرده که احتیاط در عبادت امکان ندارد و ایشان اشکال را قبول کرده است.

۳

تطبیق بررسی جواب سوم

(جمله اول بین دو اشکال آخوند بر شیخ:) بل هو (انجام عبادت با تمامی اجزاء و شرایط بدون قصد الامر) أمرٌ (شیء) لو دلّ عليه (شیء) دليل كان (انجام عبادت با تمامی اجزاء و شرایط بدون قصد الامر) مطلوبا مولويّا (در مقابل ارشادی) نفسيّا (در مقابل طریق برای حفظ واقع) عباديّا (نه توصلی)؛ (ادامه جواب قبل از جمله اول:) والعقل لا يستقلّ إلّا بحسن الاحتياط، والنقل لا يكاد يرشد إلّا إليه. (جمله دوم:) نعم، لو كان هناك (در خارج) دليل على الترغيب (ترغیب مکلفین) في الاحتياط في خصوص العبادة لما كان محيصٌ (چاره‌ای) عن دلالته (دلیل) اقتضاء على أنّ المراد به (احتیاط) ذاك المعنى (معنای شیخ) بناء على عدم إمكانه (احتیاط) فيها (عبادت) بمعناه (احتیاط) حقيقة، كما لا يخفى ـ (اشکال دوم:) أنّه (حرف شیخ انصاری) التزام بالإشكال و (تفسیر اشکال) عدم جريانه (احتیاط) فيها (عبادات)، وهو (عدم جریان) كما ترى.

۴

جواب چهارم

جواب چهارم: صاحب کفایه:

صغری: منشاء اشکال (اشکالی که در جاری شدن احتیاط در عبادت بود - در شک علم به امر نداریم و نمی‌توانیم قصد امر کنیم، پس احتیاط در عبادت نمی‌شود)، واجب شرعی بودن قصد قربت است.

توضیح: قسمت اول: احتیاط در عبادت این است که انسان عبادت را با تمامی اموری که احتمال می‌دهد واجب شرعی باشد، انجام دهد.

قسمت دوم: در قصد قربت، دو نظریه است:

اول: واجب شرعی است، یعنی امر شارع روی قصد قربت مثل امر شارع روی سوره می‌رود.

طبق این نظریه، احتیاط در عبادت ممکن نیست، چون قصد قربت واجب شرعی است و در اینجا چون علم به امر نیست، نمی‌تواند قصد قربت کند.

دوم: واجب عقلی است، یعنی امر شارع روی شرایط و اجزاء رفته است و عقل حکم می‌کند اینها باید با قصد قربت انجام شود.

طبق این نظریه، احتیاط در عبادت ممکن است، چون احتیاط این است که تمامی چیزهایی که امر شرعی در آن است، باشد که همان شرایط و اجزاء است و قصد الامر می‌ماند (که واجب شرعی نیست) که عقل می‌گوید به قصد احتمال امر انجام بده.

کبری: واجب شرعی بودن، قصد قربت باطل است.

نتیجه: منشاء اشکال باطل است.

۵

تطبیق جواب چهارم

قلت: لا يخفى أنّ منشأ الإشكال (اشکال در احتیاط در عبادات) هو (منشاء) تخيّل كون القربة المعتبرة في العبادة مثل سائر الشروط المعتبرة (مثل طهارت) فيها (عبادت) ممّا (شروطی که) يتعلّق بها (شروط) الأمر المتعلّق بها (عبادت)، فيشكل جريانه (احتیاط) حينئذ (در این هنگام که قصد القربة مثل بقیه شرایط شد)، لعدم التمكّن من جميع ما اعتبر فيها (عبادت)، وقد عرفت أنّه (تخیل) فاسد، وإنّما اعتبر قصد القربة فيها (عبادت) عقلا (پس واجب شرعی نیست) لأجل أنّ الغرض منها (عبادت) لا يكاد يحصل بدونه (قصد قربت)، وعليه (اعتبار عقلی قصد قربت) كان جريان الاحتياط فيه (عمل عبادی) بمكان من الإمكان، (علت کان:) ضرورة التمكّن من الإتيان بما (چیزهایی که) احتمل وجوبه («ما» - وجوب عقلی) بتمامه (ما احتمل وجوبه) وكماله؛ غاية الأمر أنّه لا بدّ أن يؤتى به (ما احتمل...) على نحو لو كان (ما احتمل...) مأمورا به لكان مقرّبا، بأن يؤتى به (ما احتمل...) بداعي احتمال الأمر أو احتمال كونه محبوبا له تعالى، فيقع حينئذ على تقدير الأمر به (ما احتمل...) امتثالا لأمره تعالى، وعلى تقدير عدمه انقيادا لجنابه تبارك وتعالى، ويستحقّ الثواب على كلّ حال إمّا على الطاعة (اگر در واقع امر داشت) أو الانقياد (اگر در واقع امر نداشت).

وقد انقدح بذلك أنّه لا حاجة في جريانه (احتیاط) في العبادات إلى تعلّق أمر بها (عبادات)

الإطاعة (١) ، فإنّه نحو من الانقياد والطاعة.

وما قيل (٢) في دفعه : من كون المراد بالاحتياط في العبادات هو مجرّد الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات عدا نيّة القربة (٣).

فيه : ـ مضافا إلى عدم مساعدة دليل حينئذ على حسنه بهذا المعنى فيها (٤) ، بداهة أنّه (٥) ليس باحتياط حقيقة ، بل هو أمر (٦) لو دلّ عليه دليل كان مطلوبا مولويّا نفسيّا عباديّا ؛ والعقل لا يستقلّ إلّا بحسن الاحتياط ، والنقل لا يكاد يرشد إلّا إليه. نعم ، لو كان هناك دليل على الترغيب في الاحتياط في خصوص العبادة لما كان محيص عن دلالته اقتضاء على أنّ المراد به ذاك المعنى بناء على عدم إمكانه فيها بمعناه حقيقة ، كما لا يخفى ـ أنّه التزام بالإشكال وعدم جريانه

__________________

(١) أي : بل يكون حال الاحتياط في حسنه وترتّب الثواب عليه حال الإطاعة.

(٢) والقائل هو الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ٢ : ١٥٢ ـ ١٥٣.

(٣) هذا هو الجواب الثالث من الأجوبة المذكورة في دفع إشكال الاحتياط في العبادة. وهو ما أفاد الشيخ الأعظم الأنصاريّ. وتوضيحه : أنّ في أوامر الاحتياط الواردة في الأخبار وجهين :

الأوّل : أن يكون المراد من الاحتياط المأمور به هو الاحتياط بمعناه الحقيقيّ ، وهو إتيان العمل بجميع ما يعتبر فيه من الأجزاء والشرائط حتّى نيّة التقرّب وقصد الأمر.

الثاني : أن يكون المراد من الاحتياط المأمور به هو الاحتياط بمعناه المجازيّ ، وهو إتيان العمل الجامع لتمام ما يعتبر فيه إلّا نيّة التقرّب وقصد الأمر.

والتحقيق أنّ محذور الدور إنّما يلزم على الوجه الأوّل ، ولكنّه غير مراد. وأمّا على الوجه الثاني ـ وهو المراد من الاحتياط في الروايات الآمرة به ـ فلا يستلزم محذور الدور ، إذ لا يكون قصد القربة ـ أي قصد الأمر ـ دخيلا في موضوع الأمر بالاحتياط ، بل كان موضوعه مجرّد إتيان الفعل بجميع أجزائه وشرائطه عدا نيّة القربة. وحينئذ يمكن تحقّق عنوان الاحتياط في العبادة بالإتيان بالعمل بتمام أجزائه وشرائطه ـ عدا نيّة القربة ـ ولو مع الجهل بتعلّق الأمر به ، بل يكفي احتمال الأمر به شرعا. وعليه فيمكن للمكلّف أن يقصد التقرّب بهذا العمل بنفس الأمر بالاحتياط. فرائد الاصول ٢ : ١٥٢ ـ ١٥٣.

(٤) أي : حسن الاحتياط في العبادات بالمعنى المجازيّ.

(٥) أي : الاحتياط بالمعنى المجازيّ.

(٦) أي : بل مجرّد إتيان المركّب بجميع أجزائه وشرائطه عدا نيّة القربة فعل لو دلّ عليه ...

فيها (١) ، وهو كما ترى.

[الجواب الصحيح عن الإشكال المذكور]

قلت : لا يخفى أنّ منشأ الإشكال هو تخيّل كون القربة المعتبرة في العبادة مثل سائر الشروط المعتبرة فيها ممّا يتعلّق بها الأمر المتعلّق بها ، فيشكل جريانه حينئذ ، لعدم التمكّن من جميع ما اعتبر فيها (٢) ، وقد عرفت (٣) أنّه فاسد (٤) ، وإنّما اعتبر قصد القربة فيها عقلا لأجل أنّ الغرض منها لا يكاد يحصل بدونه ، وعليه كان جريان الاحتياط فيه بمكان من الإمكان ، ضرورة التمكّن من الإتيان بما احتمل وجوبه بتمامه وكماله ؛ غاية الأمر أنّه لا بدّ أن يؤتى به على نحو لو كان مأمورا به لكان مقرّبا ، بأن يؤتى به بداعي احتمال الأمر أو احتمال كونه محبوبا له تعالى ، فيقع حينئذ على تقدير الأمر به امتثالا لأمره تعالى ، وعلى تقدير عدمه انقيادا لجنابه تبارك وتعالى ، ويستحقّ الثواب على كلّ حال إمّا على الطاعة أو

__________________

(١) أي : والتزام بعدم جريان الاحتياط في العبادة.

(٢) وفي بعض النسخ : «لعدم التمكّن من قصد القربة المعتبر فيها».

(٣) راجع الجزء الأوّل : ١٣٩ ـ ١٤٠.

(٤) هذا. مع أنّه لو اغمض عن فساده لما كان في الاحتياط في العبادات إشكال غير الإشكال فيها. فكما يلتزم في دفعه بتعدّد الأمر فيها ليتعلّق أحدهما بنفس الفعل والآخر بإتيانه بداعي أمره كذلك فيما احتمل وجوبه منها كان على هذا احتمال أمرين كذلك ، أي أحدهما كان متعلّقا بنفسه والآخر بإتيانه بداعي ذاك الأمر ، فيتمكّن من الاحتياط فيها بإتيان ما احتمل وجوبه بداعي رجاء أمره واحتماله ، فيقع عبادة وإطاعة لو كان واجبا ، وانقيادا لو لم يكن كذلك. نعم ، كان بين الاحتياط هاهنا وفي التوصّليّات فرق ، وهو أنّ المأتيّ به فيها قطعا كان موافقا لما احتمل وجوبه مطلقا ، بخلافه هاهنا ، فإنّه لا يوافق إلّا على تقدير وجوبه واقعا ، لما عرفت من عدم كونه عبادة إلّا على هذا التقدير ، ولكنّه ليس بفارق ، لكونه عبادة على تقدير الحاجة إليه وكونه واجبا. ودعوى عدم كفاية الإتيان برجاء الأمر في صيرورته عبادة أصلا ولو على هذا التقدير مجازفة ، ضرورة استقلال العقل بكونه امتثالا لأمره على نحو العبادة لو كان ، وهو الحاكم في باب الإطاعة والعصيان ، فتأمّل جيّدا. منه [أعلى الله مقامه].

الانقياد (١).

وقد انقدح بذلك أنّه لا حاجة في جريانه في العبادات إلى تعلّق أمر بها ، بل لو فرض تعلّقه بها لما كان من الاحتياط بشيء ، بل [كان] (٢) كسائر ما علم وجوبه أو استحبابه منها ، كما لا يخفى.

[حول الجواب عن الإشكال بقاعدة التسامح في أدلّة السنن]

فظهر أنّه لو قيل (٣) ب «دلالة أخبار (من بلغه ثواب) (٤) على استحباب

__________________

(١) والحاصل : أنّ الإشكال المذكور في المتن انّما يلزم بناء على أنّ عباديّة العبادة متوقّفة على الإتيان بها بقصد الأمر الجزميّ. وليس الأمر كذلك ، بل يكفي في عباديّة العمل مجرّد إتيانه بداع قربيّ إلهيّ ، فيكفي أن يؤتى بالعمل برجاء المطلوبيّة أو المحبوبيّة مع احتمال تعلّق أمر المولى به. وحينئذ فإن كان المأتيّ به مأمورا به في الواقع صار المكلّف مطيعا ، وإن لم يكن مأمورا به صار منقادا.

وهذا الجواب تشبّث به كثير من المتأخّرين ، فراجع فرائد الاصول ٣ : ٤٠ ـ ٤١ ، نهاية الأفكار ٣ : ٢٧٤ ، أنوار الهداية ٢ : ١٢٥ ، مصباح الاصول ٢ : ٣١٦.

(٢) ما بين المعقوفتين ليس في النسخ.

(٣) كما قال به الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ٢ : ١٥٢ ـ ١٥٣.

(٤) وهي أخبار كثيرة يستدلّ بها على قاعدة التسامح في أدلّة السنن :

منها : صحيحة هشام بن سالم الآتية في المتن آنفا.

ومنها : ما روي عن صفوان عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه قال : «من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير فعمل به كان له أجر ذلك وإن كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يقله». وسائل الشيعة ١ : ٥٩ ، الباب ١٨ من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث ١.

ومنها : خبر محمّد بن مروان عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «من بلغه عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله شيء من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله كان له ذلك الثواب ، وإن كان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يقله». وسائل الشيعة ١ : ٦٠ ، الباب ١٨ من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث ٤.

ومنها : خبره الآخر ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : «من بلغه ثواب من الله على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب اوتيه وإن لم يكن الحديث كما بلغه». المصدر السابق ، الحديث ٧.

ومنها : خبر آخر عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «من سمع شيئا من الثواب ـ