درس کفایة الاصول - اصول عملیه و تعارض

جلسه ۱۳: اصل برائت ۱۳

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

دیروز شاهد دوم بر ارشادیت را گفتیم که مخصوص به روایاتی است که در آن تعلیل به کار رفته است، این شاهد این است که:

صغری: اگر امر به توقف برای وجوب مولوی باشد و این روایات شامل شبهات بدویه بعد از فحص شود، لازمه‌اش به ترتیب: عدم تناسب علت با معلل و وجود عقاب در شبهه بدویه بعد از فحص می‌باشد.

کبری: و اللازم باطل.

نتیجه: فالملزوم مثله، پس اینکه امر به توقف برای وجوب مولوی باشد و این روایات شامل شبهات بدویه بعد از فحص شود، باطل است.

همچنین یک اشکالی بیان کردیم که یک نفر می‌گوید از تعلیل، وجود عقاب در شبهه را کشف می‌کند و از این وجود یک بیانی در تکلیف کشف می‌کنیم و این تکیلف، وجوب احتیاط است.

صاحب کفایه در جواب گفتند وجوب احتیاط در واقع تا زمانی که به مکلف نرسد، منجز نیست و باعث نمی‌شود مکلف بخاطر آن، عقاب شود. (ما گفتیم جواب بهتر این است که بگوئیم دور است که عقاب بر بیان متوقف است و بیان متوقف بر عقاب است)

۳

جزوه دلیل سوم احتیاط: عقل

دلیل سوم بر احتیاط در شک در تکلیف: دلیل سوم عقل است.

تقریر اول: ما علم اجمالی داریم که در مشتبهات تحریمیه، محرمات و در مشتبهات وجوبیه، واجبات وجود دارد، پس علم اجمالی به تکالیف داریم و الاشتغال الیقین یقتضی الفراغ الیقینی و فراغ یقینی با احتیاط حاصل می‌شود.

جواب: صغری: شرط منجزیت علم اجمالی عقلا، عدم انحلال علم اجمالی است.

یعنی علم اجمالی زمانی رعایت می‌خواهد که منحل نشود، مثلا دو مایع است که علم اجمالی دارم یکی خمر است، این رعایت می‌خواهد و اگر تبدیل به علم تفصیلی شد، از دیگری لازم نیست اجتناب شود.

کبری: عدم انحلال علم اجمالی در ما نحن فیه منتفی است.

ما یقین داریم که در مشتبهات تحریمیه، محرماتی است و وقتی به ادله و اصول مراجعه می‌کنم، می‌فهم که خیلی از احکام بیان شده است و این علم اجمالی، منحل به علم تفصیلی و شک بدوی می‌شود.

نتیجه: شرط منجزیت علم اجمالی عقلا در ما نحن فیه منتفی است.

۴

اشکال و جواب

اشکال: صغری: شرط انحلال علم اجمالی به واسطه علم تفصیلی، عدم سبق علم اجمالی است.

علم اجمالی در صورتی منحل می‌شود که اول علم اجمالی نباشد و بعد علم تفصیلی، مثلا یقین دارم که یکی از این دو ظرف خمر است، اگر علم تفصیلی پیدا نشود، باید رعایت علم اجمالی کرد، حال اگر علم تفصیلی پیدا کردم ظرف سمت چپ خمر است، در این صورت باز هم باید رعایت ظرف سمت راست را کرد و اجتناب کن و این نشانه این است که علم اجمالی باقی است.

کبری: عدم سبق علم اجمالی در ما نحن فیه منتفی است.

چون اول علم اجمالی آمده است و بعد علم تفصیلی آمده است.

نتیجه: شرط انحلال علم اجمالی به واسطه علم تفصیلی در ما نحن فیه منتفی است.

جواب: معلوم بالتفصیل گاهی عین معلوم بالاجمال (مثلا دو ظرف است که علم اجمالی داریم یکی خمر است و با علم تفصیلی، معلوم بالتفصیل عین معلوم بالاجمال است و چیزی جدیدی نیست و مشکل حال که بود حل شد) و گاهی غیر از معلوم بالاجمال است (مثلا دو ظرف است که علم اجمالی به خمریت داریم و یک قطره خون در سمت چپ می‌افتد، اینجا معلوم بالتفصیل، غیر از معلوم بالاجمال است)، با حفظ این نکته:

صغری: شرط انحلال علم اجمالی به واسطه علم تفصیلی، انطباق است.

در مثال اول بالا، علم اجمالی منحل می‌شود و شکی باقی نمی‌ماند و دومی منحل نمی‌شود، چون منطبق نیست، چون هنوز یقین است یا ظرف سمت راست خمر است یا ظرف سمت راست.

کبری: و انطباق در ما نحن فیه موجود است.

حال در ما نحن فیه انطباق است، چون شک دارم که این فعل حرام است یا خیر و فعل دیگر هم همین شکل دارم و بعد از رجوع به ادله، حرمت به بعضی مشخص می‌شود که انطباق با علم اجمالی دارد.

نتیجه: شرط انحلال علم اجمالی به واسطه علم تفصیلی در ما نحن فیه موجود است.

۵

اشکال

اشکال: در اماره دو نظریه معروف وجود دارد:

۱. مشهور علماء شیعه: اماره طریقیت دارد و لذا گاهی مطابق با واقع است (در این صورت منجز است) و گاهی مخالف با واقع است (در این صورت معذر است).

طریقیت یعنی راه دارد، یعنی کار اماره این است که می‌خواهد واقع را به ما نشان دهد و اگر فردی به اماره عمل کرد و موافق واقع بود، منجز است و اگر مخالف بود، عقاب نمی‌شویم چون طبق آن عمل کرده‌ایم.

۲. نظریه اهل سنت: اماره سببیت دارد و لذا اماره همیشه مطابق با واقع است.

یعنی اگر اماره گفت فلان عمل واجب است یا حرام، اماره مصلحت پیدا می‌کند و همیشه موافق واقع است.

با حفظ این نکته، المفید للانحلال (قول سببیت) لا یحصل و الحاصل (قول به طریقیت) لا یفید الانحال.

یعنی این اماره در صورتی اماره باعث انحلال می‌شود، این است که قائل به سببیت شویم و آنچه که ما قائل هستیم که قائل به طریقیت هستیم، علم اجمالی منحل نمی‌شود چون علم پیدا نمی‌کنیم که و امکان دارد خطا باشد و محتوای اماره نمی‌تواند علم اجمالی را منحل کند.

۶

تطبیق جواب اشکال

والجواب: أنّ العقل وإن استقلّ بذلك (لزوم احتیاط)، إلّا أنّه (لزوم احتیاط) إذا لم ينحلّ العلم الإجماليّ إلى علم تفصيليّ وشكّ بدويّ، وقد انحلّ (علم اجمالی) هاهنا (در مورد شبهه)، فإنّه كما عُلم بوجود تكاليف إجمالا كذلك عُلم إجمالا بثبوت طرق (امارات) واصول معتبرةٍ مثبتة لتكاليف بمقدار (متعلق به ثبوت است) تلك التكاليف المعلومة (اجمالا) أو أزيد، وحينئذ (علم به ثبوت طرق و اصول پیدا شد) لا علم بتكاليف أخر غير التكاليف الفعليّة في موارد المثبتة من الطرق والاصول العمليّة.

۷

تطبیق اشکال و جواب

إن قلت: نعم (علم اجمالی به تفصیلی منحل می‌شود)، لكنّه (انحلال) إذا لم يكن العلم (تفصیلی) بها (تکالیف) مسبوقا بالعلم (علم اجمالی) بالتكاليف.

قلت: إنّما يضرّ السبق إذا كان المعلوم اللاحق (معلوم بالتفصیل) حادثا، وأمّا إذا لم يكن كذلك (جدید نیست)، بل ممّا ينطبق عليه ما عُلم أوّلا (معلوم اجمالا)، فلا محالة قد انحلّ العلم الإجماليّ إلى التفصيليّ والشكّ البدويّ.

۸

تطبیق اشکال

إن قلت: إنّما يوجب العلم بقيام الطرق المثبتة له (تکلیف) بمقدار (متعلق به قیام است) المعلوم بالإجمال (مفعول یوجب:) ذلك (انحلال) إذا كان قضيّة قيام الطريق على تكليف موجبا لثبوته (تکلیف) فعلا (واقعا، چون اگر قائل به طریقیت هم شوید تکلیف فعلی در حق شما محتوای اماره است). وأمّا بناء على أنّ قضيّة حجّيّته (طریق) واعتباره (طریق) شرعا ليست إلّا ترتيب ما (آثاری که) للطريق المعتبر عقلا (قطع) ـ وهو (آثار) تنجّز ما (واقعی) أصابه والعذر عمّا (واقعی) أخطأ عنه (واقع) ـ فلا انحلال لما علم بالإجمال أوّلا، كما لا يخفى.

الأصحاب (١).

والجواب : أنّ العقل وإن استقلّ بذلك (٢) ، إلّا أنّه إذا لم ينحلّ العلم الإجماليّ إلى علم تفصيليّ وشكّ بدويّ ، وقد انحلّ هاهنا ، فإنّه كما علم بوجود تكاليف إجمالا كذلك علم إجمالا بثبوت طرق واصول معتبرة مثبتة لتكاليف بمقدار تلك التكاليف المعلومة أو أزيد ، وحينئذ لا علم بتكاليف أخر غير التكاليف الفعليّة في موارد المثبتة من الطرق والاصول العمليّة (٣).

__________________

(١) كما هو الظاهر من كلام المحقّق القمّي في قوانين الاصول ٢ : ٢٥ ، وصاحب المدارك في مدارك الأحكام ١ : ١٠٧ ، والمحقّق السبزواريّ في ذخيرة المعاد : ١٣٨.

ولا يخفى : أنّ ما أفاده المصنّف رحمه‌الله في تقرير هذا الدليل العقليّ يختلف عما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاريّ.

أمّا المصنّف رحمه‌الله : فجعل متعلّق العلم الإجماليّ في المقام مطلق التكاليف الإلزاميّة في الوقائع المشتبهة ، فأدرج الشبهات الوجوبيّة والتحريميّة في محلّ النزاع.

وأمّا الشيخ الأعظم : فجعل متعلّق العلم الإجماليّ في المقام خصوص التكاليف الإلزاميّة التحريميّة في الشبهات التحريميّة ، فأخرج الشبهات الوجوبيّة عن محلّ النزاع. وتبعه على ذلك المحقّقان : النائينيّ والعراقيّ. راجع فرائد الاصول ٢ : ٨٧ ، فوائد الاصول ٣ : ٣٧٨ ، نهاية الأفكار ٣ : ٢٤٨.

ولعلّ السرّ فيما أفاده الشيخ الأعظم ومن تبعه أنّ الأخباريّين لم يتمسّكوا بالعلم الإجماليّ في الشبهات الوجوبيّة ولم يلتزموا بوجوب الاحتياط فيها ، فلا نزاع معهم إلّا في الشبهات التحريميّة الناشئة من فقد النص ، فلا جدوى في إدراج الشبهات الوجوبيّة في محلّ النزاع.

(٢) أي : بلزوم الاحتياط.

(٣) هكذا في النسخ. والاولى أن يقول : «غير التكاليف الفعليّة المثبتة من الطرق والأمارات» ، أو يقول : «غير التكاليف الفعليّة المثبتة في موارد الطرق والأمارات» ، أو يقول : «غير التكاليف الفعليّة في موارد الطرق والاصول المثبتة».

وتوضيح الجواب : أنّ لنا علمين إجماليّين :

الأوّل : العلم الإجماليّ الكبير ، وهو ما يكون أطرافه جميع المشتبهات وموارد الأخبار والأمارات المعتبرة وغير المعتبرة. فنعلم إجمالا بوجود تكاليف شرعيّة فيها ، إذ لا معنى للشرع الخالي عن التكليف ، ولا نحتمل مخالفة جميع الأمارات للواقع.

الثاني : العلم الإجماليّ الصغير ، وهو ما يكون أطرافه خصوص موارد قيام الأمارات ـ

إن قلت : نعم ، لكنّه (١) إذا لم يكن العلم بها (٢) مسبوقا بالعلم بالتكاليف (٣).

__________________

ـ المعتبرة ، فإنّا نعلم إجمالا بمطابقة جملة من الأمارات المعتبرة للواقع. ومعلوم أنّ العقل يحكم بلزوم الاحتياط في أطراف الشبهات إذا لم ينحلّ العلم الإجماليّ الكبير بالعلم الإجماليّ الصغير إلى علم تفصيليّ وشكّ بدويّ ، وإلّا فلا يحكم به. وقد انحلّ العلم الإجماليّ الكبير هاهنا. والوجه في انحلاله انّا نعلم بالعلم الإجماليّ الصغير بمطابقة جملة من مؤدّيات الأمارات المعتبرة للواقع ، ونعلم أيضا أن لا يكون المعلوم بالإجمال في العلم الإجماليّ الصغير أقلّ عددا من المعلوم بالإجمال في العلم الإجماليّ الكبير ، بحيث لو أفرزنا من أطراف العلم الإجماليّ الكبير بمقدار المعلوم بالإجمال في العلم الإجماليّ الصغير لم يبق لنا علم إجماليّ في بقيّة الأطراف. مثلا : إذا علمنا إجمالا بوجود مائة حكم ـ مثلا ـ في جميع المشتبهات وموارد الأخبار والأمارات المعتبرة وغير المعتبرة ، وعلمنا بوجود هذا العدد ـ أو أزيد ـ أيضا في الأمارات المعتبرة ، لم يبق لنا علم إجماليّ بثبوت تكاليف في غير موارد الأمارات المعتبرة ، لإمكان انطباق المعلوم بالإجمال في العلم الإجماليّ الكبير ـ وهو مائة حكم ـ على المعلوم بالإجمال في الصغير ـ وهو أيضا مائة حكم ـ ؛ فحينئذ نعلم تفصيلا بثبوت تلك المائة من التكاليف في الأمارات المعتبرة الّتي نعلم اجمالا بصدور كثير منها ، ونشكّ في ثبوتها في غيرها شكّا بدويّا ، فلا يجب الاحتياط إلّا في أطراف العلم الاجماليّ الصغير ـ وهو موارد الأخبار والأمارات المعتبرة ـ ، وأمّا أطراف العلم الاجماليّ الكبير ـ من الشبهات وموارد الأمارات غير المعتبرة ـ فلا يجب الاحتياط فيها.

ولا يخفى : أنّ ما أفاده المصنّف رحمه‌الله هاهنا في تقرير وجه الانحلال يختلف عما أفاده في تقريره في الوجه الأوّل من الوجوه العقليّة الّتي اقيمت على حجّيّة خبر الواحد ، فإنّه جعل هناك أطراف العلم الإجماليّ الصغير خصوص موارد الأخبار المعتبرة ، وجعل هنا أطرافه الأمارات والاصول المعتبرة ـ كالأخبار والشهرة والسيرة ـ.

(١) أي : الانحلال.

(٢) أي : العلم بالأحكام الّتي هي مؤدّيات الأمارات وموارد الاصول.

(٣) وفي بعض النسخ : «بالواجبات». والصحيح ما أثبتناه.

وتوضيح الإشكال : أنّ العلم الإجماليّ بثبوت تكاليف فعليّة في موارد الطرق والاصول العمليّة المعتبرة متأخّر عن العلم الإجماليّ بثبوتها في مطلق المشتبهات وموارد الأمارات والاصول العمليّة ، ضرورة أنّ العلم الإجماليّ الكبير يحصل من أوّل البلوغ والالتفات إلى الشريعة ، والعلم الإجماليّ الصغير يحصل بعد التتبّع في موارد الطرق والاصول ، فالعلم الإجماليّ الصغير متأخّر عن العلم الإجماليّ الكبير ، والعلم الإجماليّ المتأخّر لا يؤثّر ـ

قلت : إنّما يضرّ السبق إذا كان المعلوم اللاحق حادثا ، وأمّا إذا لم يكن كذلك ، بل ممّا ينطبق عليه ما علم أوّلا ، فلا محالة قد انحلّ العلم الإجماليّ إلى التفصيليّ والشكّ البدويّ(١).

إن قلت : إنّما يوجب العلم بقيام الطرق المثبتة له بمقدار المعلوم بالإجمال ، ذلك (٢) إذا كان قضيّة قيام الطريق على تكليف موجبا لثبوته فعلا (٣). وأمّا بناء على أنّ قضيّة حجّيّته واعتباره شرعا ليست إلّا ترتيب ما للطريق المعتبر عقلا ـ وهو (٤) تنجّز ما أصابه والعذر عمّا أخطأ عنه ـ فلا انحلال لما علم بالإجمال أوّلا ، كما لا يخفى (٥).

__________________

ـ في انحلال العلم الإجماليّ المتقدّم ، بل انّما يؤثّر في انحلاله ويمنع من تأثيره فيما إذا كان متقدّما عليه أو مقارنا له.

(١) وتوضيح الجواب : أنّ المعتبر في الانحلال هو مطابقة المعلوم بالعلم الإجماليّ الصغير مع المعلوم بالعلم الإجماليّ الكبير ، لا مقارنة العلم الإجماليّ الصغير مع العلم الإجماليّ الكبير أو سبقه عليه ، فإذا تعلّق العلم الإجماليّ الكبير ـ مثلا ـ بإصابة قطرة دم بأحد الإنائين ، ثمّ تعلّق العلم الإجماليّ الصغير بوقوع تلك القطرة في الإناء الأبيض تحقّق انحلال العلم الإجماليّ الكبير بالعلم الإجماليّ الصغير ، سواء كان متأخّرا عنه أو مقارنا له أو سابقا عليه. وكذلك في المقام ، لأنّا نعلم إجمالا بثبوت تلك المائة في موارد الأمارات والاصول المعتبرة ، فيحتمل انطباق المعلوم بالعلم الإجماليّ الكبير على المعلوم بالعلم الإجماليّ الصغير ، فيتّحد المعلومان وينحلّ العلم الإجماليّ الكبير بالعلم الإجماليّ الصغير مطلقا ، سواء تقدّم الصغير على الكبير أو قارنه أو تأخّر عنه.

(٢) مفعول لقوله : «يوجب». والمشار إليه هو الانحلال.

(٣) هكذا في جميع النسخ. والصحيح أن يقول : «إذا كان قيام الطريق على تكليف موجبا لثبوته فعلا» ، أو يقول : «إذا كانت قضيّة قيام الطريق على تكليف ثبوته فعلا».

(٤) أي : ما للطريق المعتبر.

(٥) توضيح الإشكال يتوقّف على تقديم مقدّمة :

وهي : أنّ في حجّيّة الأمارات والطرق مذهبان : (أحدهما) : أنّها حجّة مجعولة على نحو السببيّة ، بمعنى أنّها تكون سببا لحدوث مصلحة في مؤدّاها وموجبا لكونه حكما فعليّا للمكلّف. (ثانيهما) : أنّها مجعولة على نحو الطريقيّة ، بمعنى أنّها مجعولة لتكون طريقا ـ